اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 34
بطريق مكة وادي ضجنان و البيداء و ذات السّلاسل و تكره في وادي
الشقرة [- لو-] البيداء لغة المفازة و ليست مرادة بل ما رواه الشيخ رحمه
اللّٰه في الصحيح عن البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام قال كان أبو جعفر
عليه السّلام إذا بلغ ذات الجيش جد في السير و لا يصلّي حتى يأتي معرّس النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله قال و ذات الجيش دون الحفرة بثلاثة أميال و قد ورد أنها
أرض خسف بها و بينها و بين ذي الحليفة ميل و ضجنان جبل بمكة و الصّلاصل جمع صلصال
و هي التي لها صوت و الشقرة بفتح الشين و كسر القاف واحد الشقر و هو شقائق النعمان
و هو كلّ موضع فيه ذلك و قيل موضع مخصوص بطريق مكة و قيل هذه مواضع خسف يكره
الصلاة فيها و في كل أرض خسف بها لسخط ربها عليها و قد عبر أمير المؤمنين عليه
السّلام من أرض بابل و صلّى في الجانب الغربي من الفرات و ردّت له الشّمس هناك و
لم تكن قد فاتت بالكليّة [- لز-] يكره الصّلاة في أرض الرّمل المنهال و في أرض
الوحل و خوض الماء
المطلب الثالث فيما يسجد
عليه
و فيه [-
يج-] بحثا [- ا-] أجمع علماؤنا كافة على أنه يحرم السجود إلا على الأرض أو ما
أنبتته الأرض ما لم يكن مأكولا أو ملبوسا و لا يجوز السجود على ما استحال من الأرض
و خرج بالاستحالة عن اسمها كالمعادن سواء كانت منطبعة كالقير و النفط و الزئبق أو
غير منطبعة كالعقيق و لا يجوز السجود على ما نبتت من الأرض من المأكولات كالبقول و
الجمار و في الحنطة و الشعير إشكال أقربه الجواز [- ب-] لا يجوز السجود على ما أنبتت
الأرض من الملبوسات و في القطن و الكتان قولان أشهرهما المنع و يجوز في حال التقية
[- ج-] لا يجوز السجود على كور العمامة لا من حيث إنّه حائل [حامل له] على ما يلوح
من كلام الشيخ بل من حيث إنه ملبوس فلو كانت العمامة من خوص مثلا صح السجود على
كور العمامة و كذا يصحّ لو وضع بين جبهته و كور العمامة قطعة من خشب و شبهها ليسجد
عليها [- د-] لا يجوز أن يسجد على بعض أعضائه اختيارا و لا على القير و النّفط و
الكبريت و الصّهروج و جميع ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض و لا على الزجاج و لا
على الثلج [- ه-] يجوز السجود على الأرض و على ما نبت منها غير مأكول و لا ملبوس
و السجود على الأرض أفضل من النبات [- و-] يجوز السجود على القرطاس و يكره إذا كان
مكتوبا [- ز-] يجوز السجود على الخمرة إذا كانت معمولة بالخيوط و لو كانت معمولة
بالسّيور قال الشيخ لا يجوز إذا كانت ظاهرة تشتمل على الجبهة [- ح-] يجوز الوقوف
على ما لا يجوز السجود عليه كالصوف و الشعر إذا كان ما يقع الجبهة عليه مما يصح
السجود عليه [- ط-] لا يجوز السّجود على الوحل فإن اضطر أومأ [- يا-] لا يجوز أن
يسجد على شيء من بدنه فإن خاف الحرّ سجد على ثوبه فإن فقد سجد على كفه و السجود
على القطن و الكتان حال الضّرورة أولى من الثلج و لو صلى على ما منع منه للضرورة
أو التقية فلا إعادة [- يب-] شرط موضع الجبهة الملك أو حكمه و الطهارة و هل يشترط
طهارة مواضع باقي الأعضاء السبعة جزم به أبو الصلاح خلافا للجماعة و يشترط فيه
الملك إجماعا [- يج-] إذا تيقن حصول النجاسة في موضع و جهل تعيّنه فإن كان منحصرا
لم يسجد على شيء منه و إلا فلا بأس
الفصل السّادس في الأذان و
الإقامة
و مطالبه
أربعة
الأوّل في محله
و فيه [-
يا-] بحثا [- ا-] الأذان لغة الإعلام و في الشرع أذكار مخصوصة للإعلام بأوقات
الصّلاة و هما من وكيد السّنن قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله
المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة و قال عليه السّلام ثلاثة على كثبان المسك
يوم القيامة يغبطهم الأولون و الآخرون رجل نادى بالصّلوات الخمس في كل يوم و ليلة
و رجل يؤمّ قوما و هم به راضون و عبدا أدّى حقّ اللّٰه و حقّ مواليه و في
الصحيح عن محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال إذا أذنت في أرض فلاة فأقمت
صلّى خلفك صفان من الملائكة و إن أقمت قبل أن تؤذن صلى خلفك صف واحد و عن عبد
اللّٰه بن علي عن بلال قال سمعت رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و
آله يقول من أذّن في سبيل اللّٰه صلاة واحدة إيمانا و احتسابا و تقربا إلى
اللّٰه عز و جلّ غفر اللّٰه له ما سلف من ذنوبه و منّ عليه بالعصمة
فيما بقي من عمره و جمع بينه و بين الشهداء في الجنة و الأخبار في ذلك كثيرة [-
ب-] الأذان و الإقامة ليسا بواجبين في شيء من الصّلوات الخمس و نقل السّيد عن بعض
علمائنا وجوبهما على الرجال خاصة في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر و يجبان عليهم
جماعة و فرادى في الفجر و المغرب و صلاة الجمعة و يجب عليهم الإقامة دون الأذان في
باقي الصلوات الواجبة و هذا القول لا يعوّل عليه و للشيخ في وجوبهما في الجماعة
قولان أحدهما الوجوب و هو اختيار المرتضى في بعض كتبه و المفيد رحمهما
اللّٰه و الأصح الاستحباب فلو صلّوا بغير أذان و إقامة أدركوا فضيلة الجماعة
قال الشيخ و لو قضوا فائتة وجب الأذان و هو نبأ على قاعدته [- ج-] محل الأذان و
الإقامة الصّلوات الخمس خاصة أداء و قضاء للمفرد و الجامع و يتأكدان فيما يجهر فيه
بالقراءة و آكده الغداة و المغرب [- د-] الجماعة الثانية في المسجد يجتزون بأذان
الأولى ما دامت الصفوف لم تتفرق و لو تفرقت أذنوا و أقاموا [- ه-] لو سمع الإمام
أذان غير جاز أن يجتزئ به في الجماعة و إن كان منفردا قال الشيخ رحمه اللّٰه
لو أذن بنية الانفراد ثم أراد الجماعة استحب له الاستئناف و الأقرب الاجتزاء
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 34