responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 34

بطريق مكة وادي ضجنان و البيداء و ذات السّلاسل و تكره في وادي الشقرة [- لو-] البيداء لغة المفازة و ليست مرادة بل ما رواه الشيخ رحمه اللّٰه في الصحيح عن البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام قال كان أبو جعفر عليه السّلام إذا بلغ ذات الجيش جد في السير و لا يصلّي حتى يأتي معرّس النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال و ذات الجيش دون الحفرة بثلاثة أميال و قد ورد أنها أرض خسف بها و بينها و بين ذي الحليفة ميل و ضجنان جبل بمكة و الصّلاصل جمع صلصال و هي التي لها صوت و الشقرة بفتح الشين و كسر القاف واحد الشقر و هو شقائق النعمان و هو كلّ موضع فيه ذلك و قيل موضع مخصوص بطريق مكة و قيل هذه مواضع خسف يكره الصلاة فيها و في كل أرض خسف بها لسخط ربها عليها و قد عبر أمير المؤمنين عليه السّلام من أرض بابل و صلّى في الجانب الغربي من الفرات و ردّت له الشّمس هناك و لم تكن قد فاتت بالكليّة [- لز-] يكره الصّلاة في أرض الرّمل المنهال و في أرض الوحل و خوض الماء‌

المطلب الثالث فيما يسجد عليه

و فيه [- يج-] بحثا [- ا-] أجمع علماؤنا كافة على أنه يحرم السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض ما لم يكن مأكولا أو ملبوسا و لا يجوز السجود على ما استحال من الأرض و خرج بالاستحالة عن اسمها كالمعادن سواء كانت منطبعة كالقير و النفط و الزئبق أو غير منطبعة كالعقيق و لا يجوز السجود على ما نبتت من الأرض من المأكولات كالبقول و الجمار و في الحنطة و الشعير إشكال أقربه الجواز [- ب-] لا يجوز السجود على ما أنبتت الأرض من الملبوسات و في القطن و الكتان قولان أشهرهما المنع و يجوز في حال التقية [- ج-] لا يجوز السجود على كور العمامة لا من حيث إنّه حائل [حامل له] على ما يلوح من كلام الشيخ بل من حيث إنه ملبوس فلو كانت العمامة من خوص مثلا صح السجود على كور العمامة و كذا يصحّ لو وضع بين جبهته و كور العمامة قطعة من خشب و شبهها ليسجد عليها [- د-] لا يجوز أن يسجد على بعض أعضائه اختيارا و لا على القير و النّفط و الكبريت و الصّهروج و جميع ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض و لا على الزجاج و لا على الثلج [- ه‌-] يجوز السجود على الأرض و على ما نبت منها غير مأكول و لا ملبوس و السجود على الأرض أفضل من النبات [- و-] يجوز السجود على القرطاس و يكره إذا كان مكتوبا [- ز-] يجوز السجود على الخمرة إذا كانت معمولة بالخيوط و لو كانت معمولة بالسّيور قال الشيخ لا يجوز إذا كانت ظاهرة تشتمل على الجبهة [- ح-] يجوز الوقوف على ما لا يجوز السجود عليه كالصوف و الشعر إذا كان ما يقع الجبهة عليه مما يصح السجود عليه [- ط-] لا يجوز السّجود على الوحل فإن اضطر أومأ [- يا-] لا يجوز أن يسجد على شي‌ء من بدنه فإن خاف الحرّ سجد على ثوبه فإن فقد سجد على كفه و السجود على القطن و الكتان حال الضّرورة أولى من الثلج و لو صلى على ما منع منه للضرورة أو التقية فلا إعادة [- يب-] شرط موضع الجبهة الملك أو حكمه و الطهارة و هل يشترط طهارة مواضع باقي الأعضاء السبعة جزم به أبو الصلاح خلافا للجماعة و يشترط فيه الملك إجماعا [- يج-] إذا تيقن حصول النجاسة في موضع و جهل تعيّنه فإن كان منحصرا لم يسجد على شي‌ء منه و إلا فلا بأس‌

الفصل السّادس في الأذان و الإقامة

و مطالبه أربعة‌

الأوّل في محله

و فيه [- يا-] بحثا [- ا-] الأذان لغة الإعلام و في الشرع أذكار مخصوصة للإعلام بأوقات الصّلاة و هما من وكيد السّنن قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة و قال عليه السّلام ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة يغبطهم الأولون و الآخرون رجل نادى بالصّلوات الخمس في كل يوم و ليلة و رجل يؤمّ قوما و هم به راضون و عبدا أدّى حقّ اللّٰه و حقّ مواليه و في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال إذا أذنت في أرض فلاة فأقمت صلّى خلفك صفان من الملائكة و إن أقمت قبل أن تؤذن صلى خلفك صف واحد و عن عبد اللّٰه بن علي عن بلال قال سمعت رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يقول من أذّن في سبيل اللّٰه صلاة واحدة إيمانا و احتسابا و تقربا إلى اللّٰه عز و جلّ غفر اللّٰه له ما سلف من ذنوبه و منّ عليه بالعصمة فيما بقي من عمره و جمع بينه و بين الشهداء في الجنة و الأخبار في ذلك كثيرة [- ب-] الأذان و الإقامة ليسا بواجبين في شي‌ء من الصّلوات الخمس و نقل السّيد عن بعض علمائنا وجوبهما على الرجال خاصة في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر و يجبان عليهم جماعة و فرادى في الفجر و المغرب و صلاة الجمعة و يجب عليهم الإقامة دون الأذان في باقي الصلوات الواجبة و هذا القول لا يعوّل عليه و للشيخ في وجوبهما في الجماعة قولان أحدهما الوجوب و هو اختيار المرتضى في بعض كتبه و المفيد رحمهما اللّٰه و الأصح الاستحباب فلو صلّوا بغير أذان و إقامة أدركوا فضيلة الجماعة قال الشيخ و لو قضوا فائتة وجب الأذان و هو نبأ على قاعدته [- ج-] محل الأذان و الإقامة الصّلوات الخمس خاصة أداء و قضاء للمفرد و الجامع و يتأكدان فيما يجهر فيه بالقراءة و آكده الغداة و المغرب [- د-] الجماعة الثانية في المسجد يجتزون بأذان الأولى ما دامت الصفوف لم تتفرق و لو تفرقت أذنوا و أقاموا [- ه‌-] لو سمع الإمام أذان غير جاز أن يجتزئ به في الجماعة و إن كان منفردا قال الشيخ رحمه اللّٰه لو أذن بنية الانفراد ثم أراد الجماعة استحب له الاستئناف و الأقرب الاجتزاء‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست