اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 36
ألثغ و إن لم يتغيّر به المعنى جاز فإنّ بلالا كان يجعل الشين سينا
المطلب الرابع في الأحكام
و فيه [-
يو-] بحثا [- ا-] من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ استحب له استئنافه و
يجوز له البناء إن حصلت الموالاة عادة و كذا إن أغمي عليه [- ب-] لو ارتد في
أثنائه استأنف و لو حصلت الموالاة تمم و لو ارتدّ بعد فراغه اعتدّ به و أقام غيره
[- ج-] لو ترك المنفرد الأذان و الإقامة متعمدا أو دخل في الصلاة مضى بينهما و لا
يرجع و إن كان ناسيا رجع إلى الأذان و الإقامة ثم استأنف صلاته ما لم يركع قاله
السّيد المرتضى و الشيخ رحمه اللّٰه عكس الحال و لم يفصّل في المبسوط بل
أطلق الاستئناف مع عدم الركوع قال ابن أبي عقيل و لو تركه متعمّدا أو مستخفا فعليه
الإعادة و في رواية محمّد بن مسلم الصحيحة عن الصادق عليه السّلام يرجع الناسي ما
لم يتلبس بالقراءة و لو ذكر تركهما بعد الصّلاة لم يعد إجماعا [- د-] أجمع علماء
الإسلام على المنع من تقديم الأذان قبل الوقت في غير الفجر أما فيه فيجوز قبله
لتنبيه النائمين فيعيده مع طلوعه و لا يشترط اثنينية المؤذن و لا يكره قبل الفجر
في رمضان و ينبغي أن يجعل ضابطا يستمرّ عليه ليؤذّن في الليالي كلها في وقت واحد
[- ه-] ينبغي الأذان في أوّل الوقت [- و-] إذا دخل المسجد و كان الإمام ممن لا
يقتدى به أذّن لنفسه و أقام و لم يعتدّ بأذانه و لو صلّى خلفه فإن خشي فوات
الصّلاة معه اقتصر على التكبيرتين و على قوله قد قامت الصّلاة و روي أنه يقول حي
على خير العمل مرّتين [- ز-] اختلف علماؤنا في تحريم أجرة الأذان مع عدم التطوّع
قاله في النهاية و في المبسوط يجوز أخذ الأجرة من بيت المال و من خاصّ الإمام و
قال المرتضى يكره و الأقرب جواز أخذ الرزق عليه من بيت المال و في الأجرة نظر [-
ح-] يستحب حكاية قول المؤذن قال ابن بابويه روي أنه يزيد في الرزق و كل من ليس
بمصلّ إذ استمع و كان متكلما قطع كلامه و إن كان قرآنا و حكاه و يترك صلاة التحية
لو دخل المسجد حالة الأذان [- ط-] قال في المبسوط لو قاله في الصّلاة لم تبطل إلا
في قوله حي على الصّلاة فإنه متى قاله عالما بالمنع فسدت صلاته لأنه ليس بتمجيد و
لا تكبير و لو قال بدلا منه لا حول و لا قوة إلا باللّٰه لم تبطل صلاته [-
ي-] روي أنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا اللّٰه يقول و أنا أشهد أن لا إله
إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أن محمّدا عبده و رسوله رضيت باللّٰه
ربّا و بالإسلام دينا و بمحمد رسولا و بالأئمة الطاهرين أئمة ثمّ يقول
اللّٰهمّ ربّ هذه الدّعوة التامّة و الصلاة القائمة آت محمّدا الوسيلة و
الفضيلة و ابعثه المقام المحمود الذي وعدته و ارزقني شفاعته يوم القيامة و يقول
عند أذان المغرب اللّٰهمّ هذا إقبال ليلك و إدبار نهارك و أصوات دعاتك فاغفر
لي قال ابن بابويه قال الصادق عليه السّلام من قال حين يسمع أذان الصبح اللّٰهمّ
إني أسألك بإقبال نهارك و إدبار ليلك و حضور صلاتك و أصوات دعاتك أن تتوب علي إنك
أنت التواب الرّحيم ثم قال مثله حين يسمع أذان المغرب ثم مات من يومه أو ليلته مات
تائبا [- يا-] إذا نقص المؤذن من أذانه شيئا تمّمه مع نفسه [- يب-] يقوم الإمام و
المأمومون إذا قال المؤذّن قد قامت الصّلاة [- يج-] روي أن هشام بن إبراهيم شكا
إلى الرضا عليه السّلام سقمه و أنّه لا يولد له فأمره أن يرفع صوته بالأذان في
منزله ففعل فذهب سقمه و كثر ولده قال محمد بن راشد و كنت دائم العلة في نفسي و
خدمي فلما سمعت ذلك من هشام عملت به فزال عنّي و عن عيالي العلل [- يد-] روي في
الصّحيح عن الباقر عليه السّلام أن أقل المجزي من الأذان أن يفتتح الليل بأذان و
إقامة و النهار بأذان و إقامة و يجزيك في سائر الصّلوات إقامة بغير أذان [- يه-]
الأذان عندنا وحي من اللّٰه تعالى على لسان جبرئيل عليه السّلام علمه رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و علي ع يسمع لا بالمنام كما يقوله
العامة [- يو-] الإقامة أفضل من الأذان و الجمع بينهما أفضل و الجمع بينهما و بين
الإقامة أفضل و الإقامة بانفرادها أفضل منهما
المقصد الثاني في أفعال
الصّلاة و تروكها
أفعال
الصّلاة على ضربين واجب و ندب و لا بدّ من معرفة كل واحد منهما ليوقعه على وجهه
فإنّه لو فعل الواجب بنية النّدب يبطل صلاته و لو فعل النّدب بنية الواجب دخل تحت
حكم من فعل فعلا ليس من أفعال الصّلاة و ينقسم التّروك أيضا إلى واجب و ندب ثم
الواجب من الأفعال منه ما هو ركن يبطل الصّلاة بالإخلال به عمدا و سهوا و منه ما
ليس بركن و أنا أبين لك الأفعال الواجبة ثم أعقبها بالمندوبة ثم أختم ذلك بالتروك
في مطالب
الأوّل في الأفعال الواجبة
و فيه فصول
الفصل الأوّل في القيام
و فيه [-
ي-] مباحث [- ا-] القيام ركن مع القدرة فإن أمكنه الاستقلال به و تركه عمدا أو
سهوا بطلت صلاته و لو تعذّر و أمكنه أن يعتمد على حائط أو عكّاز أو شبهه وجب و إن
تمكن من القيام بعض الصّلاة وجب أن يقوم قدر مكنته و لو لم يتمكّن صلى جالسا و لو
أمكنه القيام و خشي زيادة المرض أو بطأه صلى جالسا [- ب-] لو أمكنه القيام و عجز عن
الركوع قائما و السّجود لم يسقط عنه القيام بل يصلّي قائما و يومئ للركوع ثم يجلس
و يومئ للسجود [- ج-] لو عجز عن القعود صلى مضطجعا على جانبه الأيمن بالإيماء
مستقبلا للقبلة بوجهه و لو عجز عن الاضطجاع صلّى مستلقيا موميا برأسه فإن لم يستطع
برأسه فبعينيه بأن يجعل فتحهما قياما و تغميضهما ركوعا و فتحهما انتصابا و
تغميضهما سجودا و فتحهما جلوسا و تغميضهما سجودا ثانيا و فتحهما رفعا و هكذا في
الرّكعة الثّانية و أجرى الأفعال على قلبه و فعل الأذكار [- د-] لو عجز عن حالة في
أثناء الصّلاة انتقل إلى ما دونها مستمرا كالقائم
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 36