اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 33
لو صلت المرأة و الرجل عن أحد جانبيها أو خلفها مصليا بطلت صلاتهما و
كرهها السّيد و هو الحق [- ح-] لو كانت قدامه أو إلى أحد جانبيه قائمة أو جالسة أو
على أيّ حال كان غير مصلية لم تبطل صلاته إجماعا و كذا لو كانت قدامه أو إلى أحد
جانبيه و بينهما بعد عشرة أذرع أو كان بينهما حائل و لو كان الرّجل أعمى فالوجه
الصّحة و لو غمّض الصحيح عينه فإشكال [- ط-] لو كانا في موضع ضيّق لا يتمكنان من
التباعد صلى الرّجل أولا ثم المرأة و لو صلّت المرأة أولا صحّت صلاتهما [- ي-] قال
الشيخ رحمه اللّٰه لو صلّت خلف إمام بطلت صلاة من إلى جانبيها أو خلفها و لو
صلت إلى جنبه بطلت صلاتها و صلاة الإمام دون صلاة المأمومين
المطلب الثّاني فيما يجوز
الصّلاة فيه
و فيه [-
كر-] بحثا [- ا-] يجب بأصل الشرع صلاة واحدة في مكان واحد و هي ركعتا الطواف في
مقام إبراهيم و ما عداها لا يجب في غيره من الأمكنة إلا بالنذر و في اشتراط اختصاص
المنذور بمزية الفضيلة كالمسجد و السّوق إشكال [- ب-] يجوز الصّلاة في الأماكن
كلها عدا ما استثنيناه و يستحب المكتوبة في المسجد إلا جوف الكعبة و النافلة في
المنزل أفضل خصوصا نافلة اللّيل [- ج-] يكره الصّلاة في الحمام و منع أبي الصلاح
ضعيف لرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام و رواية أبي الصّلاح ضعيفة قال
و في صحة الصّلاة نظر [- د-] لا بأس بالصلاة في المسلخ و على سطح الحمام [- ه-]
يكره الصّلاة في المقابر سواء تكرّر الدفن في القبر أو لا و نقل الشيخ عن بعض
علمائنا البطلان و لو جعل بينه و بين القبر حائلا أو تباعد عنه بمقدار عشرة أذرع
زالت الكراهية و المنع و لو نقل الميّت من قبر جازت الصّلاة عليه [- و-] يكره
السجود على القبر و أن يصلّى إليه و منع ابن بابويه منهما قال الشيخ رحمه
اللّٰه رويت رواية بجواز النوافل إلى قبور الأئمّة عليهم السّلام و الأصل
الكراهية [- ن-] يكره الصلاة في معاطن الإبل و هي مباركها حول الماء للشرب منه
عللا بعد نهل قاله صاحب الصحاح و الفقهاء قالوا هي المبارك مطلقا و منع أبو
الصّلاح الجواز و لو صلّى فيها صحّت عندنا و يشكّك فيه أبو الصّلاح و لا تزول
الكراهية بغيبوبة الإبل عنها حال الصّلاة [- ح-] لو صلى إلى المعطن لم يكن مكروها
و كذا لو صلّى في مكان مرتفع تحته معطن [- ط-] لا يكره الصلاة في مرابض الغنم و
قال أبو الصلاح لا يجوز [- ي-] يكره الصّلاة في مرابط الخيل و البغال و الحمير
سواء كانت وحشية أو إنسية و قول أبي الصلاح لا يجوز ضعيف [- يا-] يكره الصّلاة في
بيت فيه كلب [- يب-] يكره الصلاة في بيوت الغائط و إليها و في المزابل و في بيت
يبال فيه و لا بأس بالصلاة على سطحه [- يج-] يكره الصلاة في بيوت المجوس و لو اضطر
رشه بالماء استحبابا و صلّى فيه و كذا تكره في بيوت الخمور و المسكرات [- يد-] لا
بأس بالصّلاة في بيوت اليهود و النصارى و في بيعهم و كنائسهم [- يه-] يكره الصّلاة
في بيوت النيران و حرّمه أبو الصلاح [- يو-] يكره الصّلاة في جواد الطرق و لا بأس
بالظواهر التي بينها و لا فرق في الكراهية بين ما كثر استطراقه و ما قل و لا بين
أن يكون فيها سالك وقت الصلاة أو لم يكن و لو بنى ساباطا على الجادة لم تكره
الصّلاة فيه [- يز-] يستحب أن يجعل بينه و بين ممرّ الطريق ساترا بإجماع العلماء
قدر ذراع تقريبا و لو لم يجد استتر بالسهم و الحجر و العنزة و غيرها و لو لم يجد
جعل بين يديه كومة من تراب أو خط بين يديه خطا و هي رواية محمّد بن إسماعيل عن
الرضا عليه السّلام و لو كان معه عصا لا يمكنه نصبها وضعها عرضا بين يديه و لا بأس
أن يستتر بالبعير و الحيوان و الإنسان إذا جعل ظهره إليه و لا فرق بين مكة و غيرها
في استحباب السترة و يستحب للمصلّي أن يدنو من سترته و في رواية ابن سنان الصحيحة
عن الصادق عليه السّلام أقل ما يكون بينك و بين القبلة مربض عنز و أكثر ما يكون
مربط فرس و سترة الإمام سترة لمن خلفه و ليست السترة واجبة بالإجماع و لو صلى إلى
سترة مغصوبة أجزأ و لم يمتثل في السترة [- يح-] لا يقطع الصّلاة ما يمرّ بين يدي
المصلّي و لو كان امرأة أو حمارا أو كلبا أسود و لو مرّ إنسان بين يدي المصلّي في
طريق مسلوك لم يكن له ردّه و إلا استحب ما لم ينته إلى الفعل الكثير و لو عبره
الإنسان كره ردّه [- يط-] قال أبو الصّلاح يكره الصلاة إلى إنسان مواجه و المرأة
نائمة أشد كراهية و هو حسن [- ك-] يكره أن يصلي إلى نار مضرمة و قال أبو الصلاح لا
يجوز و تردد في إفساد الصّلاة و كذا يكره إلى الصّورة و التماثيل و المصحف و الباب
المفتوحين و منع أبو الصّلاح في المصحف و تردّد في الفساد و لا فرق بين حافظ القرآن
و غيره و يكره تزويق القبلة و نقشها و كتبة شيء عليها لاشتغال النظر به [- كا-]
روى علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال لا بأس أن يصلّي الرّجل و أمامه شيء من
الطير و النخلة و فيها حملها
أو الكرم و
فيه حمله [- كب-] يكره أن يصلي إلى سيف مشهرا و غيره من السّلاح و منع أبو الصلاح
و تردد في الإفساد و قال تكره إلى السّلاح المتواري قال الشيخ رحمه اللّٰه
لو خاف من العدو لم تكره الصّلاة إلى السّيف المشهر [- لج-] يكره الصلاة في مذابح
الأنعام و منع أبو الصّلاح [- كد-] يكره الصّلاة في قرى النمل و بطون الأودية و
أرض السبخة و أرض الثلج و مجرى الماء و في السّفينة و لا بأس بها على ساباط يجري
تحته نهر أو ساقية و لا فرق بين طاهر الماء و نجسه و الأقرب كراهية الصلاة على
الماء الواقف [- كه-] يكره الصّلاة في ثلاث مواطن
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 33