responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 33

لو صلت المرأة و الرجل عن أحد جانبيها أو خلفها مصليا بطلت صلاتهما و كرهها السّيد و هو الحق [- ح-] لو كانت قدامه أو إلى أحد جانبيه قائمة أو جالسة أو على أيّ حال كان غير مصلية لم تبطل صلاته إجماعا و كذا لو كانت قدامه أو إلى أحد جانبيه و بينهما بعد عشرة أذرع أو كان بينهما حائل و لو كان الرّجل أعمى فالوجه الصّحة و لو غمّض الصحيح عينه فإشكال [- ط-] لو كانا في موضع ضيّق لا يتمكنان من التباعد صلى الرّجل أولا ثم المرأة و لو صلّت المرأة أولا صحّت صلاتهما [- ي-] قال الشيخ رحمه اللّٰه لو صلّت خلف إمام بطلت صلاة من إلى جانبيها أو خلفها و لو صلت إلى جنبه بطلت صلاتها و صلاة الإمام دون صلاة المأمومين‌

المطلب الثّاني فيما يجوز الصّلاة فيه

و فيه [- كر-] بحثا [- ا-] يجب بأصل الشرع صلاة واحدة في مكان واحد و هي ركعتا الطواف في مقام إبراهيم و ما عداها لا يجب في غيره من الأمكنة إلا بالنذر و في اشتراط اختصاص المنذور بمزية الفضيلة كالمسجد و السّوق إشكال [- ب-] يجوز الصّلاة في الأماكن كلها عدا ما استثنيناه و يستحب المكتوبة في المسجد إلا جوف الكعبة و النافلة في المنزل أفضل خصوصا نافلة اللّيل [- ج-] يكره الصّلاة في الحمام و منع أبي الصلاح ضعيف لرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام و رواية أبي الصّلاح ضعيفة قال و في صحة الصّلاة نظر [- د-] لا بأس بالصلاة في المسلخ و على سطح الحمام [- ه‌-] يكره الصّلاة في المقابر سواء تكرّر الدفن في القبر أو لا و نقل الشيخ عن بعض علمائنا البطلان و لو جعل بينه و بين القبر حائلا أو تباعد عنه بمقدار عشرة أذرع زالت الكراهية و المنع و لو نقل الميّت من قبر جازت الصّلاة عليه [- و-] يكره السجود على القبر و أن يصلّى إليه و منع ابن بابويه منهما قال الشيخ رحمه اللّٰه رويت رواية بجواز النوافل إلى قبور الأئمّة عليهم السّلام و الأصل الكراهية [- ن-] يكره الصلاة في معاطن الإبل و هي مباركها حول الماء للشرب منه عللا بعد نهل قاله صاحب الصحاح و الفقهاء قالوا هي المبارك مطلقا و منع أبو الصّلاح الجواز و لو صلّى فيها صحّت عندنا و يشكّك فيه أبو الصّلاح و لا تزول الكراهية بغيبوبة الإبل عنها حال الصّلاة [- ح-] لو صلى إلى المعطن لم يكن مكروها و كذا لو صلّى في مكان مرتفع تحته معطن [- ط-] لا يكره الصلاة في مرابض الغنم و قال أبو الصلاح لا يجوز [- ي-] يكره الصّلاة في مرابط الخيل و البغال و الحمير سواء كانت وحشية أو إنسية و قول أبي الصلاح لا يجوز ضعيف [- يا-] يكره الصّلاة في بيت فيه كلب [- يب-] يكره الصلاة في بيوت الغائط و إليها و في المزابل و في بيت يبال فيه و لا بأس بالصلاة على سطحه [- يج-] يكره الصلاة في بيوت المجوس و لو اضطر رشه بالماء استحبابا و صلّى فيه و كذا تكره في بيوت الخمور و المسكرات [- يد-] لا بأس بالصّلاة في بيوت اليهود و النصارى و في بيعهم و كنائسهم [- يه-] يكره الصّلاة في بيوت النيران و حرّمه أبو الصلاح [- يو-] يكره الصّلاة في جواد الطرق و لا بأس بالظواهر التي بينها و لا فرق في الكراهية بين ما كثر استطراقه و ما قل و لا بين أن يكون فيها سالك وقت الصلاة أو لم يكن و لو بنى ساباطا على الجادة لم تكره الصّلاة فيه [- يز-] يستحب أن يجعل بينه و بين ممرّ الطريق ساترا بإجماع العلماء قدر ذراع تقريبا و لو لم يجد استتر بالسهم و الحجر و العنزة و غيرها و لو لم يجد جعل بين يديه كومة من تراب أو خط بين يديه خطا و هي رواية محمّد بن إسماعيل عن الرضا عليه السّلام و لو كان معه عصا لا يمكنه نصبها وضعها عرضا بين يديه و لا بأس أن يستتر بالبعير و الحيوان و الإنسان إذا جعل ظهره إليه و لا فرق بين مكة و غيرها في استحباب السترة و يستحب للمصلّي أن يدنو من سترته و في رواية ابن سنان الصحيحة عن الصادق عليه السّلام أقل ما يكون بينك و بين القبلة مربض عنز و أكثر ما يكون مربط فرس و سترة الإمام سترة لمن خلفه و ليست السترة واجبة بالإجماع و لو صلى إلى سترة مغصوبة أجزأ و لم يمتثل في السترة [- يح-] لا يقطع الصّلاة ما يمرّ بين يدي المصلّي و لو كان امرأة أو حمارا أو كلبا أسود و لو مرّ إنسان بين يدي المصلّي في طريق مسلوك لم يكن له ردّه و إلا استحب ما لم ينته إلى الفعل الكثير و لو عبره الإنسان كره ردّه [- يط-] قال أبو الصّلاح يكره الصلاة إلى إنسان مواجه و المرأة نائمة أشد كراهية و هو حسن [- ك-] يكره أن يصلي إلى نار مضرمة و قال أبو الصلاح لا يجوز و تردد في إفساد الصّلاة و كذا يكره إلى الصّورة و التماثيل و المصحف و الباب المفتوحين و منع أبو الصّلاح في المصحف و تردّد في الفساد و لا فرق بين حافظ القرآن و غيره و يكره تزويق القبلة و نقشها و كتبة شي‌ء عليها لاشتغال النظر به [- كا-] روى علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال لا بأس أن يصلّي الرّجل و أمامه شي‌ء من الطير و النخلة و فيها حملها‌

أو الكرم و فيه حمله [- كب-] يكره أن يصلي إلى سيف مشهرا و غيره من السّلاح و منع أبو الصلاح و تردد في الإفساد و قال تكره إلى السّلاح المتواري قال الشيخ رحمه اللّٰه لو خاف من العدو لم تكره الصّلاة إلى السّيف المشهر [- لج-] يكره الصلاة في مذابح الأنعام و منع أبو الصّلاح [- كد-] يكره الصّلاة في قرى النمل و بطون الأودية و أرض السبخة و أرض الثلج و مجرى الماء و في السّفينة و لا بأس بها على ساباط يجري تحته نهر أو ساقية و لا فرق بين طاهر الماء و نجسه و الأقرب كراهية الصلاة على الماء الواقف [- كه-] يكره الصّلاة في ثلاث مواطن‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست