responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 32

المدة قبل علمه أو لم تطل أدّى ركنا أو لا و لو علم به و لم يستره أعاد سواء انكشفت ربع العورة أو أقل أو كثر و لو قيل بعدم الاجتزاء بالسّتر كان وجها لأن الستر شرط و قد فات الخامس إذا صلّى قائما أو جالسا يضمّم و لا يتربع لئلا تبدو العورة [- و-] لو وجد حفيرة دخلها و صلّى قائما بركوع و سجود و هي رواية أيّوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام [- ز-] لو وجد وحلا أو ماء كدرا لو نزله لستره وجب مع انتفاء المشقة و كذا لو وجد بارية يستتر بها و لو وجد ما يستر إحدى العورتين وجب و صلّى كالعاري و هل يتخير في ستر أيهما شاء قيل نعم و قيل القبل أولى لاستقبال القبلة و استتار الدّبر بالأليتين و كون الركوع و السجود إيماء فلا يظهر كظهور القبل و هو حسن [- ح-] قال في المبسوط لا بأس أن يصلّي في ثوب و لا يزرّر جيبه فإن كان في الثوب خرق لا يحاذي العورة جاز و إن حاذاه لم يجز و يجوز أن يصلّي في قميص واحد و أزراره محلولة واسع الجيب كان أو ضيقه دقيق الرقبة كان أو غليظها سواء كان تحته مئزر أو لم يكن و لو كان الجيب واسعا فظهر له عورته لو ركع جاز [- ط-] لا يجب على العاري تأخير الصّلاة إلى آخر الوقت خلافا للمرتضى و سلّار و لو غلب على ظنه وجود السّاتر في أثناء الوقت فالوجه وجوب التّأخير [- ي-] لو وجد المعير وجب القبول و لا يجب على المعير الإعارة بل يستحبّ و لو وجد الواهب قال الشيخ يجب القبول أيضا و هو حسن و لو وجد البائع و معه ثمن لا يتضرّر يدفعه وجب و إن زاد عن ثمن المثل و إلا لم يجب [- يا-] لو لم يجد إلا ثوبا نجسا فالأقرب الصّلاة عاريا و لو لم يجد إلا مغصوبا لم يجز له لبسه و لو لم يجد إلا حريرا أو جلد ما لا يؤكل لحمه و هو طاهر لم يجب لبسه و في المبسوط لو لم يجد إلا جلدا طاهرا أو ورقا أو قرطاسا وجب ستر العورة به [- يب-] لو وجد العاري ما يستر عورته وجب و لا يجب ستر المنكبين بل يستحب و لو لم يجد ثوبا يطرحه على عاتقه طرح شيئا و لو حبلا و يكتفي في الاستحباب عنهما كان كالخيط و شبهه [- يج-] يستحبّ للعراة الجماعة و يصلّون جلوسا يتقدّمهم إمامهم بركبتيه و يركع و يسجد بالإيماء و هل يركع المأمومون و يسجدون على الأرض أو بالإيماء قال الشيخ بالأول و السّيد بالثاني و كذا يستحب للنساء العراة أن يصلّين جماعة كالرجال و لو احتاجوا إلى وضع صفوف أومأ المتقدّمون للركوع و السجود إجماعا و لو اجتمع النساء العواري و الرجال جاز أن تصلين النّساء خلف الرّجال على إشكال [- يد-] لو كان معهم من له ثوب يصلّي فيه بركوع تام و سجود كامل فإن أعاره و صلى عاريا لم يصحّ صلاته و لو بذل لهم صاحب الثوب ثوبه و خافوا خروج الوقت صلوا عراة و لو صلوا جماعة أمّهم صاحب الثوب و لو كان أمّيا لم يؤمهم و لا يأتمّ بهم و لو ضاق الوقت و أراد إعارته استحب إعارته للقارى‌ء ليأتمّ به الأمّي و لو أعار الأمي كان الحكم ما تقدّم و لو استووا أعار بالقرعة و لو كان معهم نساء استحبّ له تخصيصهنّ به [- يه-] يجب ستر العورة عن العيون في غير الصلاة و لا يجب في الخلوة إلا في الصّلاة [- يو-] روي عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أنه لعن الواصلة و المستوصلة و الواشمة و المستوشمة و الواشرة و المستوشرة و في رواية عوض الواشمة النامصة و المتنمّصة و ليس تعليل التحريم في الوصل نجاسة الشعر و لا تحريم نظره إذا كان من أجنبية و قيل إن كانت غير ذات بعل فالعلّة التهمة و إلا فالتلبيس على الزوج و لو أذن لم يحرم‌

الفصل الخامس في المكان

و مطالبه ثلاثة‌

الأول فيما يحرم الصّلاة فيه

و فيه [- ي-] مباحث [- ا-] يحرم الصّلاة في المكان المغصوب بإجماع العلماء و إن كانت جمعة و لو صلّى فيه مع العلم بالغصبيّة و المكنة من الخروج بطلت صلاته و إن جهل التحريم و لو كان جاهلا بالغصبيّة أو مضطرا صحّت صلاته و لا فرق بين الغاصب و من أذن له قاله الشيخ رحمه اللّٰه و هو جيّد لأن الغاصب لا يصحّ تصرّفه مباشرة فكذا إذنه و حمل بعض المتأخرين الإذن هنا على المالك فاستبعد هذا القول و ليس بجيّد [- ب-] لا فرق بين أن يغصب رقبة الأرض بأن يدعيها أو منافعها بأن يدعي إجارتها و كذا لو أخرج روشنا أو ساباطا في موضع يحرم عليه أو غصب سفينة و صلى فيها أو على بساط مغصوب [- ج-] لو أذن له المالك صحّت صلاته سواء كان المأذون له الغاصب أو غيره و لو أذن غير المالك لم يعتدّ به و لو أذن المالك مطلقا صحت صلاة غير الغاصب دونه و لو دخل ملك غيره بغير إذنه و علم بشاهد الحال عدم كراهية المالك للصّلاة فيه صحّت و على هذا يجوز الصّلاة في البساتين و إن لم يعرف أربابها فلو كان البستان مغصوبا فالأقرب المنع [- د-] لو أمره المالك بالخروج وجب المبادرة و يصلّي خارجا و لو ضاق الوقت صلّى و هو آخذ في الخروج و يومئ للركوع و السّجود و يستقبل ما أمكن و أطبق العقلاء كافة على تخطئة أبي هاشم في هذا المقام [- ه‌-] لا يجوز الصّلاة في مكان يتعدى نجاسته إليه و لو لم يتعدّ جاز إذا كان موضع الجبهة طاهرا و كذا البساط و سواء تحرّك النّجس بحركته أو لا و لو بسط على النجس طاهرا و صلّى عليه صحّت إجماعا و لو صلى و قدمه فوق حبل مشدود في رقبة كلب صحّت صلاته و كذا لو شدّ الطرف الآخر في وسطه أو يده [- و-] الأقرب عدم تحريم الفريضة جوف الكعبة خلافا لقوم [- ز-] قال الشيخان رحمهما اللّٰه‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست