responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 310

و يرث و قال الشّافعي يكون من الثلث و هو قويّ و لو اشترى المريض أباه بألف لا يملك سواها فعلى القول بإخراج المنجزات من الأصل يصحّ البيع و ينعتق جميعه و على ما اخترناه يعتق ثلثه و يبقى ثلثاه رقّا لورثة ابنه فإن كان ممّن ينعتق عليهم عتق و إلّا فلا و يرث بقدر الحريّة فيه [- لج-] إذا أوصى لرجل بجارية و أتت بولد بعد موت الموصي و لا تركة سواهما و قيمتهما متساوية كان للموصي له ثلثا الجارية و الثلث الباقي و الولد للورثة و لو أوصى له بجارية حامل منه و مات قبل القبول قام وارثه مقامه فيه و يكره له الرّد فإذا قيل الوارث ملك الجارية و حملها بالقبول من الموصي لا من المورث و هل يقضي ديون المورّث من الجارية و حملها و ينفذ منهما وصاياه فيه نظر ينشأ من أن الملك حصل من الموصي و السبب و هو القبول لم يحصل من المورث و من كون الوارث إنّما ملك بما ورث عنه من القبول فهو مملوك لسبب من جهته كالدّية و على كلّ تقدير فالولد لا يرث لتوقّفه على الحريّة المتوقّفة على القبول من جميع الورثة فلو كان أحدهم دار و لو أوصى بأمة لرجل و مات الموصي و الموصى له و له ابن من الأمة و لم يجز الورثة فقبلها الولد عتق ثلثها و في تقويم الباقي عليه إشكال [- كد-] إذا أعتق المريض شقصين من عبدين على التعاقب فإن خرج الأوّل بكماله من الثلث عتق و إن فضل من الثلث شي‌ء عتق من الثّاني بقدر الفاضل و لو خرج الثاني كلّه عتق و لو لم يفضل عن كمال الأوّل شي‌ء لم يعتق من الثاني شي‌ء و نفذ العتق في الأوّل بأجمعه و لو قصر الثلث عن الأوّل عتق منه بقدره و لو أعتق الشقصين منهما دفعة فإن خرج العبدان من الثلث عتقا و إن خرج الشقصان خاصّة عتق الشقصان و إن خرج أزيد منهما فالأقرب القرعة و يحتمل قسمة الفاضل بينهما [- كه-] إذا ملك المريض من يعتق عليه بغير عوض عتق و ورث كالهبة و الميراث و لو كان بعوض صحّ الشراء من الثلث و عتق و في إبطال الشراء في الزائد نظر و على تقدير الصّحة لا يعتق على المريض و أمّا الوارث فإن كان ممن يعتق عليه عتق و إلّا فلا و مع عتق جميعه على المريض يرث منه و إن عتق بعضه ورث بقدر الحريّة و إن عتق على الوارث لم يرث بالنسبة إلى نصيبه و لو اشترى أباه بألف لا يملك سواها و خلّف ابنا فعلى القول بصحّة البيع من الأصل يعتق على المريض و على الآخر يعتق ثلثه و يعتق باقيه على الابن و لو اشترى ابنه بألف من تركته و قيمته ثلاثة آلاف و خلف ابنا آخر عتق كلّه على أحد القولين و على الآخر يملك أخوه لسعيه و يعتق سبعة أتساعه لأنّه ملك ثلثيه بالمحاباة و لو ترك ألفين سواه عتق كلّه و ورث ألفا لأنّ التركة هي الثمن لا القيمة و لو اشترى ابني عمّه بألف لا يملك سواها و قيمة كلّ واحد ألف فأعتق أحدهما ثمّ خلّف أبعد منهما في النّسب فعلى ما اخترناه يعتق ثلثاه إلّا أن يجيز الوارث عتقه أجمع ثم يرث بثلثيه ثلثي بقيّة التركة فيعتق منه ثمانية أتساعه و يبقى تسعة و ثلث أخيه للأبعد و يحتمل عتقه كلّه و يرث أخاه لأنّه بالاعتناق يصير وارثا لثلثي التركة ينفذ إجازته في إعتاق باقيه فيكمل له الحريّة ثمّ يكمل له الميراث و لو تبرّع بثلث تركته ثمّ اشترى إياه و له ابن فإن قلنا بإخراج المنجزات من الأصل صحّ العتق للأب و ورث و إن قلنا إنّه من الثلث قدّمنا السابق من المنجزات فيصحّ الشراء و لا يعتق على المريض لأنّه لم يبق من الثلث شي‌ء و يرثه الولد فيعتق عليه و لا يرث لأنّ العتق إنما حصل له بعد الموت و كذا البحث لو اشترى أباه ثمّ أعتقه أمّا لو وهب له أبوه أو ورثه فإنّه بعتق عليه و يرث و لو ملك من يرثه ممّن لا يعتق عليه كابن عمّه فأعتقه في مرضه كان إعتاقه وصيّة من الثلث على ما اخترناه فإن خرج من الثلث عتق و ورث و إن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث و ورث بقدر ما فيه من الحريّة [- كو-] كلّ ما يلزم المريض في مرضه من الحقوق الواجبة فهو من رأس المال كأرش الجناية و جناية عبده و ما عاوض عليه بثمن المثل و أمّا يتغابن الناس بمثله و النكاح بمهر المثل‌

و شراء جارية للتسري كثيرة الثمن بثمن المثل و كذا شراء طعام لا يأكله مثله بثمن مثله بلا خلاف بين العلماء في ذلك و لو قضى بعض غرمائه و وقت تركته بسائر الدّيون صحّ قضاؤه و لا سبيل للغرماء عليه و إن لم يف فكذلك لأنّه أدّى واجبا فصار كما لو اشترى بثمن المثل و لو أعتق تبرّعا ثمّ أقرّ بدين مستوعب ففي صحة العتق نظر [- كز-] العطايا المنجزة يشترك مع الوصيّة في أحكام أربعة أحدهما أنّها تخرج من الثلث على ما اخترناه و يقف نفوذها فيما زاد عليه على الإجازة الثاني أنّ فضلها أنقص من فضل الصّدقة في حال الصّحة الثالث أن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا قبله و لا بعده الرابع أنّها إذا اجتمعت العطايا قدّم الأوّل منها فالأوّل كالوصيّة و يفارقها في الأحكام خمسة الأول أنّها لازمة في حق المعطي ليس له الرجوع فيها و إن كثرت الثاني أنّ قبولها على الفور في حياة المعطي و كذا ردها بخلاف الوصيّة فإنّه لا حكم لقبولها و لا ردّها إلّا بعد الموت الثالث أنّ العطيّة تفتقر إلى شروطها المعتبرة في الصّحة من العلم بالقدر في البيع و عدم التعليق على شرط في العتق و غير ذلك من الأحكام بخلاف الوصيّة الرابع أنّ المرض إن اتصل بالوفاة خرجت‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست