responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 309

من مهرها و هو سبعاه و يعتق منها سبعاها و يسترقّوا خمسة أسباعها فلهم ذلك و لو قلنا يحسب مهرها من قيمتها و تستسعى فيما بقي و هو ثلث قيمتها كان وجها و لو أعتقها و قيمتها مائة و تزوّجها و مهرها كذلك و خلف مائة صحّ النكاح و بطل المسمى و إلّا جاء الدّور لتوقّفه على ثبوت العقد المتوقّف على العتق المتوقّف على بطلان المهر لقصور الثلث عن القيمة مع صحّته و يثبت مهر المثل لأنّه يجري مجرى أرش الجناية و يبطل العتق في بعضها لزيادتها عن الثلث و طريق تحصيل مقدار العتق و حصّته من مهر المثل أن يقال عتق منها شي‌ء و حصل لها من مهر المثل شي‌ء آخر و حصل للورثة شيئان في مقابلة ما عتق منها فيكون التركة التي من جملتها الجارية في تقدير أربعة أشياء التركة ثلاثمائة و قيمة الجارية ثلثها فيعتق ثلاثة أرباعها و يحصل لها ثلاثة أرباع مائة من مهر المثل تؤدي منه خمسة و عشرين تمام قيمتها يبقى لها خمسون و للورثة مائة و خمسون [- يز-] لو أعتقت المريضة عبدا قيمته عشرة و تزوّجها بعشرة في ذمّته ثمّ ماتت و خلّفت مائة ضمّت العشرة إلى المائة فيكون هي التركة فيرث النصف و يبقى للورثة خمسة و خمسون و لا يجب عليه قيمته [- يح-] خلع المريضة جائز فإذا خالفت في مرضها فإن كان بمهر المثل صحّ له الفدية و إن كان بأكثر كانت الزيادة على مهر المثل محاباة يعتبر من الثلث فإذا خالعت و مهر مثلها اثنا عشر بثلثين لا مال لها سواها فللزوج ثمانية عشر و لو تزوّج المريض امرأة على مائة و لا يملك غيرها و مهر أمثالها عشرة ثمّ مرضت فاختلعت منه بالمائة و لا مال لها سواها فلها مهر مثلها و شي‌ء بالمحاباة و الباقي له ثمّ رجع إليه صداق المثل و ثلث شي‌ء بالمحاباة فصار له مائة إلّا ثلثي شي‌ء يعدل شيئين فالشي‌ء ثلاثة أثمانها و هو سبعة و ثلاثون و نصف فصار لها ذلك و مهر المثل يرجع إليه مهر المثل و ثلث الباقي اثنا عشر و نصف فيصير بيده خمسة و سبعون و هو مثلا محاباتها [- يط-] لو وهب المريض أخته مائة لا يملك سواها فقبضتها ثمّ ماتت و خلفته مع زوجها فقد صحّت الهبة في شي‌ء و الباقي للواهب و رجع إليه بالميراث نصف الشي‌ء الذي جازت الهبة فيه صار معه مائة إلّا نصف شي‌ء يعدل شيئين فالشي‌ء خمسا ذلك أربعون رجع إلى الواهب نصفها عشرون صار معه ثمانون و بقي لورثة الموهوبة عشرون و طريقه أن يأخذ عددا لثلثه نصف و هو ستّة فتأخذ ثلثها اثنين و تلقي نصفه سهما يبقى سهم فهو للموهوبة و يبقى للواهب أربعة فيقسم المائة بينهم على خمسة و السّهم الّذي أسقطته لا يذكر لأنّه يرجع على جميع السّهام الباقية بالسّوية فيطرح كالسّهام الفاضلة عن الفروض في مسألة الرّد مثل أن يخلف أمّا و ابنين فللابنين أربعة و للأمّ سهم و يسقط ذكر السّهم الآخر [- ك-] لو أعتق المريض عبدا لا شي‌ء له سواه و قيمته مائة فقطع إصبع سيّده خطاء عتق نصفه و عليه نصف قيمته و يصير للسيّد نصفه و نصف قيمته و ذلك مثلا ما عتق منه و إنّما وجب نصف القيمة عليه لأنّ عليه من أرش الجناية بقدر ما عتق منه و حساب ذلك أن تقول عتق منه شي‌ء و عليه للسيّد شي‌ء فصار مع السيّد عبد إلّا شيئا و شي‌ء يعدل شيئين فأسقط شيئا بشي‌ء بقي ما معه من العبد يعدل شيئا مثل ما عتق منه و لو كانت قيمته مائتين عتق خمساه لأنّه عتق منه شي‌ء و عليه نصف شي‌ء للسيّد فصار للسيّد نصف شي‌ء و بقيّة العبد يعدل شيئين فيكون بقيّة العبد يعدل شيئا و نصفا و هو ثلاثة أخماسه و الشي‌ء الذي عتق خمساه و لو كانت قيمته خمسين أو أقلّ عتق بأجمعه لأنّه يلزمه مائة و هي مثلاه و لو كانت قيمته شيئين قلنا عتق منه شي‌ء و عليه شي‌ء و ثلثا شي‌ء للسيّد مع بقيّة العبد يعدل شيئين فبقيّة العبد إذن ثلث شي‌ء فيعتق منه ثلاثة أرباعه و على هذا القياس إلّا أن ما زاد من العتق على الثلث يقف على أداء ما يقابله من القيمة [- كا-] لو أعتق عبدين لا مال سواهما دفعة واحدة قيمة أحدهما مائة و الآخر مائة و خمسون فجنى الأدنى على الأرفع جناية نقضته ثلث قيمته و أرشها كذلك ثمّ مات السيّد فإن وقعت قرعة الحريّة على الجاني عتق منه أربعة أخماسه و عليه أربعة أخماس أرش جنايته و بقي لورثة سيّده خمسه‌

و أرش جنايته و العبد الآخر و ذلك مائة و ستّون هي مثلا ما عتق منه و طريقه أن تقول عتق منه شي‌ء و عليه نصف شي‌ء لأنّ جنايته بقدر نصف قيمته بقي للسيّد نصف شي‌ء و باقي العبدين يعدل شيئين فعلمنا أنّ باقي العبدين شي‌ء و نصف فإذا أضفت إلى ذلك الشي‌ء الذي عتق صارا جميعا يعدلان شيئين و نصفا فالشي‌ء الكامل خمساهما و ذلك أربعة أخماس أحدهما و لو وقعت قرعة الحريّة على المجني عليه عتق ثلثه و له ثلث أرش جنايته يتعلّق برقية الجاني و ذلك تسع الدية لأنّ الجناية على من ثلثه حرّ يضمن بقدر ما فيه من الحريّة و الرقّ و الواجب له من الأرش يستغرق قيمة الجاني فيستحقّه بها و لا يبقى لسيّده مال سواه فيعتق ثلثه و يرقّ ثلثاه [- كب-] إذا أوصى للمريض بمن ينعتق عليه فقبله و مات في ذلك المرض عتق من الأصل لأنّ الاعتبار الثلث إنّما يكون لما يخرج من ملكه‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست