اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 309
من مهرها و هو سبعاه و يعتق منها سبعاها و يسترقّوا خمسة أسباعها
فلهم ذلك و لو قلنا يحسب مهرها من قيمتها و تستسعى فيما بقي و هو ثلث قيمتها كان
وجها و لو أعتقها و قيمتها مائة و تزوّجها و مهرها كذلك و خلف مائة صحّ النكاح و
بطل المسمى و إلّا جاء الدّور لتوقّفه على ثبوت العقد المتوقّف على العتق المتوقّف
على بطلان المهر لقصور الثلث عن القيمة مع صحّته و يثبت مهر المثل لأنّه يجري مجرى
أرش الجناية و يبطل العتق في بعضها لزيادتها عن الثلث و طريق تحصيل مقدار العتق و
حصّته من مهر المثل أن يقال عتق منها شيء و حصل لها من مهر المثل شيء آخر و حصل
للورثة شيئان في مقابلة ما عتق منها فيكون التركة التي من جملتها الجارية في تقدير
أربعة أشياء التركة ثلاثمائة و قيمة الجارية ثلثها فيعتق ثلاثة أرباعها و يحصل لها
ثلاثة أرباع مائة من مهر المثل تؤدي منه خمسة و عشرين تمام قيمتها يبقى لها خمسون
و للورثة مائة و خمسون [- يز-] لو أعتقت المريضة عبدا قيمته عشرة و تزوّجها بعشرة
في ذمّته ثمّ ماتت و خلّفت مائة ضمّت العشرة إلى المائة فيكون هي التركة فيرث
النصف و يبقى للورثة خمسة و خمسون و لا يجب عليه قيمته [- يح-] خلع المريضة جائز
فإذا خالفت في مرضها فإن كان بمهر المثل صحّ له الفدية و إن كان بأكثر كانت
الزيادة على مهر المثل محاباة يعتبر من الثلث فإذا خالعت و مهر مثلها اثنا عشر
بثلثين لا مال لها سواها فللزوج ثمانية عشر و لو تزوّج المريض امرأة على مائة و لا
يملك غيرها و مهر أمثالها عشرة ثمّ مرضت فاختلعت منه بالمائة و لا مال لها سواها
فلها مهر مثلها و شيء بالمحاباة و الباقي له ثمّ رجع إليه صداق المثل و ثلث شيء
بالمحاباة فصار له مائة إلّا ثلثي شيء يعدل شيئين فالشيء ثلاثة أثمانها و هو
سبعة و ثلاثون و نصف فصار لها ذلك و مهر المثل يرجع إليه مهر المثل و ثلث الباقي
اثنا عشر و نصف فيصير بيده خمسة و سبعون و هو مثلا محاباتها [- يط-] لو وهب المريض
أخته مائة لا يملك سواها فقبضتها ثمّ ماتت و خلفته مع زوجها فقد صحّت الهبة في شيء
و الباقي للواهب و رجع إليه بالميراث نصف الشيء الذي جازت الهبة فيه صار معه مائة
إلّا نصف شيء يعدل شيئين فالشيء خمسا ذلك أربعون رجع إلى الواهب نصفها عشرون صار
معه ثمانون و بقي لورثة الموهوبة عشرون و طريقه أن يأخذ عددا لثلثه نصف و هو ستّة
فتأخذ ثلثها اثنين و تلقي نصفه سهما يبقى سهم فهو للموهوبة و يبقى للواهب أربعة
فيقسم المائة بينهم على خمسة و السّهم الّذي أسقطته لا يذكر لأنّه يرجع على جميع
السّهام الباقية بالسّوية فيطرح كالسّهام الفاضلة عن الفروض في مسألة الرّد مثل أن
يخلف أمّا و ابنين فللابنين أربعة و للأمّ سهم و يسقط ذكر السّهم الآخر [- ك-] لو
أعتق المريض عبدا لا شيء له سواه و قيمته مائة فقطع إصبع سيّده خطاء عتق نصفه و
عليه نصف قيمته و يصير للسيّد نصفه و نصف قيمته و ذلك مثلا ما عتق منه و إنّما وجب
نصف القيمة عليه لأنّ عليه من أرش الجناية بقدر ما عتق منه و حساب ذلك أن تقول عتق
منه شيء و عليه للسيّد شيء فصار مع السيّد عبد إلّا شيئا و شيء يعدل شيئين
فأسقط شيئا بشيء بقي ما معه من العبد يعدل شيئا مثل ما عتق منه و لو كانت قيمته
مائتين عتق خمساه لأنّه عتق منه شيء و عليه نصف شيء للسيّد فصار للسيّد نصف شيء
و بقيّة العبد يعدل شيئين فيكون بقيّة العبد يعدل شيئا و نصفا و هو ثلاثة أخماسه و
الشيء الذي عتق خمساه و لو كانت قيمته خمسين أو أقلّ عتق بأجمعه لأنّه يلزمه مائة
و هي مثلاه و لو كانت قيمته شيئين قلنا عتق منه شيء و عليه شيء و ثلثا شيء
للسيّد مع بقيّة العبد يعدل شيئين فبقيّة العبد إذن ثلث شيء فيعتق منه ثلاثة
أرباعه و على هذا القياس إلّا أن ما زاد من العتق على الثلث يقف على أداء ما
يقابله من القيمة [- كا-] لو أعتق عبدين لا مال سواهما دفعة واحدة قيمة أحدهما
مائة و الآخر مائة و خمسون فجنى الأدنى على الأرفع جناية نقضته ثلث قيمته و أرشها
كذلك ثمّ مات السيّد فإن وقعت قرعة الحريّة على الجاني عتق منه أربعة أخماسه و
عليه أربعة أخماس أرش جنايته و بقي لورثة سيّده خمسه
و أرش
جنايته و العبد الآخر و ذلك مائة و ستّون هي مثلا ما عتق منه و طريقه أن تقول عتق
منه شيء و عليه نصف شيء لأنّ جنايته بقدر نصف قيمته بقي للسيّد نصف شيء و باقي
العبدين يعدل شيئين فعلمنا أنّ باقي العبدين شيء و نصف فإذا أضفت إلى ذلك الشيء
الذي عتق صارا جميعا يعدلان شيئين و نصفا فالشيء الكامل خمساهما و ذلك أربعة
أخماس أحدهما و لو وقعت قرعة الحريّة على المجني عليه عتق ثلثه و له ثلث أرش
جنايته يتعلّق برقية الجاني و ذلك تسع الدية لأنّ الجناية على من ثلثه حرّ يضمن
بقدر ما فيه من الحريّة و الرقّ و الواجب له من الأرش يستغرق قيمة الجاني فيستحقّه
بها و لا يبقى لسيّده مال سواه فيعتق ثلثه و يرقّ ثلثاه [- كب-] إذا أوصى للمريض
بمن ينعتق عليه فقبله و مات في ذلك المرض عتق من الأصل لأنّ الاعتبار الثلث إنّما
يكون لما يخرج من ملكه
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 309