responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 311

من الثلث و إن برأ منه ثمّ مات خرجت من الأصل و الوصيّة تخرج من الثلث مطلقا الخامس أنّها مقدمة على الوصيّة فيبدأ بها و يدخل النّقص على الوصايا و لو اجتمعت العطايا فإن ترتبت بدئ بالأوّل فالأوّل و كان النقص داخلا على الأخير و إن وقعت دفعة بأن وكّل جماعة في إيقاعها فأوقعوها دفعة قسّم الثلث بينها على قدر الحقوق و لو نذر عتق سعيد عند عتق سعد ثمّ أعتق سعد أعتق سعيد إن خرجا من الثلث و إن لم يخرج إلّا أحدهما قدّم عتق سعد و إن بقي من الثلث ما يعتق به بعض سعيد عتق تمام الثلث منه و لو بذر عتق عبده إن تزوّج فتزوّج بأكثر من مهر المثل فالزيادة معتبرة من الثلث فإن قصر الثلث عن المحاباة و العتق قدمت المحاباة لأنّ التزويج شرط في العتق فيتقدّم عليه فوجوب المحاباة أسبق و يحتمل التساوي لأنّ التزويج سبب للمحاباة و شرط في العتق [- لح-] المرض قسمان مخوف و غير مخوف و الثاني كوجع العين و الضرس و الصّداع اليسير و حمى ساعة و هذا حكمه حكم تصحيح في عطاياه و الأوّل إنّما ممتدّ كالجذام و حمّى الرّبع و الفالج عند انتهائه و السّل في ابتدائه و حمّى الغب أو غير ممتدّ و يعلم تعجيل موته كالمذبوح و من انتزعت حشوته أو لا يعلم لكنّه يخاف منه ذلك كالبرسام و الحمّى الصالب و الرعاف اللازم و ذات الجنب و وجع القلب و الرئة و القولنج فهذه كلّها يحقّق معها الحجر في الوصايا و التّبرعات عمّا زاد على الثلث سواء كان معها حمّى أو لا و الإسهال المخوف الذي لا يمكنه منعه و لا مسكه مخوف و إن لم يكن منحرفا بل ينقطع و يعود ليس بمخوف إلّا أن يكون معه زحير أو يدوم عليه أو يستصحب الدّم و لو أشكل الحال في المخوف و غيره رجع إلى أهل الخبرة و هم الأطباء المسلمون العدول و لو هاج به الدم فهو مخوف و إن لم يتغيّر عقله و كذا الصفراء إذا هاجت به أو البلغم الهائج و الطاعون و الجراح النافذ إلى الدباغ أو إلى الجوف مخوف و لو كان في يد أو ساق و شبههما لم يورّم الموضع و لا يأكل و لا حصل معه ضربان فهو غير مخوف [- كط-] لو حصل الخوف من غير مرض لم يتعلّق به الحجر مثل حال التحام الحرب حال التحام الطائفتين و كالأسير إذا وقع مع من يرى قتله و ركوب البحر وقت اضطرابه و حضور مستوفي القصاص منه و الطلق إذا ضرب الحامل فهذه الأسباب كلّها لا يتعلّق بها حكم المرض و يمضى التبرعات المنجزة معها من الأصل و كذا لو حصل الطاعون ببلد هو ساكن فيه‌


 

 

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست