اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 275
إحداهما و الآخر الأخرى أو كدار يطلب أحدهما علوها و الآخر سفلها أو
يتضمّن القسمة ردّ مال من أحدهما ليجبر به حصة الآخر و ما يتضمن قسمته الضرّر كالجوهر
و الحجر الواحد و الحمامات لا يجوز قسمتها و إن رضي بها الشركة و لو كان بين اثنين
وقف لم يجز قسمته بينهما و لو كانت حصة أحدهما طلقا جاز قسمتها مع الوقف و القسمة
يقتضي التميز و ليست بيعا و إنّما تصحّ مع اتفاق الشركاء و يكون بتعديل السهام و
القرعة و لو طلب أحد الشركاء التخيير لم يجبر الباقون عليه و لو جعل لهم التخيير
ففي إجبارهم نظر [- كو-] إذا أخرج أحدهما دراهم أو لآخر دنانير لم تصحّ الشركة فإن
اشتريا بهما ثوبا كان لهما فإذا أراد القسمة نظرا إلى نقد البلد و قوّما الثوب به
و قوما الآخر أيضا به و يكون التقويم حين صرف الثمن فيه [- كز-] إذا كانت الشركة
فاسدة و كانت شركة العنان و باع أحدهما و اشترى صحّ عملا بالإذن و المال في يده
أمانة و الربح على قدر رأس المالين و يرجع كلّ منهما بأجرة عمله في مال الآخر و إن
كانت شركة المفاوضة فحكمها كذلك و أمّا شركة الأبدان فإنّها باطلة و لكلّ منهما
أجرة عمله و لو امتزج العمل كان الحكم فيه الصّلح و أمّا شركة الوجوه فإنّها باطلة
كما تقدّم فإن اشترى أحدهما لها اشتركا فيه و إن اشتراه لنفسه كان له خاصة
المقصد الرابع في القراض
و فصوله
ثلاثة
الأوّل في أركانه
و هي ستة
الصيغة و المالك و الساعي و رأس المال و العمل و الربح فهاهنا مطالب
الأوّل في الصّيغة
و فيه بحثان
[- ا-] القراض معاملة صحيحة بالإجماع و هو أن يدفع شخص إلى آخر مالا ليسعى به على
الشركة في الكسب من غير أن يكون عليه شيء من الخسارة و هذا يسمّيه أهل الحجاز
بالقراض إمّا من القرض و هو القطع لأنّ صاحب المال اقتطع بعض ماله و دفعه إلى
العامل و إمّا من المساواة كما يقال تقارض الشاعران إذا وازن كلّ منهما صاحبه
بشعره فكان المالك بإخراج ماله و إذن العامل بعمله و أهل العراق يسمّونه مضاربة
مأخوذة إمّا من الضرب في الأرض أو من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم و المقارض
بكسر الراء صاحب المال و بفتحها العامل و المضارب بكسر الراء العامل و لم يشتق
لربّ المال من المضاربة اسما [- ب-] لا بدّ في هذا العقد من صيغة خاصّة و هي إمّا
قارضتك أو ضاربتك أو ما أدّى معناهما فيقول العامل قبلت و ما أشبهه و مع حصول
الإيجاب و القبول يتمّ العقد و هو جائز من الطّرفين لكلّ منهما الفسخ سواء نضّ
المال أو كان به عروض و لا يلزم فيه التأجيل بأن يقول فارضتك إلى سنة فإذا مضت فلا
بيع و لا تشتر و إن شرطه قال الشيخ رحمه اللّٰه و لو قيل بالجواز كان وجها و
لو قال إن مرت بك سنة فلا تشتر بعدها و بع لزم و لو قال قارضتك سنة على أن لا أملك
فيها منعك لم يصحّ
المطلب الثّاني في
المتعاقدين
و فيه [-
ج-] مباحث [- ا-] يشترط في المتعاقدين التكليف و إمكان التصرف فلو قارض الصّبي أو
المجنون أو السفيه أو المفلّس أو المملوك لم يصح و يجوز تعدّد العامل و اتحاده و
كذا المالك و ينفسخ المضاربة بموت العامل أو المالك و بجنون أحدهما [- ب-] يصحّ
قراض المريض و لو شرط للعامل ما يزيد على أجرة المثل صحّ و لزم من صلب المال بخلاف
ما لو حامى الأجير في الأجر فإنّه تحسب الزّيادة من الثلث و في المزارعة و المساقاة
لو شرط الزائد نظر في احتسابه من الأصل أو من الثلث فإذا مات انفسخ القراض فإن كان
المال ناضا و لا دين أخذ الوارث رأس المال و اقتسما الربح على الشرط و إن كان هناك
دين انفرد العامل بنصيبه من الربح و قضى من الباقي دين الميّت و إن كان به عروض
جاز للوارث أخذ نصيبه بالقيمة و اقتسما الفاضل قال الشيخ و له إلزام العامل بالبيع
بجنس رأس المال و الفاضل على الشرط و إن كان دين فعلى العامل بيع المتاع و يصرف
إلى الغرماء المدين و يأخذ هو حصّة من الربح [- ج-] المملوك يصحّ أن يكون عاملا
بإذن المولى و يكون حصته من الربح لمولاه و لا يجوز أن يكون عاملا للمولى لأنّ
المولى يستحقّ العمل بدون عقد القراض
المطلب الثالث في المال
يشترط في
رأس المال أمور أربعة أن يكون نقدا معيّنا معلوما مسلما و أردنا بالنقد الدّراهم و
الدنانير فلا يجوز القراض بالعروض و لا بالنقرة و السبائك و الحلّي و لا بالفلوس و
لا بالدراهم المغشوشة سواء كان الغشّ أكثر أو أقلّ أو مساويا و احترزنا بالمعين عن
الدين فلا يجوز المضاربة بما في الذّمة قبل قبضه فإن قبضه جاز و لو أذن للعامل في
القبض من الغريم لم يصحّ العقد ما لم يجدّده بعد القبض و لو قال أقرضتك هذه الألف
شهرا ثم هي قراض بعد ذلك لم يصحّ و كذا لو عكس إن قلنا ببطلان القراض المؤجل و لو
عيّن و أبهم فقال قارضتك على أحد هذين الألفين و الآخر عندك وديعة و هما في كيسين
متميّزين لم يجز و كذا لو قال قارضتك بأيّهما شئت أو قال بع هذه السلعة فإذا نضّ
ثمنها فهو قراض لم يصحّ و لو مات المالك و بالمال عروض بطلت المضاربة فلو أقرّه
الوارث لم يصحّ و لو كان النقد في يد العامل وديعة أو غصبا و قارض عليه صحّ و لو
تلفت الوديعة بالتفريط و الغصب لم يصحّ بهما و أردنا بالمعلوم أن يكون معلوم القدر
و الوصف و لا تكفي المشاهدة و قيل لا
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 275