responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 275

إحداهما و الآخر الأخرى أو كدار يطلب أحدهما علوها و الآخر سفلها أو يتضمّن القسمة ردّ مال من أحدهما ليجبر به حصة الآخر و ما يتضمن قسمته الضرّر كالجوهر و الحجر الواحد و الحمامات لا يجوز قسمتها و إن رضي بها الشركة و لو كان بين اثنين وقف لم يجز قسمته بينهما و لو كانت حصة أحدهما طلقا جاز قسمتها مع الوقف و القسمة يقتضي التميز و ليست بيعا و إنّما تصحّ مع اتفاق الشركاء و يكون بتعديل السهام و القرعة و لو طلب أحد الشركاء التخيير لم يجبر الباقون عليه و لو جعل لهم التخيير ففي إجبارهم نظر [- كو-] إذا أخرج أحدهما دراهم أو لآخر دنانير لم تصحّ الشركة فإن اشتريا بهما ثوبا كان لهما فإذا أراد القسمة نظرا إلى نقد البلد و قوّما الثوب به و قوما الآخر أيضا به و يكون التقويم حين صرف الثمن فيه [- كز-] إذا كانت الشركة فاسدة و كانت شركة العنان و باع أحدهما و اشترى صحّ عملا بالإذن و المال في يده أمانة و الربح على قدر رأس المالين و يرجع كلّ منهما بأجرة عمله في مال الآخر و إن كانت شركة المفاوضة فحكمها كذلك و أمّا شركة الأبدان فإنّها باطلة و لكلّ منهما أجرة عمله و لو امتزج العمل كان الحكم فيه الصّلح و أمّا شركة الوجوه فإنّها باطلة كما تقدّم فإن اشترى أحدهما لها اشتركا فيه و إن اشتراه لنفسه كان له خاصة‌

المقصد الرابع في القراض

و فصوله ثلاثة‌

الأوّل في أركانه

و هي ستة الصيغة و المالك و الساعي و رأس المال و العمل و الربح فهاهنا مطالب‌

الأوّل في الصّيغة

و فيه بحثان [- ا-] القراض معاملة صحيحة بالإجماع و هو أن يدفع شخص إلى آخر مالا ليسعى به على الشركة في الكسب من غير أن يكون عليه شي‌ء من الخسارة و هذا يسمّيه أهل الحجاز بالقراض إمّا من القرض و هو القطع لأنّ صاحب المال اقتطع بعض ماله و دفعه إلى العامل و إمّا من المساواة كما يقال تقارض الشاعران إذا وازن كلّ منهما صاحبه بشعره فكان المالك بإخراج ماله و إذن العامل بعمله و أهل العراق يسمّونه مضاربة مأخوذة إمّا من الضرب في الأرض أو من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم و المقارض بكسر الراء صاحب المال و بفتحها العامل و المضارب بكسر الراء العامل و لم يشتق لربّ المال من المضاربة اسما [- ب-] لا بدّ في هذا العقد من صيغة خاصّة و هي إمّا قارضتك أو ضاربتك أو ما أدّى معناهما فيقول العامل قبلت و ما أشبهه و مع حصول الإيجاب و القبول يتمّ العقد و هو جائز من الطّرفين لكلّ منهما الفسخ سواء نضّ المال أو كان به عروض و لا يلزم فيه التأجيل بأن يقول فارضتك إلى سنة فإذا مضت فلا بيع و لا تشتر و إن شرطه قال الشيخ رحمه اللّٰه و لو قيل بالجواز كان وجها و لو قال إن مرت بك سنة فلا تشتر بعدها و بع لزم و لو قال قارضتك سنة على أن لا أملك فيها منعك لم يصحّ‌

المطلب الثّاني في المتعاقدين

و فيه [- ج-] مباحث [- ا-] يشترط في المتعاقدين التكليف و إمكان التصرف فلو قارض الصّبي أو المجنون أو السفيه أو المفلّس أو المملوك لم يصح و يجوز تعدّد العامل و اتحاده و كذا المالك و ينفسخ المضاربة بموت العامل أو المالك و بجنون أحدهما [- ب-] يصحّ قراض المريض و لو شرط للعامل ما يزيد على أجرة المثل صحّ و لزم من صلب المال بخلاف ما لو حامى الأجير في الأجر فإنّه تحسب الزّيادة من الثلث و في المزارعة و المساقاة لو شرط الزائد نظر في احتسابه من الأصل أو من الثلث فإذا مات انفسخ القراض فإن كان المال ناضا و لا دين أخذ الوارث رأس المال و اقتسما الربح على الشرط و إن كان هناك دين انفرد العامل بنصيبه من الربح و قضى من الباقي دين الميّت و إن كان به عروض جاز للوارث أخذ نصيبه بالقيمة و اقتسما الفاضل قال الشيخ و له إلزام العامل بالبيع بجنس رأس المال و الفاضل على الشرط و إن كان دين فعلى العامل بيع المتاع و يصرف إلى الغرماء المدين و يأخذ هو حصّة من الربح [- ج-] المملوك يصحّ أن يكون عاملا بإذن المولى و يكون حصته من الربح لمولاه و لا يجوز أن يكون عاملا للمولى لأنّ المولى يستحقّ العمل بدون عقد القراض‌

المطلب الثالث في المال

يشترط في رأس المال أمور أربعة أن يكون نقدا معيّنا معلوما مسلما و أردنا بالنقد الدّراهم و الدنانير فلا يجوز القراض بالعروض و لا بالنقرة و السبائك و الحلّي و لا بالفلوس و لا بالدراهم المغشوشة سواء كان الغشّ أكثر أو أقلّ أو مساويا و احترزنا بالمعين عن الدين فلا يجوز المضاربة بما في الذّمة قبل قبضه فإن قبضه جاز و لو أذن للعامل في القبض من الغريم لم يصحّ العقد ما لم يجدّده بعد القبض و لو قال أقرضتك هذه الألف شهرا ثم هي قراض بعد ذلك لم يصحّ و كذا لو عكس إن قلنا ببطلان القراض المؤجل و لو عيّن و أبهم فقال قارضتك على أحد هذين الألفين و الآخر عندك وديعة و هما في كيسين متميّزين لم يجز و كذا لو قال قارضتك بأيّهما شئت أو قال بع هذه السلعة فإذا نضّ ثمنها فهو قراض لم يصحّ و لو مات المالك و بالمال عروض بطلت المضاربة فلو أقرّه الوارث لم يصحّ و لو كان النقد في يد العامل وديعة أو غصبا و قارض عليه صحّ و لو تلفت الوديعة بالتفريط و الغصب لم يصحّ بهما و أردنا بالمعلوم أن يكون معلوم القدر و الوصف و لا تكفي المشاهدة و قيل لا‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست