responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 274

الأرض و لآخر البذر و لآخر البدن أو لآخر العمل و اشتركوا على التساوي في الحاصل لم يصحّ و كان الزّرع لصاحب البذر و يرجع الباقون بأجرة المثل عليه [- يج-] لو احتطب أو احتشّ أو اصطاد أو استقى ماء مباحا بيّنة أنّه له ملكه و هل يفتقر في تملّكه إلى النية بمعنى أنّه يبقى على الإباحة لو أخذه لا بيّنة التملّك فيه نظر أقربه ذلك على إشكال و لو فعل أحد هذه بيّنة أنه له و لغيره لم يؤثر تلك النيّة في تملك الغير و كذا لو أخذ بيّنة أنّه للغير [- يد-] لو استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معيّنة جاز و كان الحاصل للمستأجر و لو استأجره لصيد شي‌ء بعينه لم يصح إلّا مع القدرة على تحصيله [- يه-] لو كان لأحدهما ضعف الآخر فأذن له في العمل على شرط التساوي في الربح قال الشيخ إن شرط الآخر عمل صاحب الأكثر معه لم يصحّ الشركة بناء على أصله و إن لم يشرط صحّت و كانت شركة قراض يستحقّ العامل الثلث بماله و السدس بعمله و على ما اخترنا لو شرط معه العمل جاز [- يو-] لو كان لكلّ منهما ألف فأذن أحدهما للآخر في العمل على شرط التساوي في الربح لم يكن شركة لانتفاء العمل من أحدهما و شركة العنان يقتضي الشركة في المال و العمل معا و لا قراضا لعدم اشتراط جزء من الربح فتكون بضاعة [- ين-] إذا اشتريا متاعا بالمشترك و وجدا به عيبا تخيّرا بين ردّه و أرشه قال الشيخ و لو أراد أحدهما الأرش و الآخر الردّ كان له ذلك فإن أراد مع تعدّد الصّفقة صحّ و إلّا منع مع قوته قال و لو اشترى أحدهما بالمشترك ثمّ ظهرا على العيب فإن أعلم البائع أنّه يشتريه للشركة كان لهما الافتراق و إلّا فلا و هذا التفصيل عندي جيد [- يح-] لو ادعى البائع أنّ المبيع من المشترك و أنكر المشتري مع عدم إجازة الشريك فالقول قول المشتري مع يمينه و لو أقام الشريك البيّنة كان عليه اليمين إن ادعى المشتري عليه الرضا و مع اليمين يتخيّر المشتري بين الفسخ و أخذ البعض بالحصّة [- يط-] إذا اشترى أحد الشريكين في الذّمة من غير إذن وقع الشراء له و مع الإذن يقع لهما و لو اشترى بالمال المشترك من غير إذن بطل العقد في النصف و لو أذن له في الشراء مطلقا فاشترى بأكثر من ثمنه ممّا لا يتغابن الناس فيه فإن كان الشراء في الذّمة وقع الشراء له خاصّة و إن كان بالعين المشتركة صحّ في نصيبه و بطل في نصيب الشريك [- ك-] إذا ادّعى المشتري أنّ الشراء له دون الشركة أو بالعكس فالقول قوله مع اليمين [- كا-] إذا باع أحد الشريكين السلعة و قبض الثمن بالإذن ثمّ أنكر البائع القبض و صدّق الشريك المشتري فيه فالقول قول البائع مع يمينه لكنّ المشتري يبرأ من حصّة الشريك و يقبل شهادة الشريك في حصّة البائع إذا كان من أهلها و يحلف معه المشتري و إن لم يكن من أهلها حلف البائع و رجع على المشتري بنصف الثمن و لا يرجع الشريك بشي‌ء على المشتري ثمّ إن قامت البيّنة إمّا من المشتري أو من الشريك على البائع بالقبض لزمه حصّة الشريك و إلّا كان القول قوله مع اليمين و لو نكل حلف الشريك و أخذ منه و البيّنة يثبت الحكم في حقّ الشريك و المشتري إمّا اليمين مع الشاهد أو مع نكول البائع فيثبت الحكم في حقّ الحالف دون الآخر و لو أقرّ البائع أنّ الشريك قبض الثمن من المشتري و صدّقه المشتري و أنكر الشريك لم يبرأ المشتري من حصّة البائع لدفعها إلى غير وكيله و لا من حصّة الشريك لأنّ المشتري مدّع و تصديق البائع يتضمّن زوال الضمان عنه و لأنّ الشريك منكر فللشريك مطالبته بعد اليمين بحصته و للبائع مطالبته بحصّة نفسه أيضا من غير يمين و ليس له مطالبته بحصته الآخر هذا إذا لم يأذن الشريك للبائع في الإقباض من غير قبض الثمن و لو أذن في ذلك قبل تصديق البائع على الشريك إن كان قوله مقبولا مع اليمين و إلّا فلا [- كب-] قد يتحقق غصب المتاع كالمقسوم بأن يغصب أحد الشريكين في عبد على أخذ حصّته و يمنعه من استخدامه دون الآخر أو يخرج أحد المالكين من الدار المشتركة و ليكن مع الآخر و يتعلّق الضمان بالغاصب و لو باع الغاصب و الشريك العين مضى في حقّ الشريك و وقف في حقّ الآخر و كذا لو باع الغاصب الجميع بوكالة الشريك أو غصب أحد الشريكين الآخر و باع الجميع [- كج-] لو كان لكلّ واحد من‌

الرجلين عبد بانفراده فباعاهما صفقة واحدة بثمن واحد فإن تساوت قيمتها صحّ البيع و قسّط الثمن بالسّوية و إن تفاوتت قال الشيخ يبطل لجهالة ثمن كلّ واحد منهما و قيل يصحّ و هو قويّ و لو كانا بينهما على الشياع صحّ البيع قطعا و كذا لو كان الواحد و لو باع واحد عبدين متفاوتي القيمة صفقة ثمّ ادّعى أن أحدهما لغيره فعلى ما اخترناه لا بحث و على قول الشيخ إن صدّقه المشتري بطل البيع و إلّا حلف مع عدم البيّنة على عدم العلم و كانا له و الثمن يأخذانه كما يؤخذ من الغاصب القيمة مع تعذّر المغصوب فإن فضل منه فضل عن قيمتها ردّت إلى الحاكم يحفظها لمن يدعيها منهم [- كد-] إذا باع الشريكان سلعة بينهما صفقة بثمن فلكلّ منهما مطالبة المشتري بحقّه فإن استوفاه أحدهما شاركه صاحبه فيه و كان الباقي بينهما [- كه-] كلّ ما يتساوى أجزاؤه و لا ضرر في قسمته يجب قسمته مع طلب بعض الشركاء و يجبر الممتنع و غير متساوي الأجزاء إذا لم يكن في قسمته ضرر كانت جائزة لكن لا يجبر المتسع عليها كدارين يطلب أحدهما‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست