اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 274
الأرض و لآخر البذر و لآخر البدن أو لآخر العمل و اشتركوا على
التساوي في الحاصل لم يصحّ و كان الزّرع لصاحب البذر و يرجع الباقون بأجرة المثل
عليه [- يج-] لو احتطب أو احتشّ أو اصطاد أو استقى ماء مباحا بيّنة أنّه له ملكه و
هل يفتقر في تملّكه إلى النية بمعنى أنّه يبقى على الإباحة لو أخذه لا بيّنة
التملّك فيه نظر أقربه ذلك على إشكال و لو فعل أحد هذه بيّنة أنه له و لغيره لم
يؤثر تلك النيّة في تملك الغير و كذا لو أخذ بيّنة أنّه للغير [- يد-] لو استأجر
للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معيّنة جاز و كان الحاصل للمستأجر و لو
استأجره لصيد شيء بعينه لم يصح إلّا مع القدرة على تحصيله [- يه-] لو كان لأحدهما
ضعف الآخر فأذن له في العمل على شرط التساوي في الربح قال الشيخ إن شرط الآخر عمل
صاحب الأكثر معه لم يصحّ الشركة بناء على أصله و إن لم يشرط صحّت و كانت شركة قراض
يستحقّ العامل الثلث بماله و السدس بعمله و على ما اخترنا لو شرط معه العمل جاز [-
يو-] لو كان لكلّ منهما ألف فأذن أحدهما للآخر في العمل على شرط التساوي في الربح
لم يكن شركة لانتفاء العمل من أحدهما و شركة العنان يقتضي الشركة في المال و العمل
معا و لا قراضا لعدم اشتراط جزء من الربح فتكون بضاعة [- ين-] إذا اشتريا متاعا
بالمشترك و وجدا به عيبا تخيّرا بين ردّه و أرشه قال الشيخ و لو أراد أحدهما الأرش
و الآخر الردّ كان له ذلك فإن أراد مع تعدّد الصّفقة صحّ و إلّا منع مع قوته قال و
لو اشترى أحدهما بالمشترك ثمّ ظهرا على العيب فإن أعلم البائع أنّه يشتريه للشركة
كان لهما الافتراق و إلّا فلا و هذا التفصيل عندي جيد [- يح-] لو ادعى البائع أنّ
المبيع من المشترك و أنكر المشتري مع عدم إجازة الشريك فالقول قول المشتري مع
يمينه و لو أقام الشريك البيّنة كان عليه اليمين إن ادعى المشتري عليه الرضا و مع
اليمين يتخيّر المشتري بين الفسخ و أخذ البعض بالحصّة [- يط-] إذا اشترى أحد
الشريكين في الذّمة من غير إذن وقع الشراء له و مع الإذن يقع لهما و لو اشترى
بالمال المشترك من غير إذن بطل العقد في النصف و لو أذن له في الشراء مطلقا فاشترى
بأكثر من ثمنه ممّا لا يتغابن الناس فيه فإن كان الشراء في الذّمة وقع الشراء له
خاصّة و إن كان بالعين المشتركة صحّ في نصيبه و بطل في نصيب الشريك [- ك-] إذا
ادّعى المشتري أنّ الشراء له دون الشركة أو بالعكس فالقول قوله مع اليمين [- كا-]
إذا باع أحد الشريكين السلعة و قبض الثمن بالإذن ثمّ أنكر البائع القبض و صدّق
الشريك المشتري فيه فالقول قول البائع مع يمينه لكنّ المشتري يبرأ من حصّة الشريك
و يقبل شهادة الشريك في حصّة البائع إذا كان من أهلها و يحلف معه المشتري و إن لم
يكن من أهلها حلف البائع و رجع على المشتري بنصف الثمن و لا يرجع الشريك بشيء على
المشتري ثمّ إن قامت البيّنة إمّا من المشتري أو من الشريك على البائع بالقبض لزمه
حصّة الشريك و إلّا كان القول قوله مع اليمين و لو نكل حلف الشريك و أخذ منه و
البيّنة يثبت الحكم في حقّ الشريك و المشتري إمّا اليمين مع الشاهد أو مع نكول
البائع فيثبت الحكم في حقّ الحالف دون الآخر و لو أقرّ البائع أنّ الشريك قبض
الثمن من المشتري و صدّقه المشتري و أنكر الشريك لم يبرأ المشتري من حصّة البائع
لدفعها إلى غير وكيله و لا من حصّة الشريك لأنّ المشتري مدّع و تصديق البائع
يتضمّن زوال الضمان عنه و لأنّ الشريك منكر فللشريك مطالبته بعد اليمين بحصته و
للبائع مطالبته بحصّة نفسه أيضا من غير يمين و ليس له مطالبته بحصته الآخر هذا إذا
لم يأذن الشريك للبائع في الإقباض من غير قبض الثمن و لو أذن في ذلك قبل تصديق
البائع على الشريك إن كان قوله مقبولا مع اليمين و إلّا فلا [- كب-] قد يتحقق غصب
المتاع كالمقسوم بأن يغصب أحد الشريكين في عبد على أخذ حصّته و يمنعه من استخدامه
دون الآخر أو يخرج أحد المالكين من الدار المشتركة و ليكن مع الآخر و يتعلّق
الضمان بالغاصب و لو باع الغاصب و الشريك العين مضى في حقّ الشريك و وقف في حقّ
الآخر و كذا لو باع الغاصب الجميع بوكالة الشريك أو غصب أحد الشريكين الآخر و باع
الجميع [- كج-] لو كان لكلّ واحد من
الرجلين عبد
بانفراده فباعاهما صفقة واحدة بثمن واحد فإن تساوت قيمتها صحّ البيع و قسّط الثمن
بالسّوية و إن تفاوتت قال الشيخ يبطل لجهالة ثمن كلّ واحد منهما و قيل يصحّ و هو
قويّ و لو كانا بينهما على الشياع صحّ البيع قطعا و كذا لو كان الواحد و لو باع
واحد عبدين متفاوتي القيمة صفقة ثمّ ادّعى أن أحدهما لغيره فعلى ما اخترناه لا بحث
و على قول الشيخ إن صدّقه المشتري بطل البيع و إلّا حلف مع عدم البيّنة على عدم
العلم و كانا له و الثمن يأخذانه كما يؤخذ من الغاصب القيمة مع تعذّر المغصوب فإن
فضل منه فضل عن قيمتها ردّت إلى الحاكم يحفظها لمن يدعيها منهم [- كد-] إذا باع
الشريكان سلعة بينهما صفقة بثمن فلكلّ منهما مطالبة المشتري بحقّه فإن استوفاه
أحدهما شاركه صاحبه فيه و كان الباقي بينهما [- كه-] كلّ ما يتساوى أجزاؤه و لا
ضرر في قسمته يجب قسمته مع طلب بعض الشركاء و يجبر الممتنع و غير متساوي الأجزاء
إذا لم يكن في قسمته ضرر كانت جائزة لكن لا يجبر المتسع عليها كدارين يطلب أحدهما
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 274