responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 276

يشترط علم المقدار و يكون القول قول العامل مع التنازع في قدره و أردنا بالمسلم أن يكون في يدي العامل و لو شرط المالك أن يكون له فيه بداء و يراجع في التّصرف أو يراجع مشرفه ففي الفساد نظر و لو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز و يجوز القراض بالمتاع كما يجوز بالمشترك‌

المطلب الرابع في العمل

و فيه [- ط-] مباحث [- ا-] العمل عوض الربح و شرطه أن يكون تجارة فإن عقد القراض على الحرف و الصنائع كالطبخ و الخبز فالوجه البطلان و التجارة هي الاسترباح بالبيع و الشراء و يدخل تحتها ما هو من توابعها كالنقل و الكيل و الوزن و ليس الإذن في التجارة إذنا في الربح و لو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه كالشجر و الغنم بطل لأنّ مقتضاه التصرف في رأس المال ثمّ إطلاق الإذن يوجب أن يتولّى العامل ما يتولّاه المالك من عرض القماش و نشره على المشتري و طيه و إحرازه و بيعه و شرائه و قبض ثمنه و إقباضه و إيداعه الصندوق و لا يجب عليه فعل ما لا يليه المالك كالنداء على المتاع في الأسواق و نقله إلى الخانبار بل يستأجر له و كذا له استيجار ما جرت العادة بالاستيجار فيه كالدّلال و الوزّان و الحمّال و المسكن و لو تولّى ذلك بنفسه لم يستحقّ أجرة عليه و لو استأجر لما يجب عليه عمله مباشرة كان عليه الأجرة [- ب-] إذا نصّ المالك على نوع من التصرّف لم يجز له المخالفة كما لو شرط النّقد فباع نسيئة أو بالعكس أو نقد البلد أو غيره فإن خالف ضمن و وقف التصرّف على الإجازة و لو أطلق كان الإذن معروفا إلى البيع و الشراء نقدا بثمن المثل من نقد البلد فلو باع نسيئة لم يجز و كذا لو باع بدون ثمن المثل أو بغير نقد البلد و يسترد المبيع مع وجوده و مثله أو قيمته مع تلفه و يتخيّر المالك في إلزام من شاء فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة لم يرجع على العامل و إن رجع على العامل كان له الرجوع على المشتري و إن اشترى نسيئة فإن لم يذكر المالك وقع الشراء له و كان الثمن في ذمّته و إن ذكره كان باطلا هذا كله مع عدم الإجازة و لو أجاز المالك في المواضع كلّها لزم [- ج-] لو قال له اعمل برأيك أو اصنع ما شئت قال الشيخ حكمه حكم الإطلاق ليس له أن يبيع نسيئة و الأقرب عندي جواز ذلك فحينئذ إذا فات من الثمن شي‌ء لم يلزمه ضمانه إلّا أن يفرط ببيع المعسر أو المجهول أو من لا يثق به أو يفرط في ترك الإشهاد أو الضمين أو الرهن و ليس الأخيران واجبين إلا مع ترك الإشهاد و على قول الشيخ ينبغي أن يكون موقوفا على الإجازة لا باطلا من نفسه نعم يكون العامل ضامنا على التقديرين عنده [- د-] إطلاق الإذن يقتضي التجارة في بلد القراض فلا يجوز السّفر بالمال إلّا بإذن المالك فإن خالف ضمن و كان الربح على ما شرطاه و إن أذن المالك جاز و كان على العامل أن يعمل بنفسه ما كان المالك يباشره عادة كحمل المال أو حطّه و حفظه و الاحتياط في حراسته و ليس عليه دفع الأحمال بنفسه و لا حطّها بل له الاستيجار فيه من مال القراض و أمّا نفقه العامل من المأكول و المشروب و الملبوس و الركوب في حال السّفر فالأقرب أنّها يؤخذ من أصل مال القراض لا من حصة العامل و قوى الشيخ أنها لا تؤخذ من مال القراض بل تحسب على العامل و على ما اخترناه هل يؤخذ كمال النفقة من مال القراض أو الزائد عن نفقة الحضر الأقرب الأوّل و قوّى الشيخ الثاني على تقدير القول بالنفقة أمّا النفقة في الحضر فإنّها على العامل في خاصّته و لو كان مع العامل مال لنفسه يسعى فيه أو لغيره قسط النفقة على المالين و أخذ من مال المضاربة بقسطه و من مال نفسه بقسطه و لو أخذ المالك ماله من العامل في السفر فالأقرب أن نفقة العامل في الرجوع على خاصّته و لو مات العامل لم يكن على المالك كفنه و إذا أذن له في السفر مطلقا لم يجز له أن يسلك طريقا مخوفا و لا إلى بلد مخوف فإن فعل فسد [- ه‌-] إذا أطلق له العمل جاز أن يبيع و يشتري مهما شاء فما يظهر فيه الفائدة و يعامل من شاء فإن شرط عليه أن لا يبيع إلّا على شخص معيّن أو لا يشتري إلّا منه أو لا يشتري إلّا سلعة معينة لزم و لم يجز له التعدي سواء كانت السلعة عامّة الوجود في أيدي الناس كافة كالطعام أو غير عامّة كلحم الصّيد أو يجعل في وقت دون آخر كالرطب فإن خالف وقف على الإذن و كان ضامنا و الربح على ما شرطاه و لو لم يجز بطل البيع إن سمّاه عند العقد و إلّا وقع الشراء له [- و-] إذا اشترى شيئا فبان‌

معيبا كان له الردّ بالعيب و الإمساك بأرش و غيره فإن كان الحظّ في الأخذ لم يرد و كذا العكس و لو حضر المالك و اختلفا قدّم الحاكم قول من الحظ معه [- ز-] إطلاق الإذن يبيح شراء المعيب مع الحظّ بخلاف الوكيل [- ح-] لا يجوز للعامل أن يشتري بأكثر من ثمن المثل و كذا لا يبيع بدونه فإن باع وقف على الإجازة فإن لم يجز المالك استردّ العين و إن تلفت كان له الرجوع على من شاء فإن رجع على المشتري رجع بالقيمة و لا يرجع على العامل و إن رجع على العامل فالوجه رجوعه بجميع القيمة لا بالتفاوت بين ثمن المثل محذوفا عنه ما يتغابن الناس به و بين المسمّى و إن اشترى بأكثر من ثمن المثل فإن كان بالعين بطل و إن كان في الذّمة وقع الشراء له إن لم يسمّ المالك و إلّا وقف على الإجازة [- ط-] ليس للعامل أن يشتري ما لا يحلّ للمسلم تملّكه إذا كان المالك‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست