responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 273

ما يرى إجارته و ليس له أن يكاتب و لا يعتق على مال إلّا مع المصلحة و لا يزوّج الرّقيق و لا يقرض و لا يحابي و لا يشارك بمال الشركة و لا يدفعه بمضاربة و لا يمزج مال الشركة بماله أو مال غيره و لا يستدين على مال الشركة و لا يقرّ على مال الشركة فإن فعل لزمه في حصّة سواء كان بعين أو دين و لو أقرّ بعيب في عين باعها لزم و كذا يقبل لو أقرّ بثمن المبيع أو بأجرة المنادي و الحمّال و له دفع أرش العيب فيما باعه و الحظّ من ثمنه و الضّربة إلى مدّة لأجل العيب و لو حظّ من الثمن ابتداء أو إبراء منه لزم في حصّته و الأقرب جواز أن يبيع نسيئة و يشتري كذلك سواء كان عنده نقد أو من جنس الثمن و يودّع مع الحاجة لا بدونها و كذا يوكّل فيما لا يباشر بنفسه و لو وكّل أحدهما ملك الآخر عزله و الأقرب أنّ لأحدهما أن يرهن و يسترهن على مال الشركة و في السّفر بالمال إشكال و الأقرب أنّ له الإقالة و لو قال اعمل برأيك اقتضى العمل برأيه في جميع أصناف التجارة و هل يملك تمليك شي‌ء بغير عوض كالهبة و الحطيطة و العتق و الإبراء فالأقرب المنع و لو أخذ أحدهما مالا مضاربة كان الربح له دون شريكه و لو أذن كلّ من الشريكين لصاحبه في التصرف جاز منفردا و لو شرطا الاجتماع لزم و لو تعدّى المأذون ما عين له ضمن و كان الرّبح على ما اتّفقا عليه و إذا حصل الإذن لأحد الشّركاء في التّصرف لم يكن لغيره ذلك و لكلّ من الشركاء الرّجوع في الإذن و المطالبة بالقيمة [- و-] الشركة من العقود الجائزة تبطل بموت أيّهما كان و جنونه و الحجر عليه لسفه أو فلس و فسخ أحدهما على معنى أنّ الباقي على جواز التّصرف لا يتصرّف و لو عزل أحدهما صاحبه انفرد المعزول خاصّة فلا يتصرّف فيما زاد على نصيبه و يبقى المال على الشركة و للعازل التّصرف في الجميع ما لم يعزله المعزول سواء كان المال ناضا أو به عروض و لا يجب على أحد الشريكين إنضاض المال المأذون في الابتياع به بل يقتسمان الأقمشة إن اتفقا على القسمة و إن اتفقا على البيع جاز و لو طلب أحدهما القسمة و الآخر البيع أجيب طالب القسمة و إذا مات أحد الشريكين كان لوارثه القيام على الشركة و المطالبة بالقسمة و لو كان له ولي كان له فعل المصلحة من أحد الأمرين و لو أوصى الميّت بمال الشركة لواحد معيّن كان حكمه حكم الوارث و لو أوصى لغير معيّن كالفقراء لم يجز للوصيّ الإذن في التصرف فيعزل نصيبهم ليصرف إليهم و لو كان على الميّت دين لم يكن للوارث إمضاء الشركة إلّا بعد قضائه [- ز-] لا تصحّ الشركة مؤجّلة فلو شرطا الأجل فيها لم يصحّ و لكلّ منهما أن يرجع متى شاء نعم لو شرطا الأجل لم يكن للمتصرّف التصرّف بعده إلّا بإذن مستأنف [- ح-] إذا وقعت الشركة فاسدة كان الرّبح على قدر رأس المال و يرجع كلّ منهما على الآخر بأجرة عمله [- ط-] الشريك أمين إذا قبض المال بإذن شريكه لا يضمن ما يتلف في يده إلّا مع التعدّي أو التفريط في الاحتفاظ و يقبل قوله في دعوى التلف سواء ادعى سببا ظاهرا كالغرق و الحرق أو خفيّا كالسرقة و كذا القول قوله مع يمينه في عدم التفريط و عدم الخيانة [- ى-] إذا كان لاثنين دابّتان فاشتركا على أن يؤاجراهما فما حصل لهما كان بينهما لم يصحّ و كان لكلّ منها أجرة دابته لو تقبلا حمل شي‌ء معلوم في ذمّتهما ثمّ حملاه على البهيمتين أو غيرهما صحّ إن وقعت إجارة صحيحة و لو قال بع عبدك و ثمنه بيننا لم يصحّ و كذا لو قال آجره لتكون الأجرة بينك و بيني و لو أعان أحدهما صاحبه بالتقبيل كان له أجرة مثله و لو كان لقصّار آلة و لآخر بيت فاشتركا على أن يعملا بآلة هذا في بيت الآخر و الكسب بينهما لم يصحّ و كان الحاصل لهما على قدر أجر عملهما و أجر البيت و الآلة و لو دفع دابّته إلى آخر ليعمل عليهما و الحاصل بينهما لم يصح و كان الحاصل للعامل و عليه أجرة الدابة أن يقبل حمل شي‌ء فحمله عليها و إن كان قد آجرها بعينها فالأجرة للمالك و للعامل أجرة مثله إن رضي المالك بالأجرة و إلّا قسما الحاصل على قدر أجرة المثل لهما لا على ما اشترطاه و لو دفع إلى نسّاج غزلا ليصنعه ثوبا بثلث‌

ثمنه أو ربعه لم يجز و كان الثوب لصاحب الغزل و عليه أجرة الصانع و كذا لو قال له إذا نسجته فبعه و لك نصف الرّبح و كذا لو دفع شبكة ليصطاد بها على النصف لم يجز و كان السّمك للصائد و عليه أجرة المثل للشبكة و لو اشترك صاحب الدابة و الجوالقات في الحاصل لم يصحّ و الأجرة لصاحب الدابة و عليه لصاحب الجوالقات أجرة المثل سواء زادت عن المأخوذ أو نقصت و لو آجر كلّ منهما ملكه منفردا فلكلّ منهما أجرة ملكه [- يا-] لو اشترك ثلاثة من أحدهم دابّة و من الآخر راوية و للآخر العمل لم يصحّ و كذا لو اشترك أربعة من أحدهم و كان و من آخر رحى و من الآخر دابة و من الرابع العمل و الأجرة بأجمعها في الأوّل للسقاء و عليه أجرة المثل للدابة و الراوية و قيل يقسم أثلاثا و لكلّ واحد منهم على صاحبه ثلث أجرة مثله و يسقط الثلث الباقي قال الشيخ و الأول على وجه الصّلح و الثاني من الحكم و أمّا في الثانية فإن كان قد استأجرهم أجمع للطحن فلكلّ ربع الأجرة لأن كلّ واحد قد لزمه طحن ربعه و يرجع كلّ واحد منهم على أصحابه بربع أجرة مثله و إن كان قد استأجر واحدا منهم و لم يذكر أصحابه و لا نواهم فالأجر كلّه له و عليه لأصحابه أجرة المثل و إن نوى أصحابه أو ذكرهم كان كما لو استأجر منهم أجمع و لو كان قد قال استأجرت هذا الدّكان و الدابة و الرّحى و الرجل بكذا و كذا لطحن كذا من الطعام صحّ و الأجر على قدر أجر مثلهم لا بالسّوية [- يب-] إذا كان لأحد الأربعة‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست