responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 272

صيدا من محرم فإن كان في يد المحرم ملكه المحلّ و لا قيمة عليه و إن كان بعيدا عنه صحّت العارية و كان عليه ضمانه لصاحبه مع تفريط أو الشرط‌

المقصد الثالث في الشركة

و النظر في أمرين‌

الأوّل الماهيّة

و فيه [- ح-] مباحث [- ا-] الشركة على أقسام ثلاثة شركة في الأعيان إمّا بالميراث أو عقد البيع أو الهبة أو الصدقة أو الوصيّة أو الحيازة كالاغتنام و الاصطياد و الاحتطاب و شركة في المنافع بعقد الإجارة أو الوقف و شركة في الحقوق كالشركة في حقّ القصاص و حدّ القذف و خيار الشرط و العيب و الرّهن و الشفعة و مرافق الطرق و البحث هنا مقصود على الأوّل [- ب-] ينقسم الشركة باعتبار آخر إلى أربعة شركة العنان و هي شركة الصّحيحة و هي أن يخرج كلّ من المشتركين مالا و يمزجاه مزجا يرتفع معه التميز سمّيت بذلك لتساويهما في التّصرف كالفارسين إذا تساويا في السير فإن عنايتهما يكونان سواء و قال الفراء هي مأخوذة من عنّ الشي‌ء إذا عرض يقال عنت لي حاجة إذا عرضت و سمّيت بذلك لأنّ كلّ واحد عن له شركة صاحبه و قيل من المعاينة يقال عاينت فلانا إذا عارضته بمثل ماله و فعاله و كلّ من الشريكين عارض صاحبه بمثل ماله و فعاله و شركة المفاوضة و هي أن يكون مالهما من كلّ شي‌ء يملكانه بينهما و هي باطلة سواء كانا مسلمين أو لا و سواء كان مالهما في الشركة سواء أو لا و سواء أخرجا جميع ما يملكانه من جنس مال الشركة و هو الدراهم و الدنانير أو لا و شركة الأبدان و هي أن يشرك الصانعان فيما يحصل به من كسب عملهما و هي باطلة عندنا سواء كانت في الاحتطاب و الاحتشاش و الاغتنام أو في غيرهما و سواء اتفقت الصنعتان أو اختلفتا بل يأخذ كلّ من الصانعين أجرة عمله بانفراده و لو لم يتميّز العمل بأن يستأجرهما كخياطة الثوب فيفعل كلّ منهما فيه شيئا غير معلوم مصطلحا في الأجرة و شركة الوجوه و هي أن يتّفق رجلان على أن يشتركا و لا مال لهما على أن يبتاعا بجاههما و بيعا و يكونان في الربح في الربح و هي باطلة و لو أذن أحدهما لصاحبه في الشراء عنهما فاشترى لهما وقع الشراء لهما [- ج-] الشركة عقد صحيح بالنّص و الإجماع و هي جائزة من الطرفين و يشترط فيه أهليّة كلّ من المتعاقدين للتوكيل و التوكّل فإنّ كل واحد متصرّف في مال نفسه و مال صاحبه بإذنه و يكفي في الصّيغة ما يدلّ على الرضا بالمزج [- د-] إنّما تصح الشركة مع المزج الواقع للامتياز سواء قصد المزج أو لا فلو اختلط أحد المالين بالآخر من غير قصد المالكين تحققت الشركة و لو مزج الصّحيح بالقراضة أو السّمسم بالكتّان لم يصحّ و كذا كلّ اختلاط يمكن معه التميز فإنّ الشركة فيه باطلة و لو تقدّم الخلط على العقد أو العكس جاز و لا يشترط تساوي المالين قدرا و لا العلم بالمقدار حالة العقد و قد تقع الشركة في الأعيان المتميّزة بأن يبيع أحدهما نصف العين الّتي له ينصف عين صاحبه [- ه‌-] الشركة جائز في النقدين إجماعا و كذا في العروض عندنا سواء كانت من ذوات الأمثال أو من غيرها على وجه لا يمكن التميز معه مثل أن يبيع أحدهما نصف سلعة بنصف سلعة صاحبه أو يمزجهما مزجا يحصل معه الاختلاط [- و-] شركة التجارة بالأموال جائزة بين المسلمين و يكره بينهم و بين أهل الذّمة إجماعا فلو اشترى الذّمي بمال الشركة أو باع بما يحرم على المسلم وقع فاسدا و عليه الضمان [- ز-] قد بيّنا أنّ شركة الأبدان باطلة و أن لكلّ منهما أجرة عمله و لو قال أحدهما للآخر أنا أتقبّل و أنت تعمل على الشركة في الأجرة كانت أجرة العمل للمستقبل و عليه أجرة المثل للعامل إن كان المتقبل قد استوجر للعمل و إلّا كانت الأجرة للعامل و عليه للمتقبّل أجرة السمسرة و لو عمل أحد الشريكين بشركة الأبدان دون صاحبه كانت الأجرة للعامل خاصّة [- ح-] لو اشتركا في الحيازة فإن اتّحد الفعل بأن يقتلعا شجرة أو يغترفا ماء دفعة تحققت الشركة و إن تعدّد العمل اختص كلّ واحد بما حازه‌

النّظر الثاني في الأحكام

و فيه [- كز-] بحثا [- ا-] إذا اشترى شركة العنان و لم يشترط قسمة الربح كان تابعا لأصل المال إجماعا و لو اشترطا ذلك أيضا جاز بلا خلاف و لو اشترطا التفاوت في الرّبح مع تساوي المالين أو بالعكس قال الشيخ لا يصحّ و كان الرّبح على قدر رأس المال و لكلّ منهما أجرة مثل عمله في مال صاحبه و قال السيّد المرتضى يلزم الشرط و هو الأقوى عندي سواء شرطت الزيادة للعامل أو لغيره [- ب-] قد بيّنا جواز الشركة بالعروض و الحكم في النقرة كذلك و كذا يجوز في المغشوش من الأثمان مع العلم بالغشّ سواء قلّ الغشّ أو كثر بأن يزيد على النصف و كذا تصحّ الشركة بالفلوس مع المزج الرافع للتميز سواء كانت ناقصة أو غير ناقصة [- ح-] لا يجوز الشركة بالمال المجهول و الجزاف إذا لم يمكن العلم به بعد المزج و لا بالمال الغائب و لا الدّين [- د-] قد بيّنا اشتراط المزج في الشركة سواء كان المال من الأثمان أو غيرها و سواء عيّنا المالين و أحضراهما أو لا و سواء جعلا في بيت لهما أو في يد و كيلهما أو لا [- ه‌-] إذا حصل الشياع في المال لم يجز لأحد الشركاء التّصرف فيه بدون إذن الباقين و لا يجوز التّعدي عن محلّ الإذن سواء كان في جنس أو نوع أو بلد أو طريق و لو أطلق له الإذن تصرّف كيف شاء مع اعتبار المصلحة فيبيع و يشتري مرابحة و مساومة و مواضعة و تولية و يقبض المبيع و الثمن و يقبضهما و يطالب بالدّين و يحيل و يحتال و يردّ بالعيب [- و-] و يستأجر من مال الشركة ما يحتاج إليه و يؤجر‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست