responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 268

المودع الوفاة وجب عليه دفعها إلى المالك أو الوكيل أو الحاكم أو الثقة على الترتيب و لو تعذّر وجب الإيصاء بها و الإشهاد فإن أهمل مع القدرة حتّى مات ضمن و لو مات فجاءة و لم يوص فالأقرب عدم الضمان و لو أوصى إلى فاسق ضمن و كذا لو أوصى و أجمل من غير تميز كما لو قال عندي ثوب و لم يتميّزه و عنده أثواب و لو لم يكن عنده غيره لم يضمن و لو قال عندي ثوب وديعة و لم يوجد في تركته ثوب أصلا فالأقرب عدم الضمان على إشكال و لو وجد في تركته كيس مختوم عليه مكتوب أنّه وديعة فلان لم يسلمه إليه إلّا مع البيّنة [- ه‌-] لو أمر المودع غلامه أو صاحبه بعلف الدابّة أو سقيها فالأقرب عدم الضمان و لو أخرجها للسّقي و الطّريق أمن ففي الضّمان إشكال أمّا لو كان مخوفا فإنّه يضمن و لو قال المالك اربط الدرهم في كمّك فوضعها في يده فأخذها غاصب فالأقرب الضمان و لو أمره بحفظها فشدّها في كمّه الظاهر أو وضعها في جيبه الظاهر فالوجه الضمان بخلاف ما لو كانا باطنين [- و-] إذا ادّعى عليه وديعة فأنكر فالقول قوله مع اليمين فإن أقيمت عليه البيّنة فادّعى عليه الرّد أو التّلف من قبل فإن كان ضيعة جحوده إنكار أصل الوديعة لم يقبل قوله بغير بيّنة و مع إقامة البيّنة فالأقرب عدم قبوله أيضا و إن كانت الصيغة أنّه لا يلزمني تسليم شي‌ء إليك أو ليس في ذمّتي شي‌ء قبل قوله في الرّد و التّلف [- ز-] يجب ردّ الوديعة مع المطالبة و المكنة فإن أخّر معهما ضمن و لو أخّر لضرورة لم يضمن و إن كان لاستتمام غرض نفسه مثل أن يكون في حمام أو على طعام أو على نوم أو طلب الإمهال ليهضم الطعام [- ح-] لو قال ردّ على وكيلي و طلب الوكيل رده و لم يرد مع المكنة ضمن و لو لم يطلب و لكن تمكّن من الردّ فلم يردّ فالأقرب الضمان على إشكال و لو علم من حال الموكّل المسارعة فأهمل ضمن قطعا و إذا ردّ على الوكيل و لم يشهد فأنكر الوكيل فالأقرب عدم الضمان بخلاف الوكيل لقضاء الدين [- ط-] لو طالب بالردّ فادّعى التلف فالقول قوله مع يمينه سواء ادعى سببا ظاهرا كالحريق و الغارة على إشكال أو خفيا و لو ادعى الردّ فالقول قوله مع اليمين إلّا أن يدّعي الردّ على غير من ائتمنه كدعوى الردّ على وارث المالك أو دعوى وارث المستودع على المالك أو دعوى من طير الرّيح ثوبا إلى داره أو دعوى المستودع الرد على وكيل المالك [- ى-] لو ادعى اثنان عليه وديعة فاعترف لأحدهما مطلقا و قال نسيت التعيين فإن صدّقاه خلص منهما و تنازعا و الأقرب أنّه لا يجب نقلها إلى عدل غيره و إن كذّباه حلف على نفي العلم و لا يكفي يمين واحدة على إشكال بل لا بدّ من يمينين فإذا حلف احتمل استعمال القرعة خرج اسمه حلف فإن نكل حلف صاحبه فإن نكلا قسم بينهما و احتمل القسمة بينهما و حينئذ لا يضمن المستودع نصفها لتفويت ما استودع بجهله لأنّ الجهل عذر و إن نكل فحلفا على علمه ضمن القيمة و جعلت القيمة و العين في أيديهما فإن سلّم العين بحجة لأحدهما ردّ نصف القيمة إلى المودع و لم يجب على الثاني الردّ لأنّه استحقّها بيمينه و لم يعد عليه البدل و قال الشيخ ره لو حلفا فيه قولان أحدهما القسمة بينهما و الثاني أنّه يوقف حتّى يصطلحا و الأول أقوى ثمّ قال و لو قلنا بالقرعة كان قويّا و عندي في ذلك نظر و لو حلف أحدهما حكم له و لو نكلا احتمل القسمة و القرعة و لو كذبهما معا فالقول قوله مع يمينه و لو كذّب أحدهما و صدّق الآخر فكذلك و يدفعها إلى من اعترف له بها مع يمينه للمكذب و لو أقرّ لهما معا كان إقرارا لكلّ واحد منهما بالنّصف و يكون الحكم في النصف الآخر ما تقدّم فيها إذا أقر بالجميع لغيره [- يا-] إذا أخرج الوديعة المنهي عن إخراجها فتلفت فادّعى أنّه أخرجها للخوف إما من حريق أو غريق أو نهب أو غير ذلك فأنكر المالك فعلى المدّعي البيّنة على حصول السّبب و حينئذ يبقى القول قوله في التلف مع اليمين [- يب-] إذا أودع المودع من غير إذن و لا ضرورة ضمن و للمالك الرجوع على من شاء فإن رجع على الأوّل برئ الثاني فإن رجع على الثاني كان للثاني مطالبة الأول مع الغرور [- يج-] لو مات و ثبت أن عنده وديعة يوجد بعينها أخذت من التركة و لو‌

كان عليه دين سواها فهي و الدين سواء و لا فرق بين أن يؤخذ في تركته من جنس الوديعة أو لا هذا إذا أقرّ المستودع أن عندي وديعة أو عليّ وديعة لفلان أو ثبت ببيّنة أنّه مات و عنده وديعة و لو كانت عنده وديعة في حياته و لم يوجد بعينها و لم يعلم هل هي باقية عنده أو تلفت ففي وجوب ضمانها إشكال [- يد-] لو مات و عنده وديعة معلومة بعينها فعلى ورثته تمكين صاحبها من أخذها و لو لم يعلم المالك بالموت وجب على الورثة إعلامه بها و ليس لهم إمساكها و كذا لو أطارت الريح إلى داره ثوبا و علم به فعليه إعلام المالك [- يه-] المستودع أمين و القول قوله فيما يدّعيه من تلف الوديعة مع يمينه و لو ادّعى ردّها إلى صاحبها فالقول قوله أيضا سواء أودعه إيّاها ببينة أو بغير بيّنة [- يو-] لو قال دفعتها إلى فلان بأمرك فأنكر مالكها الإذن في دفعها فالقول قول المالك و لو صدقه على الإذن لم يضمن بترك الإشهاد و لو اعترف المالك بالإذن و أنكر الدفع فالقول قول المستودع فإن أقرّ المدفوع إليه بالقبض و كان الدفع إليه في دين برئ الجميع و إن أنكر فالقول قوله مع يمينه و يضمن المأمور بترك الإشهاد و إن كان الأمر بالدفع وديعة فالوجه عدم الضمان فإذا حلف برئ أيضا و كان الهلاك من المالك [- يز-] إذا استودع دابة وجب عليه القيام بعلفها و سقيها فإن قدر على المالك أو وكيله طالبه بالإنفاق لو ردها عليه و يأذن له ثم يرجع به فإن تعذّر المالك و وكيله رفع أمره إلى الحاكم فينفق عليها من مال صاحبها‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست