responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 267

أدون فإن لم يتمكّن من المساوي و الأجود فلا ضمان و إن تمكّن و لم يكن حرز مثلها ضمن و إن كان حرز مثلها ففي الضمان إشكال و لو لم ينقلها مع الخوف فتلفت فالأقرب التفصيل فإن لم يعيّن له موضعا ضمن و إن عيّن و لم ينهه عن النقل فكذلك و لو نهاه عن النقل ففي عدم الضمان إشكال إذا عرفت هذا فلا فرق في الضمان بين أن ينقلها من دار إلى أخرى أو من بيت من دار إلى بيت آخر منها مع التعيين و النّهي عن التحويل و لو قال لا تخرّجها من المعين و إن خفت التلف فأخرجها من غير خوف ضمن و إن أخرجها مع الخوف أو تركها فلا ضمان و لو أمره بوضعها في صندوق فوضعها في غيره أو في خريطه فوضعها في غيرها فالتفصيل فيه كما قلنا في البيت سواء و لو أمره بوضعها في بيته فتركها في ثيابه ضمن و لو دفعها إليه في دكّانه و أمره بوضعها في بيته فسارع فتلفت من غير تفريط لم يضمن و لو وضعها في دكّانه إلى وقت فراغه ليستصحبها إلى بيته مع المكنة من المسارعة فالأقرب الضمان و لو نهاه عن التأخير ضمن قطعا و لو أمره بوضعها في كمّه فوضعها في جيبه ففي الضمان إشكال و بالعكس يضمن و لو أمره بوضع الخاتم في الخنصر فوضعه في البصر و كان متّسعا ينزل إلى أسفل لم يضمّن و إن كان ضيّقا يقف عند الأنملة ضمن و بالعكس يضمن و لو قال ضعها في جيبك أو كمّك فوضعها في يده ضمن إن سقطت منه و لو غصبت منه فكذلك على إشكال و لو أمره بحفظها مطلقا فوضعها في جيبه أو يده لم يضمن إلّا أن يسقط من يده لاسترخائه بنوم أو نسيان و لو تركها في كمّه مشدودة لم يضمن فإن كانت غير مشدودة فسقطت ضمن إن كانت خفيفة و كذا إن كانت ثقيلة على إشكال ضعيف و لو شدّها في عضده لم يضمن سواء كان مما يلي الجيب أو لا نعم لو أمره بشدّها مما يلي الجيب فعكس ضمن و لو كان بالعكس لم يضمن و لو شدها على وسطه لم يضمن و لو دفع إليه صندوقا و قال لا تنم عليه أو لا تقفل عليه أو لا تضع عليه رجلا تخالفه أو قال لا تقفل عليه إلا قفلا واحدا فقفل قفلين لم يضمن و لو قال اجعلها في هذا البيت و لا تدخله أحدا فأدخل إليها فسرقها الداخل ضمن سواء سرقها حال الإدخال أو بعده و لو سرقها من لم يدخل البيت فالأقرب الضمان الرّابع الإيداع و من استودع شيئا فأودعه من غير إذن المالك و لا ضرورة كان ضامنا سواء أودع من جرت عادته بحفظ ماله كالمرأة و الغلام أو غيرهما و إن كان القاضي و لو أراد السّفر ردّها إلى المالك أو وكيله فإن فقدهما فإلى الحاكم فإن تعذّر فإلى ثقة فإن تعذّر جاز له السّفر بها و لو خالف هذا الترتيب ضمن على إشكال ضعيف و لو أودع في السّفر جاز النقل و لا ضمان عليه و لو دفنها في موضع و أعلم بها ثقة يده على الموضع و كانت مما لا يغيّرها الدفن فهو كإيداعها عنده و إن لم يعلم بها أحد ضمنها إلّا مع خوف المعاجلة عليها و كذا يضمن لو أعلم بها غير الثقة أو أعلم بها الثقة و لم يشعره بالمكان أو أشعره و ليس ساكنا بالمكان أو كانت مما يتغيّر بالدفن و لو أراد السفر بها و قد نهاه المالك ضمنها إلّا أن يخاف التلف مع المقام بها و إن لم يكن نهاه و كان الطريق مخوفا أو البلد المقصود كذلك ضمنها و إن لم يكن كذلك احتمل جواز السّفر بها مع القدرة على المالك و الوكيل و الحاكم و الثقة و عدمه و هو الأقوى و لو دفع إلى الحاكم للضرورة ففي وجوب القبول على الحاكم وجهان و لو دفعها إلى الحاكم من غير إرادة السفر للضرورة كالحريق و النّهب و غيرهما لم يضمن و إن تعذّر الحاكم و احتاج إلى إيداعها أودعها الثقة و لو وجد المالك أو وكيله فتخطاهما إلى الحاكم أو الثقة ضمنها و لو جعلها في بيت المال بنفسه من دون الحاكم ضمن و لو حبس المالك أو حجر عليه للسفه كان على المودع ردّ الوديعة إلى الحاكم و لو نقل الوديعة من قرية إلى أخرى كان حكمه حكم المسافر بها و إن لم يكن بينهما مسافة القصر الخامس التقصير فيما يحتاج الوديعة إليه فلو استودع دابة وجب عليه القيام بعلفها و‌

سقيها على قدر حاجتها سواء أمره المالك أو لم يأمره و لو نهاه المالك عن العلف و السقي لم يجز له الامتثال لكن لو امتثل لم يضمن و كذا لو لم ينشر الثوب المحتاج إلى النشر و لو افتقر إلى اللبس وجب لبسه و لو أهمل ضمن إلا مع نهي المالك السّادس الجحود فمن أودع شيئا وجب ردّه على مالكه مع المكنة و المطالبة فإن طالبه المالك فجحد ضمن و لو طالبه غير المالك فجحد لم يضمن و لو سأله المالك من غير مطالبة فجحد ففي الضمان إشكال السّابع التأخير عن الدفع مع المطالبة و إمكان الدفع و لو لم يمكن لبعدها أو لمخافة في طريقها أو للعجز عن حملها أو غير ذلك لم يكن متعدّيا بترك تسليمها و ليس على المستودع مئونة لو حملها إلى مالكها إذا كان حملها يفتقر إلى المئونة قلت أو كثرت بل عليه التمكين من أخذها و لو ساتر بها بغير إذن المالك كان عليه الردّ و لزمه مئونته‌

الفصل الثالث في الأحكام

و فيه [- يط-] بحثا [- ا-] قبول الوديعة مستحبّ لمن يعلم من نفسه الأمانة و ليس بواجب إجماعا [- ب-] الوديعة أمانة لا يضمن إلا بالتعدّي و لو شرط الضمان في العقد لم يلزم و إن قبل الشرط و كذا لو قال أنا ضامن لها و كذا كلّ ما أصله الأمانة [- ج-] لا يجوز مزج الوديعة بغيرها من جنسها أو غير جنسها أجود أو أدون أو سار مثل أن يمزج السمن بمثله أو بالزيت و لو استودع من اثنين و أذنا في المزج جاز و لا ضمان و لو أذن أحدهما ضمن حصّة غير الإذن و لو امتزجت بغير تفريط فلا ضمان و أو مزجها غيره فالضمان على المباشر [- د-] إذا حضرت‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست