اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 269
و لو لم يجد و رأى من الخطّ بيعها أو بيع بعضها و إنفاقه على الباقي
أو إجارتها أو الاستدانة على صاحبها من بيت المال أو من غيره و يدفعه إلى المودع
فعل و إن رأى دفعه إلى غيره ليتولى الإنفاق عليها جاز و لو استدان من المودع جاز
ثم يدفعه إليه إن شاء أو إلى غيره و يجوز أن يأذن له في الإنفاق بقدر ما يراه
المودع و يرجع به على صاحبها فإن اختلفا في قدر النفقة فالقول قول المودع في
المعروف و في الزائد قول المالك و إن اختلفا في قدر المدّة الّتي أنفق فيها فالقول
قول المالك و لو تعذّر الحاكم و أنفق على نيّة الرّجوع و أشهد فالأقرب الرّجوع و
لو تمكّن من الحاكم فلم يستأنفه فالأقرب الرّجوع و إن أشهد و لو عجز عن الحاكم و
لم يشهد فالأقرب عدم الرجوع [- يح-] إذا فرّط و اختلفا في القيمة فالقول قول
الغارم و قيل قول المالك و فيه ضعف [- يط-] إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى
الوارث فإن كانوا جماعة سلّمت إلى الجميع أو من يقوم مقامهم و لو سلّمها إلى بعضهم
من غير إذن الباقين ضمن حصص من لم يأذن
المقصد الثّاني في العارية
و فيه فصول
الأوّل في العقد
و فيه [-
ج-] مباحث [- ا-] العارية مأخوذة من عار الشيء يعير إذا ذهب و جاء و شدّد الياء
لأنّها منسوبة إلى العادة و هو اسم من قولك أعرت المتاع إعارة و عارة فالعارة
الاسم و الإعارة المصدر و العارية عقد يقتضي إباحة المنفعة خاصّة بغير عوض فخرج
عنه إباحة الأعيان كالبيع و الصّدقة و الإجارة [- ب-] العارية عقد مشروع بالنّص و
الإجماع قال اللّٰه تعالى وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَ التَّقْوىٰ و قال تعالى وَ يَمْنَعُونَ الْمٰاعُونَ و قال رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله العارية مؤدّاة و المنحة مردودة و
الدّين مقضي و الزّعيم غارم [- ج-] العارية عقد جائز من الطرفين و يفتقر إلى إيجاب
و قبول و عبارته الصّريحة أعرتك فيقول قبلت و يقع بكلّ لفظ يشتمل على الإذن في
الانتفاع و قد يحصل القبول بالفعل
الفصل الثّاني في أركانها
و فيه [-
ز-] مباحث [- ا-] أركان العارية ثلاثة المعير و المستعير و المستعار و يشترط في
المعير التكليف و جواز التّصرف فلو أعار الصّبي أو المجنون أو المحجور عليه للسّفه
أو الفلس لم يجز و لو كان الصّبي مميّزا أو أذن له الوليّ في الإعادة جاز مع
المصلحة و لا فرق بين أن يعير ما يملكه أو يكون نائبا من غيره [- ب-] يشترط في
المعير كونه مالكا للمنفعة فلو أعار المستأجر صحّ و لو أعار غيره ممن ليس بمالك لم
يجز و إن كان مستعيرا نعم للمستعير أن يستوفي المنفعة لنفسه بوكيله و ليس له أن
يؤجر [- ج-] يشترط في المستعير كونه أهلا للتبرّع عليه فلو استعار المحرم صيدا لم
يجز له إمساكه و إن كان من محلّ و لو أمسكه ضمنه و إن لم يشترط عليه الضمان و عليه
مع تلفه قيمته لصاحبه و الجزاء للّه تعالى و هل يجوز للمشرك استعارة المصحف أو
العبد المسلم للاستخدام فيه نظر [- د-] يشترط في المستعار كونه عينا مملوكة يصحّ
الانتفاع به مع بقاء عينه كالثوب و الدابة و يصحّ إعادة الأرض للزراعة أو الغراس
أو البناء و كذا يجوز إعارة الحيوان للركوب و العبد و الجارية للخدمة و إن كانت
الجارية أجنبيّة و يجوز أيضا عارية الفحل للضراب و عارية الكلب للصّيد أو الحفظ [-
ه-] لا يجوز إعارة العين لنفع محرّم كإعارة الدار لمن يشرب فيها الخمر [- و-]
يكره أن يستعير أحد والديه لخدمته و يستحبّ استعارتهما للتّرفه و لا يجوز استعارة
الجواري للاستمتاع إلّا بلفظ التحليل أو الإباحة فلو وطئ بلفظ العارية مع علمه
بالتحريم كان زانيا و إلّا فهو وطء شبهة و يجوز استعارة الشاة للحلب و يكون ذلك
منحة و يجوز استعارة العين للرّهن [- ز-] يجوز إعارة كلّ عين يصحّ الانتفاع بها
منفعة مباحة مع بقائها كالدّور و العقار و الثياب و الحلّي و غير ذلك و لو استعار
الدراهم و الدنانير لمنفعة التزيين بها جاز و لا يكون قرضا و لو استعارها للإنفاق
كان قرضا و لو قال آجرتك حماري ليتعرب فرسك فالأقرب الجواز فلو قال اغسل هذا الثوب
فهو استعارة لبدنه فإن كان العمل بما يؤخذ الأجرة عليه استحقّ الأجرة و إلّا فلا
الفصل الثالث في أحكامها
و فيه [-
كه-] بحثا [- ا-] يملك المستعير من الانتفاع بالعارية ما جرت العادة به في
الانتفاع بذلك المستعار كالدابة في الركوب و الدار في السكنى و الثوب في اللبس و
لو أذن المالك في نوع من التّصرف لم يجز التعدّي إلى ما ضرره أكثر فإن أذن له في
زرع الحنطة لم يكن له زرع ما هو أضرّ منها و يزرع ما ضرره مثلها أو دونها و لو
نهاه عن التجاوز لم يجز مطلقا و لو أذن في الغراس فبنى أو في البناء فغرس فالوجه
المنع [- ب-] إذا أطلق له العارية فالأقرب الجواز و له الانتفاع بمجرى العادة فلو
استعار أرضا من غير قيد جاز أن يبني و يغرس و يفعل كلّما هي معتادة له من الانتفاع
و لو أذن له في الغراس أو البناء جاز له الزرع دون العكس و لو أذن له في الزرع
مرّة لم يكن له التكرار و لو أطلق فالأقرب الجواز و لو أذن له في الغرس مطلقا
فانقلعت الشجرة لم يكن له غرس أخرى كذا لو أذن له في وضع خشبته على حائط فانكسرت
لم يكن له وضع أخرى [- ج-] لو استعار ثوبا ليلبسه هو فأعطاه غيره فلبسه فهو ضامن و
كذا لو لم يسمّ من يلبسه و كذا غير الثوب من الأعيان إذا الإعارة غيره من غير إذن
ضمنه و إن كان الثاني لا يعمل بها إلّا ما كان المستعير يعمل بها إذا ثبت هذا
فللمالك أجرة المثل على من شاء منهما فإن رجع على الأوّل رجع الأوّل
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 269