responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 269

و لو لم يجد و رأى من الخطّ بيعها أو بيع بعضها و إنفاقه على الباقي أو إجارتها أو الاستدانة على صاحبها من بيت المال أو من غيره و يدفعه إلى المودع فعل و إن رأى دفعه إلى غيره ليتولى الإنفاق عليها جاز و لو استدان من المودع جاز ثم يدفعه إليه إن شاء أو إلى غيره و يجوز أن يأذن له في الإنفاق بقدر ما يراه المودع و يرجع به على صاحبها فإن اختلفا في قدر النفقة فالقول قول المودع في المعروف و في الزائد قول المالك و إن اختلفا في قدر المدّة الّتي أنفق فيها فالقول قول المالك و لو تعذّر الحاكم و أنفق على نيّة الرّجوع و أشهد فالأقرب الرّجوع و لو تمكّن من الحاكم فلم يستأنفه فالأقرب الرّجوع و إن أشهد و لو عجز عن الحاكم و لم يشهد فالأقرب عدم الرجوع [- يح-] إذا فرّط و اختلفا في القيمة فالقول قول الغارم و قيل قول المالك و فيه ضعف [- يط-] إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى الوارث فإن كانوا جماعة سلّمت إلى الجميع أو من يقوم مقامهم و لو سلّمها إلى بعضهم من غير إذن الباقين ضمن حصص من لم يأذن‌

المقصد الثّاني في العارية

و فيه فصول‌

الأوّل في العقد

و فيه [- ج-] مباحث [- ا-] العارية مأخوذة من عار الشي‌ء يعير إذا ذهب و جاء و شدّد الياء لأنّها منسوبة إلى العادة و هو اسم من قولك أعرت المتاع إعارة و عارة فالعارة الاسم و الإعارة المصدر و العارية عقد يقتضي إباحة المنفعة خاصّة بغير عوض فخرج عنه إباحة الأعيان كالبيع و الصّدقة و الإجارة [- ب-] العارية عقد مشروع بالنّص و الإجماع قال اللّٰه تعالى وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ و قال تعالى وَ يَمْنَعُونَ الْمٰاعُونَ و قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله العارية مؤدّاة و المنحة مردودة و الدّين مقضي و الزّعيم غارم [- ج-] العارية عقد جائز من الطرفين و يفتقر إلى إيجاب و قبول و عبارته الصّريحة أعرتك فيقول قبلت و يقع بكلّ لفظ يشتمل على الإذن في الانتفاع و قد يحصل القبول بالفعل‌

الفصل الثّاني في أركانها

و فيه [- ز-] مباحث [- ا-] أركان العارية ثلاثة المعير و المستعير و المستعار و يشترط في المعير التكليف و جواز التّصرف فلو أعار الصّبي أو المجنون أو المحجور عليه للسّفه أو الفلس لم يجز و لو كان الصّبي مميّزا أو أذن له الوليّ في الإعادة جاز مع المصلحة و لا فرق بين أن يعير ما يملكه أو يكون نائبا من غيره [- ب-] يشترط في المعير كونه مالكا للمنفعة فلو أعار المستأجر صحّ و لو أعار غيره ممن ليس بمالك لم يجز و إن كان مستعيرا نعم للمستعير أن يستوفي المنفعة لنفسه بوكيله و ليس له أن يؤجر [- ج-] يشترط في المستعير كونه أهلا للتبرّع عليه فلو استعار المحرم صيدا لم يجز له إمساكه و إن كان من محلّ و لو أمسكه ضمنه و إن لم يشترط عليه الضمان و عليه مع تلفه قيمته لصاحبه و الجزاء للّه تعالى و هل يجوز للمشرك استعارة المصحف أو العبد المسلم للاستخدام فيه نظر [- د-] يشترط في المستعار كونه عينا مملوكة يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه كالثوب و الدابة و يصحّ إعادة الأرض للزراعة أو الغراس أو البناء و كذا يجوز إعارة الحيوان للركوب و العبد و الجارية للخدمة و إن كانت الجارية أجنبيّة و يجوز أيضا عارية الفحل للضراب و عارية الكلب للصّيد أو الحفظ [- ه‌-] لا يجوز إعارة العين لنفع محرّم كإعارة الدار لمن يشرب فيها الخمر [- و-] يكره أن يستعير أحد والديه لخدمته و يستحبّ استعارتهما للتّرفه و لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع إلّا بلفظ التحليل أو الإباحة فلو وطئ بلفظ العارية مع علمه بالتحريم كان زانيا و إلّا فهو وطء شبهة و يجوز استعارة الشاة للحلب و يكون ذلك منحة و يجوز استعارة العين للرّهن [- ز-] يجوز إعارة كلّ عين يصحّ الانتفاع بها منفعة مباحة مع بقائها كالدّور و العقار و الثياب و الحلّي و غير ذلك و لو استعار الدراهم و الدنانير لمنفعة التزيين بها جاز و لا يكون قرضا و لو استعارها للإنفاق كان قرضا و لو قال آجرتك حماري ليتعرب فرسك فالأقرب الجواز فلو قال اغسل هذا الثوب فهو استعارة لبدنه فإن كان العمل بما يؤخذ الأجرة عليه استحقّ الأجرة و إلّا فلا‌

الفصل الثالث في أحكامها

و فيه [- كه-] بحثا [- ا-] يملك المستعير من الانتفاع بالعارية ما جرت العادة به في الانتفاع بذلك المستعار كالدابة في الركوب و الدار في السكنى و الثوب في اللبس و لو أذن المالك في نوع من التّصرف لم يجز التعدّي إلى ما ضرره أكثر فإن أذن له في زرع الحنطة لم يكن له زرع ما هو أضرّ منها و يزرع ما ضرره مثلها أو دونها و لو نهاه عن التجاوز لم يجز مطلقا و لو أذن في الغراس فبنى أو في البناء فغرس فالوجه المنع [- ب-] إذا أطلق له العارية فالأقرب الجواز و له الانتفاع بمجرى العادة فلو استعار أرضا من غير قيد جاز أن يبني و يغرس و يفعل كلّما هي معتادة له من الانتفاع و لو أذن له في الغراس أو البناء جاز له الزرع دون العكس و لو أذن له في الزرع مرّة لم يكن له التكرار و لو أطلق فالأقرب الجواز و لو أذن له في الغرس مطلقا فانقلعت الشجرة لم يكن له غرس أخرى كذا لو أذن له في وضع خشبته على حائط فانكسرت لم يكن له وضع أخرى [- ج-] لو استعار ثوبا ليلبسه هو فأعطاه غيره فلبسه فهو ضامن و كذا لو لم يسمّ من يلبسه و كذا غير الثوب من الأعيان إذا الإعارة غيره من غير إذن ضمنه و إن كان الثاني لا يعمل بها إلّا ما كان المستعير يعمل بها إذا ثبت هذا فللمالك أجرة المثل على من شاء منهما فإن رجع على الأوّل رجع الأوّل‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست