responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 262

عليها يستحقّ السّابق السّبق سواء قلنا إنّها عقد لازم أو جائز و يجوز أخذ الرهن و الضمين على العوض إن كان دينا و إذا أخرج السبق أحدهما كان للسابق منهما و لو شرط أكثره للسابق و الباقي للمصلّي جاز و لو شرط أن يطعم العوض أصحابه احتمل صحة الشرط و لو قيل بفساده فالأقرب عدم فساد المسابقة و هو اختيار الشيخ و الشروط الفاسدة إن اقتضت اختلال شرط الصّحة مثل جهالة العوض أو المسافة فالعقد فاسد و إن لم يقتض مثل أن يشترط أن لا يرمي أبدا إن سبق فالأقرب عدم فساد العقد بفساده [- ن-] كلّ موضع فسدت فيه المسابقة فإن كان السّابق هو المخرج لم يستحقّ شيئا على صاحبه و كان سبقه له و إن كان الآخر استحقّ على المخرج أجرة المثل و لو كان العوض مستحقّا كان على مخرجه قيمته أو مثله [- ح-] إذا قال أجنبيّ لاثنين أو جماعة من سبق فله عشرة صحّ فإن سبق أحدهم استحقّ و إن جاءوا دفعه لم يستحقوا شيئا و لو قال لاثنين من سبق منكما فله عشرة و من صلّى فله عشرة لم يصح و لو قال من صلّى فله خمسة جاز و كذا يصحّ لو قال لجماعة من سبق فله عشرة و من صلّى فله عشرة و لو قال للمصلّي عشرة و للسابق خمسة لم يصحّ و لو قال العشرة من سبق فله عشرة فسبق واحد أخذ العشرة و إن سبق اثنان فلهما العشرة و لو سبق تسعة تساووا فيها و لا شي‌ء للآخر و يحتمل أن يكون لكلّ واحد من التسعة عشرة كاملة و لو قال من سبق فله عشرة و من صلّى فله خمسة فسبق خمسة و صلّى خمسة فعلى الأوّل للسّابقين عشرة و للمصلّين خمسة و على الثاني لكلّ من الخمسة الأوّل عشرة و لكل واحد من الثانية خمسة و يتطرق على الأول احتمال البطلان [- ط-] إذا كان السبق منهما لم يشترط المحلّل فلو أخرجا عوضا و قالا من سبق منّا فله العوضان صحّ فإن سبق أحدهما أحرز مال نفسه و أخذ عوض صاحبه و إن لم يسبق إحداهما أحرز كل منهما مال نفسه و لو أدخلا محلّلا جاز فإن سبق المحلّل أخذ العوضين و كذا إن سبق أحدهما و لو سبقا معا أحرز كلّ منهما مال نفسه و لو سبق أحدهما و المحلل أحرز السابق مال نفسه و كان العوض الآخر بينه و بين المحلل نصفين و لو قالا من كان مسبوقا فعوضه للمحلّل جاز و لو قال لخمسة من سبق فله درهمان و من صلّى فله درهم فسبق واحد و صلى ثلاثة و تأخّر الخامس فللسابق درهمان و للثلاثة المصلّين درهم و لا شي‌ء للمتأخر [- ى-] يشترط في المسابقة أمور خمس تقدير المسافة ابتداء أو انتهاء فلو استبقا لينظر أيهما يقف قبل صاحبه من غير غاية ينظران إليها لم يجز و تقدير العوض و تعيين ما يسابق عليه و تساوى ما به المسابقة في احتمال السّبق فلو كان أحدهما ضعيف الدابة أو مريضها يعلم أنّه مسبوق لم يصحّ العقد و كذا يشترط في دابة المحلّل و لا يشترط تساوي جنسها فيجوز بين البغال و الحمير و كذا الإبل و الخيل مع احتمال السبق و أن يجعل العوض لأحدهما أو للمحلّل و لو جعله لأجنبيّ لم يجز و في اشتراط تساوي الموقف إشكال [- يا-] قد بيّنا أنّ السبق يحصل بالعتق في المتساوي الخلقة و بالكتد في المختلف فلو شرط أحدهما المسابقة بثلاثة أقدام أو أقلّ أو أكثر ففي بطلان الشرط نظر [- يب-] يشترط في المسابقة تساوي الدابتين جنسا فلو تسابقا على بعير و فرس لم يجز إلّا مع احتمال السّبق على إشكال و لا يشترط تساويهما صنفا فيجوز المسابقة بين العربي و البرذون و بين البخاتي و العراب [- يج-] إذا تسابقا لم يجز أن يجنب أحدهما إلى فرسه فرسا آخر لا راكب عليه ليحرصه على العدو و لا أن يصيح به وقت العدو في سباقه و لا يرتض خلفه‌

الفصل الثّاني في أحكام الرمي

و فيه [- ل-] بحثا [- ا-] يفتقر الرمي إلى عشرة شرائط الأوّل أن يكون الرشق معلوما و هو بكسر الراء عدد الرمي الذي يتّفقان عليه مطلقا عند الفقهاء و يختصّ عند أهل اللغة بما بين العشرين إلى الثلاثين الثّاني أن يكون عدد الإصابة معلوما فيقال الرشق عشرة و الإصابة خمسة مثلا الثّالث صفة الإصابة مثل أن يقول حوابي أو خواصر أو خواسق مما أشبه ذلك مما تقدّم الرابع أن يكون قدر المسافة معلوما إمّا بالزّرع فيقال مائة ذراع مثلا و إمّا بالمشاهدة الخامس قدر الغرض و هو ما ينصب في الهدف إمّا بالمشاهدة أو التقدير كالشبر و الشبرين السّادس العلم بالسّبق و هو المال المخرج السّابع تساويهما في جميع أحوال الرمي فلو شرطا أن يرمي أحدهما عشرة و الآخر عشرين أو إصابة أحدهما خمسة و الآخر ثلاثة أو أن إصابة أحدهما خواسق و الآخر فوارق أو يحط أحدهما من إصابته سما أو يرمي أحدهما من قرب و الآخر من بعد أو يرمي أحدهما و يده مشغولة أو رأسه حامل الشي‌ء و الآخر خال عن ذلك أو يحط أحدهما واحدا من خطائه لا عليه و لا له لم يصحّ الثّامن تعيين الرماة فلا يصح مع الإبهام فلو شرطا أن يكون مع كلّ واحد منهما آخر أو اثنان أو أزيد من غير تعيينهم بالمشاهدة أو المعرفة لم يجز التاسع أن يكون المسابقة على الإصابة لا على البعد فلو قالا السّبق لأبعدنا رميا لم يجز على إشكال أقربه الجواز العاشر أن يكون المسابقة على الحذق فلو جعلا العوض للمخطئ دون المصيب لم يجز إمّا المبادرة أو المحاطة ففي اشتراط ذكر أحدهما نظر أقربه عدم الاشتراط [- ب-] ما ذكرناه‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست