responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 263

في السّباق بين الخيل من إخراج السّبق منها أو من أحدهما أو من أجنبيّ في النضال مثله و لا يشترط المحلّل أيضا فيه و إن كان السّبق منهما فلا بدّ في السّباق من معرفة الفرس و أمّا في النضال فلا يشترط معرفة القوس فلو أنفق الفرس بطل السّباق و لو انكسر القوس لم يبطل النضال و كما لا يشترط تعيين القوس فكذا لا يشترط تعيين السّهم نعم الإطلاق يقتضي تساوي جنس الآلة فإذا أطلقا النضال جاز و اقتضى أن يكون الرمي منهما بنوع واحد إمّا بالقوس العربيّة معا أو بالعجميّة معا و ليس لهما أن يختلفا فيرمي أحدهما بقوس و الآخر بغيرها إلّا أن يشترط ذلك في العقد فيجوز حينئذ أن يختلفا و لو عقدا النضال على نوع من القسي تعيّن ما عقداه مثل أن يقولا نرمي معا بالعربيّة أو بالعجميّة و ليس لأحدهما العدول و لو عقد أعلى قوس معيّنة من النّوع كان له العدول عنها إلى غيرها من ذلك النوع لحاجة و غيرها بخلاف الفرس و لو قالا نرمي بهذه القوس لا بغيرها من نوعها و شرطاه بطل العقد و النشاب هي سهام القوس الأعجمي فلو اتفقا على أن يرميا بالنشاب من غير تعيين القوس انصرف إلى العجميّة و النبال سهام العربي و الحسبان قوس يكون سهامه صغارا يجمع في قصبة واحدة و يرمى بها فيتفرق في الناس فلا يمرّ بشي‌ء إلّا عقرته لشدّتها [- ج-] لو شرط أن يرمي ثلاثين و الإصابة عشرة و الآخر عشرين و الإصابة عشرة ففي الجواز نظر و كذا لو شرط أن يكون في يد أحدهما سهام و الآخر لا شي‌ء في يده يشغلها بحفظه و لو شرطا أن يحسب خاسق أحدهما خاسق واحد و الآخر كل خاسق بخاسقين أو خاسق واحد بخاسقين أو يحط من خواسق أحدهما خاسق واحد فالجميع باطل و لو شرط حوابي على أن يعدّ الخاسق حابيتين فالأقرب الجواز لأنّ رميه في الخاسق أحذق [- د-] إذا كان الرشق عشرين و الإصابة خمسة فإن شرطا المبادرة و رمى كلّ عشرة فأصاب خمسة تساويا و لم يجب الإكمال و لو أصاب أحدهما دون الخمسة فقد نصله صاحب الخمسة و لو سأل الناقص إكمال الرشق لم يجب و إن شرطا المحاطة فأصاب كلّ واحد من العشرة خمسة تحاطّا خمسة بخمسة و أكملا الرشق و لو أصاب أحدهما منها تسعة و الآخر خمسة تحاطّا خمسة بخمسة و أكملا العدد و لو تحاطّا و كان أحدهما قد أكمل العدد فإن كان مع انتهاء العدد فقد نصل بصاحبه و إن كان قبله و طلب صاحب الأقلّ الإكمال أجيب مع الفائدة بأن يمكن رجحانه أو مساواته أو قصور صاحبه بعد المحاطة عن إكمال الإصابة و أجبر الآخر مع امتناعه مثل أن يرمي أحدهما عشرة فيصيب ستّة و يصيب الآخر واحدا و يرجو صاحب الواحد إصابة العشرة الباقية دون صاحبه فيحصل له أحد عشر و لصاحبه ستّة فيحصل له العدد بعد المحاطة و إن لم يكن له فائدة لم يجب الإصابة مثل أن يرمي أحدهما خمسة عشر فيصيبها و يصيب الآخر منها خمسة فإذا تحاطّا لم يجب الإكمال لأنّ الخمسة المتخلّفة إذا أخطأها صاحب الأكثر و أصابها صاحب الأقلّ انفرد الأوّل بالإصابة [- ه‌-] لو قال إن نضلتني فلك علي عشرة و تعطيني قفيز حنطة لم يجز لأن الناضل لا يغرم و لو قال إن نضلتني فلك علي عشرة دنانير إلا دانقا جاز و لو قال إلا درهما لم يجز للجهالة [- و-] إذا كان السباق بالخيل و شبهها جربا دفعة واحدة و إن كان في النضال وجب أن يبدأ أحدهما قبل صاحبه ليعلم المصيب و كيفيّة إصابته فإن شرطا البادي صحّ و إن أطلقا فإن يجب أخرج كلّ واحد السبق فالأقرب القرعة و يحتمل البطلان و إن أخرجه أجنبيّ قدّم من شاء و إن أخرجه أحدهما احتمل تقديمه لمزيّته و البطلان لأنّ موضوع النضال على انتفاء المزيّة [- ز-] يستحب لأهل النضال اتخاذ غرضين يرمون من أحدهما إلى الآخر ثم يمشون و يرمون من الآخر إلى الأوّل فإذا بدأ أحدهم بالرمي من أحدهما بالقرعة أو الشرط لم يكن له أن يبدأ من الآخر بل غيره بحسب ما يرتّبونه [- ح-] إطلاق المناضلة يقتضي المراسلة و هو أن يرمي أحدهما سهما و الآخر سهما و لو شرطا أن يرمي أحدهما رشقه أو عددا معيّنا و الآخر بعده جاز [- ط-] إذا اضطرب رمي أحدهما لعارض مثل أن أغرق النزع فخرج السّهم من اليمين إلى اليسار لأن من شأن السهم أن يمر على إبهام يسراه فإذا أراد النزع غير السهم فمر على أصل سبابة يسراه أو انكسر قوسه أو انقطع وتره أو أصابه‌

ريح في كبفّثه أو عرض في الطريق عارض مثل أن وقع في بهيمة أو غيرها فخرج منه أو استلبته الريح فلم يصب الغرض لم يعدّ عليه خطأ و لو أضاف مع بعض هذه العوارض فالأقرب أنّه يعدّ له إصابة و لو جاوز السهم الغرض احتسب عليه خطأ إلّا مع العارض [- ى-] إذا شرطا الخاسق فإن ثقب و ثبت النصل فيه حسب له و إن لم يثقبه كان خطأ و إن ثقبه يصلح للخسق إلّا أنّ السّهم سقط فالأقرب أنّه لا يحتسب خاسقا و لو شرطا الإصابة مطلقا حسب له و إن لم ينفذ و لو شرطا الخاسق فسقط السهم فادعى الرامي أنّه خسق و إنما سقط لغلظ لقيه من حصاة و شبهها و أنكر الآخر فإن علم موضع الإصابة بالبيّنة أو الإقرار فإن لم يكن فيه ما يمنع الثبوت و كان قد خرقه فالأقرب أنّه لا يعد خاسقا بل خطاء و إن لم يخرقه فهو خطأ قطعا و إن كان في الموضع ما يمنعه من الثبوت احتمل أن يعدّ خاسقا و أن لا يعد خطأ و لا صوابا و إن لم يعلم و اتفقا على الخرق و لا مانع من الثبوت فالقول قول المنكر من غير يمين و إن كان هناك مانع فالقول أيضا قوله لكن مع اليمين و إن أنكر الخرق فالقول أيضا قوله مع اليمين و لو أصاب ثقبا في الغرض أو موضعا باليا و ثبت في الهدف احتمل أن يكون خاسقا مطلقا أو مع قوّة الهدف كالحائط و الخشب لا مع ضعف كالتراب و شبهه و لو أصاب طرف الغرض فخرقه و ثبت فيه بأن يقطع قطعة من طرفه و يثبت‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست