اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 261
على أنّ الغرس بينهما بطلت المغارسة و الغرس لصاحبه و لصاحب الأرض
قلعه إذا دفع أرش نقصه بالقلع و له أجرة أرضه و لو دفع القيمة ليكون الغرس له لم
يجبر الغارس و كذا لو دفع الغارس أجرة التبقية لم يجبر صاحب الأرض عليها [- كو-]
كل موضع يبطل فيه المساقاة يكون الثمرة للمالك و عليه أجرة المثل للعامل [- كز-]
لو استأجر للعمل في الثمرة بحصة منها معلومة بعد بدو صلاحها جاز و كذا لو استأجره
قبل بدوّ الصلاح بها أجمع أو ببعضها بشرط القطع أولا أمّا لو استأجره قبل ظهورها بها
أو ببعضها فإنّه لا يجوز
المقصد الرابع في السبق و
الرمي
و فيه فصلان
الأوّل في أحكام المسابقة
و فيه [-
يج-] بحثا [- ا-] المسابقة جائزة بلا خلاف قال اللّٰه تعالى وَ
أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبٰاطِ الْخَيْلِ روي عن
النبي صلى اللّٰه عليه و آله أنّه قال ألا إنّ القوّة الرمي قاله ثلاثا و
قال تعالى إِنّٰا ذَهَبْنٰا نَسْتَبِقُ و قد وقع الإجماع
على جواز المسابقة على النصل و الخفّ و الحافر بقوله عليه السّلام إنّ الملائكة
لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخفّ و الريش و النعل و قال صلى
اللّٰه عليه و آله لا سبق إلّا في نصل أو خف أو حافر و يدخل تحت النصل السهم
و النساب و المزاريق و الحراب و السّيف و يدخل تحت الخفّ الإبل و الفيلة و تحت
الحافر الفرس و الحمار و البغل و لا يجوز المسابقة على غير هذه كالمسابقة على
الأقدام و السفن و الطيور و المصارعة و رفع الحجر و غير ذلك سواء كان بعوض أو غير
عوض و يجوز المسابقة على ما يتناوله الحديث بعوض و غير عوض [- ب-] الرمح و السّيف
يجوز المسابقة فيهما و كذا الفيلة و البغال و الحمير و لا يجوز على الأقدام إلى
موضع جبل و غيره بعوض و غيره و لا على رمي الحجارة بعوض و غيره و لا الطير بعوض و
غيره و لا المراكب و السّفن بعوض و غيره [- ج-] عقد المسابقة و الرماية لازم من
الطرفين يفتقر إلى إيجاب و قبول قال الأزهري النضال في الرمي و الرهان في الخيل و
السّباق فيهما [- د-] السبق بإسكان الباء مصدر سبق يسبق سبقا و بفتحها العوض و هو
الخطر و الندب و الفرع و الوجب فمن سبق أخذه و يقال فيه كله فعل مشدّد العين إذا
أخذه يقال سبّق إذا أخذ السّبق و يسبق إذا أعطى السبق أيضا و هو من الأضداد و يقال
سبّق بالتشديد إذا أخرج السبق و إذا أحرزه و يوصف السهم بأنّه غاسق و هو الذي يخرق
الغرض أي يثقبه و يثبت فيه و هو الخارق أيضا و الجاني ما وقع على الأرض ثمّ رجع
إلى الهدف و جمعه جواب و إن أصاب الغرض و نفذ فيه و مضى و لم يؤثر فهو صارد و جمعه
صوارد و قد صرد السّهم يصرد صردا و أصردته أنا و أمّا الطامح و الفاخر فهو الذي يشخص
عن كبد القوس ذاهبا إلى السماء و الخاصل هو الذي أصاب الغرض و قد خصله إذا أصابه و
المعظعظ الذي يميل يمينا و شمالا و الراهق هو الذي يتجاوز الهدف من غير إصابة و
الحابض هو الذي يقع بين يدي الرامي و الدائر الذي يخرج من الهدف و هو المارق أيضا
و جمعه موارق و المرتدع الذي إذا أصاب الهدف يشدخ عوده و يكسر و الخادم الذي يصيب
طرف القرطاس فلا يثقبه و لكن يخرق الطرف و يخرمه و الخاصر ما أصاب أحد جانبيه و
الخاذق ما خدشه و لم يثقبه و المزدلف الذي يضرب الأرض ثمّ يثبت إلى الغرض و الهدف
ما رفع و بني من الأرض و القرطاس ما وضع في الهدف ليرمى و الغرض ما نصب في الهواء
و يقصد إصابة و يسمّى القرطاس هدفا و غرضا و المنازلة المسابقة و المرامات و الرشق
بكسر الراء عدد الرمي و بالفتح الرمي و المبادرة هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة
مع التساوي في الرشق و المحاطة هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة و السابق هو
الذي يتقدّم بالهادي و هو العتق و بالكتد و هو الكاهل و هو مجتمع الكتفين و هو
الثاني ما بين أصل العنق و الظهر و هو من الخيل مكان السنام من البقر فإن تساوت
خلقة الفرسين في قدر العتق فمن سبق به أو ببعضه فهو سابق و إن كان أحدهما أطول
عنقا فإن سبق القصير بالعتق أو بعضه فقد سبق و إن سبق الطويل بالجميع فقد سبق و
كذا إن سبقه بأكثر مما بينهما في طول العتق و إن كان أقلّ من قدر الزيادة كان
السابق هو القصير لأنّه قد سبق بكاهله و لا اعتبار بالإذن و المصلّي هو الذي يحاذي
رأسه صلوى السابق و الصلوان ما عن يمين الذنب و شماله و المحلّل الذي يدخل بين
المتسابقين إن سبق أخذ و إن سبق لم يغرم و الغاية مدى السباق [- ه-] عقد السبق
لازم سواء كان العوض منهما معا أو من أحدهما أو من أجنبيّ و قيل إنّها عقد جائز
كالجعالة و قوّاه الشيخ فعلى الأوّل لا يجوز الفسخ و إن لم يتلبّس بالعمل و على
الثاني يجوز قبله و بعده للفاضل كالسابق في
العدو و
الرمي لا المفضول على إشكال [- و-] يشترط كون العوض معلوما إمّا بالمشاهدة أو
الوصف الرافع للجهالة و يجوز أن يكون دينا و عينا حالّا و مؤجّلا أو يكون بعضه
حالّا و بعضه مؤجّلا و يجوز أن يخرجه الإمام من خاصّة و من بيت المال و أن يخرجه
أحدهما أو كلاهما أو أجنبيّ و إذا كان دينا و حلّ أجبر على تسليمه و إذا فلس به
ضرب مستحقّه مع الغرماء و مع الإضافة المعقود
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 261