responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 261

على أنّ الغرس بينهما بطلت المغارسة و الغرس لصاحبه و لصاحب الأرض قلعه إذا دفع أرش نقصه بالقلع و له أجرة أرضه و لو دفع القيمة ليكون الغرس له لم يجبر الغارس و كذا لو دفع الغارس أجرة التبقية لم يجبر صاحب الأرض عليها [- كو-] كل موضع يبطل فيه المساقاة يكون الثمرة للمالك و عليه أجرة المثل للعامل [- كز-] لو استأجر للعمل في الثمرة بحصة منها معلومة بعد بدو صلاحها جاز و كذا لو استأجره قبل بدوّ الصلاح بها أجمع أو ببعضها بشرط القطع أولا أمّا لو استأجره قبل ظهورها بها أو ببعضها فإنّه لا يجوز‌

المقصد الرابع في السبق و الرمي

و فيه فصلان‌

الأوّل في أحكام المسابقة

و فيه [- يج-] بحثا [- ا-] المسابقة جائزة بلا خلاف قال اللّٰه تعالى وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبٰاطِ الْخَيْلِ روي عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله أنّه قال ألا إنّ القوّة الرمي قاله ثلاثا و قال تعالى إِنّٰا ذَهَبْنٰا نَسْتَبِقُ و قد وقع الإجماع على جواز المسابقة على النصل و الخفّ و الحافر بقوله عليه السّلام إنّ الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخفّ و الريش و النعل و قال صلى اللّٰه عليه و آله لا سبق إلّا في نصل أو خف أو حافر و يدخل تحت النصل السهم و النساب و المزاريق و الحراب و السّيف و يدخل تحت الخفّ الإبل و الفيلة و تحت الحافر الفرس و الحمار و البغل و لا يجوز المسابقة على غير هذه كالمسابقة على الأقدام و السفن و الطيور و المصارعة و رفع الحجر و غير ذلك سواء كان بعوض أو غير عوض و يجوز المسابقة على ما يتناوله الحديث بعوض و غير عوض [- ب-] الرمح و السّيف يجوز المسابقة فيهما و كذا الفيلة و البغال و الحمير و لا يجوز على الأقدام إلى موضع جبل و غيره بعوض و غيره و لا على رمي الحجارة بعوض و غيره و لا الطير بعوض و غيره و لا المراكب و السّفن بعوض و غيره [- ج-] عقد المسابقة و الرماية لازم من الطرفين يفتقر إلى إيجاب و قبول قال الأزهري النضال في الرمي و الرهان في الخيل و السّباق فيهما [- د-] السبق بإسكان الباء مصدر سبق يسبق سبقا و بفتحها العوض و هو الخطر و الندب و الفرع و الوجب فمن سبق أخذه و يقال فيه كله فعل مشدّد العين إذا أخذه يقال سبّق إذا أخذ السّبق و يسبق إذا أعطى السبق أيضا و هو من الأضداد و يقال سبّق بالتشديد إذا أخرج السبق و إذا أحرزه و يوصف السهم بأنّه غاسق و هو الذي يخرق الغرض أي يثقبه و يثبت فيه و هو الخارق أيضا و الجاني ما وقع على الأرض ثمّ رجع إلى الهدف و جمعه جواب و إن أصاب الغرض و نفذ فيه و مضى و لم يؤثر فهو صارد و جمعه صوارد و قد صرد السّهم يصرد صردا و أصردته أنا و أمّا الطامح و الفاخر فهو الذي يشخص عن كبد القوس ذاهبا إلى السماء و الخاصل هو الذي أصاب الغرض و قد خصله إذا أصابه و المعظعظ الذي يميل يمينا و شمالا و الراهق هو الذي يتجاوز الهدف من غير إصابة و الحابض هو الذي يقع بين يدي الرامي و الدائر الذي يخرج من الهدف و هو المارق أيضا و جمعه موارق و المرتدع الذي إذا أصاب الهدف يشدخ عوده و يكسر و الخادم الذي يصيب طرف القرطاس فلا يثقبه و لكن يخرق الطرف و يخرمه و الخاصر ما أصاب أحد جانبيه و الخاذق ما خدشه و لم يثقبه و المزدلف الذي يضرب الأرض ثمّ يثبت إلى الغرض و الهدف ما رفع و بني من الأرض و القرطاس ما وضع في الهدف ليرمى و الغرض ما نصب في الهواء و يقصد إصابة و يسمّى القرطاس هدفا و غرضا و المنازلة المسابقة و المرامات و الرشق بكسر الراء عدد الرمي و بالفتح الرمي و المبادرة هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق و المحاطة هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة و السابق هو الذي يتقدّم بالهادي و هو العتق و بالكتد و هو الكاهل و هو مجتمع الكتفين و هو الثاني ما بين أصل العنق و الظهر و هو من الخيل مكان السنام من البقر فإن تساوت خلقة الفرسين في قدر العتق فمن سبق به أو ببعضه فهو سابق و إن كان أحدهما أطول عنقا فإن سبق القصير بالعتق أو بعضه فقد سبق و إن سبق الطويل بالجميع فقد سبق و كذا إن سبقه بأكثر مما بينهما في طول العتق و إن كان أقلّ من قدر الزيادة كان السابق هو القصير لأنّه قد سبق بكاهله و لا اعتبار بالإذن و المصلّي هو الذي يحاذي رأسه صلوى السابق و الصلوان ما عن يمين الذنب و شماله و المحلّل الذي يدخل بين المتسابقين إن سبق أخذ و إن سبق لم يغرم و الغاية مدى السباق [- ه‌-] عقد السبق لازم سواء كان العوض منهما معا أو من أحدهما أو من أجنبيّ و قيل إنّها عقد جائز كالجعالة و قوّاه الشيخ فعلى الأوّل لا يجوز الفسخ و إن لم يتلبّس بالعمل و على الثاني يجوز قبله و بعده للفاضل كالسابق في‌

العدو و الرمي لا المفضول على إشكال [- و-] يشترط كون العوض معلوما إمّا بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة و يجوز أن يكون دينا و عينا حالّا و مؤجّلا أو يكون بعضه حالّا و بعضه مؤجّلا و يجوز أن يخرجه الإمام من خاصّة و من بيت المال و أن يخرجه أحدهما أو كلاهما أو أجنبيّ و إذا كان دينا و حلّ أجبر على تسليمه و إذا فلس به ضرب مستحقّه مع الغرماء و مع الإضافة المعقود‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست