responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 258

أسقط حقه منه [- ح-] إذا تنازعا في المدّة فالقول قول منكر الزيادة و لو اختلفا في قدر الحصّة فالقول قول صاحب البذر مع يمينه و لو أقاما بينة قدّمت بيّنة العامل و قيل يرجع إلى القرعة [- ط-] لو ادعى العارية و ادعى المالك الحصّة أو الأجرة و لا بيّنة تحالفا و يثبت لصاحب الأرض أجرة المثل و قيل القرعة إذا عرفت هذا فللزارع تبقية الزّرع إلى وقت أخذه [- ى-] لو ادعى العارية و ادعى المالك الغصب فالقول قول المالك مع يمينه و كان له أجرة المثل و أرش الأرض إن غلبت و طم الحفر و لا يجب على المالك تبقية الزرع إلى وقت أخذه بل للمالك قلعه و إن لم يدرك بغير أرش عليه و كذا لو ادّعى الإجارة و ادعى المالك الغصب [- يا-] يجوز للمزارع أن يزارع غيره مع الإطلاق و إن لم يأذن المالك و كذا له أن يشارك غيره في العمل و لو شرط المالك العمل بنفسه لم يجز المشاركة و لا مزارعة الغير [- يب-] خراج الأرض و مئونتها على ربّها و لو شرطه على العامل أو بينهما جاز [- يج-] يجوز للمالك خرص الزرع على العامل و لا يجب على العامل القبول فإن قبل صحّ و عليه دفع حصّة الأرض سواء زاد الخرص أو نقص و كان مشروطا بالسلامة فلو تلف بآفة سماويّة أو أرضيّة من غير تفريط من العامل لم يكن عليه شي‌ء و قال ابن إدريس إن كان ذلك بيعا إمّا بحاصلها أو بغيره بطل و إن كان صلحا من حاصلها بطل و إن كان من غيره لزم و إن تلفت الغلّة بالآفات السّماوية و غيرها و فيه قوّة [- يد-] الحصّة الّتي يأخذها المزارع الذي منه العمل دون البذر يملكها بالزراعة لا بالإجارة و لو بلغت النصاب وجبت الزكاة فيها عليه لا على المالك و كذا المالك إن بلغ نصيبه النصاب وجبت الزكاة فيه عليه و إلّا فلا [- يه-] إذا سوّغنا اشتراط إخراج البذر أولا على ما ذهب إليه الشيخ و ابن إدريس فاختلفا في قدره فالقول قول العامل إن كان البذر من ربّ الأرض و لو كان من العامل ففي تقديم قوله نظر و لو ادعى أحدهما اشتراط حصة معيّنة و الآخر مجهولة فالقول قول مدّعي الصّحة و كذا البحث في الإجارة [- يو-] إذا شرط الخراج على العامل و كان قدرا معلوما جاز و كان لازما له فإن زاد السّلطان كانت الزيادة على المالك و لم يتعرّض الشيخ لطرف الجهالة و في تسويغ اشتراطه إشكال و معه يكون الخراج بأجمعه على العامل [- يز-] لو زارع على أرض ثمّ باعها لم تبطل المزارعة و وجب على المشتري الصبر إلى انقضاء المدة إن كان عالما قبل العقد و إن لم يكن عالما تخير بين الصبر بغير عوض و لا أرش على إشكال و بين الفسخ [- يح-] من استأجر دار السّكنى فزرع فيها أو غرس بغير إذن المالك وجب عليه قلعه و للمالك مع امتناعه قلعه بغير أرش و له أجرة المثل و أرش الأرض إن عابت و طم الحفر و إن كان بإذنه لم يكن له القلع إلّا بالأرش‌

المقصد الثّالث في المساقاة

و النظر في الماهيّة و الشرائط و الأحكام فهاهنا فصلان‌

الأوّل في ماهيّتها و شروطها

و فيه [- يا-] بحثا [- ا-] المساقاة معاملة على أصول ثابتة بحصّة من ثمرتها و هي مفاعلة من السقي و لا بدّ فيها من إيجاب كقوله ساقيتك أو عاملتك أو أسلمت أو سلّمت إليك و ما أشبهه و من قبول و هي عقد صحيح لازم من الطّرفين لا يبطل إلّا بالتقايل و لا ينفسخ بموت أحد المتعاملين و لا بجنونه و لا بالحجر عليه و لو شرط المريض للعامل أزيد من أجرة المثل ففي إخراج الزّيادة من صلب المال إشكال و لو قال استأجرتك لسقي البستان حتّى تكمل ثمرته بنصف الثمرة لم يصحّ بخلاف ما لو قال ساقيتك [- ب-] عقد المساقاة لا يدخل فيه خيار المجلس لاختصاصه بالبيع و لا الشرط لعدم إمكان ردّ المقصود عليه و هو العمل مع الفسخ على إشكال [- ج-] يشترط في الصحة أن يكون المعاملة على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقاء عينه فيصحّ المساقاة على النخل و الكرم و شجر الفواكه و لا تجوز المساقاة على ما لا ثمر له من الأشجار و لا ورق ينتفع به كالصفصاف و لا على ماله ثمر غير مقصود كالصّنوبر و لو كان له ورق ينتفع به كالتوت و الحناء أو زهر مقصود كالورد فالأقرب جواز المساقاة عليه [- د-] لو ساقاه على ودي النخل مغروس أو على صغار الشجر إلى مدّة يحمل فيها غالبا بجزء من ثمرها جاز ذلك ثمّ إن حمل في تلك المدة استحق العامل الحصّة و إلّا فلا شي‌ء له [- ه‌-] يشترط أن يكون المعاملة على الثمرة فلو جعل للعامل مع النّصيب من الثمرة نصيبا من الأصل لم يصحّ و كذا لو جعل له جزءا من ثمرها مدة بقائها فلو جعل له ثمرة عام بعد مدّة المساقاة ففي البطلان نظر [- و-] يشترط أن يكون المعاملة على أصل ثابت فلو ساقاه على شجر يغرسه لم يجز و إن قرنه بمدة يحمل أن يمكن فيها غالبا و لو قال له اغرس أرضي فما كان من غلّة فلك بحقّ عملك كذا و كذا و لي الباقي لم يجز و للمالك القلع مع الأرش و أخذ الغرس بالقيمة إن رضي العامل و لو اختار العامل أخذ شجرة كان له ذلك و لا أرش عليه للأرض و لو اتفقا على إبقاء الغرس و دفع الأجرة جاز و كذا لو دفع الأرض ليغرسها على أنّ الغرس بينهما أو على أنّ الأرض و الغرس بينهما [- ن-] يشترط كون المدة معلومة لا يتطرّق إليها الزيادة و النقصان و يكون وجود الثمرة فيها غالبا و لا تقدير لأكثرها أما أقلّها فيتقدّر بمدّة تكمل فيها الثمرة فلو ساقاه أقلّ منها لم يصحّ و كان له أجرة المثل إن ظهرت الثمرة و لو لم يظهر فالأقرب الأجرة أيضا و لو ساقاه سنة فظهرت الثمرة في آخرها و لم يكمل فالعامل شريك [- ح-] يشترط ذكر الحصّة‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست