responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 259

للعامل فلو أهمل بطلت المعاملة و كذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة و يجب كون الحصّة مشاعة فلو شرط أحدهما ثمرة نخلات بعينها و الآخر الباقي لم يجز و كذا لو شرط لنفسه أرطالا معيّنة و الآخر الباقي أو شرط إخراج قدر معيّن من الثمرة لأحدهما و الباقي بينهما [- ط-] يجب كون الحصّة معيّنة سواء قلت أو كثرت و سواء كانت جزءا واحدا كالثلث أو أجزاء كالخمسين أو سدس و نصف أو سبع فلو أبهمها كالسهم و الحظ و النصيب لم يصحّ و كذا لو قال ساقيتك على أنّ نصف الثمرة لي و سكت على إشكال و لو قال على أنّ نصف الثمرة لك و سكت صحّ و يجوز أن يجعل لكلّ صنف من الشجر حصّة على حدة سواء ساوت الأخرى أو لا لكن يشترط مع المفاوتة [المقاومة] أن يكون العامل عارفا بكلّ نوع [- ى-] لو شرط في العقد أنّه إن سقى سيحا فالنّصف و بالناضح الثلث فالأقرب البطلان و لو قال لك الخمسان إن كان عليك خسارة و إلّا فالرّبع فكذلك [- يا-] يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضّة على كراهية و يجب الوفاء بالشرط لو وقع و لو تلفت الثمرة لم يلزم‌

الفصل الثاني في الأحكام

و فيه [- كز-] بحثا [- ا-] لو ساقاه في هذا الحائط بالثلث على أن يساقيه في الحائط الآخر بجزء معلوم صحّ [- ب-] إذا شرط المالك على العامل عملا معيّنا وجب على العامل القيام به فإن أخل بشي‌ء منه تخيّر المالك بين فسخ العقد و إلزامه بأجرة العمل و كذا لو أخلّ بجميعه و إن أطلق المساقاة اقتضى الإطلاق قيام العامل بجميع ما فيه استزادة النماء من الرفق أو حرث الأرض تحت الشجر و إصلاح الأجاجين و سقي الشجر و استسقاء الماء و إصلاح طرق الماء و تنقية الأرض من الحشيش المضرّ بالشجر و الشوك و قطع الشجر اليابس و تهذيب الجريد و زبار الكرم و قطع ما يحتاج إلى قطعه و إدارة الدّولاب و البقر الّتي تديره و تحرث الأرض و التلقيح و التعديل و اللقاط و الجذاذ و إصلاح موضع التشميس و نقل الثمرة إليه و حفظها على رءوس الشجر إلى وقت قسمتها و يجب على المالك القيام بما فيه حفظ الأصل كبناء الجدار و إنشاء النهر و عمل الدولاب و حفر البئر و إقامة الدالية و هل كش التلقيح على العامل أو المالك فيه إشكال ينشأ من كونه غير عمل و من كون التلقيح لا يتمّ إلّا به فأشبه بقر الحرث و اختار الشيخ الثاني و ابن إدريس الأوّل و أما تسميد الأرض بالزبل فعلى المالك شراؤه و على العامل تفريقه على الأرض إن احتاجت الثمرة إليه [- ج-] إذا أطلق العقد و لم يتبيّنا ما على كلّ واحد منهما فعلى كلّ منهما ما ذكرنا أنّه عليه و إن شرطاه كان تأكيلا و إن شرطا على أحدهما شيئا يلزم الآخر صحّ إلّا أن يشترط العامل على المالك القيام بجميع العمل و لو شرط القيام بأكثره جاز و لا بدّ أن يكون ما يشترطه المالك على العامل مما قلنا إنّه على المالك معلوما [- د-] لو شرط أن يعمل معه غلمان المالك جاز و لو شرط أن يكون عمل الغلمان الخاص العامل فالأقرب الجواز و كذا الأقرب جواز اشتراط عمل المالك معه إذا ثبت هذا فإن نفقة الغلمان على مالكهم لا على العامل و لو شرطها المالك على العامل جاز و هل يشترط حينئذ تقديرها فيه نظر و لا بدّ من معرفة الغلمان المشروط عملهم برؤية أو صفة يحصل معها المعرفة [- ه‌-] لو شرط العامل أنّ أجر الأجل الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم من الثمرة و قدر الأجرة فالأقرب الجواز و منعه الشيخ و أبطل معه العقد و كذا لو شرطها على المالك و لو لم يقدّر الأجرة فالأقرب البطلان [- و-] يصحّ المساقاة على الثمرة المعدومة إجماعا و الأقرب جوازها على الموجودة بشرط أن يكون في العمل ما يستزاد به الثمرة و إن بقي مالا يستزاد به الثمرة كالجذاذ لم يجز و على هذا إن كانت الثمرة قد بدا صلاحها قبل العقد فالزّكاة على المالك و إلّا عليهما فعليهما إن بلغ نصيب كلّ منهما النصاب و إلّا فلا [- ن-] إذا عيّنا حصّة أحدهما و سكتا عن الآخر فإن كانت المعيّنة حصة العامل صحت و إلّا فإشكال و قد تقدّم فلو اختلفا في الجزء المشروط لمن هو منهما فإن قلنا بالصّحة مع تعيين حصّة المالك خاصّة فلا بحث و إلّا فالقول قول العامل [- ح-] إذا قال ساقيتك على هذين البستانين بالنصف منهما أو بالنصف من هذا و الثلث من ذاك صحّ و لو قال بالنصف من أحدهما و الثلث من الآخر و لم يعيّن بطل و لو قال ساقيتك على هذا البستان نصفه بالنصف و النّصف الآخر بالثلث جاز و إن لم يعينهما [- ط-] إذا كان البستان لاثنين فساقيا عاملا على أنّ له نصف نصيب هذا و ثلث نصيب الآخر جاز مع معرفته بالنصيبين و لو جهل بطل و لو شرطا قدرا واحدا من النصيبين جاز و إن جهلهما [- ى-] لو كان البستان لواحد فعامل اثنين جاز سواء شرط تساويهما في الحصة أو اختلافهما و لو أطلق انصرف إلى التساوي [- يا-] لو ساقاه ثلاث سنين على أنّ له في الأولى النصف و في الثانية الثلث و في الثالثة الربع جاز [- يب-] لو كان البستان لاثنين فساقى أحدهما شريكه و جعل له من الثمرة أكثر من نصيبه جاز و لو شرط للعامل مثل نصيبه أو أقلّ بطلت و للعامل بقدر نصيبه من الأصل و لا أجرة له على عمله و لو ساقى شريكه و شرط أن يعملاه ما ففي الإبطال نظر مع الاختلاف في الحصة و التساوي في الملك أو‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست