اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 259
للعامل فلو أهمل بطلت المعاملة و كذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة
و يجب كون الحصّة مشاعة فلو شرط أحدهما ثمرة نخلات بعينها و الآخر الباقي لم يجز و
كذا لو شرط لنفسه أرطالا معيّنة و الآخر الباقي أو شرط إخراج قدر معيّن من الثمرة
لأحدهما و الباقي بينهما [- ط-] يجب كون الحصّة معيّنة سواء قلت أو كثرت و سواء
كانت جزءا واحدا كالثلث أو أجزاء كالخمسين أو سدس و نصف أو سبع فلو أبهمها كالسهم
و الحظ و النصيب لم يصحّ و كذا لو قال ساقيتك على أنّ نصف الثمرة لي و سكت على
إشكال و لو قال على أنّ نصف الثمرة لك و سكت صحّ و يجوز أن يجعل لكلّ صنف من الشجر
حصّة على حدة سواء ساوت الأخرى أو لا لكن يشترط مع المفاوتة [المقاومة] أن يكون
العامل عارفا بكلّ نوع [- ى-] لو شرط في العقد أنّه إن سقى سيحا فالنّصف و بالناضح
الثلث فالأقرب البطلان و لو قال لك الخمسان إن كان عليك خسارة و إلّا فالرّبع
فكذلك [- يا-] يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضّة على كراهية و
يجب الوفاء بالشرط لو وقع و لو تلفت الثمرة لم يلزم
الفصل الثاني في الأحكام
و فيه [-
كز-] بحثا [- ا-] لو ساقاه في هذا الحائط بالثلث على أن يساقيه في الحائط الآخر
بجزء معلوم صحّ [- ب-] إذا شرط المالك على العامل عملا معيّنا وجب على العامل
القيام به فإن أخل بشيء منه تخيّر المالك بين فسخ العقد و إلزامه بأجرة العمل و
كذا لو أخلّ بجميعه و إن أطلق المساقاة اقتضى الإطلاق قيام العامل بجميع ما فيه
استزادة النماء من الرفق أو حرث الأرض تحت الشجر و إصلاح الأجاجين و سقي الشجر و
استسقاء الماء و إصلاح طرق الماء و تنقية الأرض من الحشيش المضرّ بالشجر و الشوك و
قطع الشجر اليابس و تهذيب الجريد و زبار الكرم و قطع ما يحتاج إلى قطعه و إدارة
الدّولاب و البقر الّتي تديره و تحرث الأرض و التلقيح و التعديل و اللقاط و الجذاذ
و إصلاح موضع التشميس و نقل الثمرة إليه و حفظها على رءوس الشجر إلى وقت قسمتها و
يجب على المالك القيام بما فيه حفظ الأصل كبناء الجدار و إنشاء النهر و عمل
الدولاب و حفر البئر و إقامة الدالية و هل كش التلقيح على العامل أو المالك فيه
إشكال ينشأ من كونه غير عمل و من كون التلقيح لا يتمّ إلّا به فأشبه بقر الحرث و
اختار الشيخ الثاني و ابن إدريس الأوّل و أما تسميد الأرض بالزبل فعلى المالك
شراؤه و على العامل تفريقه على الأرض إن احتاجت الثمرة إليه [- ج-] إذا أطلق العقد
و لم يتبيّنا ما على كلّ واحد منهما فعلى كلّ منهما ما ذكرنا أنّه عليه و إن شرطاه
كان تأكيلا و إن شرطا على أحدهما شيئا يلزم الآخر صحّ إلّا أن يشترط العامل على
المالك القيام بجميع العمل و لو شرط القيام بأكثره جاز و لا بدّ أن يكون ما يشترطه
المالك على العامل مما قلنا إنّه على المالك معلوما [- د-] لو شرط أن يعمل معه
غلمان المالك جاز و لو شرط أن يكون عمل الغلمان الخاص العامل فالأقرب الجواز و كذا
الأقرب جواز اشتراط عمل المالك معه إذا ثبت هذا فإن نفقة الغلمان على مالكهم لا
على العامل و لو شرطها المالك على العامل جاز و هل يشترط حينئذ تقديرها فيه نظر و
لا بدّ من معرفة الغلمان المشروط عملهم برؤية أو صفة يحصل معها المعرفة [- ه-] لو
شرط العامل أنّ أجر الأجل الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم من الثمرة و قدر الأجرة
فالأقرب الجواز و منعه الشيخ و أبطل معه العقد و كذا لو شرطها على المالك و لو لم
يقدّر الأجرة فالأقرب البطلان [- و-] يصحّ المساقاة على الثمرة المعدومة إجماعا و
الأقرب جوازها على الموجودة بشرط أن يكون في العمل ما يستزاد به الثمرة و إن بقي
مالا يستزاد به الثمرة كالجذاذ لم يجز و على هذا إن كانت الثمرة قد بدا صلاحها قبل
العقد فالزّكاة على المالك و إلّا عليهما فعليهما إن بلغ نصيب كلّ منهما النصاب و
إلّا فلا [- ن-] إذا عيّنا حصّة أحدهما و سكتا عن الآخر فإن كانت المعيّنة حصة
العامل صحت و إلّا فإشكال و قد تقدّم فلو اختلفا في الجزء المشروط لمن هو منهما
فإن قلنا بالصّحة مع تعيين حصّة المالك خاصّة فلا بحث و إلّا فالقول قول العامل [-
ح-] إذا قال ساقيتك على هذين البستانين بالنصف منهما أو بالنصف من هذا و الثلث من
ذاك صحّ و لو قال بالنصف من أحدهما و الثلث من الآخر و لم يعيّن بطل و لو قال
ساقيتك على هذا البستان نصفه بالنصف و النّصف الآخر بالثلث جاز و إن لم يعينهما [-
ط-] إذا كان البستان لاثنين فساقيا عاملا على أنّ له نصف نصيب هذا و ثلث نصيب
الآخر جاز مع معرفته بالنصيبين و لو جهل بطل و لو شرطا قدرا واحدا من النصيبين جاز
و إن جهلهما [- ى-] لو كان البستان لواحد فعامل اثنين جاز سواء شرط تساويهما في
الحصة أو اختلافهما و لو أطلق انصرف إلى التساوي [- يا-] لو ساقاه ثلاث سنين على
أنّ له في الأولى النصف و في الثانية الثلث و في الثالثة الربع جاز [- يب-] لو كان
البستان لاثنين فساقى أحدهما شريكه و جعل له من الثمرة أكثر من نصيبه جاز و لو شرط
للعامل مثل نصيبه أو أقلّ بطلت و للعامل بقدر نصيبه من الأصل و لا أجرة له على عمله
و لو ساقى شريكه و شرط أن يعملاه ما ففي الإبطال نظر مع الاختلاف في الحصة و
التساوي في الملك أو
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 259