responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 257

منها إمّا بتقدير البذر أو المكان بالمشاهدة أو المساحة [- ه‌-] قيل يكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة و الشعير مما يخرج منها و الوجه البطلان و يجوز بحنطة أو شعير في الذّمة أو من غيرها موجود [- و-] يجب تعيين مدة الزرع بالأشهر المضبوطة و لو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدة فوجهان أقربهما البطلان [- ز-] إذا عيّنا مدّة معلومة فأدرك الزرع في بعضها فالأقرب أنّه ليس للعامل زرع الأرض مرة ثانية و إن كان يدرك مع انتهاء تلك المدة هذا إذا عيّنا المزروع و لو أطلقه أو كانت العادة يقتضي زرعه مرّتين فإنّه يجوز كما لو شرط شيئين فصاعدا و لو انتهت المدة قبل إدراكه فالأقرب أنّه أن للمالك إزالته سواء كان بسبب العامل كالتفريط أو من قبل اللّٰه تعالى كتغيّر الهواء أو تأخير الماء عن وقت العادة و لو اتفقا على التبقية بعوض أو بغير عوض جاز لكن مع شرط العوض يفتقر إلى تعيين المدة و لو شرط في العقد تأخيره إن بقي بعد المدة المشترطة فالأقرب البطلان [- ح-] إذا ترك العامل الزراعة حتى انقضت المدّة لزمه أجرة المثل و لو كان قد استأجرها لزمته الأجرة [- ط-] يجب كون الأرض الّتي يزارع عليها مما ينتفع بها بأن يكون لها ماء إما من نهر أو بئر أو عين أو مصنع أو غيث معتاد و لو تعذّر وصول الماء إليها لم يصحّ المزارعة و لو زارع على ما لا ينحسر الماء عنه أو ينحسر بعد المدة أو في أثنائها بعد فوات الوقت المعتاد للزرع لم يصح و لو كان قليلا يمكن معه بعض الزّرع جاز و لو كان ينحسر عنها بالتدريج فالأقرب جواز المزارعة لا الإجارة للزرع للجهل بوقت الانتفاع [- ى-] لو انقطع الماء في أثناء المدة فإن كان الزّرع يحتاج إليه تخير العامل في الفسخ و الإمضاء إن كان قد زارع عليها أو استأجرها للزّراعة و عليه أجرة ما سلف و يرجع بما قابل المدّة المتخلّفة [- يا-] إذا أطلق المزارعة كان له أن يزرع ما شاء و إن عيّن المزروع لم يجز المخالفة فإن زرع ما هو أضرّ كان للمالك أجرة المثل إن شاء أو المسمّى مع الأرش و لو كان أقلّ ضررا جاز [- يب-] لو اشترط الزرع و الغرس فالأقرب وجوب تعيين مقدار كل واحد منها و كذا البحث لو استأجر لزرعين أو غرسين مختلفي الضرر‌

الفصل الثاني في الأحكام

و فيه [- يح-] بحثا [- ا-] إذا كان في الأرض شجر و ساقاه على الشجر و زارعه على الأرض الّتي بين الشّجر صح سواء قل بياض الأرض أو كسر فإذا قال ساقيتك على النخل و زارعتك على الأرض مدّة كذا على النصف جاز و كذا لو قال عاملتك على الأرض و الشجر بالنصف و لو قال زارعتك على الأرض بالنصف و ساقيتك على الشجر بالربع أو بالعكس جاز و لو قال ساقيتك على الأرض و الشجر بالنصف ففي الجواز إشكال من حيث إنّ المزارعة يستلزم السقي و إن شرط المساقاة المعاملة على أصل ثابت و الأقرب الجواز مع إرادة المجاز الشرعي و كذا البحث في الأرض البيضاء و لو قال ساقيتك على الشجر بالنصف و لم يذكر الأرض لم يدخل في العقد و ليس للمالك أن يزرع و لو شرط ربّ الأرض أن يزرع هو دون العامل جاز و لو زارعه أرضا فيها نخلات يسيرة جاز أن يشترط العامل ثمرتها سواء كان الشجر بقدر الثلث فما دون أو أزيد و لو آجره بياض الأرض و ساقاه على الشجر الذي فيها جاز سواء فعلا ذلك حيلة على شراء الثمرة قبل وجودها أو لا [- ب-] يصحّ المزارعة إذا كان البذر من ربّ الأرض و العمل من العامل و كذا يصحّ لو كان البذر و العوامل من العامل أو كان من أحدهما الأرض و العمل و من الآخر البذر و لو كان بلفظ الإجارة لم يصحّ لجهالة العوض [- ج-] لو كان البذر منهما نصفين و شرطا أنّ الزرع بينهما بالسّوية فهو بينهما كذلك و ليس لأحدهما الرجوع على الآخر بشي‌ء و كذا لو شرطا التفاضل فإنه يلزم الشرط سواء كان الفاضل للمالك أو العامل و كذا لو تفاضلا في البذر و تساويا في الحاصل أو تفاضلا فيه [- د-] إذا فسدت المزارعة كان الزرع لصاحب البذر فإن كان هو المالك كان عليه أجرة المثل لعمل العامل و إن كان هو العامل كان عليه أجرة مثل الأرض لربّها و لو كان البذر منهما فالزرع لهما و يترادان الفاضل من أجرة مثل الأرض الّتي فيها نصيب العامل و أجرة العامل بقدر عمله في نصيب صاحب الأرض و لو قال صاحب الأرض آجرتك نصف أرضي مدّة كذا بنصف بذرك و نصف منفعتك و منفعة عواملك و آلتك و أخرج العامل البذر كله لم يجز لجهالة المنفعة و لو أمكن معرفة المنفعة و ضبطها و ضبط البذر جاز [- ه‌-] لو قال صاحب الأرض أنا أزرع الأرض ببذري و عواملي و يكون سقيها من مائك و الزرع بيننا جاز [- و-] لو اشترك ثلاثة من أحدهم الأرض و من الآخر البذر و من آخر العوامل و العمل فالأقرب الجواز على إشكال بلفظ المزارعة لا الشركة و كذا لو كانوا أربعة و كان العوامل و العمل من اثنين و لو كان شركة لم يصحّ و كان الزرع لصاحب البذر و لصاحب الأرض و الفدان و العمل الأجرة عليه و لا يجب عليه الصّدقة بالفاضل و لو كانت الأرض لثلاثة فاشتركوا على أن يزرعها ببذرهم و دوابّهم و أعوانهم على الشركة في الحاصل على قدر مالهم جاز [- ز-] لو زارع رجلا على أرض أو آجره إياها فسقط من الحبّ الحاصل من الزرع في تلك الأرض عاما آخر فهو لصاحب البذر لا لصاحب الأرض إلّا أن يكون صاحب البذر‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست