اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 256
و إن لم يكن له أجرة لم يلتفت إلى مدّعيها و كذا البحث لو دفع سلعة
ليبيعها و لو تلفت السّلعة من حرزه من غير تفريط لم يضمنها و لو تلفت بفعله ضمنها
[- ك-] إذا استأجر رجلا ليحمل له كتابا إلى صاحب له غائب فلم يجده في الموضع
المشترط فرجع به إلى صاحبه استحق الأجر لذهابه و عوده [- كا-] إذا اختلفا في قدر
مال الإجارة و لا بيّنة فالقول قول المستأجر مع اليمين و قال في الخلاف الذي يليق
بمذهبنا استعمال القرعة و لو تعارضا البيّنتان حكم لبيّنة المؤجر معها [- كب-] لو
اختلفا في المدة مثل أن يقول آجرتك سنة بدينار فيقول بل سنتين بدينارين فالقول قول
المالك مع يمينه و عدم البينة و لو قال بل سنتين بدينار فهاهنا اختلاف في العوض و
المدة فالأقرب فيه أن يتحالفا و يفسخ العقد بينهما و حلف كلّ منهما على نفي ما
ادعاه الآخر و لو رضي أحدهما بيمين صاحبه أقر العقد و لو قال المالك آجرتكها سنة
بدينار فقال بل استأجرتني لحفظها سنة بدينار فالقول قول المالك مع السّكنى سنة [-
كج-] لو اختلفا في أصل الإجارة فالقول قول المنكر و كذا لو اختلفا في قدر المستأجر
و لو اختلفا في ردّ العين المستأجرة إلى مالكها فالقول قول المالك [- كد-] لو
اختلفا في التعدي في العين المستأجرة فالقول قول من ينكره و لو ادعى المستأجر إباق
العبد من عنده بغير تفريط أو أن الدابة قد شررت من غير انتفاع بهما فالأقرب أن
القول قوله مع يمينه و كذا لو ادعى التلف من غير تفريط و لو ادعى أن العبد مرض في
يده فالأقرب التفصيل فإن جاء به صحيحا فالقول قول المؤجر و إن جاء مريضا فالقول
قوله و كذا لو ادعى إباق العبد في حال إباقه أو جاء به غير آبق و لو هلكت العين
فاختلفا في وقت هلاكها أو أبق العبد أو مرض فاختلفا في وقت ذلك فالأقرب أن القول
قول المستأجر مع اليمين لأن الأصل عدم العمل [- كه-] إذا ادعى الصّانع أو الملاح
أو المكاري هلاك المتاع و أنكر المالك كلفوا البيّنة و مع عدمها يلزمهم الضمان و
لو قيل إن القول قولهم مع اليمين كان أولى و كذا البحث لو ادعى المالك التفريط
فأنكروا [- كو-] قال الشيخ يجوز السّلم في المنافع فإن ذكر بلفظ السّلم كان من
شرطه قبض الأجرة في المجلس و إن كان بلفظ الإجارة مثل أن يقول استأجرتك منك ظهرا و
صفته كذا قيل فيه وجهان أحدهما اشتراط القبض في المجلس و الثاني عدمه و لم يرجح
شيئا [- كز-] إذا اختلفا فقال المؤجر وسع قيد المحمل القدم و ضيق المؤجر ليكون
أسهل على المحمل و طلب الراكب العكس ليكون أسهل عليه لم يقبل من أحدهما و وضع
مستويا [- كح-] إذا استأجرها للرضاع فانقطع اللّبن بطلت الإجارة و لو استأجرها
للرّضاع و الحضانة فانقطع اللبن فالأقرب تخير المستأجر بين الفسخ و الإمضاء إمّا
بالجميع أو بقدر الحصّة على إشكال [- كط-] إذا استأجر دارا ليس لها باب و لا ميزاب
لم يكن على المؤجر تجديده فإن علم المستأجر فلا خيار و إلا فله الفسخ [- ل-] الملك
المشترك لا يجوز لأحد من أربابه الانفراد بأجرته و إجارته دون باقي الشركاء فإن
تشاحوا تناوبوا بمقدار من الزمان [- لا-] أجرة العبد لمولاه و لو شرط المستأجر
للعبد شيئا من غير علم المولى لم يجب الوفاء به و لا يحل للمملوك أخذه فإن أخذه
وجب عليه ردّه على مولاه قاله الشيخ و الوجه بقاؤه على الدافع
المقصد الثّاني في المزارعة
و فيه فصلان
الأوّل في الماهية و
الشرائط
و فيه [-
يب-] بحثا [- ا-] المزارعة و المخايرة شيء واحد و المزارعة مشتقة من الزّرع و
المخايرة مشتقة من الخيار و هي الأرض اللينة و هي دفع الأرض إلى من يزرعها بحصّة
مشاعة يخرج منها و هي جائزة سواء كانت الأرض بيضاء أو كان بينها نخل بقدر البياض و
هي عقد لازم لا يبطل إلا بالتقابل و لا يبطل بموت أحد المتعاقدين و عبارته أن يقول
زارعتك على هذه الأرض مدة معيّنة بحصة معيّنة من حاصلها و كذا ينعقد بقوله ازرع
هذه الأرض على ما قلنا أو سلمت هذه الأرض للزراعة المدة بالحصّة المعلومة [- ب-]
يشترط في المزارعة أمور أربعة أن يكون النماء مشاعا و أن يكون نصيب كلّ منهما معلوما
و تعيين الملك و إمكان الانتفاع بالأرض فلو شرط كل منهما الانتفاع بشيء منه معيّن
مثل أن يكون لأحدهما الأقل و للآخر الهرف أو ما يزرع على الجداول و الآخر ما يزرع
في غيرها أو يشترط أحدهما زرع ناحية و الآخر زرع أخرى أو يشترط أحدهما الشتوي و
الآخر الصيفي أو أحدهما قدرا معيّنا و الآخر الباقي إما منفردا أو مع نصيبه بطلت
[- ج-] يجوز اشتراط التساوي في النماء و التفاضل فيه و اشتراط ذهب أو فضة على
كراهية و كذا اشتراط قفيز معيّن من غير الأرض المزروعة و لو شرط أحدهما قفيزا
معلوما من الحاصل و ما زاد بينهما ففي البطلان نظر و كذا لو شرط أحدهما إخراج بذره
و الباقي بينهما فإن فيه خلافا و الجواز حسن فحينئذ إن شرط إخراج البذر جاز و إن
لم يشترط لم يخرج و قسم الحاصل على قدر الشرط [- د-] الشروط قسمان منها ما يقتضي
جهالة نصيب كل واحد منهما مثل أن يشترط أحدهما نصيبا مجهولا أو اشتراط قفزان
معلومة من الحاصل فهذا يبطل المزارعة و منهما ما لا يقتضي ذلك كعمل ربّ الأرض أو
غلامه أو عمل العامل في شيء آخر فهذا لا يبطل المزارعة و لو شرط أنه إن سقى سيحا
فله كذا و إن سقى بدولاب و شبهه فكذا ففي الجواز إشكال و لو قال إن زرعت حنطة فلي
الربع و إن زرعت شعيرا فالثلث و إن زرعت باقلى فلي النصف بطل و كذا لو قال ما زرعت
فيه من حنطة فلي الربع و ما زرعت فيه من شعير فالثلث و ما زرعت من باقلى فالنصف و
لو قال ما زرعتها من شيء فلي نصفه صحّ و كذا يصحّ لو جعل له ثلث الحنطة و ربع
الشعير و نصف الباقلي إذا عيّن ما يزرع من كل واحد
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 256