responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 253

للمستأجر ضرب الدابة بمجرى العادة و تكبيحها باللجام للإصلاح و الحث على السّير ليلحق الرفعة و للرائض ضرب الدابة للتأديب و ترتيب المشي و العدو و السّير و للمعلم ضرب الصبيان للتأديب إلا صغيرا لا يعقل و لو تلفت الدابة بضرب المستأجر مما يسوغ ضربها به لم يضمن و كذا لا يضمن لو وضع عليها السّرج أو اللجام أو البرذعة فماتت و لو تعدى في ذلك كلّه ضمن و لو ضرب امرأته للتأديب فماتت ضمن و الرائض لا يضمن مع ضربه موافق العادة و لو مات الصغير صف أنفه أو وقع عليه شي‌ء من السقف لم يضمن المؤدب سواء كان الصّبي حرّا أو عبدا [- ه‌-] الختان و الحجام و المتطيب إذا تلفوا شيئا بفعلهم ضمنوه و إن كانوا حاذقين كما لو قطع بعض الحشفة أو يقطع الطبيب سلعة فيتجاوزها أو يقطع بآلة كآلة أو في وقت لا يصلح للقطع فيه أما لو لم يتجاوزوا محل القطع مع حذقهم في الصنعة فاتّفق التلف فإنّهم لا يضمنون و لو ختن صبيا من غير إذن وليه أو قطع سلعة من إنسان بغير إذنه فسرت جنايته ضمن و لو فعل بإذن من له الولاية لم يضمن إلا مع التعدي [- و-] لو استأجره لقلع ضرسه فقلع غير ما أمره ضمنه و اقتص منه في العمد [- ز-] الراعي لا يضمن الماشية إلا بالتعدي أو التفريط مثل أن ينام عنها أو يعقل أو يضعها في بعد منه أو يغيب عن نظره و حفظه أو يضربها كثيرا أو في غير موضعه أو من غير حاجة أو يسلك بها طريق مخوف و لو اختلفا في التعدي فالقول قول الراعي و لو اختلفا في كون الفعل تعدّيا رجع إلى أهل الخبرة و لو ادعى موت شاة قبل قوله مع اليمين و لا يضمن و إن لم يأت بجلدها و لا يضمن ما يأخذه العرب و اللصوص و الأكراد أو يأخذه السباع إلا مع التعدي بأن يخالف صاحب الغنم في المرعى فإن أطلق و لم يعين الموضع فلا ضمان إلا مع التعدي [- ح-] الصانع مثل القصار و الخياط و الحائك و الطباخ و أشباههم يضمنون ما يتلف بفعلهم سواء كانوا في ملك المستأجر أو ملكهم و سواء كان المستأجر حاضرا أو غائبا و الحمال يسقط ما يضمن من حمله عن رأسه أو يتلف من عترته و الجمال يضمن ما يتلف بقوده و سوقه و انقطاع حبله الذي يشدّ به الحمل و الملاح يضمن ما تلف في يده أو حذفه أو ما يعالج به سفينة سواء حصل منهم التعدي أو لا و سواء كان صاحب العمل حاضرا أو غائبا و كذا كل من أعطي شيئا ليصلحه فأفسده أو أعابه و لو كان للمستأجر عبيد صغار أو كبار على جمله ضمن المؤجر ما تلف من قوده و سوقه و كذا الأجير الخاصّ يضمن ما يتلف بفعله سواء كان عن تفريط أو لا [- ط-] إذا تلف الصانع الثوب بعد عمله تخير المالك بين تضمينه إياه معمولا و عليه الأجر له إن لم يكن دفعه و بين تضمينه إياه قبل عمله و لا أجر له عليه و كذا لو أتلف الحامل ما حمله تخير بين تضمينه في موضع التلف و عليه أجرة حمله إليه و بين تضمينه إياه في موضع التسليم و لا أجرة [- ى-] إذا دفع غزلا إلى حائك فقال انسجه عشرة طولا في عرض ذراع فنسجه زائدا فيهما فلا أجرة له على الزيادة ثم إن كانت الزيادة في الطّول خاصّة استحق المسمى و إن كان في العرض فالأقرب أنه كذلك على إشكال و كذا الإشكال لو كانت الزيادة فيهما و لو نسجه ناقصا في الطول فالأقرب أنه يستحق بنسبة عمله من الأجرة و لو كان ناقصا في العرض فالإشكال فيه أقوى و عليه الأرش في البابين و إن نسجه زائدا في أحدهما ناقصا في الآخر فلا شي‌ء له عن الزيادة و كان الحكم في النقصان ما ذكرنا و ليس لصاحب الثوب دفعه إلى النساج و إلزامه بثمن المغزل و لو أثرت الزيادة نقص العين مثل أن يأمره بعشرة ليكون صفيقا فينسجه خمسة عشر خفيفا أو بالعكس ضمن الأرش و الوجه عدم الأجرة [- يا-] إذا قال للخياط إن كان هذا يكفي قميصا فاقطعه فقال نعم فقطعه و لم يكفه ضمن الخياط أرش القطع و لو قال إن كان يكفيني قميصا هل يكفيني قال نعم قال اقطعه لم يضمن [- يب-] لو أمره بقطع قميص رجل فقطعه قميص امرأة احتمل إلزامه بأرش ما بين قيمته صحيحا و مقطوعا و ما بين قيمته مقطوعا قميص امرأة و رجل و الأول أقوى و على التقديرين لا يستحق أجرا‌

[- يج-] إذا اختلفا فقال أذنت لي في قطعه قميص امرأة أو قباء أو صبغ الثوب أسود فقال بل في قميص رجل أو في قميص أو في الصبغ أحمر فالوجه أن القول قول المالك مع يمينه على عدم الإذن بما ادعاه الخياط و الصباغ و لا أجرة عليه على قطع ما ادعاه الخياط و الوجه أنه لا أجرة له أيضا في مقابلة القطع الذي يصلح لما ادعاه المالك و له الأرش ثم الخيوط إن كانت له لم يكن للخياط فتقه و إن كانت للصّانع جاز له فتقه و انتزاع الخيوط منه إلا أن يتفقا على العوض و لو طلب المالك أن يسدّ في كل خيط خيطا ليعقد في مكانه عند سلّه لم يجب إجابته و كذا البحث في الصّبغ [- يد-] إذا استأجره لعمل في عين فتلفت في يد المؤجر من غير تفريط لم يضمن سواء كان هلاكه بما يستطاع أو بغيره كالغرق أو القهر باليد العالية عليه لا أجرة له فيما عمل فيها إن كان العمل في ملكه و المستأجر غائب و إن كان في ملك المستأجر و هو حاضر قال الشيخ له الأجرة لأنه يسلم العمل جزءا فجزءا و لو حبس الصانع الثوب على استيفاء الأجرة ضمنه إلا أن يجعله المستأجر رهنا و لو دفع القصار الثوب إلى غير المالك للاشتباه بثوب آخر ضمنه فإن قطعه رده مع الأرش و في تضمين القصار الأرش إشكال و يطالب بثوبه فإن كان موجودا أخذه و إن نقص فله الأرش و لو هلك‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست