responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 254

عند القصار ففي لزومه إشكال أقربه ذلك [- يه-] إذا استأجره للخبر فأحرق بتفريط منه ضمنه و إن كان بغير تفريط لم يضمنه سواء كان التنور في ملك أحدهما أو أجنبيّ [- يو-] إذا استأجر لحفظ ما في البيت من القماش و بيعه لم يضمنه و إذا سرق الثياب من الحمام لم يكن على صاحبه شي‌ء إلا أن يودع فيفرّط [- يز-] إذا حبس حرّا أو عبدا فسرقت ثيابه كان عليه الضمان و لو قال له الحرّ اقطع يدي فقطعها لم يضمنها و لو قال له عبد ضمنها [- يح-] إذا استأجره للعمل في عين كالثوب فقصره فتلف بغير سببه فلا ضمان إلا مع التعدي مثل أن يلبس الثوب ثم يسرق من حرزه فعليه ضمانه بقيمة أكثر ما كانت من يوم التعدي إلى يوم التلف و إن كان التلف بسببه ضمنه يوم الجناية [- يط-] إذا استأجره ليحجم حرا أو عبدا أو يعلمه صنعة فتلف لم يضمن إلا بالتعدي و لو استأجره ليحمل شيئا فتلف في الطريق لم يضمنه إلا مع التعدي أو التفريط سواء كان صاحبه حاضرا معه أو لا و لو أخرج روشنا أو جناحا إلى طريق فتلف به شي‌ء ضمنه و لو غرر الإمام أو حدّ من يستحق ذلك فتلف لم يضمن [- ك-] إذا استأجر ثوبا ليلبسه فاتزر به ضمنه و له أن يقيل فيه و ليس له البيتوتة فيه [- كا-] إذا استأجر دابة لقطع المسافة فأمسكها قدر قطعها من غير تسيير استقرت الأجرة عليه فإذا أمسكها بعد المدة ففي وجوب الضمان و مئونتها و مئونة الرد إشكال و يلوح من كلام الشيخ وجوب ذلك كله عليه‌

الفصل السّابع في باقي الأحكام

و فيه [- لا-] بحثا [- ا-] إذا تمت الإجارة بأركانها ملك المستأجر المنافع المعقود عليها إلى المدة و يكون حدوثها على ملكه لا ملك المؤجر و يملك المؤجر مال الإجارة بمجرّد العقد مع الإطلاق أو اشتراط التعجيل و لا يشترط في ذلك استيفاء المنفعة و لا مضى وقتها سواء كانت معيّنة كالثوب و الدّار و العبد أو غير معيّنة و لو كانت الإجارة على عمل ملك الأجير بالعقد أيضا مال الإجارة و هل يستحق تسليمه قبل تسليم العمل فيه نظر فإن قلنا به و كان العمل في ملك الصانع لم يبرأ من العمل و لا يستحق الأجر حتى يسلّم العين و إن كان في ملك المستأجر استحق الأجر بنفس العمل و لو استأجر كل يوم بأجر معلوم استحق أجر كل يوم فيه [- ب-] إذا اشترط تأجيل الأجر صحّ بشرط أن يكون الأجل مضبوطا و لو شرطه منجّما يوما بيوم أو شهرا بشهر أو أقل من ذلك أو أكثر جاز و لو خالف في تقسيط الأجرة في النجوم صح بشرط الضبط [- ج-] إذا استوفى المستأجر المنافع استقر الأجر فإن سلمت العين إليه و مضت المدة من غير مانع له عن الانتفاع استقر الأجر و إن لم ينتفع المستأجر و كذا لو استأجر للعمل و مضت مدّة يمكن استيفاؤه فيها مثل أن يستأجر دابة ليركبها إلى موضع و مضت مدة يمكن ركوبها فيها و لو بذل المؤجر العين فامتنع المستأجر من أخذها مع إمكانه و مضت مدّة الاستيفاء استقرت الأجرة و لو كانت الإجارة متعلقة بعبد و شبهه على عمل موصوف كخياطة ثوب و بناء حائط و قلع ضرس و بذل المؤجر العين و مضت مدة يمكن استيفاؤه فيها فامتنع من أخذها ففي استقرار الأجرة نظر و لو كانت الإجارة فاسدة و عرضها على المستأجر فلم يأخذها فلا أجر عليه و إن مضت المدة و لو قبضها المستأجر و مضت المدة المشرطة أو مدة يمكن استيفاء العمل فيها احتمل وجوب أجرة المثل و عدمه أما لو استوفى المنفعة فإنه يلزمه أجرة المثل لا أقل الأمرين من المسمّى و الأجرة [- د-] الإجارة عقد لازم على ما تقدّم لا يثبت فيه خيار المجلس و لو شرطا الخيار فيه لهما أو لأحدهما أو لأجنبيّ جاز بشرط ضبطه بالمدة المعلومة سواء كانت معيّنة مثل أن يستأجر هذا العبد أو مطلقة في الذمة مثل أن يستأجر لخياطة ثوب [- ه‌-] إذا استأجر عينا فتلفت قبل قبضها انفسخت الإجارة إجماعا و كذا لو تلفت بعد قبضها في ابتداء المدة و لو تلفت بعد مضي بعض المدة لم ينفسخ فيما مضى و بطلت في المستقبل و عليه من الأجر بقدر الماضي فإن ساوت أجزاء المدة بسطت الأجرة عليها و إن اختلفت كموضع يكثر إجارته في وقت دون آخر بسطت الأجرة على قدر القيمتين في المدتين لا على المدتين و كذا التفصيل لو أبق العبد [- و-] لو غصب العين المستأجرة بعد التمكين التام و الإقباض لم تبطل الإجارة و كان على المستأجر دفع الأجرة و له مطالبة الغاصب بأجرة المثل سواء زادت عن المسمى أو نقصت و إن كان قبل الإقباض تخير المستأجر في الفسخ مع الرجوع على المالك بالمسمى و في الرجوع على الغاصب إن اختار الإمضاء و إن اختار الفسخ كان له و يسقط عنه مال الإجارة و يسترده مع الدفع و لو ردّت العين في الأثناء و لم يكن قد فسخ كان له استيفاء الباقي و كان الخيار فيما مضى ثابتا و ليس له مطالبة المالك بالانتزاع و إن كان متمكّنا منه و لو أقر المالك بالرقية ثبت في حق المستأجر بل كان له مخاصمة الغاصب و لو كانت الإجارة على عمل كخياطة ثوب أو حمل شي‌ء فمات العبد أو الخياط أو الجمل الحامل لم ينفسخ الإجارة و كان عليه إقامة من يعمل ذلك و كذا لو غصب و لو تعذّر البدل تخير المستأجر في الفسخ و الصّبر حتى يظفر بالعين المغصوبة و لو منعه المالك من استيفاء المنفعة في ابتداء المدة كان له‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست