responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 252

الحاكم من مال الجمال له ظهرا فإن فقد المال أقرض عليه إما من بيت المال أو بعض النّاس أو المستأجر و الأقرب أنه ليس له أن يجعل الاستيجار إلى المستأجر و لو تعذر الاقتراض فللمستأجر الفسخ و يبقى المال دينا على الجمال و البقاء على العقد و يطالب الجمال مع عوده بظهر يركبه إلا أن يكون مقيّدة بزمان و ينقضي فله مال الإجارة و إن كانت الإجارة على بهيمة معيّنة لم يكن للحاكم أن يستأجر له غيرها فإن فسخ المستأجر رجع بمال الإجارة و يدفع الحاكم العين إن وجدها و إلا المثل أو القيمة و لو لم يكن له مال فهل له أن يقترض عليه قال الشيخ ليس له ذلك و الوجه تخصيص المنع بالاقتراض من المستأجر لانتفاء الفائدة قد بينا أنه إذا لم يكن له مال يقترض الحاكم عليه إما من بيت المال أو من بعض الناس فإن لم يمكن فمن المستأجر و في هذه الصورة ليس للاقتراض من المستأجر فائدة لأن المستأجر له في ذمة المؤجر مال فإبداله لا فائدة فيه و إن لم يفسخ و كانت الإجارة متعلقة بمدّة انفسخت بانقطائها و لو بقي من الزّمان شي‌ء ثم عاد الجمال بحاله انفسخ فيما فات دون ما بقي و لا فيما استوفاه و إن كانت مقدّرة بالعمل كان له المطالبة به مع رجوع الجمال سواء كان عوده بعد مضي مدّة يمكن فيها الانتفاع أو لا [- يج-] يصح ذكر العقبة و هو أن يركب البعض و يمشي الآخر بشرط أن يقدرها بفراسخ معينة أو زمان معلوم مثل أن يركب إلى الزوال و يمشي إلى آخره و يعتبر في هذا زمان السير دون زمان النزول و لو اكترى على أن يركب يوما و يمشي آخر جاز و لو أطلق العقبة من غير تعيين فإن كانت هناك عادة معلومة حمل عليها و إلا بطل و لو اتفقا على أن يركب يوما و يمشي مثلها أو ما زاد على ذلك أو نقص جاز و لو اختلفا لم يجبر الممتنع منهما و لو اكتراه اثنان للعقبة بينهما بركب أحدهما ثم ينزل فيركب الآخر جاز و يكون الإجارة متعلقة بجميع المسافة و يرجعان في التناوب إلى العادة أو ما يتفقان عليه و لو اختلفا في البادي أقرع و لو لم يكن للتناوب عادة بطلت الإجارة إلا أن يعينا في العقد التناوب إما بالزّمان أو بالفراسخ [- يد-] لو استأجر للحمل لم يجب معرفة الحمولة من كونها فرسا أو إبلا أو غيرها إلا أن يكون المحمول يستضر بكثرة الحركة كالفاكهة و الزجاج أو يكون الطريق مما يعسر على بعضها دون بعض فيفتقر إلى تعيينه و لا بد من معرفة المحمول فلو شرط أن يحمل ما شاء لم يجز و كذا لو قال لتحمل عليها طاقتها بل يجب معرفته إما بالمشاهدة أو الوصف بالقدر و الجنس و الظرف إن دخل في الوزن لم يحتج إلى ذكر و إلا وجب إن اختلف و لو لم يختلف كالصوف و الشعر لم يجب تعيينه و لو استأجر لمائة رطل من الحنطة لم يدخل الظرف و لو قال لمائه دخل و لو استأجر ظهرا للحمل موصوفا بجنس مثل أن يشترط الخيل أو البغال أو الإبل ليسرع في السير فلا لفوته الصحبة أو ليسكن السير فلا يحصل من الحمل فأراد حمله على غير ذلك الجنس لم يقبل منه سواء كان المستأجر أو المؤجر [- يه-] لو استأجر بقرا للحرب جاز و افتقر إلى معرفة البقر و يجوز استيجارها بانفرادها فالمتولي للحرث المستأجر و بانضمامها إلى مالكها ليعمل بها و إلى الآلات كالسير و بدون الآلة و لو استأجر البقر للدياس افتقر إلى معرفة الزّرع إما بالمشاهدة أو المدة من غير تعيين الزرع و متى شرط المدة افتقر إلى تعيين البقر [- يو-] لو استأجر لإدارة الرّحى افتقر إلى معرفة الحجر بالمشاهدة أو الوصف و تقدير العمل إما بالزمان أو بتقدير المطحون و ذكر جنسه و لو استأجر لدوران الدولاب افتقر إلى مشاهدة الدّولاب و تقدير العمل لها بالزمان أو بامتلاء شي‌ء معين كالحوض و لو استأجر للغرب افتقر إلى معرفة الغرب و تقدير الاستيفاء بالزمان أو تعدّد الغروب أو بامتلاء شي‌ء معيّن و لا يجوز التقدير بشرب الأرض و إن كانت معيّنة و كذا لو قدره بشرب الماشية و لو استأجر لاستسقاء الماء افتقر إلى معرفة الآلة كالراوية و الجرة و القربة و تقدير العمل إما بالوقت أو عدد المرات أو امتلاء شي‌ء معيّن فإن قدره بالمرات افتقر إلى معرفة الموضع الذي يستقى منه و يذهب إليه و إن قدره بملاء شي‌ء افتقر إلى معرفته و معرفة موضع الماء و لو استأجر الدابة لنقل‌

التراب جاز و لا بد من معرفتها في كل موضع وقع العقد فيه على المدة فإن وقع على العمل المعيّن لم يجب [- يز-] لو استأجر دابة و ذكر المستأجر أنها تتعب راكبها فإن كان من قبله مثل أن يكون قليل الركوب فلا خيار له و إن كان من قبلها كالضمار و قلّة البصر فإن رضي فلا خيار و إن لم يرض فإن استأجرها بعينها كان له الفسخ دون الإبدال و إن كانت في الذمة كان له البدل و لم يكن له فسخ العقد‌

الفصل السّادس في تضمين الإجزاء

و فيه [- كا-] بحثا [- ا-] العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا بتعداد تفريط و إذا انقضت المدة وجب عليه دفع يده و ليس عليه الرّد إلا مع المطالبة و لا يضمنها بعد المدة بدون التفريط و لو طلبها صاحبها بعد المدة وجب ردها مع المكنة فإن امتنع ضمنها و عليه أجرة المثل وقت الإمساك و إن لم يستعملها و لو امتنع من الانتفاع من قبل نفسه لزمه الأجرة و لا ضمان و إن كان بوقوع الإصطبل على الدابة [- ب-] لو شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين لم يصحّ و هل تبطل الإجارة فيه نظر و لو آجره شيئا و شرط عدم السير ليلا أو وقت الظهيرة أو لا يتأخر بها عن القافلة أو لا يسير في الأعقاب أو في الابتداء أو لا يسلكها طريقا معيّنا أو لا ينزل واديا فخالف ضمن [- ج-] إذا كانت الإجارة فاسدة لم يكن العين مضمونة أيضا إلا بالتعدي [- د-] يسوغ‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست