responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 240

مع التعدي و التفريط و لا يلزمه تسليمه قبل طلبه و لو طلبه فأخر دفعه مع انتفاء العذر ضمنه و لو ادعى الموكل المطالبة فالقول قول الوكيل مع عدم البيّنة فإن نكل عن اليمين حلف المدّعي و ألزمه الضمان و لو وعده برده ثم أعاده قبل الطلب أو التلف كذلك لم يسمع دعواه و لا بيّنة على إشكال و لو صدقه الموكّل برئ و لو لم يعده بل منعه و مطله ضمن مع التلف و لو أعاده أو الرد قبل الطلب لم يقبل قوله و لو أقام بينة سمعت [- كو-] لو كان له دراهم على زيد فبعث رسولا في طلبها فنقد له دينارا ذهبا فضاع من غير تفريط كان من مال الباعث و لو بعث دراهم كان من مال المالك و لو أخبر الرسول الدافع بإذن المالك في قبض الدينار كان من ضمان الرسول و لو وكله في قبض ثوب فقبض اثنين فتلف الزائد ضمنه الدافع و يرجع به على الرسول و يجوز الرجوع على الرسول و لا يرجع به على أحد و لو وكله في قبض الدّين فأخذ به رهنا لم يصحّ و لا يضمنه الوكيل لو تلف من غير تفريط لأن صحيح العقد و فاسده مستويان في الضمان و لو دفع إليه دراهم ليشتري بها شيئا فمزجها بغيرها ضمن لو تلفت سواء تلف ماله معها أو لا إلا أن يكون قد أذن في المزج أو مزجها مزجا يتميّز بعضه عن الآخر [- كز-] لو أمره بالإيداع فأودع من غير إشهاد فالأقرب عدم الضمان مع إمكانه و لو ادّعى الوكيل الإيداع و أنكر الموكّل فالقول قول الوكيل مع يمينه و لو أنكر المودع فالقول قوله مع اليمين [- كح-] كل من عليه حق له الامتناع من تسليمه إلى ربّه حتى يشهد عليه بالقبض سواء كان به بيّنة أو لا و سواء كان من عليه الحق يقبل قوله في الرد من غير بيّنة كالمودع أو لا كالغاصب ما لم يؤد الإشهاد إلى تأخير الحق فإن أدى فالوجه وجوب الدفع فيما يقبل قول الدافع فيه مع اليمين فإن أخر ضمن و إذا أشهد على نفسه بالقبض لم يجب عليه تسليم الوثيقة بالحق و لا تمزيقها بل له إبقاؤها في يده [- كط-] الذين يكون أموال غيرهم ستة الأب و الجدّ له و وصيّهما و الحاكم و أمينه و الوكيل قال الشيخ ليس لأحدهم أن يشتري لنفسه من نفسه مال من هو وليّ عليه سوى الأب و الجدّ و كذا يجوز أن يبيع الأب و الجدّ عن أحد الولدين و يشتري للآخر دون الأربعة الباقية فليس للوصيّ أن يشتري مال اليتيم و إن زاد في القيمة على مبلغ ثمنه في النداء و تولى النداء غيره و كذا الوكيل أما لو وكله في شراء شي‌ء لم يجز له أن يعطيه من عنده إلا بعد إعلامه و إن كان الذي يعطيه أجود و كذا ليس لغير الأب و الجدّ أن يبيع على وكيله أو ولده الصّغير أو عبده المأذون و يجوز أن يبيع على ولده الكبير و والده و زوجته و مكاتبه و طفل يلي عليه و لو وكله في تزويج امرأة غير معيّنة جاز له أن يزوّجه ابنته و لو أذنت له المرأة في تزويجها فهل له أن يزوجها الأقرب المنع و الأولى أن له أن يزوّجها بابنه و إن كان صغيرا و كذا بوالده و لو وكله في بيع عبد و آخر في شراء عبد فالأقرب جواز تولية طرفي العقد و لو وكله المتداعيان في الخصومة عنهما لم أستبعد جوازه و قال الشيخ الأحوط المنع و لو وكله و أذن له في الشراء لنفسه أو خيره بين بيعه على غيره و على نفسه جاز أن يشتري لنفسه سواء عين الثمن أو أطلق و كذا يجوز لو وكل عبدا في شراء نفسه من مولاه أو يشتري له عبدا غيره منه و هل يجوز للعبد أن يشتري نفسه من مولاه لنفسه فيه نظر لكن لو قلنا به سوغناه بشرط إعلام المولى و أن يكون الثمن مما يتجدد ملكه بعد الإعتاق و أن يكون للعبد أهليّة التملك مع إذن المولى فعلى هذا لو قال العبد اشتريت نفسي لزيد و صدقه سيّده و زيد جاز و لزم زيد الثمن و لو قال السّيد إنما اشتريت نفسك لنفسك عتق العبد و عليه دفع الثمن إلى مولاه و لو اتفق زيد و العبد على أن الشراء لزيد فالوجه انتقاله إلى زيد و ثبوت الثمن عليه لكن ليس للسّيد مطالبته به بل يأخذه العبد أو الحاكم منه و يسلمه إلى البائع و لو صدقه السّيد و كذبه زيد في الوكالة حلف و‌

برئ و استردّ السّيد العبد و إن كذبه في الشراء لنفسه مع اعترافه بالوكالة فالقول قول العبد [- ل-] إذا وكل عبده في إعتاق نفسه أو امرأته في طلاقها جاز و لو وكل العبد في إعتاق عبده و المرأة في طلاق نسائه فالأقرب أن العبد تملك إعتاق نفسه و المرأة طلاق نفسها عملا بالعموم و يحتمل عدمه عملا بانصراف الإطلاق إلى التصرّف في غيره و لو وكل غريما له في إبراء نفسه صحّ سواء عين أو أطلق و إن وكله في إبراء غرمائه فالاحتمال في دخوله و عدمه كما تقدّم و لو وكله في حبس غرمائه فالأقرب عدم دخوله و لو وكله في خصومتهم لم يملك خصومة نفسه و لو وكل المضمون له المضمون عنه في إبراء الضامن صحّ و يبرأ المضمون عنه و لو وكل الضّامن في إبراء المضمون عنه لم يصحّ و لم يبرأ الضامن و لو وكل الكفيل في إبراء المكفول فأبرأه برئا معا و لو وكله في إخراج صدقة على المساكين و هو منهم جاز أن يأخذ مثل ما يعطي غيره لا يفضل نفسه عليهم و لو عين لم يجز الأخذ إذا لم يدخله و كذا لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل و هو بدخل فيهم و لو قال أعط غيرك لم يجز له الأخذ منه و يجوز أن يعطي منه ولده و والده و زوجته دون مملوكه [- لا-] إذا وكله ملك التصرف أبدا ما لم يعتدّ بوقت أو يحصل أحد الأسباب الموجبة للفسخ أو ما يدل على‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست