responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 239

عبده بمائة فباع بعضه بأقلّ لم يلزم إجماعا و لو وكله مطلقا فباع بعضه بأقل من ثمن المثل لم يجز [- يد-] لو أذن له في الشراء بثمن معيّن فاشتراه بأقل لزم إلا أن يقول لا تشتر بأقل فمتى اشتراه بالأقلّ بطل و لو قال اشتره بمائة و لا تشتر بخمسين لم يكن له شراؤه بالخمسين و له أن يشتريه بأزيد من الخمسين و أقلّ من المائة و الأقرب أنه يجوز أن يشتريه بأقل من الخمسين و لو قال اشتره بمائة دينار فاشتراه بمائة درهم فالأقرب الوقوف على الإجازة و لو قال اشتر نصفه بمائة فاشتراه أجمع أو أكثر من النصف بها صح البيع و لو قال اشتر نصفه بمائة و لا تشتر الجميع فاشترى أكثر من النّصف و أقل من الجميع بالمائة جاز كما تقدّم [- يه-] لو وكله في شراء عبد موصوف بمائة فاشتراه على الصّفة بدونها جاز و إن خالف في الصّفة و اشتراه بأكثر منها لم يلزم الموكّل و لو اشترى ما هو بأزيد من تلك الصّفة بالمائة أو أقلّ جاز و لو اشترى ما دون الصّفة بالمائة أو أقل لم يجز و لو قال اشتر لي عبدا بمائة فاشترى عبدا يساوي مائة بها أو بدونها جاز و لو كان لا يساوي مائة لم يجز و لو كان يساوي أكثر و اشتراه بها جاز و إن اشتراه بأكثر لم يجز [- يو-] لو وكله في شراء عبد بمائة فاشترى عبدين يساوي كل واحد أقلّ من مائة لم يجز و إن تساويا المائة و إن تساوى كل واحد أو أحدهما المائة جاز و لزم الموكل و لا يلزمه أحدهما بالنّصف و يتخير في إمساك الآخر بالباقي أو يرده و يرجع على الوكيل بالنصف و لا يلزمه أحدهما و يلزم الوكيل الآخر و يرجع الموكل عليه بالنصف و لو باع الوكيل أحد العبدين بمائة وقف على إجازة الموكّل و لو كان وكيلا مطلقا لزم البيع و حديث عروة البارقي محمول على أحد هذين [- ين-] إطلاق الإذن في الشراء ينصرف إلى السليم فلا يملك شراء المعيب فإن اشترى المعيب لم يلزم الموكل و لو لم يعلم بالعيب كان للوكيل الردّ به مع العلم و للموكّل أيضا فإن رضي قبل رد الوكيل لم ينفذ الرد و لو قال البائع للوكيل اصبر بالرّد حتى يحضر الموكل لم يلزمه الإجابة فإن أخره على ذلك ثم حضر الموكّل فلم يرض به لم يسقط ردّه و إن قلنا بثبوت الرد على الفور و لو ادعى البائع علم الموكل و رضاه افتقر إلى البيّنة فإن فقدت لم يتوجّه اليمين على الوكيل إلا أن يدّعي العلم فيحلف على نفيه فإن ردّ الوكيل و حضر الموكّل و اعترف بقول البائع أو قامت به البيّنة بطل الرد و يسترجعه الموكل و للبائع ردّه عليه إن لم نشترط في عزل الوكيل علمه و إلا فلا على إشكال و لو رضيه الوكيل كان للموكل بعد حضوره الرد إلا أن يكر البائع الشراء للموكل و لا بينة فيحلف و يسقط ردّ الموكّل و لو أمره بشراء سلعة بعينها فاشتراها ثم وجدها معيبة ففي ملك الوكيل الرد إشكال أقربه ذلك و لو علم الوكيل العيب قبل الشراء فهل له الشراء يبنى على ملك الرد مع العلم به بعد البيع [- يح-] إذا اشترى الوكيل لموكله انتقل الملك إلى الموكل من البائع من غير أن يدخل في ملك الوكيل فلو وكل المسلم ذميّا في شراء خمر أو خنزير فاشتراه لم يصحّ الشراء و لو باع الوكيل بثمن معين ثبت الملك للموكّل في الثمن و لو كان الثمن في الذمة فللوكيل و الموكّل المطالبة به و ثمن ما اشتراه في الذّمة ثابت في ذمة الموكّل لا الوكيل و للبائع مطالبة الموكل خاصة و لو أبرأه الوكيل لم يبرأ الموكّل و لو أبرأ الموكل برئ الوكيل أيضا و لو دفع الثمن إلى البائع فوجده معيبا فردّه على الوكيل كان أمانة في يده و لو وكله في أن يستسلف ألفا في كر طعام ملك الموكل الثمن و لا يضمن الوكيل و لو دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه ففعل فوهب له المشتري منديلا فالمنديل للوكيل لا لصاحب الثوب [- يط-] إذا قال لربع هذا الثوب بعشرة فما زاد عليها فهو لك كان للوكيل أجرة المثل و الزيادة للمالك [- ك-] إذا وكله في الخصومة لم يقبل إقرار الوكيل عليه بقبض الحق و لا غيره سواء أقر في مجلس الحكم بحد أو قصاص أو غيرهما أو في غير مجلس الحكم و لا يملك إلا على الحق و لا المصالحة عليه و لو أذن في إثبات الحق و المحاكمة عليه لم يملك قبضه و بالعكس‌

سواء كان دينا أو عينا و سواء علم الموكل بجحود الغريم أو لا [- كا-] إذا وكله في البيع كان وكيلا في تسليم المبيع إلى المشتري بعد إيفاء الحقّ و لا يملك قبض الثمن لكن ليس له تسليم إلا بقبض الثمن للمالك أو حضوره فإن سلمه من غير قبض ضمنه و لو قيل بالملك مع القرينة كما لو أذن في بيع الثوب في السّوق الذي يضيع الثمن بترك قبض الوكيل فيه و عدمه مع انتفائها كان وجها [- كب-] إذا وكله في البيع أو القسمة أو مطالبة الشفعة لم يكن إذنا في التثبيت و هل يملك المأذون له في البيع مطلقا جعل الخيار للمشتري الأقوى أنه ليس له ذلك بل إما لنفسه أو لموكّله [- كج-] لو وكله في شراء شي‌ء ملك تسليم ثمنه و حكم قبض المبيع كحكم قبض الثمن كما تقدّم و لو اشترى عينا و سلم الثمن فخرجت مستحقة فالأقرب أنه ليس له مخاصمة البائع في الثمن و لو اشترى و قبض السلعة و أخر التسليم من غير عذر فهلك الثمن ضمنه و لا ضمان إلا مع التفريط [- كد-] لو وكله في قبض دين فلان فمات نظر في لفظه فإن وكله في قبض الدين منه لم يكن إذنا في القبض من الوارث و إن وكله في قبض الدين الذي على فلان كان له مطالبة الوارث و كذا لو قال اقبض حقي من فلان فوكل فلان من يدفع إليه كان للوكيل القبض من الوكيل [- كه-] إذا قبض الوكيل الحق كان أمانة في يده لا يضمنه إلا‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست