اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 241
الرّجوع على الوكالة فلو وكله في طلاق زوجته مع قيام الخصومة بينهما
ثم اصطلحا فالأقرب بطلان الوكالة على إشكال و كذا لو وطئها أو قبلها أو لامسها أو
فعل بها ما يحرم على غير الزوج فعلى هذا لو عادت الخصومة افتقر إلى تجديد عقد
الوكالة على تردّد و لو وكله في بيع عبد فأعتقه أو باعه بيعا صحيحا أو دبره أو
كاتبه بطلت الوكالة و لو باعه فاسدا لم تبطل [- لب-] لو قال اشتر لي و لك العبد
بخمس مائة فاشتراه للموكل لزمه النصف و حكم النصف الآخر ما تقدم من أنه إن ذكره
وقف على الإجازة و إلا وقع لنفسه و لو شراه و آخر بألف كان مخالفا و كذا لو قال
بعه بخمسمائة فباعه مع عبد له بألف و قيمتها سواء [- لج-] لو أمره ببيع عبده على
أن يجعل الخيار له شهرا فباعه و جعل الخيار ثلاثة أيام لم يصح و كذا لو كان أقل و
الوجه الجواز لو كان أكثر [- لد-] إذا وكله في عتق عبده فعتق نصفه أو بالعكس فالأقرب
الصحة و ينعتق الجميع فيهما و لو وكله في تزويج امرأة و عين المهر لم يجز له
التجاوز فإن زوجها بأكثر لم يلزم الموكل و وقف على الإجازة فإن لم يرض ففي الرجوع
إلى مهر المثل و إلزام الوكيل بالزائد إشكال و لو اختلفا في الإذن فالقول قول
الموكل مع يمينه ثم إن صدقت المرأة الوكيل لم يرجع عليه بشيء و إلا كان الحكم ما
تقدّم من التردد و لو لم يسم انصرف الإطلاق إلى مهر المثل فلو تجاوزت بما فيه غبن
فاحش لم يجز و لو أذن له في التزويج مطلقا انصرف إلى الكفو فلو زوجه من غيره وقف
على الإجازة و لم يلزمه النكاح و لو زوجه بنته الكبيرة أو الصغيرة جاز و لو زوّجه
عمياء أو نحوها لم يجز مع انتفاء المصلحة و لو أذن له في التزويج بفلانة و هي حرة
فارتدت و لحقت بدار الحرب فالأقرب عدم الجواز لتطرق الملكية إليها [- له-] لو وكله
في إجارة داره انصرف الإطلاق إلى أجرة المثل بنقد البلد فلو آجرها بالعروض فالأقرب
الوقوف على الإجازة و لا يلزمه الإجارة و لو زادت قيمتها و لو وكله في استيجار أرض
فأخذها مزارعة لم يجز و لو وكله في المصالحة عما يستحقه من دم العمد فصالح على مال
قليل فالأقرب عدم الجواز و لو صالح عن الموضحة و ما يحدث منها بخمسمائة درهم فبرأت
سلم المال كله للمجروح لا نصف العشر خاصة [- لو-] إذا وكله في شراء شيء انصرف
الإطلاق إلى الشراء بالأثمان فلو اشتراه بكيلي أو وزني في الذمة أو معينا افتقر
إلى الإجازة و لم يلزم الموكل [- لز-] إذا حضر رجل مدّع عند الحاكم جاز لخصمه أن
ينفذ وكيله للمنازعة و لم يجب عليه الحضور بنفسه و كذا لو حضر لم يجب عليه الجواب
بنفسه و جاز له الاستنابة فيه و كذا البحث في المدعي
كتاب الإجارة
و توابعها و
فيه مقاصد
الأوّل في الإجارة
و فيه فصول
الأوّل في العقد
و فيه [-
يا-] بحثا [- ا-] الإجارة عقد يقتضي تمليك المنفعة بعوض معلوم و اشتقاقها من الأجر
و هو العوض و هي جائزة بالنّص و الإجماع و لا بد فيه من إيجاب و قبول و ليست بيعا
للمنافع و عبارة الإيجاب آجرتك أو أكريتك و القبول أن يقول قبلت و لا ينعقد بلفظ
التمليك مجردا و لو قربه بالمنفعة المعينة مثل أن يقول مللتك سكنى هذه الدار سنة
بكذا و في انعقادها بلفظ العارية إشكال [- ب-] لو قال بعتك هذه الدار و نوى
الإجارة لم ينعقد و لو قال بعتك سكناها سنة فالأقرب عدم الجواز لاختصاص لفظ البيع
بنقد الأعيان و هل المعقود عليه المنافع أو العين فيه نظر فإن قلنا بالأول جاز أن
يقول آجرتك منفعة داري و في اشتراط تقديم الإيجاب نظر [- ج-] الإجارة عقد لازم من
الطرفين لا يبطل إلا بالتقايل أو أحد الأسباب الموجبة للفسخ كوجود عيب في الأجر
المعيّن أو إفلاس المستأجر به أو وجود عيب في العين كانهدام الدار و لا ينفسخ
بالعذر فلو اكترى جملا للحج ثم بدا له أو مرض و لم يخرج لم يكن له فسخ الإجارة و
كذا لو استأجر و كانا للتجارة فاحترق قماشه أو تلف ماله لم يكن له الفسخ و كذا لو
آجر جمله من إنسان ليحج عليه ثم بدا للموجر أو آجر داره أو دكانه و أراد السفر ثم
بدا له عنه لم يكن له فسخ الإجارة و لو فسخ المستأجر الإجارة قبل انقضاء المدة لم
ينفسخ و كانت المنافع مملوكة له لم يزل عنه و كذا لا ينفسخ لو ترك الانتفاع بها
حتى خرجت المدة اختيارا و يجب عليه دفع الأجرة إن لم يكن دفعها و لو أراد استيفاء
بقية المنافع جاز في المدة أما لو خرجت فليس له المطالبة بالانتفاع عوض ما تركه و لا
أجرته [- د-] اختلف علماؤنا فقال بعضهم إن الإجارة تبطل بموت أحد المتآجرين سواء
كان الميّت المستأجر أو المؤجر و قال بعضهم تبطل بموت المستأجر دون المؤجر و قال
آخرون لا تبطل بموت من كان منهما و هو الأقوى عندي سواء كان الموت قبل استيفاء
المنفعة أو بعد استيفاء البعض و لو مات المستأجر و لا وارث له يستوفي المنفعة أو
يكون غائبا كمن يكتري دابة و يموت في طريق مكة و لا وارث معه و ليس على جمله شيء
يحمله احتمل فسخ الإجارة هنا في باقي المدة لوجود ما يمنع المستأجر من استيفاء
المنفعة كالهدم و الغصب و الأقرب
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 241