responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 24

ما يؤكل لحمه و ذرقه من أصناف الحيوان فإنه طاهر إلا الدّجاج فإن فيه خلافا و بول ما لا نفس له سائلة و ذرقه طاهران و يكره بول البغال و الحمير و الدّواب و أرواثها‌

الثّالث المني

نجس من كلّ حيوان ذي نفس سائلة حل أكله أو حرم آدميّا كان أو غيره و الأصحّ طهارة منيّ ما لا نفس له سائلة و المذي و الوذي طاهران‌

الرّابع الدم المسفوح من كل حيوان ذي عرق

لا ما يكون رشحا كدم السّمك و شبهه نجس أما دم ما لا نفس له سائلة فإنه طاهر كالبق و البراغيث و السّمك و لا بأس بالصّديد و القيح قاله الشيخ رحمه اللّٰه قال صاحب الصّحاح القيح المدة لا يخالطها دم و الصّديد ماء الجرح المختلط بالدّم قبل أن يغلظ المدّة و الدم المستخلف في اللحم المذكى ممّا لا يقذفه المذبوح طاهر‌

الخامس الميّتة من كل حيوان ذي نفس سائلة نجسة

سواء كان آدميّا أو لم يكن و كذا أبعاضها و المنفصل من كل حيوان ينجس بالموت نجس و إن أبين من الحيّ و ما لا تحله الحياة كالعظم و الشعر فهو طاهر و إن أبين من الميّت إلا أن يكون من حيوان نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر و خلاف المرتضى ضعيف و اللّبن من الميّتة المأكولة اللحم بالذكاء نجس و في رواية زرارة الصحيحة عن الصادق عليه السّلام لا بأس به و الإنفحة من الميّتة طاهرة لرواية زرارة الصحيحة عن الصادق عليه السّلام و البيضة من الميّتة طاهرة إن كانت قد اكتست الجلد الفوقاني‌

السادس الكلب

نجس العين و اللعاب و لو نزا على طاهر فأولده روعي الاسم‌

السّابع الخنزير

حكمه في التنجيس حكم الكلب و جميع الرطوبات المنفصلة منهما و سائر أجزائهما حلتها الحياة أو لا نجسة أما كلب الماء فالأصح فيه الطهارة لأن إطلاق اسم الكلب عليه بالمجاز‌

الثامن المسكرات

كلّها نجسة و قول ابن بابويه ضعيف و الروايات معارضة بمثلها و عمل الأصحاب و كذا العصير إذا غلا ما لم يذهب ثلثاه و بصاق شارب الخمر طاهر ما لم يكن متلوثا به و لو انقلب الخمر خلا طهر سواء كان من قبل نفسه أو بعلاج أو طرح أجسام طاهرة فيه و إن كان المستحب تركه لينقلب من قبل نفسه و لو طرح فيها أجسام نجسة و استهلكت ثم انقلبت أو باشرها المشرك فإن الانقلاب لا يطهّرها‌

التّاسع الفقاع

نجس و حكمه حكم الخمر عندنا بلا خلاف‌

العاشر الكافر

نجس و هو كل من جحد ما يعلم ثبوته من الدّين ضرورة سواء كانوا حربيّين أو أهل كتاب أو مرتدّين و كذا الناصب و الغلاة و الخوارج و الأقرب أن المجسمة و المشبّهة كذلك و ما عدا هذه الأعيان طاهر ما لم يباشر شيئا منها برطوبة كالهرة و الحمر الأهلية و البغال و الفيل و غيره من المسوخ و السّباع و الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة و سائر الحشرات خلافا للشيخ و كذا في عرق الجنب من الحرام و عرق الإبل الجلالة خلافا له و القي‌ء طاهر خلافا لشذوذ سواء خرج قبل الاستحالة أو بعدها ما لم يستحل غائطا فإنّه يكون نجسا و في نقضه خلاف سلف و كذا النخامة و البلغم سواء نزل من الرأس أو خرج من الصدر و الحديد طاهر و رواية إسحاق بن عمار ضعيفة و طين الطّريق طاهر ما لم يعلم فيه النجاسة و طين المطر طاهر و يستحبّ إزالته بعد ثلاثة أيام و لو وقع عليه في الطريق ماء و لا يعلم نجاسته لم يجب عليه السؤال إجماعا و بنى على الطهارة‌

النظر الثاني في الأحكام

و فيه [- لب-] بحثا [- ا-] يجب إزالة النجاسة عن الثّوب و البدن للصّلاة و الطواف و دخول المساجد و عن الأواني لاستعمالها و لا فرق في ذلك بين كثير النجاسة و قليلها في وجوب الإزالة إلا الدم فإن فيه تفصيلا يأتي و لو جبر عظمه بعظم نجس وجب النزع مع الإمكان سواء ستره اللحم أو لا [- ب-] عفي عن النجاسة مطلقا فيما لا يتم الصّلاة فيه منفردا كالتكة و الجورب و الخف و القلنسوة و النعل و أضاف ابن بابويه العمامة و هو ضعيف و الوجه أن الرّخصة في هذه الأشياء إذا كانت في محالها [- ج-] الدّم إن كان حيضا أو استحاضة أو نفاسا وجب إزالة قليله و كثيره عن الثوب و البدن و إن كان غيرها كان نجسا فإن شق إزالته و لم يقف سيلانه كالجروح الدامية و القروح اللازمة كان عفوا في الثوب و البدن قل أو كثر و إن لم يخرج عن النجاسة و يستحب غسل الثوب في اليوم مرّة و إن وجد طاهرا ففي وجوب الإبدال إشكال و إن لم يشق إزالته فإن كان فوق الدرهم البغلي سعة وجب إزالته إجماعا عن الثوب و البدن و إن كان دونه لم يجب إزالته إجماعا و إن كان نجسا و إن كان قدر الدّرهم فقولان أقربهما وجوب الإزالة و لو كان الدم متفرقا فالأولى اعتبار الدّرهم سعة على تقدير الجمع فيزيله و لا ما يحصل القصور عن الدرهم به و لا فرق بين الدماء كلها في ذلك عدا الدماء الثلاثة و استثناء الراوندي و ابن حمزة دم الكلب و الخنزير حسن و لو أصاب الدم نجاسة غير معفو عنها لم يعف عنه [- د-] يجب غسل الثوب من النجاسة بالماء المطلق و لو لم يزل أثر دم الحيض بالغسل استحب صبغه بالمشق [- ه‌-] لو اتّصل الدّم من أحد وجهي الثوب الصفيق إلى آخر فهما نجاسة واحدة و إلا تعددتا [- و-] لا يجزي الفرك في المني سواء كان يابسا أو رطبا مني آدميّ أو حيوان ذكر أو أنثى [- ز-] يستحب قرص الثوب و حته ثم غسله في الماء في دم الحيض و الواجب الغسل خاصة [- ح-] يغسل الثوب من البول مرتين و النجاسة الثخينة أولى بتعداد الغسل إلا ما لا يشاهد من النجاسة فإنها تطهر بالمرة [- ط-] لا بدّ من عصر الثوب و دلك الجسد و يكفي الدّق و التقليب فيما يعسر عصره و لو أخلّ بالعصر لم يطهر الثوب [- ي-] لو غسل بعض الثوب النجس طهر المغسول خاصّة و يكفي في بول الرضيع صب الماء عليه وحده ما لم يغتذّ بالطعام و تحديد ابن إدريس بالحولين ضعيف [- يا-] المرأة المربّية‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست