اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 24
ما يؤكل لحمه و ذرقه من أصناف الحيوان فإنه طاهر إلا الدّجاج فإن فيه
خلافا و بول ما لا نفس له سائلة و ذرقه طاهران و يكره بول البغال و الحمير و
الدّواب و أرواثها
الثّالث المني
نجس من كلّ
حيوان ذي نفس سائلة حل أكله أو حرم آدميّا كان أو غيره و الأصحّ طهارة منيّ ما لا
نفس له سائلة و المذي و الوذي طاهران
الرّابع الدم المسفوح من كل
حيوان ذي عرق
لا ما يكون
رشحا كدم السّمك و شبهه نجس أما دم ما لا نفس له سائلة فإنه طاهر كالبق و البراغيث
و السّمك و لا بأس بالصّديد و القيح قاله الشيخ رحمه اللّٰه قال صاحب
الصّحاح القيح المدة لا يخالطها دم و الصّديد ماء الجرح المختلط بالدّم قبل أن
يغلظ المدّة و الدم المستخلف في اللحم المذكى ممّا لا يقذفه المذبوح طاهر
الخامس الميّتة من كل حيوان
ذي نفس سائلة نجسة
سواء كان
آدميّا أو لم يكن و كذا أبعاضها و المنفصل من كل حيوان ينجس بالموت نجس و إن أبين
من الحيّ و ما لا تحله الحياة كالعظم و الشعر فهو طاهر و إن أبين من الميّت إلا أن
يكون من حيوان نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر و خلاف المرتضى ضعيف و اللّبن
من الميّتة المأكولة اللحم بالذكاء نجس و في رواية زرارة الصحيحة عن الصادق عليه
السّلام لا بأس به و الإنفحة من الميّتة طاهرة لرواية زرارة الصحيحة عن الصادق
عليه السّلام و البيضة من الميّتة طاهرة إن كانت قد اكتست الجلد الفوقاني
السادس الكلب
نجس العين و
اللعاب و لو نزا على طاهر فأولده روعي الاسم
السّابع الخنزير
حكمه في
التنجيس حكم الكلب و جميع الرطوبات المنفصلة منهما و سائر أجزائهما حلتها الحياة
أو لا نجسة أما كلب الماء فالأصح فيه الطهارة لأن إطلاق اسم الكلب عليه بالمجاز
الثامن المسكرات
كلّها نجسة
و قول ابن بابويه ضعيف و الروايات معارضة بمثلها و عمل الأصحاب و كذا العصير إذا
غلا ما لم يذهب ثلثاه و بصاق شارب الخمر طاهر ما لم يكن متلوثا به و لو انقلب
الخمر خلا طهر سواء كان من قبل نفسه أو بعلاج أو طرح أجسام طاهرة فيه و إن كان
المستحب تركه لينقلب من قبل نفسه و لو طرح فيها أجسام نجسة و استهلكت ثم انقلبت أو
باشرها المشرك فإن الانقلاب لا يطهّرها
التّاسع الفقاع
نجس و حكمه
حكم الخمر عندنا بلا خلاف
العاشر الكافر
نجس و هو كل
من جحد ما يعلم ثبوته من الدّين ضرورة سواء كانوا حربيّين أو أهل كتاب أو مرتدّين
و كذا الناصب و الغلاة و الخوارج و الأقرب أن المجسمة و المشبّهة كذلك و ما عدا
هذه الأعيان طاهر ما لم يباشر شيئا منها برطوبة كالهرة و الحمر الأهلية و البغال و
الفيل و غيره من المسوخ و السّباع و الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة و سائر
الحشرات خلافا للشيخ و كذا في عرق الجنب من الحرام و عرق الإبل الجلالة خلافا له و
القيء طاهر خلافا لشذوذ سواء خرج قبل الاستحالة أو بعدها ما لم يستحل غائطا فإنّه
يكون نجسا و في نقضه خلاف سلف و كذا النخامة و البلغم سواء نزل من الرأس أو خرج من
الصدر و الحديد طاهر و رواية إسحاق بن عمار ضعيفة و طين الطّريق طاهر ما لم يعلم
فيه النجاسة و طين المطر طاهر و يستحبّ إزالته بعد ثلاثة أيام و لو وقع عليه في
الطريق ماء و لا يعلم نجاسته لم يجب عليه السؤال إجماعا و بنى على الطهارة
النظر الثاني في الأحكام
و فيه [-
لب-] بحثا [- ا-] يجب إزالة النجاسة عن الثّوب و البدن للصّلاة و الطواف و دخول
المساجد و عن الأواني لاستعمالها و لا فرق في ذلك بين كثير النجاسة و قليلها في
وجوب الإزالة إلا الدم فإن فيه تفصيلا يأتي و لو جبر عظمه بعظم نجس وجب النزع مع
الإمكان سواء ستره اللحم أو لا [- ب-] عفي عن النجاسة مطلقا فيما لا يتم الصّلاة
فيه منفردا كالتكة و الجورب و الخف و القلنسوة و النعل و أضاف ابن بابويه العمامة
و هو ضعيف و الوجه أن الرّخصة في هذه الأشياء إذا كانت في محالها [- ج-] الدّم إن
كان حيضا أو استحاضة أو نفاسا وجب إزالة قليله و كثيره عن الثوب و البدن و إن كان
غيرها كان نجسا فإن شق إزالته و لم يقف سيلانه كالجروح الدامية و القروح اللازمة
كان عفوا في الثوب و البدن قل أو كثر و إن لم يخرج عن النجاسة و يستحب غسل الثوب
في اليوم مرّة و إن وجد طاهرا ففي وجوب الإبدال إشكال و إن لم يشق إزالته فإن كان
فوق الدرهم البغلي سعة وجب إزالته إجماعا عن الثوب و البدن و إن كان دونه لم يجب
إزالته إجماعا و إن كان نجسا و إن كان قدر الدّرهم فقولان أقربهما وجوب الإزالة و
لو كان الدم متفرقا فالأولى اعتبار الدّرهم سعة على تقدير الجمع فيزيله و لا ما
يحصل القصور عن الدرهم به و لا فرق بين الدماء كلها في ذلك عدا الدماء الثلاثة و
استثناء الراوندي و ابن حمزة دم الكلب و الخنزير حسن و لو أصاب الدم نجاسة غير
معفو عنها لم يعف عنه [- د-] يجب غسل الثوب من النجاسة بالماء المطلق و لو لم يزل
أثر دم الحيض بالغسل استحب صبغه بالمشق [- ه-] لو اتّصل الدّم من أحد وجهي الثوب
الصفيق إلى آخر فهما نجاسة واحدة و إلا تعددتا [- و-] لا يجزي الفرك في المني سواء
كان يابسا أو رطبا مني آدميّ أو حيوان ذكر أو أنثى [- ز-] يستحب قرص الثوب و حته
ثم غسله في الماء في دم الحيض و الواجب الغسل خاصة [- ح-] يغسل الثوب من البول
مرتين و النجاسة الثخينة أولى بتعداد الغسل إلا ما لا يشاهد من النجاسة فإنها تطهر
بالمرة [- ط-] لا بدّ من عصر الثوب و دلك الجسد و يكفي الدّق و التقليب فيما يعسر
عصره و لو أخلّ بالعصر لم يطهر الثوب [- ي-] لو غسل بعض الثوب النجس طهر المغسول
خاصّة و يكفي في بول الرضيع صب الماء عليه وحده ما لم يغتذّ بالطعام و تحديد ابن
إدريس بالحولين ضعيف [- يا-] المرأة المربّية
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 24