اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 23
يستعملها الجنب و من استفادة الجنب ما لا يستفيده المحدث [- يه-] لو
تغلب المرجوح أساء و صحّت طهارته [- يو-] قال الشيخ رحمه اللّٰه لو وجد
الماء بعد الركوع لم ينصرف فإن فقده قبل الفراغ أعاد التيمّم لما يستقبل من
الصّلوات و وجهه أنه متمكن و المنع الشرعي لا يقتضي زواله و الأقرب عدم وجوب إعادة
التيمّم أما لو دخل في نافلة و قلنا بجواز الإبطال و حيث الإعادة [- بز-] الارتداد
لا يبطل التيمّم [- يح-] العاصي بسفره يباح له التيمّم مع الشروط و لا يعيد [-
يط-] لو نسي الجنابة فتيمّم للحدث لم يجزه عندنا أمّا مع القول بالتّسوية في
الكيفية فالأقرب الجواز [- ك-] لو نوى للجنابة استباح ما استباحه المحدث المتطهر و
بالعكس و لو أحدث الأول حدثا أصغر بطل تيمّمه و لو تيمّم للجنابة و الحدث ثم أحدث
بطل تيمّمه مطلقا و هل يجب على الحائض و شبهها تيممان الأقرب ذلك على إشكال [-
كا-] لو تيمّم الميّت ثم وجد الماء في أثناء الصّلاة عليه فالوجه وجوب تغسيله على
إشكال [- كب-] لو وجد المتيمّم ما يغلب على الظنّ وجود الماء فيه كالركب أو الخضرة
لم يبطل تيمّمه و إن وجب الطلب سواء بان بطلان ظنه أو لا و لو كان في الصّلاة لم
يبطل صلاته لأنها لا تبطل مع تيقّن الماء فمع توهّمه أولى [- كج-] لا يجب التيمّم
للنجاسة في البدن مع تعذّر الماء بل يمسحها بالتراب فلو كان محدثا تيمّم للحدث لا
للنجاسة و غسلها و لو كانت النجاسة على الثوب المنفرد غسله و تيمّم و لو وجدت
النجاسة في الثوب و البدن غسل البدن دون الثوب إذا لم يسع الماء [- كد-] لو أمكن
الجريح غسل بعض جسده أو بعض أعضائه في الوضوء جاز له التيمّم و لا يغسل الأعضاء
الصحيحة فإن غسلها و تيمّم كان أحوط قال الشيخ رحمه اللّٰه سواء كان أكثر
بدنه أو أعضائه صحيحا أو سقيما و لا فرق بين تقديم غسل الصّحيح على التيمّم و
تأخيره و لا يجوز التبعيض بأن يغسّل السليم و تيمم باقي الأعضاء تيمّما و كذا لو
كان بعض أعضائه المغسولة مريضا لا يقدر على غسله و لا مسحه [- كه-] تيمّم لصلاة
الخسوف بالخسوف و لصلاة الاستسقاء باجتماع النّاس في الصّحراء و للفائتة بذكرها و
للنافلة الراتبة بدخول وقتها [- كو-] المحبوس بدين يقدر على قضائه لا يعذر و يصير
كما لو كان الماء قريبا منه و تمكّن من استعماله فلم يستعمله حتى ضاق الوقت [-
كز-] يجوز للعادم الجماع و إن كان معه ماء يكفيه للوضوء قبل الوقت لعموم قوله فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ و
ليس بمكروه فإذا جامعها و معه ماء لا يكفيه للغسل غسل فرجه و فرجها ثم تيمّما و
صلّيا [- كج-] إذا كان الثوب نجسا صرف الماء في غسله و تيمّم و لو لم يكن ماء نزعه
و صلى عريانا و لا إعادة عليه و لو لم يتمكن من النزع صلّى فيه بتيمّم و لا إعادة
و قول الشيخ رحمه اللّٰه لا تعويل عليه لضعف مستنده [- كط-] لو وجد فاقد
الماء و التراب أحدهما بعد الدخول في الصّلاة انصرف و تطهر و هو تخريج [- ل-] قال
الشيخ رحمه اللّٰه لا يجب عليه إذا طلع الركب عليه بعد التيمّم سؤالهم عن
الماء لتضيق الوقت و يخاف الفوت و قد مضى وقت الطلب و هو جيد على أصله [- لا-] لا
يبطل التيمم بنزع العمامة و الخف و هو ظاهر على أصلنا [- لب-] لو أحدث المتيمّم من
جنابة حدثا أصغر و معه من الماء ما يكفيه للوضوء تيمّم و قول السّيد ضعيف [- لج-]
يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من صلاة فريضة و نافلة قال الشيخ في المبسوط و مس
مصحف و سجود تلاوة و دخول مسجد و غيرها [- لد-] إذا انقطع دم الحائض جاز الوطء من
دون غسل و لا يشترط التيمّم [- له-] الكافر لا يصح تيمّمه سواء كان بنية الإسلام
أو لا و قول أبي يوسف إذا تيمّم بنية الإسلام و أسلم صلّى بذلك التيمّم باطل [-
لو-] لو أحدث المتيمّم في صلاة حدثا يوجب الوضوء ناسيا و وجد الماء توضأ و بنى على
ما مضى من صلاته ما لم يتكلّم أو يستدبر القبلة قال الشيخان و هي رواية زرارة و
محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام و هي صحيحة و نازع ابن إدريس في ذلك و هو
قولي [- لز-] يكره أن يؤم المتيمّم المتوضّئين و نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا عدم
الكراهة [- كح-] لو شاهد المأموم المتوضّئ الماء في أثناء الصّلاة و لم يشاهد
إمامة المتيمّم لم يفسد صلاته [- لط-] لو ظنّ فناء مائه فتيمّم و صلّى لم
يجزئه إن
أخلّ بالطلب و إلا أجزأه و لو كان الماء معلقا في عنقه أو على ظهره فنسيه فإن طلب
أجزأه و إلا فلا و كذا لو كان معلقا على رحله سواء كان راكبا و الماء مقدم الرّحل
أو مؤخره [- م-] لو وجد جماعة متيممون ما يكفي أحدهم في المباح انتقض تيمّمهم
جميعا و كذا لو كان ملكا لأحدهم أو لأجنبي فأباح من شاء منهم أما لو وهب الجميع أو
أباحهم على الجمع لم ينتقض تيمّمهم و لو أذن لواحد انتقض تيمّمه خاصّة و لو مرّ
المتيمّم على الماء و لم يعلم به لم ينتقض تيمّمه [- ما-] لو لم يجد الماء إلا في
المسجد و كان جنبا فالأقرب جواز الدخول مع خلوّ بدنه من النجاسة و أخذ الماء و
الاغتسال به خارجا و لو فقد الآنية اغتسل فيه ما لم يفتقر إلى اللبث [- مب-] روى
الشيخ في الصّحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام أنه سئل عن الرّجل
يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي و صلاح الإبل قال لا و في التحريم
نظر
المقصد الخامس في النجاسات
و النظر في
أمرين
الأوّل في أنواعها
و هي عشرة
الأوّل و الثّاني البول و
الغائط
من كل حيوان
له نفس سائلة لا يؤكل لحمه سواء كان حراما في الأصل كالأسد أو عرض كالجلّال و
كموطوء الإنسان و قول الشيخ رحمه اللّٰه في المبسوط إن بول الطّيور كلّها
طاهر سواء أكل لحمها أو لا و كذا ذرقها إلا الخشّاف ضعيف و رواية أبي بصير و إن
كانت حسنة لكنها معارضة بغيرها أمّا بول
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 23