responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 23

يستعملها الجنب و من استفادة الجنب ما لا يستفيده المحدث [- يه-] لو تغلب المرجوح أساء و صحّت طهارته [- يو-] قال الشيخ رحمه اللّٰه لو وجد الماء بعد الركوع لم ينصرف فإن فقده قبل الفراغ أعاد التيمّم لما يستقبل من الصّلوات و وجهه أنه متمكن و المنع الشرعي لا يقتضي زواله و الأقرب عدم وجوب إعادة التيمّم أما لو دخل في نافلة و قلنا بجواز الإبطال و حيث الإعادة [- بز-] الارتداد لا يبطل التيمّم [- يح-] العاصي بسفره يباح له التيمّم مع الشروط و لا يعيد [- يط-] لو نسي الجنابة فتيمّم للحدث لم يجزه عندنا أمّا مع القول بالتّسوية في الكيفية فالأقرب الجواز [- ك-] لو نوى للجنابة استباح ما استباحه المحدث المتطهر و بالعكس و لو أحدث الأول حدثا أصغر بطل تيمّمه و لو تيمّم للجنابة و الحدث ثم أحدث بطل تيمّمه مطلقا و هل يجب على الحائض و شبهها تيممان الأقرب ذلك على إشكال [- كا-] لو تيمّم الميّت ثم وجد الماء في أثناء الصّلاة عليه فالوجه وجوب تغسيله على إشكال [- كب-] لو وجد المتيمّم ما يغلب على الظنّ وجود الماء فيه كالركب أو الخضرة لم يبطل تيمّمه و إن وجب الطلب سواء بان بطلان ظنه أو لا و لو كان في الصّلاة لم يبطل صلاته لأنها لا تبطل مع تيقّن الماء فمع توهّمه أولى [- كج-] لا يجب التيمّم للنجاسة في البدن مع تعذّر الماء بل يمسحها بالتراب فلو كان محدثا تيمّم للحدث لا للنجاسة و غسلها و لو كانت النجاسة على الثوب المنفرد غسله و تيمّم و لو وجدت النجاسة في الثوب و البدن غسل البدن دون الثوب إذا لم يسع الماء [- كد-] لو أمكن الجريح غسل بعض جسده أو بعض أعضائه في الوضوء جاز له التيمّم و لا يغسل الأعضاء الصحيحة فإن غسلها و تيمّم كان أحوط قال الشيخ رحمه اللّٰه سواء كان أكثر بدنه أو أعضائه صحيحا أو سقيما و لا فرق بين تقديم غسل الصّحيح على التيمّم و تأخيره و لا يجوز التبعيض بأن يغسّل السليم و تيمم باقي الأعضاء تيمّما و كذا لو كان بعض أعضائه المغسولة مريضا لا يقدر على غسله و لا مسحه [- كه-] تيمّم لصلاة الخسوف بالخسوف و لصلاة الاستسقاء باجتماع النّاس في الصّحراء و للفائتة بذكرها و للنافلة الراتبة بدخول وقتها [- كو-] المحبوس بدين يقدر على قضائه لا يعذر و يصير كما لو كان الماء قريبا منه و تمكّن من استعماله فلم يستعمله حتى ضاق الوقت [- كز-] يجوز للعادم الجماع و إن كان معه ماء يكفيه للوضوء قبل الوقت لعموم قوله فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ و ليس بمكروه فإذا جامعها و معه ماء لا يكفيه للغسل غسل فرجه و فرجها ثم تيمّما و صلّيا [- كج-] إذا كان الثوب نجسا صرف الماء في غسله و تيمّم و لو لم يكن ماء نزعه و صلى عريانا و لا إعادة عليه و لو لم يتمكن من النزع صلّى فيه بتيمّم و لا إعادة و قول الشيخ رحمه اللّٰه لا تعويل عليه لضعف مستنده [- كط-] لو وجد فاقد الماء و التراب أحدهما بعد الدخول في الصّلاة انصرف و تطهر و هو تخريج [- ل-] قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يجب عليه إذا طلع الركب عليه بعد التيمّم سؤالهم عن الماء لتضيق الوقت و يخاف الفوت و قد مضى وقت الطلب و هو جيد على أصله [- لا-] لا يبطل التيمم بنزع العمامة و الخف و هو ظاهر على أصلنا [- لب-] لو أحدث المتيمّم من جنابة حدثا أصغر و معه من الماء ما يكفيه للوضوء تيمّم و قول السّيد ضعيف [- لج-] يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من صلاة فريضة و نافلة قال الشيخ في المبسوط و مس مصحف و سجود تلاوة و دخول مسجد و غيرها [- لد-] إذا انقطع دم الحائض جاز الوطء من دون غسل و لا يشترط التيمّم [- له-] الكافر لا يصح تيمّمه سواء كان بنية الإسلام أو لا و قول أبي يوسف إذا تيمّم بنية الإسلام و أسلم صلّى بذلك التيمّم باطل [- لو-] لو أحدث المتيمّم في صلاة حدثا يوجب الوضوء ناسيا و وجد الماء توضأ و بنى على ما مضى من صلاته ما لم يتكلّم أو يستدبر القبلة قال الشيخان و هي رواية زرارة و محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام و هي صحيحة و نازع ابن إدريس في ذلك و هو قولي [- لز-] يكره أن يؤم المتيمّم المتوضّئين و نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا عدم الكراهة [- كح-] لو شاهد المأموم المتوضّئ الماء في أثناء الصّلاة و لم يشاهد إمامة المتيمّم لم يفسد صلاته [- لط-] لو ظنّ فناء مائه فتيمّم و صلّى لم‌

يجزئه إن أخلّ بالطلب و إلا أجزأه و لو كان الماء معلقا في عنقه أو على ظهره فنسيه فإن طلب أجزأه و إلا فلا و كذا لو كان معلقا على رحله سواء كان راكبا و الماء مقدم الرّحل أو مؤخره [- م-] لو وجد جماعة متيممون ما يكفي أحدهم في المباح انتقض تيمّمهم جميعا و كذا لو كان ملكا لأحدهم أو لأجنبي فأباح من شاء منهم أما لو وهب الجميع أو أباحهم على الجمع لم ينتقض تيمّمهم و لو أذن لواحد انتقض تيمّمه خاصّة و لو مرّ المتيمّم على الماء و لم يعلم به لم ينتقض تيمّمه [- ما-] لو لم يجد الماء إلا في المسجد و كان جنبا فالأقرب جواز الدخول مع خلوّ بدنه من النجاسة و أخذ الماء و الاغتسال به خارجا و لو فقد الآنية اغتسل فيه ما لم يفتقر إلى اللبث [- مب-] روى الشيخ في الصّحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام أنه سئل عن الرّجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي و صلاح الإبل قال لا و في التحريم نظر‌

المقصد الخامس في النجاسات

و النظر في أمرين‌

الأوّل في أنواعها

و هي عشرة‌

الأوّل و الثّاني البول و الغائط

من كل حيوان له نفس سائلة لا يؤكل لحمه سواء كان حراما في الأصل كالأسد أو عرض كالجلّال و كموطوء الإنسان و قول الشيخ رحمه اللّٰه في المبسوط إن بول الطّيور كلّها طاهر سواء أكل لحمها أو لا و كذا ذرقها إلا الخشّاف ضعيف و رواية أبي بصير و إن كانت حسنة لكنها معارضة بغيرها أمّا بول‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست