responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 25

للصّبي إذا لم يكن لها سوى ثوب واحد و تصيبه النجاسة دائما و لا يتمكن من غسله في كل وقت تجتزي بغسله مرة واحدة في اليوم و يستحب أن تجعل الغسلة آخر النّهار و لتقع الفرائض الأربع في طاهر و اليوم اسم للنهار و الليل [- يب-] الكلب و الخنزير إذا أصابا الثوب و أحدهما رطب وجب غسل موضع الملاقاة و لو اشتبه وجب تعميم الغسل و لو كانا يابسين استحبّ رش الثوب بالماء و لو كان في البدن غسل موضع الملاقاة رطب و مسحه بالتراب يابسا [- يج-] البول إذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية و جفّ بالشمس طهر محلّه و قول الراوندي و ابن حمزة بجواز الصّلاة عليه مع نجاسته باطل لقول الباقر عليه السّلام في رواية صحيحة من زرارة و قد سئل عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه إذا جففته الشمس فصلّي عليه فهو طاهر و هو نصّ في الباب و لو جفّ بغير الشمس لم يطهر إجماعا و للشيخ قول آخر في الخلاف ضعيف [- يد-] غير البول من النجاسات المائعة كالخمر و شبهه لا يطهر بتجفيف الشمس على أحد قولي الشيخ [- يه-] إنما يطهر بتجفيف الشمس ما تقدم من الأرض و الحصر و البواري و النباتات و شبهها [- يو-] لا يطهر بالشمس ما يبقى فيه أجزاء النجاسة بعد التجفيف [- يز-] قال الشيخ الأرض إذا أصابها بول فألقي عليها ذنوب من ماء بحيث يقهر لونه و ريحه تطهر و يبقى الماء على طهارته و عندي فيه نظر و رواية الأعرابي ضعيفة عندنا و معارضة بما روي عنه عليه السّلام من قوله فيها خذوا ما بال عليه من التراب و أريقوا على مكانه ماء [- يح-] إنما تطهر الأرض بإجراء الماء الكثير عليها أو وقوع المطر أو السّيل بحيث يذهب أثر النجاسة أو بوقوع الشمس حتى يجفّ في البول و شبهه على إشكال قال الشيخ رحمه اللّٰه أو بزوال الأجزاء النّجسة أو تطيين الأرض بالطّاهر و ليسا في الحقيقة مطهرين و لا فرق في التطهير بين قليل المطر و كثيره إذا زال العين و الأثر و لو لم تزل الرائحة و اللون لم يطهر و لو كانت النجاسة جامدة أزيلت عينها و لو خالطت أجزاء التراب أزيل الجميع [- يط-] يطهر التراب باطن الخف و أسفل النعل و في القدم إشكال و الصحيح طهارتها و النار تطهّر ما أحالته [- ك-] قال علم الهدى الصقيل كالسّيف إذا لاقاه نجاسة طهر بالمسح و فيه إشكال [- كا-] إذا استحالت الأعيان النجسة فقد طهرت كالخمر إذا انقلبت و كالنطفة و العلقة إذا تكوّنت إنسانا و كالدم إذا صار قيحا أو صديدا أمّا الخنزير و شبهه إذا وقع في ملّاحة فاستحال ملحا فإنه لا يطهر و حكم الشيخ بتطهير اللبن المضروب بماء نجس مع صيرورته آجرا أو خزفا و لا يطهر الدبس النّجس إذا انقلب خلّا و لو انقلبت الأعيان النجسة ترابا ففي طهارتها إشكال و الكافر إذا أسلم طهر بدنه دون ما لاقاه برطوبة من ثيابه و غيرها قبل الإسلام و لو تاب المرتد عن غير فطرة فكذلك أما المرتد عن فطرة فالوجه أنه كذلك أيضا [- كب-] إذا علم بالنجاسة في موضع معيّن من ثوبه أو بدنه غسله وجوبا و إن اشتبه وجب غسل كل ما يحتمل إصابة النجاسة له و لو علم حصولها في أحد الثوبين و جهل التعيين غسلهما معا و لو لم يجد الماء نزعهما و صلّى في غيرهما إن وجد و إلا صلى عريانا و لا تجزي و قال أكثر علمائنا يصلّي في كلّ واحد منهما مرة و هو الحق عندي و قول ابن إدريس إن الواجب افتتاح الصّلاة مع العلم بوجوبها لا مع الشك خطأ لأنهما عندنا واجبتان إحداهما بالاشتباه و الأخرى بالأصالة و لو تعدّدت الثياب النجسة صلى بعددها و زاد صلاة على ذلك العدد و لو صلى الظهرين في أحدهما ثم كرّرهما في الآخر صحتا معا و لو صلّى الظهر في ثوب ثم العصر في آخر ثم الظهر فيه ثم العصر في الأول صحّت الظهر و لو غسل أحد الثوبين المشتبهين و صلّى فيه صحّت الصّلاة إجماعا و لا يجوز أن يصلّي في الآخر و لو جمعهما و صلى فيهما لم تصح صلاته سواء غسل أحدهما أو لا و مع وجود الطاهر بيقين لا يجوز أن يصلّي في المشتبه مع الإفراد و التعدد [- كج-] لو كان معه ثوب نجس لا غير نزعه و صلى عريانا بالإيماء و لا إعادة عليه قاله الشيخ و في رواية علي بن جعفر الصحيحة عن أخيه موسى عليه السّلام يصلّي فيه و الوجه عندي التخيير [- كد-] من صلى‌

في ثوب نجس مع العلم أعاد الصّلاة مطلقا و لو نسي حالة الصّلاة فالوجه الإعادة في الوقت لا خارجه خلافا للشيخ و لو لم يسبقه العلم ثم علم بعد الصّلاة لم يعد لا في الوقت و لا خارجه على خلاف في الأول [- كه-] لو دخل في الصلاة و لم يعلم ثم تجدد له العلم بسبق النجاسة نزعه و إن لم يكن غيره و أخذ ساترا و لو احتاج إلى فعل كثير قطع الصلاة و ستر عورته و لو لم يملك الساتر نزعه و أتم من جلوس إيماء و لو حمل حيوانا طاهرا مأكول اللحم صحّت صلاته و كذا غير المأكول و لو حمل قارورة مضمومة فيها نجاسة فقد تردد الشيخ في الخلاف و أفتى في المبسوط بالبطلان و يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر آدميّ رجلا أو امرأة و لا بأس بالحيوان الطاهر و لو شرب خمرا أو أكل ميتة فالأقوى وجوب القي‌ء و لو أدخل دما تحت جلده فنبت اللحم نزعه مع المكنة و لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل و طرفه الآخر مشدودا في نجاسته كالكلب لم تبطل صلاته سواء كان واقفا على الحبل أو حاملا له و سواء كان الكلب كبيرا لا يتحرك بحركته أو يتحرك و كذا لو كان مشدودا في سفينة فيها نجاسة سواء كان الشدّ في النجس أو الطاهر و يجوز الصلاة في ثياب الصّبيان و يكره في ثياب شارب الخمر و غيره من المحرمات ما لم يعلم إصابتها لها [- لو-] يحرم الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة إجماعا و كذا يحرم‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست