اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 25
للصّبي إذا لم يكن لها سوى ثوب واحد و تصيبه النجاسة دائما و لا
يتمكن من غسله في كل وقت تجتزي بغسله مرة واحدة في اليوم و يستحب أن تجعل الغسلة
آخر النّهار و لتقع الفرائض الأربع في طاهر و اليوم اسم للنهار و الليل [- يب-]
الكلب و الخنزير إذا أصابا الثوب و أحدهما رطب وجب غسل موضع الملاقاة و لو اشتبه
وجب تعميم الغسل و لو كانا يابسين استحبّ رش الثوب بالماء و لو كان في البدن غسل
موضع الملاقاة رطب و مسحه بالتراب يابسا [- يج-] البول إذا أصاب الأرض أو الحصير
أو البارية و جفّ بالشمس طهر محلّه و قول الراوندي و ابن حمزة بجواز الصّلاة عليه
مع نجاسته باطل لقول الباقر عليه السّلام في رواية صحيحة من زرارة و قد سئل عن
البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه إذا جففته الشمس فصلّي عليه فهو
طاهر و هو نصّ في الباب و لو جفّ بغير الشمس لم يطهر إجماعا و للشيخ قول آخر في
الخلاف ضعيف [- يد-] غير البول من النجاسات المائعة كالخمر و شبهه لا يطهر بتجفيف
الشمس على أحد قولي الشيخ [- يه-] إنما يطهر بتجفيف الشمس ما تقدم من الأرض و
الحصر و البواري و النباتات و شبهها [- يو-] لا يطهر بالشمس ما يبقى فيه أجزاء
النجاسة بعد التجفيف [- يز-] قال الشيخ الأرض إذا أصابها بول فألقي عليها ذنوب من
ماء بحيث يقهر لونه و ريحه تطهر و يبقى الماء على طهارته و عندي فيه نظر و رواية
الأعرابي ضعيفة عندنا و معارضة بما روي عنه عليه السّلام من قوله فيها خذوا ما بال
عليه من التراب و أريقوا على مكانه ماء [- يح-] إنما تطهر الأرض بإجراء الماء
الكثير عليها أو وقوع المطر أو السّيل بحيث يذهب أثر النجاسة أو بوقوع الشمس حتى
يجفّ في البول و شبهه على إشكال قال الشيخ رحمه اللّٰه أو بزوال الأجزاء
النّجسة أو تطيين الأرض بالطّاهر و ليسا في الحقيقة مطهرين و لا فرق في التطهير
بين قليل المطر و كثيره إذا زال العين و الأثر و لو لم تزل الرائحة و اللون لم
يطهر و لو كانت النجاسة جامدة أزيلت عينها و لو خالطت أجزاء التراب أزيل الجميع [-
يط-] يطهر التراب باطن الخف و أسفل النعل و في القدم إشكال و الصحيح طهارتها و
النار تطهّر ما أحالته [- ك-] قال علم الهدى الصقيل كالسّيف إذا لاقاه نجاسة طهر
بالمسح و فيه إشكال [- كا-] إذا استحالت الأعيان النجسة فقد طهرت كالخمر إذا
انقلبت و كالنطفة و العلقة إذا تكوّنت إنسانا و كالدم إذا صار قيحا أو صديدا أمّا
الخنزير و شبهه إذا وقع في ملّاحة فاستحال ملحا فإنه لا يطهر و حكم الشيخ بتطهير
اللبن المضروب بماء نجس مع صيرورته آجرا أو خزفا و لا يطهر الدبس النّجس إذا انقلب
خلّا و لو انقلبت الأعيان النجسة ترابا ففي طهارتها إشكال و الكافر إذا أسلم طهر
بدنه دون ما لاقاه برطوبة من ثيابه و غيرها قبل الإسلام و لو تاب المرتد عن غير
فطرة فكذلك أما المرتد عن فطرة فالوجه أنه كذلك أيضا [- كب-] إذا علم بالنجاسة في
موضع معيّن من ثوبه أو بدنه غسله وجوبا و إن اشتبه وجب غسل كل ما يحتمل إصابة
النجاسة له و لو علم حصولها في أحد الثوبين و جهل التعيين غسلهما معا و لو لم يجد
الماء نزعهما و صلّى في غيرهما إن وجد و إلا صلى عريانا و لا تجزي و قال أكثر
علمائنا يصلّي في كلّ واحد منهما مرة و هو الحق عندي و قول ابن إدريس إن الواجب
افتتاح الصّلاة مع العلم بوجوبها لا مع الشك خطأ لأنهما عندنا واجبتان إحداهما
بالاشتباه و الأخرى بالأصالة و لو تعدّدت الثياب النجسة صلى بعددها و زاد صلاة على
ذلك العدد و لو صلى الظهرين في أحدهما ثم كرّرهما في الآخر صحتا معا و لو صلّى
الظهر في ثوب ثم العصر في آخر ثم الظهر فيه ثم العصر في الأول صحّت الظهر و لو غسل
أحد الثوبين المشتبهين و صلّى فيه صحّت الصّلاة إجماعا و لا يجوز أن يصلّي في
الآخر و لو جمعهما و صلى فيهما لم تصح صلاته سواء غسل أحدهما أو لا و مع وجود
الطاهر بيقين لا يجوز أن يصلّي في المشتبه مع الإفراد و التعدد [- كج-] لو كان معه
ثوب نجس لا غير نزعه و صلى عريانا بالإيماء و لا إعادة عليه قاله الشيخ و في رواية
علي بن جعفر الصحيحة عن أخيه موسى عليه السّلام يصلّي فيه و الوجه عندي التخيير [-
كد-] من صلى
في ثوب نجس
مع العلم أعاد الصّلاة مطلقا و لو نسي حالة الصّلاة فالوجه الإعادة في الوقت لا
خارجه خلافا للشيخ و لو لم يسبقه العلم ثم علم بعد الصّلاة لم يعد لا في الوقت و
لا خارجه على خلاف في الأول [- كه-] لو دخل في الصلاة و لم يعلم ثم تجدد له العلم
بسبق النجاسة نزعه و إن لم يكن غيره و أخذ ساترا و لو احتاج إلى فعل كثير قطع
الصلاة و ستر عورته و لو لم يملك الساتر نزعه و أتم من جلوس إيماء و لو حمل حيوانا
طاهرا مأكول اللحم صحّت صلاته و كذا غير المأكول و لو حمل قارورة مضمومة فيها
نجاسة فقد تردد الشيخ في الخلاف و أفتى في المبسوط بالبطلان و يكره للمرأة أن تصل
شعرها بشعر آدميّ رجلا أو امرأة و لا بأس بالحيوان الطاهر و لو شرب خمرا أو أكل
ميتة فالأقوى وجوب القيء و لو أدخل دما تحت جلده فنبت اللحم نزعه مع المكنة و لو
كان وسطه مشدودا بطرف حبل و طرفه الآخر مشدودا في نجاسته كالكلب لم تبطل صلاته
سواء كان واقفا على الحبل أو حاملا له و سواء كان الكلب كبيرا لا يتحرك بحركته أو
يتحرك و كذا لو كان مشدودا في سفينة فيها نجاسة سواء كان الشدّ في النجس أو الطاهر
و يجوز الصلاة في ثياب الصّبيان و يكره في ثياب شارب الخمر و غيره من المحرمات ما
لم يعلم إصابتها لها [- لو-] يحرم الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة إجماعا و
كذا يحرم
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 25