responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 223

برئا جميعا و لم يكن للضّامن مطالبة المضمون عنه بشي‌ء [- ج-] إذا أطاق الضمان صحّ و له أن يطالب به أي وقت شاء و إن كان مؤجلا صح أيضا و لو كان الدين حالا نضمنه مؤجلا صحّ و كذا لو كان الدّين مؤجلا فضمنه حالا على إشكال و الأقرب أنه ليس له مطالبة المضمون عنه قبل الأجل و إن ضمن بإذنه و أدّى حالا و لو كان مؤجلا فضمنه إلى أجل أزيد أو أنقص على إشكال صح و للشيخ قول بالمنع من الضمان الحال مطلقا و قول آخر بالمنع من ضمان المؤجل حالا [- د-] إذا ضمن الحال مؤجلا صحّ و برئت ذمة المضمون عنه و ليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلا بعد الأداء و ليس للمضمون له مطالبة الضّامن قبل الأجل و لو قضاه الضامن قبل الأجل فالوجه أنه ليس له مطالبة المضمون عنه إلا بعد الأجل و لو كان الدين مؤجلا فضمنه حالا وجب عليه الدفع في الحال و ليس له مطالبة المضمون عنه إلا بعد الحلال و الأداء [- ه-] إذا ضمن مؤجلا فمات الضّامن حل الدين عليه و ليس لورثته الرجوع على المضمون عنه إلا بعد الأداء أو انقضاء الأجل إن كان الأصل مؤجلا و لا اعتبار بموت المضمون عنه [- و-] يصح ترامي الضمان فيجوز الضمان عن الضامن و يتحول الحقّ إلى ذمّة الأخير و متى أدى أحدهم أو المضمون عنه برئ الجميع و إن أبرأ المالك الضامن الأخير فكذلك و لو أبرأ من قبله من الضمناء لو المضمون عنه لم يبرأ أحد و لو أدّى الضّامن الأخير رجع على الضّامن الذي قبله و هكذا إلى أن يرجع الحال إلى المضمون عنه و ليس للفرع مطالبة السابق على أصله و إن تعذر الاستيفاء من الأصل [- ز-] يجوز للمضمون عنه أن يضمن الضّامن فيتحول الحق إلى ذمّته كما كان قبل الضمان و منع الشيخ من ذلك لئلا يصير الفرع أصلا و ليس بشي‌ء و تابعه ابن البراج و لو ضمن المضمون عن الضامن من غير مال الضمان جاز قولا واحدا [- ح-] يجوز تعدّد الضمان بأن يضمن اثنان فما زاد واحدا فإن ضمن كلّ واحد منهما بعض الدين صح و برئ المضمون عنه و كان على كل واحد منهما بقدر ما ضمنه سواء تساويا أو اختلفا و إن ضمن كل واحد منهما جميع ما عليه صحّ ضمان السابق و لو اقترنا بأن يضمنا من المالك و الوكيل في وقت واحد فيه تردد بين البطلان لتحقق ضمان كل واحد منهما حال ضمان الآخر أعني حالة براءة الذّمة و بين الصّحة مع القرعة أو التنصيف و بين بطلان ضمان الوكيل من حيث إنه فعل حين فعل الموكّل متعلق الوكالة أعني حالة بطلان الوكالة و لو ضمن أحدهما صاحبه صح و انتقل ما على المضمون عنه إلى ذمة الضامن و لو ضمن كل واحد منهما صاحبه انتقل ما كان على كل واحد إلى ضامنه و برئ الضامن من الدين الأصلي و ليس للمالك مطالبة كلّ واحد بالجميع و لا مطالبة أحدهما به و لو قال كل واحد منهما ضمنت ما عليه دفعة فقال ضمنتكما فالوجه صحّة الضمان لكن يتعلّق بذمّة كلّ واحد النصف [- ط-] إذا ضمن بإذنه و فقد بإذنه رجع عليه سواء قال المضمون عنه اضمن عني و انقد عني أو قال انقد و أطلق و كذا يرجع لو ضمن بإذنه و نقد بغير إذنه و لا يشترط تعذر الرجوع على المضمون عنه لأن الضّمان عندنا ناقل و لو ضمن بغير إذنه لم يرجع و لو ضمن بغير إذنه و نقل بغير إذنه لم يرجع [- ى-] إنما يرجع الضّامن على المضمون عنه في موضع الرجوع بأقل الأمرين من قدر الدين و المدفوع و لو أبرأه غريمه لم يرجع و لو دفع عوض الدّين عرضا رجع بأقل الأمرين من قيمته و قدر الدّين و لو أحاله فهي بمنزلة الإقباض يرجع بأقل الأمرين من الدين و القدر المحال به سواء قبض الغريم من المحال عليه أو أبرأه أو تعذر الاستيفاء لفلس أو مطل [- يا-] إذا كان له على اثنين مائة و كلّ واحد ضامن لصاحبه و أجاز المالك ضمانهما فقد قلنا إن ذمة كل منهما مشغولة بالضمان لا بالأصل فإذا ضمن آخر عن أحدهما المائة صحّ ضمان الخمسين فإذا نقد مائة سقط الحق عن الجميع و رجع على المضمون عنه بالنّصف مع الإذن في الضمان و لا يرجع على الآخر إلا مع إذنه في الإنقاد عنه و لو ضمن عنهما معا صحّ و لزمه المائة و رجع على كل واحد بالنّصف مع إذنهما بالضمان و إلا فعلى الإذن خاصّة [- يب-] إذا ضمن بإذنه لم‌

يكن للضّامن مطالبة المضمون عنه إلا إذا طولب و قوى الشيخ جواز المطالبة و إن لم يطالب الضامن و ما قلناه أولى و لو ضمن بغير إذنه لم يكن له مطالبة مطلقا و ليس للمأذون في الضمان مطالبة المضمون عنه و تسليم المال إليه قبل أدائه و لا مطالبة المضمون عنه بقبض المال منه ليتولى المضمون عنه الدفع [- يج-] إذا قضى المضمون عنه برئ هو و الضّامن و كذا لو قضى الضامن المتبرّع أما المأذون فيبرأ بأدائه و يطالب المضمون عنه و لو ضمن تبرعا فقضى المضمون عنه فإن كان بمسألة الضامن فالوجه رجوعه عليه و إلا فلا [- يد-] إذا كان له دين على اثنين فضمن كل واحد منهما صاحبه فعلم المضمون له كان له أن يجبر ضمان من شاء منهما فيلزمه الدينان معا و يبرأ الآخر فإن ضمن ثالث الدينين معا عن من أجيز ضمانه صح و رجع عليه خاصة إن كان بإذنه و إن ضمن عن الآخر من المالك لم يلزمه شي‌ء و إن أجازهما معا انتقل ما في ذمته كل‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست