اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 223
برئا جميعا و لم يكن للضّامن مطالبة المضمون عنه بشيء [- ج-] إذا
أطاق الضمان صحّ و له أن يطالب به أي وقت شاء و إن كان مؤجلا صح أيضا و لو كان
الدين حالا نضمنه مؤجلا صحّ و كذا لو كان الدّين مؤجلا فضمنه حالا على إشكال و
الأقرب أنه ليس له مطالبة المضمون عنه قبل الأجل و إن ضمن بإذنه و أدّى حالا و لو
كان مؤجلا فضمنه إلى أجل أزيد أو أنقص على إشكال صح و للشيخ قول بالمنع من الضمان
الحال مطلقا و قول آخر بالمنع من ضمان المؤجل حالا [- د-] إذا ضمن الحال مؤجلا صحّ
و برئت ذمة المضمون عنه و ليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلا بعد الأداء و ليس
للمضمون له مطالبة الضّامن قبل الأجل و لو قضاه الضامن قبل الأجل فالوجه أنه ليس
له مطالبة المضمون عنه إلا بعد الأجل و لو كان الدين مؤجلا فضمنه حالا وجب عليه
الدفع في الحال و ليس له مطالبة المضمون عنه إلا بعد الحلال و الأداء [- ه-] إذا
ضمن مؤجلا فمات الضّامن حل الدين عليه و ليس لورثته الرجوع على المضمون عنه إلا
بعد الأداء أو انقضاء الأجل إن كان الأصل مؤجلا و لا اعتبار بموت المضمون عنه [-
و-] يصح ترامي الضمان فيجوز الضمان عن الضامن و يتحول الحقّ إلى ذمّة الأخير و متى
أدى أحدهم أو المضمون عنه برئ الجميع و إن أبرأ المالك الضامن الأخير فكذلك و لو
أبرأ من قبله من الضمناء لو المضمون عنه لم يبرأ أحد و لو أدّى الضّامن الأخير رجع
على الضّامن الذي قبله و هكذا إلى أن يرجع الحال إلى المضمون عنه و ليس للفرع
مطالبة السابق على أصله و إن تعذر الاستيفاء من الأصل [- ز-] يجوز للمضمون عنه أن
يضمن الضّامن فيتحول الحق إلى ذمّته كما كان قبل الضمان و منع الشيخ من ذلك لئلا
يصير الفرع أصلا و ليس بشيء و تابعه ابن البراج و لو ضمن المضمون عن الضامن من
غير مال الضمان جاز قولا واحدا [- ح-] يجوز تعدّد الضمان بأن يضمن اثنان فما زاد
واحدا فإن ضمن كلّ واحد منهما بعض الدين صح و برئ المضمون عنه و كان على كل واحد
منهما بقدر ما ضمنه سواء تساويا أو اختلفا و إن ضمن كل واحد منهما جميع ما عليه
صحّ ضمان السابق و لو اقترنا بأن يضمنا من المالك و الوكيل في وقت واحد فيه تردد
بين البطلان لتحقق ضمان كل واحد منهما حال ضمان الآخر أعني حالة براءة الذّمة و
بين الصّحة مع القرعة أو التنصيف و بين بطلان ضمان الوكيل من حيث إنه فعل حين فعل
الموكّل متعلق الوكالة أعني حالة بطلان الوكالة و لو ضمن أحدهما صاحبه صح و انتقل
ما على المضمون عنه إلى ذمة الضامن و لو ضمن كل واحد منهما صاحبه انتقل ما كان على
كل واحد إلى ضامنه و برئ الضامن من الدين الأصلي و ليس للمالك مطالبة كلّ واحد
بالجميع و لا مطالبة أحدهما به و لو قال كل واحد منهما ضمنت ما عليه دفعة فقال
ضمنتكما فالوجه صحّة الضمان لكن يتعلّق بذمّة كلّ واحد النصف [- ط-] إذا ضمن بإذنه
و فقد بإذنه رجع عليه سواء قال المضمون عنه اضمن عني و انقد عني أو قال انقد و
أطلق و كذا يرجع لو ضمن بإذنه و نقد بغير إذنه و لا يشترط تعذر الرجوع على المضمون
عنه لأن الضّمان عندنا ناقل و لو ضمن بغير إذنه لم يرجع و لو ضمن بغير إذنه و نقل
بغير إذنه لم يرجع [- ى-] إنما يرجع الضّامن على المضمون عنه في موضع الرجوع بأقل
الأمرين من قدر الدين و المدفوع و لو أبرأه غريمه لم يرجع و لو دفع عوض الدّين
عرضا رجع بأقل الأمرين من قيمته و قدر الدّين و لو أحاله فهي بمنزلة الإقباض يرجع
بأقل الأمرين من الدين و القدر المحال به سواء قبض الغريم من المحال عليه أو أبرأه
أو تعذر الاستيفاء لفلس أو مطل [- يا-] إذا كان له على اثنين مائة و كلّ واحد ضامن
لصاحبه و أجاز المالك ضمانهما فقد قلنا إن ذمة كل منهما مشغولة بالضمان لا بالأصل
فإذا ضمن آخر عن أحدهما المائة صحّ ضمان الخمسين فإذا نقد مائة سقط الحق عن الجميع
و رجع على المضمون عنه بالنّصف مع الإذن في الضمان و لا يرجع على الآخر إلا مع
إذنه في الإنقاد عنه و لو ضمن عنهما معا صحّ و لزمه المائة و رجع على كل واحد
بالنّصف مع إذنهما بالضمان و إلا فعلى الإذن خاصّة [- يب-] إذا ضمن بإذنه لم
يكن للضّامن
مطالبة المضمون عنه إلا إذا طولب و قوى الشيخ جواز المطالبة و إن لم يطالب الضامن
و ما قلناه أولى و لو ضمن بغير إذنه لم يكن له مطالبة مطلقا و ليس للمأذون في
الضمان مطالبة المضمون عنه و تسليم المال إليه قبل أدائه و لا مطالبة المضمون عنه
بقبض المال منه ليتولى المضمون عنه الدفع [- يج-] إذا قضى المضمون عنه برئ هو و
الضّامن و كذا لو قضى الضامن المتبرّع أما المأذون فيبرأ بأدائه و يطالب المضمون
عنه و لو ضمن تبرعا فقضى المضمون عنه فإن كان بمسألة الضامن فالوجه رجوعه عليه و
إلا فلا [- يد-] إذا كان له دين على اثنين فضمن كل واحد منهما صاحبه فعلم المضمون
له كان له أن يجبر ضمان من شاء منهما فيلزمه الدينان معا و يبرأ الآخر فإن ضمن
ثالث الدينين معا عن من أجيز ضمانه صح و رجع عليه خاصة إن كان بإذنه و إن ضمن عن
الآخر من المالك لم يلزمه شيء و إن أجازهما معا انتقل ما في ذمته كل
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 223