responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 224

كل منهما إلى الآخر و استقر الدّين عليهما كما كان [- يه-] لو ادعى على حاضر و غائب و أن كلا منهما ضامن لصاحبه فاعترف الحاضر كان له إلزامه بالجميع إن لم يرض بضمان الغائب و القول قوله بعدم الرضا مع يمينه فإن حضر الغائب فاعترف ألزم بقدر نصيبه إن كان الحاضر ضمن بمسألته و إلا فلا و إن لم يكن أنكر فالقول قوله مع يمينه و لو أنكر الحاضر و لا بينة فالقول قوله مع يمينه فإن قامت عليه بينة و استوفي منه لم يكن له الرّجوع على الغائب و لو اعترف الغائب و رجع الحاضر عن إنكاره كان له الرجوع بما أدى عنه و لو أنكر الحاضر و حلف ثم حضر الغائب و اعترف لم يكن للمضمون له الرجوع عليه بشي‌ء مع رضاه بضمان الحاضر أو لا [- يو-] المأذون له في الضمان إذا ادّعى أداء ما ضمنه فأنكر المضمون له كان القول قول المضمون له مع يمينه فإن شهد المضمون عنه قبلت شهادته مع انتفاء التهمة و لو لم يكن مقبول القول حلف المضمون له و رجع على الضّامن ثانيا و يرجع الضامن بما أداه أولا و لو لم يشهد رجع بما أداه أخيرا و لو اعترف المضمون له بالقضاء فأنكر المضمون عنه ففي رجوع الضامن بمجرد اعتراف المضمون له على المضمون عنه إشكال أقربه الرّجوع [- يز-] إذا قال واحد أنا و هذان ضامنون لك فسكت له آخر إن وجب على الضّامن الثالث نصيبه [- يح-] كل من قضى دين غيره متبرّعا لم يكن له الرّجوع على من عليه الحقّ و لو كان بنية الرّجوع أما لو قضى بأمره مع نية الرجوع فإنه يرجع بما أدى عنه و الوجه أنّه كذلك مع عدم نية الرّجوع و لو أذن لغيره في قضاء دينه عنه فصالح المأذون على غير جنس الحق فالوجه رجوعه على الأمر بأقل الأمرين [- يط-] إنما يرجع المأذون في القضاء مع الإشهاد فإن قصّر لم يرجع إن كذبه الإذن و لو صدقه احتمل ذلك أيضا لأن المراد قضاء مبرئ و أداؤه لم ينفعه و إن صدقه القابض رجع قطعا و المعتبر شهادة من يثبت به الحق فلو أشهد رجلا أو امرأتين جاز و لو أشهدوا حدا ليحلف معه فالوجه الجواز أيضا و لو أشهد من ظاهره الفسق لم يعتد بتلك الشهادة و لو أشهد من فسقه مستور ففي الاعتداد به احتمال و لو ادعى موت الشاهدين و أنكر الإذن أصل الإشهاد ففي تقديم قوله إن كان قد دفع إليه مالا للقضاء نظر [- ك-] إذا كان له على كلّ واحد منهما مائة فضمن كل منهما صاحبه فقد قلنا إنّه ينتقد ما في ذمّة كل منهما إلى الآخر و لا يجتمع المالان في ذمة كل واحد منهما و لا يقع هذا الضمان باطلا في نفسه و يظهر له فرائد منها أن المضمون له إذا أجاز ضمان أحدهما دون الآخر اجتمع المالان في ذمته و برئ الآخر من مطالبته و منها أن الحق قد يكون حالا فإذا ضمن كلّ منهما مؤجلا لزمه الأجل بعد إن كان حالا و منها أن يكون مؤجلا فإذا ضمناه حالا إن حل الأجل و كان له المطالبة في الحال و منها انفكاك الرهن لو كان بهما رهنان و هل ضمان كل منهما يجري مجرى الأداء الأقرب أنّه ليس كذلك فحينئذ لو أبرأ أحدهما أو دفع أقل ما ضمنه ففي رجوع الآخر عليه نظر و لو ضمن أحدهما صاحبه تحول المالان عليه فإن ضمن المضمون عنه الضامن انتقل المالان إلى ذمّته‌

الفصل الثاني في الكفالة

و فيه [- لج-] بحثا [- ا-] الكفالة هي التعهّد بالنفس غالبا و معناها التزام إحضاره فإن تكفل المال كان ضامنا و الكفالة بنوعيها صحيحة قال الشيخ و لا بد فيها من الأجل و الأقرب جوازها حالة و مؤجلة و مع الإطلاق يكون معجّلة فإذا اشترط الأجل وجب أن يكون معلوما لا يتطرق إليه الزيادة و النقصان [- ب-] الخيار لا يدخل الكفالة و يفسد لو شرط و في فساد الكفالة ح نظر [- ج-] إذا قال أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه كان كفيلا به أجمع لأن هذه الأشياء يعبر بها عن الجملة فلو قال أنا كفيل برأسه أو كبده أو قلبه أو جزء لا يمكن حياته بدونه فالأقرب الصّحة و كذا لو كفل بجزء مشاع منه كثلثه و ربعه و لو قال أنا كفيل بيده أو رجله أو بجزء يمكن أن يعيش بدونه ففي الصّحة إشكال و أبطله الشيخ و هو حسن [- د-] يصحّ الكفالة ببدن كل من يجب إحضاره في مجلس الحكم بدين لازم أو حق تصح المطالبة به سواء كان الدين معلوما أو مجهولا و سواء كان المكفول بالغا أو صبيّا أو عاقلا أو مجنونا و إذن الولي قائم مقام إذنها إن اشترطا إذن المكفول به [- ه-] تصحّ الكفالة ببدن المحبوس و الغائب و الزوجة و العبد الآبق و من عليه عقوبة لآدمي و المدعى عليه و إن لم يعمّ عليه البيّنة [- و-] لا تصحّ كفالة بدن من عليه حد لأجل الحد سواء كان للّه تعالى أو لآدمي نعم يجوز الكفالة على إحضار الجاني عمدا و خطأ في النفس و ما دونها [- ن-] الأقرب جواز الكفالة بالمكاتب و منع الشيخ ليس بجيّد [- ح-] يعتبر في الكفالة رضاء الكفيل و المكفول له و لا عبرة برضاء المكفول به و في المبسوط يعتبر رضاه و اختاره ابن إدريس و فيه قوة [- ط-] إذا كانت الكفالة حالة أو مطلقة كان له مطالبة بإحضاره في الحال فإن أحضره و هناك يد ظالمة تمنعه من الاستيفاء ما عليه لم يبرأ الكفيل و لم يلزم المكفول له تسليمه في تلك الحال و إن لم يكن هناك يد حائلة لزمه قبوله على إشكال فإن قبله برئ الكفيل و لا يفتقر‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست