اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 222
عندي جواز ضمانه و يمنع جواز تعجيز المكاتب نفسه و ينعتق بالضمان [-
ح-] الأعيان المضمونة كالمغصوب في يد الغاصب و المستعار في يد المستعير مع شرط
الضمان و المقبوض بالبيع الفاسد يصحّ ضمانها [- ط-] الأمانات كالوديعة و العين و
مال المضاربة و الشركة و المستعار مع عدم التضمين و العين المدفوعة إلى الصانع لا
يصحّ ضمانها و لو ضمن من هي في يده بتفريط أو تعد صحّ ضمانها أما قبل ذلك فلا و لو
ضمنها إن تعدى فيها لم يصحّ [- ى-] يصحّ ضمان العهدة عن البائع و المشتري أما عن
البائع فعهدة المثمن متى خرج المبيع مستحقا و إنما يصحّ هذا الضمان إذا قبض البائع
الثّمن أما قبله فلا و أما عن المشتري فضمان الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه أو إن
ظهر مستحقّا أو العهدة اسم للكتاب التي يكتب فيه وثيقة البيع و يذكر فيه الثمن
فنقل إلى الثمن المضمون و الوجه أن ضمان العهدة ناقل فلو خرج المبيع مستحقا كان
للمشتري الرجوع على الضامن دون البائع [- يا-] ألفاظ ضمان العهدة أن يقول ضمنت
عهدته أو ضمنت عنه أو ضمنت دركه أو يقول للمشتري ضمنت خلاصك منه و لو ضمن خلاص
المبيع لم يصح لأنه إذا خرج حرّا لم يحل تخليصه و إن خرج مستحقّا لم يستطع إلا
بالبيع و ذلك ضمان ما لم يجب فلم يصح و إن ضمن عهدة المبيع و خلاصه بطل في الخلاص
و صح في العهدة [- يب-] إذا ضمن العهدة عن البائع فاستحقاق رجوع المشتري بالثمن إن
كان لسبب حادث بعد العقد مثل تلف المبيع قبل قبضه أو غصبه منه أو يحصل التقابل
بينه و بين البائع فإن المشتري يرجع على البائع خاصة دون الضامن و إن كانت بسبب
مقارن فإن كان بغير تفريط من البائع كأخذه بالشفعة فإن المشتري يأخذ الثمن من
الشفيع دون البائع و الضامن و إن كان بتفريط من البائع فإن كان باستحقاق أجرته كان
له الرجوع على الضامن و إن كان بالرّد بالعيب فالوجه أنه لا يرجع على الضامن و لو
أراد أخذ أرش العيب فالوجه أنه لا يرجع على الضّامن أيضا بل يرجع في ذلك كله على
البائع و لو خرج بعض المبيع مستحقا أو حرا فاختار المشتري الفسخ كان له الرجوع على
الضّامن بما قابل المستحقّ و الحرّية من الثمن خاصّة و يرجع على البائع بالباقي [-
يج-] إذا ضمن عن البائع أو ضمن البائع ما يحدثه المشتري من بناء و غرس لم يصحّ
لعدم وجوبه قال الشيخ لا يصح لأنّه ضمان ما لم يجب و يحتمل الجواز للزومه بالعقد
على ضعف قال الشيخ و لو شرط في البيع ذلك بطل البيع و كذا لو شرطاه في مدّة الخيار
لا بعد انقضائه و هو بناء على قوله بعدم انتقال الملك قبل الخيار [- يد-] يصحّ
ضمان نقصان الصحة و في صحّة ضمان رداءة الجنس في المبيع إشكال أقربه الجواز و كذا
الأقرب جواز ضمان أرش العيب و عهدة تلحق بالمبيع إما بالعيب أو بالفساد من جهة
أخرى غير كونه مستحقا على إشكال لكن ذلك كله لا يتدرج تحت ضمان مطلق العهدة على
تردّد [- يه-] يصحّ ضمان الثمن في مدّة الخيار و الأقرب جواز ضمنت من واحد إلى
عشرة
المطلب الثّالث في باقي
أركان الضمان
و هي ثلاثة
المضمون عنه و المضمون له و عقد الضمان و فيه [- ه-] مباحث [- ا-] المضمون عنه كل
من في ذمته حق مالي و لا يشترط رضاه في الضمان فلو ضمن عنه لزمه الضمان و إن كره
المضمون عنه أو رده بعد الضمان أما المضمون له فإنّه يشترط رضاه فلو ضمن من غير
رضاء المضمون له لم يصحّ و كذا بغير رضاء الضامن و قد تقدّم [- ب-] لا يشترط في
صحّة الضمان معرفة الضّامن بالمضمون عنه و للشيخ قولان هذا أجودهما نعم يجب تمييزه
بما يصحّ معه القصد إلى الضمان عنه بخصوصية [- ج-] يصحّ الضمان عن الميّت سواء ترك
وفاء أو لا و سواء ترك ضامنا ضمن عنه في حياته أو لا و كذا يصحّ الضمان عن المفلس
[- د-] لا يشترط معرفة الضامن للمضمون له بل يصحّ ضمانه و إن جهل المضمون له و
للشيخ قولان و يشترط رضاه قولا واحدا و الأقرب اعتبار قبوله [- ه-] الضمان عقد
جائز بالنص و الإجماع قال اللّٰه تعالى وَ لِمَنْ
جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ و قال عليه السّلام
الزعيم غارم و لا خلاف بين العلماء كافة في جوازه و هو عقد لازم من جهة الضامن و
اشتقاقه إما من الضم بمعنى أن ذمة الضامن ينضم إلى ذمة المضمون عنه أو من التضمين
لأن ذمة الضامن يتضمن الحقّ و يقال ضمين و كفيل و قبيل و حميل و زعيم و صبير بمعنى
واحد و عبارته ضمنت و تكفلت و تحملت و ما ينبئ عن اللزوم و لو كتب و انضمّت إلى
كتابة القرينة الدالة انعقد الضمان و إلا فلا و لا ينعقد بقوله أؤدّي أو أحضر و لا
يقع إلا منجزا فلو علقه بمجيء الشهر فسد بخلاف ما لو نجزه و علق الأداء و لا
يدخله الخيار و لو شرط فيه الخيار ففي إبطال الضمان إشكال
المطلب الرابع في الأحكام
و فيه [-
ك-] بحثا [- ا-] الضمان إذا صح لزم الضّامن أداء ما ضمن و كان للمضمون له مطالبته
بلا خلاف و لا اعتبار بتعذر مطالبة المضمون عنه [- ب-] الضمان ناقل للمال من ذمّة
المضمون عنه إلى ذمة الضّامن و لا يجوز للمضمون له مطالبة المضمون عنه و لا فرق في
ذلك بين أن يكون المضمون عنه حيّا أو ميّتا و يبرأ المضمون عنه بالضمان و إن لم
يردّ الضّامن و لو أبرأ المضمون له ذمة المضمون عنه لم يبرأ الضامن و لو أبرأ ذمة
الضامن
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 222