responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 203

خمرا لم يكن للمرتهن خيار و لو استحال خلا عاد إلى ملك الرّاهن و عاد الرّهن [- ج-] لو كان في يده عصير فصار خمرا راقه ثم جمعه جامع فصار في يده خلّا ففي بقاء ملك الأوّل إشكال من حيث إنّه أزال يده و أسقط حقّه بإراقته و كذا في تمليك الثاني لأن الأوّل فعل المأمور به شرعا و الجامع ممنوع محرم عليه و لا يثبت يده عليه فلا يصحّ تملك الخلّ به و الأوّل أقوى إلا مع نيته التحليل بالجمع و كذا لو كان عنده خمر فرهنها عند إنسان فانقلبت خلّا عند المرتهن ملكها المرتهن [- د-] لو رهن شاة فماتت بطل ملكها و خرجت من الرّهن فلو دفع الراهن جلدها لم بعد ملكه عندنا و عند ابن الجنيد ينبغي عوده و في إعادة الرّهن ح إشكال ينشأ من كون الراهن ملكها بالدباغ بخلاف الخمر المتخلّل من نفسه [- ه-] لو رهنه عصيرا فصار خمرا قبل القبض بطل الرهن و لا خيار للمرتهن في البيع الذي شرط فيه ارتهانه عنده أو من اشترط القبض أثبت الخيار و لو صار بعده بطل الرهن و لا خيار و لو اختلفا فقال المرتهن قبضته و هو خمر و قال الراهن كان عصيرا قال الشيخ القول قول المرتهن لأنه ينكر قبض الرهن و قيل قول الراهن لاتفاقهم على العقد و التسليم و ادعاء المرتهن فساد القبض و هذا عندي أقوى و كذا لو رهنه عبدا حيا فوجده ميتا في يد المرتهن ثم اختلفا فقال الراهن مات بعد القبض و قال المرتهن قبله و لو قال رهنتك عصيرا و قبضته و قال المرتهن رهنته خمرا و قبضته خمرا قيل القول قول المرتهن لإنكاره العقد و قيل الراهن و لو رهن عصيرا فانقلب خمرا قبل قبضه بطل الرهن فإن عاد خلا عاد الرّهن عندنا و من شرط القبض لم يعد عنده و لو اشترى عصيرا فصار خمرا في يد البائع فسد العقد فإن عاد خلا لم يعد ملك المشتري [- و-] الخمر إذا انقلبت خلّا حلّت سواء انقلبت من نفسها أو بالتخليل و ليس التخليل حراما [- ز-] يجوز رهن الجارية و إن كان لها ولد صغير إجماعا فإن حلّ الحقّ جاز بيعها دون ولدها و إن كان له أقل من سبع سنين على كراهية و الشيخ منع ذلك بل يباعان معا فما قابل الجارية يكون المرتهن أحق به من باقي الغرماء فيقوم و هي ذات ولد بدون ولدها و يقوم الولد و يؤخذ من الثمن بالنّسبة و لو لم يعلم المرتهن بالولد حال الارتهان لم يكن له خيار عندنا و أثبت الشيخ له الخيار في البيع المشروط فيه إذا فسخ الرّهن بناء على تحريم التفريق لأنّ ذلك نقص في القيمة [- ح-] لو رهنها حائلا فحملت في يد المرتهن من زوج أو زنا جاز بيعها بانفرادها عندنا و عند الشيخ يباعان معا و يكون المرتهن أحق بما يقابلها من الثمن فيقوم خالية من الولد ثم يقوم الولد و يأخذ بالنّسبة بخلاف الأولى التي رضي بكونها أم ولد [- ط-] لو باع عبدا بالخيار له أولهما فرهنه المشتري في مدّة الخيار جاز و عند الشيخ لا يجوز بناء على قوله بعدم الانتقال إلا بعد الخيار و لو رهنه المشتري في مدّة خياره لزمه البيع و لو باع شيئا و أفلس المشتري بالثمن كان للبائع أخذ العين فلو رهنه قبله نفي كونه فسخا للبيع نظر و كذا لو رهن الموهوب فيما يصحّ رجوعه فيه هل يكون رجوعا إشكال [- ى-] يجوز رهن المرتد إن كان عن غير فطرة و لا خيار للمشتري في البيع مع علمه فإن تاب زال العيب إن قبلت توبته و إن كان عن فطرة أو لم يتب فقتل فالوجه سقوط الخيار و لو لم يكن عالما ثم علم كان له ردّه و الخيار في البيع المشروط به و لو أمسكه حتّى قتل فلا خيار و لو تجدّد العلم بعد القتل احتمل أن يكون كالمستحقّ فيثبت للمرتهن الخيار في البيع و أن يكون كالمعيب فلا خيار أمّا لو باع المرتد عن فطرة أو لم ينبت و لم يعلم المشتري حتى قل ففيه الوجهان لكن على الثّاني يثبت له الأرش [- يا-] لو رهن عبدا سارقا أو زانيا صحّ الرهن و كان كالعيب إذا لم يجب قتله و لو رهن قاطع الطريق فتاب قبل قدرة الإمام عليه صح الرّهن لقبول التوبة منه و لو كان بعدها لم يصحّ [- يب-] العبد الجاني يصحّ رهنه سواء كان الجناية عمدا أو خطاء فإن أفتكه مولاه بقي رهنا و إلا بطلت الرهانة فيما قابل الجناية و أبطل الشّيخ في الخلاف الرّهن في العمد و الخطاء معا [- يج‌

-] لو رهن عبدا و أقبضه ثم أقرّ أنه جنى قبل الرهن فإن صدقه المرتهن كان الحكم ما تقدم في رهن الجاني و إن كذبه نفذ إقراره في حقّ نفسه لا حق المرتهن و على المرتهن اليمين على نفي العلم و كذا لو أقر أنه كان غصبه أو أعتقه و كذا لو باعه أو كاتبه مطلقا ثم أقرّ بأحد هذه الأشياء إلا العتق فينفذ في الكتابة و كذا لو أجزأ ثمّ اعترف بالجناية فإذا حلف المرتهن بقي الرهن بحاله و في رجوع المجني عليه على الرّاهن إشكال من حيث منع تصرّفه من الاستيفاء و إمكان عدم علمه بالجناية قبله و مع القول بعدم الضمان لو عاد إليه ببيع أو افتكاك أو غيرهما نفذ الإقرار فيه و مع التّضمين يحتمل الرجوع بالأرش و بالأقلّ منه و من القيمة و لو نكل المرتهن حلف المجني عليه لا الرّاهن فإن نكل لم يحلف الراهن أيضا [- يد-] لو جنى العبد بعد الرّهن قدم حق المجني عليه و بيع في الجناية إن استغرقت و إلا بقدرها و الباقي رهن و لو تعذّر بيع الجميع و كان باقي الثمن رهنا و لو فداه السّيد بقي رهنا كما كان و لو نداه المرتهن على أن يكون رهنا بهما بإذن الراهن جاز و رجع بالفداء و لا يضمن المرتهن جناية الرهن و لا يسقط‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست