responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 204

دين المرتهن لو بيع في الجناية أو فداه السّيد سواء كان بقدر الفداء أو أقل أو أكثر و لو كانت الجناية عمدا كان الخيار في القصاص و الاسترقاق إلى المجني عليه أو ورثته و لو جنى على مولاه عمدا اقتص منه و لا يخرج عن الرهانة و ليس له العفو على مال و لو كانت نفسا جاز قتله و لو كانت خطاء لم يكن لمولاه عليه شي‌ء و بقي رهنا و لو جنى على من يرثه المالك ثبت للمالك ما ثبت لمورثه من القصاص أو الانتزاع في الخطإ إن استوعبت الجناية قيمته و إلا أطلق ما قابل الجناية و لو جنى على مكاتب السّيد المشروط ثبت للمكاتب القصاص أو العفو على مال فإن عجز نفسه ثبت للسّيد القصاص أو العفو على مال و كذا إن قتل المكاتب [- يه-] لو دبره ثم رهنه فالوجه بطلان التدبير قال الشيخ و لو قلنا بصحّتهما معا كان قويا فإن قضى المالك من غير الرهن جاز و إن باعه فله و إن امتنع قضى الحاكم الدّين من ماله و لو لم يكن مال باع الحاكم العبد و بطل التدبير و الرهن معا [- يو-] لو رهن عند الذمي عبدا مسلما أو مصحفا قيل يصح و يرفع يده عنه و يوضع عند أمين إلى وقت الأجل و قيل لا يصحّ و الأقرب كراهية رهن أحاديث النبي صلى اللّٰه عليه و آله و كتب الفقه [- يز-] لو رهن ما لا يصح إقباضه كالطير في الهواء و السمك في الماء أمكن الجواز و كذا البحث في الآبق منفردا [- يح-] لو رهن وقفا لم يصح و في جواز رهن أم الولد إشكال أقربه الجواز في ثمن رقبتها و لو سوغتاه مطلقا لم يجز بيعها ما دام ولدها حيّا [- يط-] لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل جاز إن شرط بيعه و لو لم يشترط قيل يبطل و قيل يصحّ و يجبر على بيعها‌

الفصل الثالث في المتعاقدين

و فيه [- ح-] بحثا [- ا-] يجب فيهما كمال العقل و جواز التّصرف و يجوز لولي الطفل أن يرهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة مع المصلحة مثل أن يستهدم عقاره فيحتاج في إصلاحه إلى الاستدانة أو يكون له ما يحتاج إلى الإنفاق عليه أو يكون به حاجة إلى نفقة و كسوة أو يخاف من تلف بعض ماله فيستدين الولي لحفظه و برهن ما يراه مصلحة و له أن يقبض الرّهن مع المصلحة أيضا و لو رهن الطفل أو المجنون لم يصح و لو أجاز الوليّ أما لو عقد الكامل الرهن ثم جنّ قبل الإقباض فإنه يصحّ عندنا خلافا لمن اشترط الإقباض و لو أوجب ثم جن قبل القبول بطل و كذا الحكم في المغمى عليه و الميّت [- ب-] لا فرق في اشتراط كمال العقل و جواز التصرف بين الراهن و المرتهن في ذلك فلو ارتهن الصّبي أو المجنون لم ينعقد و إن قبضا لكن يتولى عنهما وليهما الارتهان و القبض و ليس للولي أن يسلف مالهما إلا مع الغبطة بأن يزيد مالهما لأجل الأجل و لا يجوز له إقراض مالهما إلا مع خوف التلف من غرق أو نهب أو حرق و ما أشبه ذلك و يأخذ عليه الرهن فإن تعذر أقرضه من الثقة الملي‌ء [- ج-] المكره لا ينعقد رهنه إيجابا و لا قبولا و لا شي‌ء من عقوده و لو زال الإكراه فأجاز ما فعله صح [- د-] المحجورة عليه لفلس أو سفه لا ينعقد رهنه و لو تجدّد الحجر بعد العقد لزم الرّهن و إن لم يحصل القبض عندنا و له إقباضه و من اشترط القبض منع من الإقباض بعد الحجر و إن كان الرهن متقدّما [- ه-] لا يصحّ من الصّبي و المجنون و المحجور عليه و المكره إقباض الرّهن كما لا يصح عقدهم نعم للمرتهن قبضه بمجرّد العقد [- و-] ولي الطفل و المجنون خمسة الأب و الجد و ينفذ تصرّفهما مع اعتبار المصلحة و لكل منهما أن يشتري لنفسه من مال الطفل و يبيع عليه فيكون موجبا قابلا و قابضا مقبضا و الوصيّ و الحاكم و أمينه لهم الولاية مع المصلحة و ليس لهم تولى طرفي العقد فلو باع أحد الخمسة ما يساوي مائة نقدا بمائة نسيئة و أخذ الرهن جاز مع المصلحة من خوف النهب و غيره من أسباب التّلف لا بدونه و لو باعه بمائة و عشرين و أخذ الرّهن صحّ سواء كانت المائة نقل و الرهن على العشرين أو كان الجميع نسيئة [- ز-] المكاتب يجوز أن يبيع بالدّين و يأخذ الرهن مع المصلحة كالمولى عليه لا بدونها و كذا العبد المأذون له في التجارة [- ح-] يجوز أن يكون كلّ واحد من المتعاقدين واحد أو أكثر فلو رهن اثنان شيئا بدين عليهما عند رجل صحّ و كان بمنزلة عقدين فإذا قضى أحدهما نصيبه من الدّين أو برئ صارت حصته طلقا إلا أن يكون كل واحد رهن حصّته على جملة الدين فلا يخلص من الرّهن إلا بإيفاء الجميع و إذا صارت حصة أحدهما طلقا و أراد قسمتها مع المرتهن لم يجز إلا بإذن الشريك سواء كان مما يتساوي أجزاؤه كالطعام أو لا كالحيوان و لو كان الرهن حجرتين فطالب بالقسمة على أن يفرد نصيبه في إحدى الحجرتين كان للمرتهن الامتناع من ذلك و لو أذن المرتهن كان للشريك الامتناع أيضا و لو كان الراهن واحدا عند اثنين كان بمنزلة عقدين أيضا و يكون نصفه رهنا عند أحدهما بحصّته و الآخر رهنا عند الآخر بحصته من الدّين فإذا قضى أحدهما أو أبرأه خرج نصفه من الرّهن و كان له مطالبة المرتهن الآخر بالقسمة‌

الفصل الرّابع فيما يصحّ الرّهن عليه

و فيه [- يج-] بحثا [- ا-] يجوز أخذ الرّهن على كل حقّ ثابت في الذّمة يصحّ استيفاؤه من الرّهن مثل ثمن المبيع و‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست