responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 202

[- و-] عقد الرّاهن لازم من جهة الراهن و جائز من جهة المرتهن [- ز-] يكفي في لزوم الرّهن الإيجاب و القبول و لا يفتقر إلى القبض و هو أحد قولي الشيخ و في الآخر يفتقر إليه و هو اختيار ابن الجنيد و كذا يلزم بالإيجاب و القبول و إن لم يكن مكيلا أو موزونا و يجبر الراهن على تسليمه بمجرّد العقد و التفريع على قول الشيخ إنه لو قبضه من غير إذن الراهن لم ينعقد و كذا لو أذن في قبضه ثم رجع قبله و كذا لو جنّ أو أغمي عليه أو مات قبل القبض و ليس استدامة القبض شرطا فلو عاد إلى الراهن أو تصرف فيه لم يخرج عن الرهانة و لو رهن ما هو في يد المرتهن لزم و لو كان غصبا و لو رهن غائبا لم يصر رهنا حتى يحضر المرتهن أو القائم مقامه و يقبض الرّهن و لو أقر الراهن بالإقباض حكم به عليه مع انتفاء علم الكذب و لو رجع لم يقبل رجوعه و لو ادّعى المواطاة على الإشهاد بالإقباض توجهت له اليمين إلا أن تشهد البيّنة بالإقباض لا بالإقرار به نعم لو شهدت بالإقرار فقال لم أقر لم يلتفت إليه [- ح-] إذا كان عليه ديون على غير الرّهن و حجر الحاكم عليه لأجل الغرماء وجب تسليم الرهن إلى من رهنه عنده قبل الحجر و على قول الشيخ ليس له ذلك إذا لم تسبق القبض الحجر [- ط-] رهن المشاع جائز كالمقسوم و يقبضه المرتهن كما يقبض المشاع و لو كان دار بين شريكين فرهن أحدهما نصيبه من بيت بعينه جاز و القبض في الرّهن كالقبض في البيع فلو رهن ما لا ينقل كان قبضه بالتخلية و لو كان له فيه شريك افتقر إلى إذنه و كذا يفتقر إلى إذن الشريك في قبض ما ينقل و يحول فإن اتفقا على إقباض المرتهن أو الشريك جاز و يكون الشريك ما يباله في القبض و إن اتفقا على عدل فكذلك و لو تعاسرا نصب الحاكم عدلا من جهته بقبضه لهما و لو كان له منفعة أجره لأربابه بمدة يقصر عن محلّ الحقّ ليمكن بيعه و لو رهن دارا و هما فيهما فخلي بينه و بينها ثم خرج الراهن صحّ القبض و لا يفتقر إلى التخلية بعد الخروج [- ى-] إذا جعلنا القبض شرطا وجب أن يكون القابض المرتهن أو وكيله و لا يجوز أن يقبضه الراهن من نفسه للمرتهن و لو وكله المرتهن فالوجه الجواز و لو رهنه دارا فيها قماش للراهن فخلى بينه و بين الدار فالوجه صحّة التسليم في الدّار و كذا لو رهنه دابّة عليها حمل له ثم سلمه الجميع و كذا لو رهنه الحمل دون الدابة أو معها و سلمها إليه صحّ القبض [- يا-] إذا مات المرتهن قبل القبض لم ينفسخ الرّهن و سلم إلى الوارث وثيقة أو إلى الحاكم و كذا لو مات الراهن قبل القبض عندنا و لو جنّ المرتهن تخير الرّاهن في تسليمه إلى وليّه و لو خرس قبل الإقباض صح عندنا و عند الشيخ في بعض أقواله إن كان له إشارة مفهومة أو كتابة فأذن في القبض جاز و إلا فلا و كذا لو أذن في القبض ثمّ خرس و لو أفلس الراهن أو زال عقله و لم يكن أقبض الرّهن و لا سلّط على قبضه كان للمرتهن القبض [- يب-] لو تصرف الراهن قبل القبض لم ينفذ إلا يأذن المرتهن عندنا و عند المشترطين للقبض يصحّ التصرف و يبطل الرهن سواء كان التّصرف لازما كالبيع أو غير لازم كالهبة غير المقبوضة و لو زوّج الأمة لم يبطل الرّهن عند الفريقين [- يج-] لو رهن ما هو في يد المرتهن وديعة أو غصبا لزم و إن لم يمض مدة يمكنه القبض فيها و لا يفتقر إلى إذن الراهن في القبض سواء كان مما يزول بنفسه كالعبد و الدابة أو لا يزول كالثوب و الدار [- يد-] إذا اختلفا بعد اتفاقهما على الإذن في القبض فقال المرتهن قبضة و قال الرّاهن لم يقبضه احتمل تقديم قول المرتهن مع يمينه عملا بالصّحة و احتمل تقديم قول الراهن إذ الأصل عدم القبض و احتمل تقديم قول المرتهن مع يمينه عملا بالصّحة و احتمل تقديم قول صاحب اليد فإن كان في يد المرتهن فالقول قوله في قبضه بالإذن لا بعد الرجوع و إن كان في يد الرّاهن فالقول قوله في عدم عوده إليه بعد قبض المرتهن و هذا كله ساقط عندنا لأن القبض ليس شرطا‌

الفصل الثّاني في شرائطه

و فيه [- يط-] بحثا [- ا-] شرط الرّهن أن يكون عينا مملوكا يمكنه قبضه و يصحّ بيعه سواء في ذلك المشاع و المنفرد فلا يصحّ رهن الدين و لا المنفعة كسكنى الدار و خدمة العبد و قول الشيخ رحمه اللّٰه في أن رهن المدبر منصرف إلى الخدمة ليس بمعتمد بل رهن المدبر إبطال للتّدبير و لو رهن ما لا يملك وقف على إجازة المالك و لو رهن ما يملك و ما لا يملك مضى في ملكه و وقف في حصّة الشريك على الإجازة و لو رهن أرض الخراج لم يصحّ و لو كان فيها بناء و غرس جاز رهنه دون رقبة الأرض و لو رهن الجميع صحّ في الآلات خاصّة و الخراج على صاحب الأرض دون المرتهن و المستأجر فلو أداه أحدهما بدون إذن المالك لم يكن له الرجوع و لو قضاه بأمره و شرط الرجوع وجب و كذا لو لم يشترط [- ب-] لا يصح رهن الخمر من المسلم عند ذمّي أو مسلم و كذا لا يصحّ رهنها عند المسلم لذمّي و لا لمسلم و لو رهنها الذّمي عند المسلم و وضعها على يد ذمّي لم يصح أيضا و يجوز رهن العصير فإن استحال حلوا أو حامضا فالرهن بحاله و إن استحال خمرا خرج عن كونه رهنا و يزول ملك الراهن عنه و لو تلف بعد صيروريته‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست