responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 20

[- يح-] لو لم يكبر المأموم الثانية قصدا حتى كبر الإمام الثالثة فالوجه أن صلاته لا تبطل بل يكبر الثانية له و إن كانت ثالثة للإمام ثم يتبعه و يكبّر بعد فراغ الإمام الخامسة‌

المطلب الخامس في الدفن

و فيه [- كد-] بحثا [- ا-] دفن الميّت واجب على الكفاية و أقل الفرض حفيرة تحرس الميّت عن السّباع و يكتم رائحته مع القدرة بعد غسله و تكفينه و الصّلاة عليه و أن يضجع على جانبه الأيمن مستقبل القبلة بحيث لا ينكب و لا يستلقى [- ب-] يستحب أن يحفر القبر قدر قامته أو إلى الترقوة و يجعل اللحد مما يلي القبلة و هو أفضل من الشق و يجعل سعة اللحد قدر ما يتمكّن الرّجل فيه من الجلوس ثم توضع الجنازة على الأرض إذا وصلت إلى القبر مما يلي رجليه إن كان الميّت رجلا و قدّام القبر إن كانت امرأة و أن ينقل في ثلاث دفعات و أن يرسل إلى القبر سابقا برأسه و المرأة عرضا و أن ينزل من يتناوله حافيا كاشفا رأسه حالّا أزراره داعيا عند إنزاله و أن يحل عقد الأكفان من قبل رأسه و رجليه و أن يوضع شي‌ء من تربة الحسين عليه السلام معه و التلقين و الدعاء له و شرج اللبن و الخروج من قبل رجلي القبر و إهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين و رفع القبر مقدار أربع أصابع و أن لا يطرح فيه من غير ترابه و تربيعه و صبّ الماء عليه من قبل رأسه دورا و إلقاء الفاضل على الوسط و وضع اليد عليه و التّرحم و وضع لبنة أو لوح عند رأسه و ترك شي‌ء من الحصى على القبر و تلقين الوليّ له بعد انصراف الناس رافعا صوته [- ج-] يكره فرش القبر بالساج إلا مع الضرورة و نزول ذي الرّحم القبر إلا في المرأة و زوجها أفضل فإن تعذّر فأحد ذوي أرحامها فإن تعذّر فالنساء فإن تعذر فبعض المؤمنين و إهالة التراب على ذي الرّحم و تجصيص القبور و تجديدها بعد اندراسها و لا بأس بتطيينها ابتداء و نقل الميّت إلى غير بلد موته إلا إلى أحد المشاهد فإنّه مستحبّ و الاستناد إلى القبر و الاتكاء عليه و المشي و التغوّط بين القبور و حفر قبر مع العلم بدفن آخر إلا لضرورة و بناء المسجد على القبر و الصّلاة عليه [- د-] يحرم نبش القبور و نقل الموتى بعد دفنهم و شق الثوب على غير الأب و الأخ [- ه‌-] راكب البحر إذا تعذّر دفنه في الأرض وضع في وعاء بعد تغسيله و تكفينه و الصّلاة عليه ثم يترك في البحر أو يثقل بشي‌ء [- و-] يدفن الشهيد بثيابه و ينزع عنه الخفان و إن أصابها الدّم على خلاف [- ز-] الصبي و المجنون حكمهما في الشهادة و أحكامها حكم البالغ العاقل [- ح-] إذا ماتت الحامل دون الولد شق بطنها من الجانب الأيسر و أخرج الولد و خيط الموضع و لو مات الولد دونها أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها يدها في فرجها و قطعت الصّبيّ و أخرجته قطعة قطعة مع تعذر خروجه [- ط-] الذّمية الحامل من مسلم تدفن في مقابر المسلمين لحرمة ولدها و يستقبل بظهرها القبلة [- ي-] لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل بعد ذلك و يدفن بعد الصّلاة عليه [- يا-] يستحب أن يدفن الميّت في أشرف البقاع فإن مات في بلد لا أحد من الأئمّة عليهم السّلام فيه استحبّ نقله إلى بعض المشاهد فإن تعذّر دفن في مقبرة من يذكر بخير و فضيلة من شهداء أو صالحين [- يب-] الدفن في المقبرة أفضل من الدفن في البيت اقتداء برسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله حيث دفن أصحابه في المقابر و لما فيه من التوسعة على الورثة في منازلهم [- يج-] يستحب للإنسان اتخاذ مقبرة له يدفن فيها هو و أهله و عشيرته [- يد-] يكره دفن الميتين في قبر واحد [- يه-] السابق في المقبرة المسبّلة أولى و يقرع مع عدم السبق فإذا دفن في المسبلة لم يكن لغيره الدفن فيه إلا بعد اندراسه و العلم بأنّه قد صار رميما فإن حفره فوجد عظما ردّه و حفر غيره [- يو-] لو استعار أرضا للدفن جاز للمالك الرجوع قبله لا بعده إلا أن يبلى الميّت أما لو غصبها فدفن فيها كان للمالك قلع الميّت و الأفضل تركه و لو كان أحد الوارثين غائبا فاختار الحاضر الدفن في أرض مشتركة بينهما استحبّ للغائب مع حضوره ترك نقله و لو اتفقت الورثة على دفنه في موضع لم يكن لأحدهم نقله بعد ذلك و لو اختار بعضهم الملك و بعضهم المسبّل قدم اختيار المسبّل [- يز-] قال الشيخ إذا دفن ميّت في القبر ثم بيعت الأرض جاز للمشتري نقل الميّت و الأفضل تركه و في الإطلاق نظر بل الصّحيح أن ذلك في المغصوب [- يح-] إذا أخذ السيل الميّت أو أكله السّبع كان الكفن للورثة إلا إذا كان‌

من متبرع ففي العود إليه إشكال [- يط-] يستحب أن يخمر قبر المرأة بثوب إذا أريد دفنها و يكره في الرّجال [- ك-] يكره تسنيم القبور و إنما المستحبّ تسطيحها [- كا-] جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن فإنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله لما أقبر عثمان بن مظعون أمر بوضع حجر عند رأسه فلم يقدر المأمور فحسر عن ذراعيه ثم نقله فوضعه عند رأسه و قال أعلم بها قبر أخي و ادفن إليه من مات من أهله [- كب-] لو بلع الميّت شيئا له قيمة كثيرة فإن كان له أو لغيره ففي جواز شق بطنه و إخراجه إشكال ينشأ من حرمة الميّت و جواز الأخذ من التركة و من تضييع المال و الإضرار بالوارث و المالك و لو وقع في القبر ما له قيمة جاز نبشه و أخذه [- كج-] لو دفن من غير غسل أو وجّه إلى غير القبلة أخرج و غسل أو وجّه إلى القبلة ثم دفن أما لو دفن بغير صلاة أو بغير تكفين فالأقرب ترك نبشه و الأولى أن حكم التكفين حكم التغسيل و لو كفّن بثوب مغصوب فالوجه جواز نبشه و إعادة العين إلى صاحبها [- كد-] يستحب زيارة المقابر و التّرحم على أهلها و الدعاء لهم و قراءة القرآن عندهم للرجال و النساء و ما‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست