responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 19

المبطون و الغريب يصلّى عليهم [- ط-] الخوارج و الغلاة لا يصلّى عليهم [- ي-] يصلّي الإمام على الغال و هو الذي كتم غنيمته أو بعضها ليختص بها و على قاتل نفسه‌

النظر الثّاني في المصلّي

و فيه [- يب-] بحثا [- ا-] أولى الناس بالصّلاة عليه أولاهم بميراثه و الأب أولى من الأخ و الولد أولى من الجد و كذا ولد الولد أولى منه و الأخ من الطرفين أولى من المتقرب بأحدهما و الزوج أولى بالمرأة من كل أحد و الذكر أولى من الأنثى و الحرّ أولى من العبد [- ب-] إنما يتقدّم الوليّ مع استجماع شرائط الإمامة فإن فقدها استناب [- ج-] إذا تساوى الأولياء قدم الأفقه فالأقرأ فالأسن فالأصبح [- د-] لو كان هناك عبد فقيه و حرّ غير فقيه أو أخ رقيق و عمّ حرّ فالأقرب تقديم الحر [- ه‌-] لو تساويا في الصفات رجع إلى القرعة أو التراضي [- و-] لا يجوز لأحد أن يتقدّم إلا بإذن الولي و إن كملت فيه الشّرائط [- ز-] إمام الأصل أولى من كل أحد و يجب على الولي تقديمه فإن لم يقدّمه قيل لم يجز له التقديم لأنّه حقّ الولي و الأقرب الجواز لأنه من الأمر بالمعروف و الهاشمي أولى من غيره مع استجماع الشرائط و تقديم الولي له و يستحب له تقديمه [- ح-] للمرأة أن تؤم بمثلها جماعة [- ط-] الولي أولى ممن أوصى الميّت إليه بالصّلاة و من الأمير [- ي-] إذا قدم الولي غيره فهل لذلك الغير الاستنابة فيه نظر أقربه أنه ليس له ذلك لأن رغبة الولي يجوز أن يستند إلى علمه باستجابة دعائه و هو غير متحقق في النّائب [- يا-] يجوز للنساء أن يصلّين جماعة و منفردات و مع اجتماعهن تقف إمامتهنّ في وسطهنّ [- يب-] إذا اجتمعت جنائز و تشاح أولياؤهم فيمن يتقدّم للصّلاة عليهم قدّم الأولى بالإمامة‌

النّظر الثالث في كيفية الصلاة

و فيه [- يح-] بحثا [- ا-] يستحبّ لمن شيّع الجنازة أن يمشي خلفها أو إلى أحد جانبيها متفكرا في أمر الآخرة و إعلام المؤمنين ليتوفروا على تشييع المؤمنين و تربيع الجنازة و هو حملها بجوانبها الأربع بأن يبدأ بالجانب الأيمن من مقدم السّرير فيضعه على كتفه الأيمن ثم يضع القائمة اليمنى من عند رجليه على كتفه الأيمن أيضا ثم يضع القائمة اليسرى من عند رجليه على كتفه الأيسر ثم القائمة اليسرى من عند رأسه على كتفه الأيسر و أن يقول من رأى جنازة الحمد للّه الذي لم يجعلني من السّواد المخترم و الإسراع بها و أن لا يجلس حتى يوضع الجنازة عن أعناق الرجال و يكره المشي أمامها إلا لعارض و الركوب خلفها إلا لضرورة و التحدّث بشي‌ء من أمور الدنيا و الضحك و رفع الصوت و لا يستحب القيام لو رأى الجنازة [- ب-] كيفيّة الصّلاة أن يكبّر المصلّي خمس تكبيرات بأن يكبر و يتشهد الشهادتين ثم يكبر و يصلّي على النبي و آله عليهم السّلام ثم يكبر و يدعو للمؤمنين ثم يكبر و يدعو للميّت إن كان مؤمنا و عليه إن كان منافقا و بدعاء المؤمنين المستضعفين إن كان كذلك و إن جهل حاله سأل اللّٰه تعالى أن يحشره مع من يتولاه و إن كان طفلا سأل اللّٰه تعالى أن يجعله له و لأبويه فرطا ثم يكبر الخامسة و ينصرف [- ج-] يجب فيها النيّة و استقبال القبلة و جعل رأس الجنازة إلى يمين المصلّي و التكبيرات و هل الدّعاء بينها واجب أم لا الأقرب وجوبه و لا يشترط فيها الطهارة بل يستحبّ [- د-] لا يجوز التباعد عن الجنازة بما يعتد به إلا مع اتّصال الصفوف و لا الصلاة عليه إلا بعد تغسيله و تكفينه فإن تعذر الكفن طرح في القبر و سترت عورته ثم صلّي عليه [- ه‌-] يستحب فيها الجماعة و وقوف الإمام عند وسط الرّجل و صدر المرأة و أن ينزع نعليه و يرفع يديه في كل تكبيرة على أقوى القولين و الوقوف بعد الصّلاة حتى ترفع الجنازة و الصّلاة في المواضع المعتادة لها و يجوز في المساجد [- و-] يكره أن يصلّي على الجنازة الواحدة مرّتين لأن المراد المبادرة و هو ينافي ذلك [- ز-] يقتصر المصلّي على المنافق على أربع تكبيرات و ينصرف بالرابعة [- ح-] العراة يقف إمامهم في وسطهم و لا تبرز عنهم كالنّساء و غيرهم من الأئمّة يتقدم أمام الصّف و إن كان المؤتم واحدا و لو اقتدى النساء بالرّجال وقفن خلفهم و الحائض تنفرد عن النساء في صفّ بانفرادها [- ط-] إذا اجتمعت جنازة رجل و امرأة جعل الرجل مما يلي الإمام و يجعل صدرها عند وسطه ليقف الإمام موضع الفضيلة بالنّسبة إليهما معا و لو كان معهما طفل لا يصلّى عليه جعل وراء المرأة مما يلي القبلة لأن المرأة أحوج إلى الشفاعة منه و إن كان معهم عبد جعل متوسّطا بين الرّجل و المرأة و إن كان معهم خنثى جعل متوسّطا بين العبد و المرأة و الأفضل تفريق الصّلاة و مع الجمع ينبغي التقديم بخصال دينية ترغب في الصّلاة عليه و عند التساوي لا يستحق القرب إلا بالقرعة أو التراضي [- ي-] لو سبق الإمام بالتكبير تابعه المأموم ثم يكبر الفائت ولاء و إن رفعت الجنازة و لو دفنت أتم على القبر و لو أدرك الإمام بين تكبيرتين لم ينتظر تكبيرة الإمام و لو سبق المأموم أعاد مع الإمام استحبابا [- يا-] من لم يصلّ على الجنازة يستحب له أن يصلي على القبر يوما و ليلة ثم لا يصلّي بعد ذلك على أظهر القولين [- يب-] يصلى على الجنازة في كل وقت و إن كان أحد الأوقات الخمسة ما لم تتضيّق وقت فريضة حاضرة و لو كان في ابتدائه قدمت الفريضة ما لم يخف على الميّت [- يج-] لو صلّى بعض الصّلاة فأحضرت جنازة أخرى تخير بين استئناف الصّلاة عليها من رأس و بين إتمام الصّلاة على الأولى و استئنافها للثانية [- يه-] لا قراءة في هذه الصّلاة و لا تسليم و لا افتتاح و لا استعاذة [- يو-] لا يشترط في الصّلاة أربعة نفر و لا الذكور بل يكفي الواحدة و إن كان امرأة [- يز-] إذا صلى على جنازة ثم تبيّن أنها مقلوبة أعاد الصّلاة عليها بعد تسويتها و إن دفنت فقد مضت الصّلاة‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست