responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 21

يهدى إليه من ثواب القربات بنفعه‌

خاتمة يستحب التّعزية

و هو الحمل على الصبر بوعد الأجر و الدعاء للميّت و المصاب بعد الدفن و قبله و أقله أن يراه صاحبها قال الشيخ رحمه اللّٰه و يكره الجلوس للتّعزية يومين و ثلاثة و فيه نظر قال و يجوز لصاحب المصيبة أن يتميّز عن غيره بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها في الأب و الأخ و لا يجوز في غيرهما و ليس في التعزية شي‌ء موظف و يستحب تعزية جميع أهل المصيبة من الرّجال و النساء و الصّبيان إلا الشّاب من النساء الأجانب و يكره تعزية أهل الذّمة و يعزّ المسلم بقريبه الكافر و الدعاء للحيّ و يعزّ الكافر بقريبه المسلم و الدّعاء للميّت و يستحب إصلاح طعام لأهل المصيبة كما أمر رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله في موت جعفر ع و البكاء جائز غير مكروه فإن رسول اللّٰه ص بكى على ابنه إبراهيم و على عثمان بن مظعون و على جماعة من أصحابه و يحرم اللطم و الخدش و جزّ الشعر و النوح بالباطل‌

تتمّة

يجب على من مسّ ميّتا من النّاس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل الاغتسال و كذا لو مسّ قطعة منه فيها عظم سواء قطعت من حيّ أو ميّت و لو مسّ ما لا عظم فيه وجب عليه غسل موضع الملاقاة خاصة و كذا لو مسّ ميّتا من غير الناس و لو مسّ الميّت بعد أن تيمم لعذر وجب الغسل و الأقرب وجوب الغسل على من مسّ الميّت بعد غسل الكافر له لا بعد القتل بالرّجم و الحدّ مع سبق الغسل قبل القتل و لا الشّهيد و في مسّ الميّت الكافر إشكال‌

المقصد الرابع في التيمّم

و فيه فصول‌

الأوّل في الأسباب المبيحة للتيمم

و ينظمها شي‌ء واحد و هو العجز عن استعمال الماء ثم إن العجز له أسباب نذكرها في مباحث‌

السّبب الأوّل فقدان الماء

و فيه [- يا-] بحثا [- ا-] يجب مع فقدان الماء الطلب غلوة سهمين في كل جهة من الجهات الأربع مع سهولة الأرض و غلوة سهم من كل جهة مع حزونتها [- ب-] لو تحقق عدم الماء في هذه الأبعاد فالوجه عدم وجوب المطلب [- ج-] لو غلب على ظنه وجود الماء في الزائد عنه وجب طلبه مع المكنة إلا أن يضيق الوقت [- د-] لا فرق بين جوانب المنزل و صوب المقصد [- ه‌-] لو دخل عليه وقت صلاة أخرى و قد طلب في الأولى ففي وجوب الطلب ثانيا إشكال أقربه عدم الوجوب و لو انتقل عن ذلك المكان وجب إعادة الطلب و لا ينتقض تيمّمه إلا بالوجدان [- و-] قد بيّنا وجوب طلب الماء فلو أخل به ثم تيمّم و صلّى فإن استمرّ الفقد صحت الصّلاة و إن عصى بترك الطلب و إن وجد الماء مع أصحابه أو في رحله بعد التيمّم و الصّلاة توضأ و أعاد الصّلاة [- ز-] لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته تيمم و لا يجب استعماله في بعض الأعضاء لا في الغسل و لا في الوضوء و لو كان على جسده أو ثوبه نجاسة و معه واجد من الماء ما لا يكفيه لهما أزال النجاسة بالماء و تيمّم للصّلاة [- ح-] لو أراق الماء في الوقت عصى و في وجوب القضاء إشكال أما لو أراقه قبل الوقت فلا قضاء [- ط-] لا فرق بين قصير السّفر و طويله [- ي-] لا يشترط السّفر بل لو عدم الماء في الحضر تيمّم و صلّى و لا إعادة [- يا-] لو طلب قبل دخول الوقت لم يعتدّ به بل يجب بعد الدخول‌

السّبب الثّاني العجز عن الوصول إليه مع وجوده

كما لو كان في بئر و لا آلة هناك لو ازدحم الواردون مع ضعفه عن المقاومة و هنا [- ح-] مباحث [- ا-] لو وجد الماء بالثمن و عجز عنه وجب عليه التيمّم لأنه غير واجد [- ب-] لو تمكن من الثمن وجب عليه شراؤه ما لم يخف الضرر في الحال سواء قل الثمن أو كثر أضعافا مضاعفة على أظهر القولين و كذا البحث في الآلة [- ج-] لو وهب الماء أو الآلة لو أعير وجب القبول و لو وهب الثمن لم يجب [- د-] لو خاف فوت الوقت مع الاشتغال بتحصيل الماء و إن كان موجودا أو فوت العيد تيمّم [- ه‌-] لو باعه بثمن في الذمة يقدر على أدائه في بلده وجب عليه شراؤه و لو لم يقدر لم يجب [- و-] لو فضل الماء عن حاجة صاحبه لم يجز المكابرة عليه [- ز-] لو وهب ماءه في الوقت فهو باق على ملكه ما لم يتصرف الموهوب [- ح-] لو وجد الماء لغسل الميّت وجب شراؤه من تركته فإن لم يكن تركة لم يجب على أحد شراؤه‌

السّبب الثّالث الخوف

من التلف أو المرض الشديد أو الشين أو تلف المال أو ضياعه أو اللّص أو السّبع أو البرد فإن هذه الأشياء مبيحة للتيمّم و هنا [- ح-] مباحث [- ا-] لو تمكن خائف البرد من إسخان الماء وجب عليه و لم يجز له التيمّم [- ب-] لو كان معه ماء و خاف العطش باستعماله تيمم و كذا لو خاف عطش رفيقه أو حيوان له حرمة [- ج-] لو وجد خائف العطش مع الطاهر ماء نجسا شرب الطّاهر أو أبقاه لوقت الحاجة و تيمّم [- د-] لو تألم باستعمال الماء و أمن العاقبة وجب استعماله [- ه‌-] لو كان الماء عند مجمع الفساق و خافت المرأة من المكابرة عليها وجب التيمّم [- و-] لو خاف جبنا لا عن سبب كمن يخاف بالليل و ليس هناك شي‌ء يخافه سوى مجرّد الوهم لم يجز له التيمم على أحسن الوجهين [- ز-] لو كان مريضا لا يقدر على الحركة و لا وجد المعاون جاز له التيمّم و لو وجد المعاون قبل وجود الوقت فهو واجد و لو خاف خروج الوقت قبل مجيئه انتظر تضيق الوقت [- ح-] لو كان المريض لا يتضرّر باستعمال الماء وجب عليه الوضوء‌

الفصل الثاني فيما يتيمّم

و فيه [- و-] مباحث [- ا-] يصحّ التيمّم بكل ما يقع عليه اسم الأرض سواء تفرّقت أجزاؤه كالتراب أو لم يتفرق كالطّين اليابس و يجوز التيمّم بالأعفر و الأسود و الأصفر و الأحمر و الأبيض و هو المأكول و السنج و البطحاء و أرض النّورة و الجصّ و كل ذلك تراب [- ب-] يجوز التيمّم بالمستعمل في التيمّم و بتراب القبر و الممتزج بغيره مع بقاء اسم التراب و الأقرب جواز التيمّم بالحجر [- ج-] يكره التيمّم بالسّبخة و الرمل‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست