responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 196

[- ى-] لا يشترط كون المسلم فيه موجودا وقت السلم لجواز السلم أوان الثناء في الرطب‌

الفصل الخامس في الأحكام

و فيه [- كا-] بحثا [- ا-] إذا تعذّر تسليم المسلم فيه عند المحلّ إما لعجزه أو لغيبته المسلم حتى يعدم العين أو لم يحمل الثمار تلك السنة تخير المسلم بين الصبر إلى أن يوجد الثمار في العام المقبل أو يفسخ العقد و يرجع بالثمن إن كان موجودا أو مثله أو قيمته إن لم يكن مثليا و لو قبض البعض و تعذّر الباقي تخيّر بين الفسخ في الكل و في البعض و الرجوع بما قابل المفسوخ من الثمن و بين الصبر إلى القابل فإن فسخ فالوجه أن البائع تخير أيضا و لو اختار المشتري أخذ البعض بجميع الثمن سقط خيار البائع و ابن إدريس منع من ثبوت الخيار للمشتري في الكل و البعض و هو خطاء [- ب-] لو أسلم الذمي في خمر أو خنزير ثم أسلم أحدهما قبل القبض بطل البيع سواء كان المسلم المشتري أو البائع [- ج-] إذا كان الثمن مشاهدا معلوم المقدار إن لم يجب كونه مما يضبط وصفه فيجوز كون الثمن جوهرة أو لؤلؤا أو ما شاكله مع المشاهدة [- د-] إذا قال أحدهما السّلف في كذا و قال الآخر في غيره تخالفا و فسخ العقد [- ه-] يجوز إسلاف ما يكال فيما يكال أو يوزن و ما يوزن فيهما فيجوز أن يكون رأس المال ثمنا و عوضا مخالفا للثمن إن كان ربويا و إلا فلا و لو أسلم عرضا في عرض موصوف بصفات الثمن فأتاه عند الحلول بذلك العرض فالوجه لزوم قبوله لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفاته و يحتمل عدم الوجوب لإفضائه إلى كون الثمن هو المثمن و الأقرب الأوّل و كذا لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة فعند حلول الأجل صارت بصفة المثمن و أحضرها فالوجه وجوب القبول و لا يجب عليه العقر لو وطئها و لو فعل ذلك حيلة صحّ أيضا [- و-] لا يشترط تعيين مكان الإقباض سواء كان في جملة مئونة أو لا و سواء كانا في برية أو لا و للشيخ رحمه اللّٰه قول في الخلاف باشتراطه إذا كان في جملة مئونة و هو عندي جيده و أنكره ابن إدريس و لو شرطه جاز و لزم و مع الإطلاق ينصرف إلى بلد العقد و لو عينا موضعا و دفع في غيره جاز مع التراضي و لو لم يرض الآخر لم يجز [- ن-] إذا أسلم في شيئين بثمن واحد جاز و إن لم يعين ثمن كل جنس و يجوز أيضا أن يكون الثمن جنسين كخمسة دنانير و عشرين درهما في كر طعام و إن لم يبين حصة كل واحد منهما [- ح-] لو إذا أسلف في شي‌ء لم يجز بيعه قبل حلوله و يجوز بعده و إن لم يقبضه على بائعه و على غيره على كراهية و كذا يجوز بيع بعضه و تولية بعضه و لو قبضه ثم باعه فلا كراهية و يجوز أيضا الشركة فيه بعد الحلول قبل القبض و الحوالة به طعاما كان أو غيره و كذا الإقالة في الجميع و في البعض و كذا الصّلح عليه و على بعضه و مع الإقالة يرد الثمن إن كان موجودا و إلا مثله و لو لم يكن مثليّا فالقيمة و لو أراد أن يعطيه عوضا عنه جاز مع التراضي و لا يجوز جعله عوضا عن سلم آخر إلا بعد قبضه [- ط-] لو أسلم في شي‌ء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة جاز و كذا لو أسلم في شيئين و لو كان الأجزاء غير معلومة لم يصحّ [- ى-] إذا أحضر المسلم فيه وقت حلوله على الصّفة وجب قبوله سواء كان عليه في قبضه ضرر أو لا فإن امتنع ألزم بالقبض أو الإبراء فإن امتنع قبضه الحاكم و برئت ذمة البائع و ليس للحاكم أن يبرئ و لو أتاه قبل محلّه لم يجب قبوله سواء كان عليه ضرر أو خوف أو مئونة أو لم يكن [- يا-] إذا أحضر المسلم فيه على الصّفة وجب قبوله و إن أتى به دون الصفة لم يجب إلا مع التراضي سواء كان من الجنس أو من غيره و لو اتفقا على أن يعطيه دون الصّفة و يزيده شيئا في الثّمن جاز و لو دفع الدّون يشترط التعجيل أو بغير شرطه جاز و إن أتى به أجود من الموصوف وجب قبوله إن كان من نوعه و إن كان من غير نوعه لم يلزم و لو تراضيا عليه جاز سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا و لو جاء بالأجود فقال خذه و زدني درهما لم يلزمه و لو اتفقا جاز و لو جاء بأزيد في القدر لم يلزم قبول الزيادة و لو قال زدني بالأزيد درهما و اتفقا جاز [- يب-] ليس له الأقل‌

ما يقع عليه الصفة و يسلم الحنطة خالية من الشعير و التبن و لو كان التّراب قليلا جاز بخلاف الكثير و لا يلزمه أخذ الثمرة إلا جافا و لا يلزم أن يتناهى جفافه و لا يلزم قبول المعيب [- يج-] إذا قبض المشتري برئ المسلم إليه فإن وجد به عيبا فرده زال ملكه عنه و عاد الحق إلى ذمة البائع سليما و لو وجد البائع بالثمن عيبا فإن كان من غير جنس المسمى الثمن بطل العقد و إن كان من جنسه تخيّر بين الأرش و الرّد [- يد-] لا يقبض المكيل إلا بالكيل و الموزون إلا بالوزن و لا يقبضه جزافا و لا بغير ما قدره به فإن قبضه كذلك رد الفاضل و طلب النّاقص و لو اختلفا في قدره فالقول قول القابض و إذا كال دفع ما يسعه المكيال و يحتمله لا ممسوحا و لا مدقوقا ليتداخل أجزاؤه [- يه-] لو اختلفا في قبض الثمن هل وقع قبل التفرق أو بعده فالقول قول مدّعي الصحة و لو أقاما بينة فلذلك و لو اختلفا في قبضه فالقول قول البائع و كذا القول قول البائع لو قال قبضته ثم رددته إليك و ذلك كله‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست