responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 197

مع اليمين مراعاة للصّحة [- يو-] لو أسلف في شي‌ء و شرط مع السّلف شيئا معلوما صح و لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات معيّنة ففي الصحة قولان أقربهما الجواز [- يز-] يجوز للمشتري أن يأخذ رهنا أو كفيلا من المسلم إليه و ليس بمكروه فلو تقابلا السلم أو فسخ لتعذر المسلم فيه بطل الرهن و برئ الضّامن و على المسلم إليه ردّ مال المسلم في الحال و لا يشترط قبضه في المجلس و لو اقترضه ألفا و أخذ بها رهنا ثم صالحه منها على طعام في الذّمة صح و زال الرّهن أما لو اشترى بها طعاما سلما لم يصح و بقي الرهن على حاله [- يح-] إذا ضمن و حل رجل المسلم فيه كان للمشتري مطالبة الضّامن فإن سلم البائع المال إلى الضامن ليدفعه إلى المشتري جاز و لو قال خذه عن الذي ضمنت عنّي لم يجز لأنه لا يستحقّ الأخذ إلا بعد الإيفاء و يكون قبضا فاسدا مضمونا فإن دفعه إلى المشتري برئ و لو صالح المشتري الضامن عن المتاع بثمنه جاز و كذا لو صالحه و كذا لو كان بغير الثمن فيهما [- يط-] لو اختلفا في الحلول فالقول قول البائع لإنكاره و لو اختلفا في أداء المسلم فيه فالقول قول المشتري [- ك-] لو شرطا أجلا ثم اتفقا على إسقاطه فالوجه الجواز [- كا-] لو أسلم في اللّبن قبضه بالكيل بعد سكونه و ركوده بعد الحلب و يجوز قبضه بالوزن بعد ركوده إن كان مما يختلف به الوزن و إلا جاز قبله‌

المقصد الحادي عشر في التوابع

و فيه فصول‌

الأوّل في إجارة المنادي و الكيال و الوزان

و فيه [- يا-] بحثا [- ا-] أجرة الكيال و وزان المتاع على البائع لأنّ عليه توفية المتاع و تسليمه إلى المشتري و أجرة الناقد للثّمن و وزانه على المبتاع [- ب-] من نصب نفسه لبيع الأمتعة كان له الأجر على البائع و من انتصب للشراء كان له الأجر على المبتاع و لو كان ممن يبيع و يشتري كان له أجر ما يبيع على البائع إن كان وكيلا له و أجر ما يشتري على المبتاع إن كان وكيلا و ليس له أن يأخذ عن سلعة واحدة أجرتين من البائع و المشتري بل يأخذ ممّن يكون عاقدا له و وكيلا [- ج-] إذا دفع إلى الدلال متاعا و لم يؤمره يبيعه فباعه انعقد صحيحا و كان للمالك الخيار في الفسخ و الإمضاء و ابن إدريس لم يصب هنا ببيعه و لو أمره و لم يعيّن الثمن انصرف إلى ثمن المثل فلو باعه بالأقلّ وقف على الإجازة و لو لم يعيّن نقد أو لا نسيئة انصرف إلى النقد فإن باعها نسيئة تخير المالك و لو أمره ببيعها نقدا فباعها نسيئة تخير المالك أيضا [- د-] لو قال له بعها نقدا بدراهم فباعها نسيئة بتلك الدراهم أو بأزيد ثبت الخيار للمالك و كذا لو قال بعها نسيئة بدراهم فباعها نقدا بمثل تلك الدراهم أو أزيد [- ه-] لو اختلف الواسطة و صاحب المتاع فادعى الواسطة الأمر ببيعها بكذا و أنكر المالك فالقول قول المالك مع اليمين و عدم البيّنة فإن وجد المتاع استعاده و إن أحدث فيه المشتري ما ينقصه أو هلكت عينه تخير صاحبه في الرّجوع على من شاء من المشتري و الواسطة بقيمته أكثر ما كانت إلى يوم التّلف فإن رجع على الواسطة لم يكن للواسطة الرجوع على المشتري و إن رجع على المشتري فللمشتري الرجوع إلى الواسطة بما خسره مما لم يحصل له في مقابلته نفع و لا يرجع بالثمن و لو اختلفا في القيمة فعلى المالك البينة [- و-] لو اختلفا في النقد فالقول قول المالك مع اليمين [- ز-] الواسطة أمين لا يضمن ما يتلف إلا بتعدّ أو تفريط فلو ادعاه المالك فعليه البيّنة و على الواسطة اليمين و لو ثبت ضمن القيمة يوم التفريط و لو اختلفا فالقول قول الغارم مع اليمين [- ح-] لو قال له بعه و لم يسم الثمن فباعه بثمن المثل أو أزيد لزم و لا خيار للمالك و لو باعه بأقل تخير المالك في الفسخ و الإمضاء و قال الشيخ يضمن الواسطة تمام القيمة و قال ابن إدريس يبطل البيع و هما رديئان [- ط-] لا ضمان على الواسطة فيما يغلبه عليه ظالم [- ى-] الدرك في جودة المال على المشتري و في جودة المتاع على البائع دون الواسطة فيهما و كذا الدّرك على البائع لو كان المبيع مستحقا و قال الشيخ كل وكيل باع شيئا فاستحق و ضاع الثمن في يد الوكيل فإنه يرجع المشتري على الوكيل و الوكيل على الموكل و ليس بمعتمد [- يا-] لو تبرع الواسطة بالبيع أو الشراء لم يستحق أجرة و إن أجاز المالك‌

الفصل الثّاني في بيع المياه و المراعي

و فيه [- ن-] بحثا [- ا-] إذا كان للإنسان شرب في قناة فاستغنى عنه جاز له بيعه بذهب أو فضة أو غلة أو عرض غيرها و كذا إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعلها و يلزم عليها مئونة ثم استغنى عنه جاز له بيعه و المراد بذلك إجارة النهر لهذه المنفعة أياما معلومة و يسمى بيعا مجازا لكن ذلك مكروه بل الأفضل أن يعطيه للمحتاج من غير عوض و هذا البيع هو النطاف و الأربعاء التي نهى النّبي صلّى اللّٰه عليه و آله عنها فالنّطاف جمع نطفة و هي الماء قلّ أو كثر و الأربعاء جمع ربيع و هو النهر [- ب-] قضى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله في سيل واد مهزور و هو وادي بني قريظة أن يحبس إلا على الذي هو أسفل منه للنخل إلى الكعب و الزرع إلى الشراك ثم يرسل الماء إلى‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست