اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 197
مع اليمين مراعاة للصّحة [- يو-] لو أسلف في شيء و شرط مع السّلف
شيئا معلوما صح و لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات معيّنة ففي الصحة قولان
أقربهما الجواز [- يز-] يجوز للمشتري أن يأخذ رهنا أو كفيلا من المسلم إليه و ليس
بمكروه فلو تقابلا السلم أو فسخ لتعذر المسلم فيه بطل الرهن و برئ الضّامن و على
المسلم إليه ردّ مال المسلم في الحال و لا يشترط قبضه في المجلس و لو اقترضه ألفا
و أخذ بها رهنا ثم صالحه منها على طعام في الذّمة صح و زال الرّهن أما لو اشترى
بها طعاما سلما لم يصح و بقي الرهن على حاله [- يح-] إذا ضمن و حل رجل المسلم فيه كان
للمشتري مطالبة الضّامن فإن سلم البائع المال إلى الضامن ليدفعه إلى المشتري جاز و
لو قال خذه عن الذي ضمنت عنّي لم يجز لأنه لا يستحقّ الأخذ إلا بعد الإيفاء و يكون
قبضا فاسدا مضمونا فإن دفعه إلى المشتري برئ و لو صالح المشتري الضامن عن المتاع
بثمنه جاز و كذا لو صالحه و كذا لو كان بغير الثمن فيهما [- يط-] لو اختلفا في
الحلول فالقول قول البائع لإنكاره و لو اختلفا في أداء المسلم فيه فالقول قول
المشتري [- ك-] لو شرطا أجلا ثم اتفقا على إسقاطه فالوجه الجواز [- كا-] لو أسلم
في اللّبن قبضه بالكيل بعد سكونه و ركوده بعد الحلب و يجوز قبضه بالوزن بعد ركوده
إن كان مما يختلف به الوزن و إلا جاز قبله
المقصد الحادي عشر في
التوابع
و فيه فصول
الأوّل في إجارة المنادي و
الكيال و الوزان
و فيه [-
يا-] بحثا [- ا-] أجرة الكيال و وزان المتاع على البائع لأنّ عليه توفية المتاع و
تسليمه إلى المشتري و أجرة الناقد للثّمن و وزانه على المبتاع [- ب-] من نصب نفسه
لبيع الأمتعة كان له الأجر على البائع و من انتصب للشراء كان له الأجر على المبتاع
و لو كان ممن يبيع و يشتري كان له أجر ما يبيع على البائع إن كان وكيلا له و أجر
ما يشتري على المبتاع إن كان وكيلا و ليس له أن يأخذ عن سلعة واحدة أجرتين من
البائع و المشتري بل يأخذ ممّن يكون عاقدا له و وكيلا [- ج-] إذا دفع إلى الدلال
متاعا و لم يؤمره يبيعه فباعه انعقد صحيحا و كان للمالك الخيار في الفسخ و الإمضاء
و ابن إدريس لم يصب هنا ببيعه و لو أمره و لم يعيّن الثمن انصرف إلى ثمن المثل فلو
باعه بالأقلّ وقف على الإجازة و لو لم يعيّن نقد أو لا نسيئة انصرف إلى النقد فإن
باعها نسيئة تخير المالك و لو أمره ببيعها نقدا فباعها نسيئة تخير المالك أيضا [-
د-] لو قال له بعها نقدا بدراهم فباعها نسيئة بتلك الدراهم أو بأزيد ثبت الخيار
للمالك و كذا لو قال بعها نسيئة بدراهم فباعها نقدا بمثل تلك الدراهم أو أزيد [-
ه-] لو اختلف الواسطة و صاحب المتاع فادعى الواسطة الأمر ببيعها بكذا و أنكر
المالك فالقول قول المالك مع اليمين و عدم البيّنة فإن وجد المتاع استعاده و إن
أحدث فيه المشتري ما ينقصه أو هلكت عينه تخير صاحبه في الرّجوع على من شاء من
المشتري و الواسطة بقيمته أكثر ما كانت إلى يوم التّلف فإن رجع على الواسطة لم يكن
للواسطة الرجوع على المشتري و إن رجع على المشتري فللمشتري الرجوع إلى الواسطة بما
خسره مما لم يحصل له في مقابلته نفع و لا يرجع بالثمن و لو اختلفا في القيمة فعلى
المالك البينة [- و-] لو اختلفا في النقد فالقول قول المالك مع اليمين [- ز-]
الواسطة أمين لا يضمن ما يتلف إلا بتعدّ أو تفريط فلو ادعاه المالك فعليه البيّنة
و على الواسطة اليمين و لو ثبت ضمن القيمة يوم التفريط و لو اختلفا فالقول قول
الغارم مع اليمين [- ح-] لو قال له بعه و لم يسم الثمن فباعه بثمن المثل أو أزيد
لزم و لا خيار للمالك و لو باعه بأقل تخير المالك في الفسخ و الإمضاء و قال الشيخ
يضمن الواسطة تمام القيمة و قال ابن إدريس يبطل البيع و هما رديئان [- ط-] لا ضمان
على الواسطة فيما يغلبه عليه ظالم [- ى-] الدرك في جودة المال على المشتري و في
جودة المتاع على البائع دون الواسطة فيهما و كذا الدّرك على البائع لو كان المبيع
مستحقا و قال الشيخ كل وكيل باع شيئا فاستحق و ضاع الثمن في يد الوكيل فإنه يرجع
المشتري على الوكيل و الوكيل على الموكل و ليس بمعتمد [- يا-] لو تبرع الواسطة
بالبيع أو الشراء لم يستحق أجرة و إن أجاز المالك
الفصل الثّاني في بيع
المياه و المراعي
و فيه [-
ن-] بحثا [- ا-] إذا كان للإنسان شرب في قناة فاستغنى عنه جاز له بيعه بذهب أو فضة
أو غلة أو عرض غيرها و كذا إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعلها و يلزم عليها
مئونة ثم استغنى عنه جاز له بيعه و المراد بذلك إجارة النهر لهذه المنفعة أياما
معلومة و يسمى بيعا مجازا لكن ذلك مكروه بل الأفضل أن يعطيه للمحتاج من غير عوض و
هذا البيع هو النطاف و الأربعاء التي نهى النّبي صلّى اللّٰه عليه و آله
عنها فالنّطاف جمع نطفة و هي الماء قلّ أو كثر و الأربعاء جمع ربيع و هو النهر [-
ب-] قضى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله في سيل واد مهزور و هو
وادي بني قريظة أن يحبس إلا على الذي هو أسفل منه للنخل إلى الكعب و الزرع إلى
الشراك ثم يرسل الماء إلى
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 197