responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 195

الوزن و لا الكيل بتلك المعيّنة [- ب-] لو أسلم فيما يكال وزنا أو يؤذن كيلا فالأقرب الجواز و الحبوب كلها مكيلة و كذا التمر و الزبيب و الفستق و البندق و الملح و لا يسلم في اللبإ إلا وزنا و يجوز الوزن و الكيل في السمن و الزبد و اللّبن و لا يجوز السّلم في الجوز و البيض و الرّمان و البطيخ و البقول كلها إلا وزنا [- ج-] يجب تقدير المزروع بالزرع بلا خلاف و لو كان السلم فيه يتعذر وزنه لثقله وزن بالسفينة فيوضع فيها ثم يوضع رمل أو شبهه إلى أن يساوي الأول في العوض و يوزن بالرمل فيكون قدر ذلك [- د-] كل ما ليس بمكيل و لا موزون و لا مزروع إن كان معدود إلا يتباين كثيرا كالجوز يجوز السّلم فيه عددا و المتباين كالرمان لا يجوز بيعه عددا بل وزنا و كذا ما ليس بمعدود من البطيخ و البقول [- ه‌-] لا يجوز السلم في القصب أطنانا و لا في الحطب حزما و لا في المخزون جززا [- و-] يجب كون الثمن مشاهدا أو موصوفا وصفا يرفع الجهالة و يكون معلوم المقدار و لا يكفي مشاهدته مع جهالة مقداره‌

الفصل الثالث في قبض الثمن

و فيه [- ه‌-] مباحث [- ا-] قبض الثمن قبل التفرق شرط في صحة السّلم فلو تفرقا قبل قبضه بطل سواء كان التأخير شرطا أو لم يكن [- ب-] لو قبض بعض الثمن ثم افترقا قبل قبض الباقي صحّ السلم في القدر المقابل للمقبوض خاصّة و بطل ما قابل غير المقبوض [- ج-] لو اشترط في السلم إقباض البعض و تأخير الباقي بطل في الجميع و لو شرط تعجيل البعض و إندار الباقي من دين للمشتري على البائع لم أستبعد جوازه و أبطل الشيخ ما قابل الدين و تابعه ابن إدريس في ذلك و كذا لو شرط أن يكون الثمن بأجمعه من دين له عليه فالوجه الكراهية و قيل بالمنع لأنّه بيع دين بمثله [- د-] لو قبض الثمن فوجده رديئا فرده و كان الثمن معيّنا بطل العقد و لو كان في الذمة فله إبذاله في المجلس و لو تفرقا ثم علم بالعيب فالأقرب الإبطال مع الردّ و لو وجد بعضه رديئا فالحكم ما تقدم لكن مع البطلان في الردي‌ء لا تبطل في غيره و لو كان المعيب من غير جنس الثمن بطل العقد و لو كان من جنسه جاز له أخذ الأرش أو الرد [- ه‌-] لو خرج الثمن مستحقا و هو معين بطل العقد و لو كان مطلقا فله المطالبة ببدله في المجلس و لو تفرّقا قبله بطل العقد و لو خرج بعضه مستحقا بطل في المستحقّ خاصة‌

الفصل الرّابع في تعيين الأجل

و فيه [- ى-] مباحث [- ا-] يشترط كون المسلم فيه دينا فلا ينعقد في العين لأن لفظ السّلم للدين و الوجه انعقاده فيه بيعا بخلاف ما لو قال بعت بلا ثمن فإنّه لا ينعقد هبة و لو أسلم بلفظ الشراء انعقد و الوجه انعقاده سلما فيجب تسليم رأس المال في المجلس و لا يشترط في السلم فيه كونه مؤجلا و يصحّ السلم الحال لكن يصرّح بالحلول فإن أطلق فالوجه البطلان سواء ذكر الأجل قبل التفرّق أو لا [- ب-] يجب كون الأجل معلوما مضبوطا لا يتطرق إليه الزيادة و النقصان كالسنة و الشهر و اليوم و لا يجوز أن يكون مما يقبل التفاوت كالحصار و الجذاذ و لو شرط العطاء و أراد الفعل بطل و إن أراد وقته و هو معلوم صح [- ج-] لا يجب كون مدة الأجل لها وقع في الثمن كالشهر و ما قاربه بل يجوز تقديره و لو بنصف يوم و لا يتقدّر في الكثرة بحد بل يجوز اشتراط سنين كثيرة و قال ابن الجنيد لا أختار أن يبلغ بالمدة ثلاث سنين لنهي النبي صلّى اللّٰه عليه و آله عن بيع السنين و ما قلناه أولى [- د-] إذا جعل الأجل إلى شهر كذا تعلق بأوّله و هو آخر نهار الشهر الذي قبله و لو قال إلى يوم كذا حل بأوّل فجره و لو كان يتناول شيئين كجمادى و ربيع و نفس الحجيج تعلق بأولهما و لو قال إلى ثلاثة أشهر كان إلى انقضائها و لو قال إلى شهر كان إلى آخره و ينصرف إطلاق الأشهر إلى الهلالية و الشهر أما عدّة بين هلالين أو ثلاثون يوما و لو قال في أثناء الشهر إلى ثلاثة كملنا شهرين بالهلال و شهرا بالعدد ثلاثين [- ه‌-] لو قال محله شهر كذا أو يوم كذا أحل بأوله [- و-] يصح السلم قطعا إذا كان الأجل معلوما بالأهلة و هو أن يسلم إلى وقت يعلم بالهلال نحو أول الشهر أو وسطه أو آخره أو يوم معلوم منه و كذا يجوز إلى الفطر و النحر و عاشوراء و الغدير و عرفه و كذا يجوز إذا كان الأجل بغير الأهلة بشرط معرفته مثل كانون و شباط و لو قال إلى يوم النّيروز و كانا يعرفانه جاز بخلاف عيد السعاتين لليهود و النصارى و عيد الفطر لأنه يتقدم و يتأخّر و المسلمون لا يعلمونه و لا يجوز تقليد أهل الذّمة فيه [- ن-] لو قال إلى جمعة أو رمضان حل بأوّل جزء منه و لو قال محلّه في الجمعة و في رمضان قال الشيخ صحّ و ربما احتمل البطلان لأنه جعله ظرفا و كان مجهولا و لو قال إلى أوّل الشهر أو إلى آخره صح و لا يكون مشتركا بين المتعارف و بين النصف الأوّل أو الأخير [- ح-] يجب كون المسلم فيه عام الوجود عند الحلول بلا خلاف فلا يجوز السلم في الفواكه إذا جعل الأجل وقت تعذّرها و كذا لا يجوز لو جعله إلى محل لا يعم وجودها فيه كوقت أول العنب فيه أو آخر وقته [- ط-] لا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة لإمكان انقطاعه و كذا لا يجوز أن يكون الغزل من امرأة بعينها أو الغلة من درع بعينه‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست