responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 194

و لو كان كبيرا رجع إلى قول الغلام على إشكال و مع الاشتباه يرجع إلى أهل الخبرة فيأخذ بالتقريب و لا بد في الرقيق من النوع إن اختلف كالزّنجي منه و النوبي و غيره و لا بد من ذكر القدر كالسداسي و الخماسي يعني ستّة أشبار أو خمسة و لا يشترط وصف آحاد الأعضاء لأنّه يقضي اجتماعها إلى عسرة الوجود فيؤدي إلى عسرة التسليم و لا يحتاج في الجارية إلى ذكر السبوطة و الجعودة و لو شرطه لزم و في اشتراط ذكر البكارة و الثيوبة إشكال ثم لو ذكرهما لزم و لا يجب ذكر جميع الشكل مثل مقرون الحواجب أدعج العينين فإن ذكر لزم قال الشيخ لا يجوز أن يسلم في خنثى لأنه ربما لا يتفق و لا في جارية معها ولدها و لو اشترط في العبد أن يكون حيازا أو في الجارية أن يكون ماشطة صحّ ما يقع عليه الاسم و كذا منع من جارية حبلى [- يه-] إذا أسلم في الإبل وجب ذكر السنّ مثل بنت لبون أو حقة و الذكورة و الأنوثة و الجيد و الردي‌ء و اللون الأحمر و الأسود و النتاج و هو كونها من نتاج بني فلان و النوع مثل بختية أو عربية و يستحب ذكر برئه من العيوب و كذا أوصاف الخيل كأوصاف الإبل و أما البغال و الحمير فلا نتاج لهما فيجعل بدل ذلك نسبتهما إلى بلدهما و البقر و الغنم كالإبل إن كان لهما نتاج و إلا فكالبغال و يذكر في الخيل و البقر و الغنم النوع فيقول عربية أو هجين أو برذونة أو ماعز و لا يجب التعرض في الحيوان كله للشيات كالماعز و المحجل [- يو-] يذكر في السّمك النوع كالشبوط و البياح و الكبر و الصغر و السّمن و الهزل و الطري و المالح [- يز-] لا بد في السّمن من النوع بأن يقول من ضأن أو ماعز أو بقر و اللون من الصّفرة و البياض و إطلاقه يقتضي الحديث فلا يحتاج إلى شرط و يصف الزبد بذلك و يذكر زبد يومه أو أمسه و لا يلزمه أخذ الرقيق منهما إلا للحر و يذكر في اللبن المرغى و النوع و لا يجب ذكر اليوم لأن إطلاقه يقتضي لبن يومه و الوجه أنه يصحّ في اللبن المخيض مع ضبطه و يذكر في الجبن النوع و المرغى و الرطوبة و اليبوسة و كونه حديثا أو عتيقا و يوصف اللبأ بصفات اللبن و يزيد اللّون و الطبخ أو عدمه [- يح-] يحتاج في الثوب إلى أوصاف ستّة النوع من قطن أو كتان و البلد و الطّول و العرض و الصفاقة و الرقاقة و الغلظة و الدّقة و النعومة و الخشونة و لو ذكر اللون لم يجز و لا يحتاج إلى الخام و المقصور بل ينصرف الإطلاق إلى الأوّل و إن ذكر المقصور لزم و لو ذكر مغسولا أو ملبوسا لم يجز و لو قال مصبوغا جاز إن كان مما يصبغ بعد نسجه قيل لم يجز لعدم الوقوف على النعومة و الخشونة و لو اختلف الغزل كالقطن و الإبريسم صح إن علم قدر كل واحد بأن يقول السداء الإبريسم و اللحمة القطن أو بالعكس و إلا فلا و لا يشترط غزل امرأة بعينها و لا نساجة رجل معين [- يط-] يحتاج في غزل القطن و الكتان إلى ذكر البلد و اللون و الغلظ و الدقة و النعومة و الخشونة و لو أسلف في القطن لم يحتج إلى الغلظ و الدّقة فإن شرط نزوع الحب جاز و إلا كان له بحبه و يذكر في الإبريسم البلد و اللون و الغلظ و الدقة و في الصوف البلد و اللون و الطّول و القصر و الزمان من الخريفي و الرّبيعي و الأقرب عدم اشتراط الذكورة و الأنوثة فإن شرط الأنوثة لزم و يجب تسليمه قصبا من البصر و غير و يذكر منه الجنس و الشعر و الوبر كالصوف و يضبط الكاغذ بالطول و العرض و الغلظ و استواء الصنعة و ما يختلف الثمن معه و الرّصاص و النحاس و الحديد بالنوع و النّعومة و الخشونة و اللون إن كان يختلف و يزيد في الحديد الذكر و الأنثى فإن الذكر أحد و أمضى و يضبط أقداح الخشب بالنّوع و القدر و السخن و الرقة و السّيف بنوع حديده و طوله و عرضه و دقته و غلظه و بلده و قدمه أو حدوثه و يصف القبضة و الجفن [- ك-] يذكر في الخشب للبناء النّوع و اليبس و الرطوبة و الطول و الثخن فيدفع ما هو بذلك العرض المشترط و الثخن من طرفه إلى طرفه أو يكون أحد طرفيه أغلظ من المشترط و‌

له خال من العقد و لا وفود الغلظ و اليبس و الرّطوبة و الوزن و يذكر في الحجارة للبناء النوع و اللّون و الندر و الوزن و للأرحية الدّور و الثخن و البلد و النوع و للآنية النوع و اللون و القدر و يصف الآجر و اللبن بموضع التربة و اللّون و القدر و الثخانة و في الجص و النورة اللون و الوزن و لا يقبل ما أصابه الماء فجف و لا ما صادم عهده و التراب يضبط بمثل ذلك و يقبل الطين الذي قد جفّ إن لم يذهب بعض منافعه و في العنبر اللون و البلد و إن شرط قطعة أو قطعتين جاز و إن لم يشترط فله أن يعطيه صغارا أو كبارا و يضبط الهندي منه ببلده و بالجملة يضبط كل جنس مما يجوز السّلف فيه بما يختلف به [- كا-] لو أسلم في شاة لبون صحّ و كان شرطا في النوع لا سلما في اللبن و لا يلزمه تسليم اللبن في الضرع بل له حلبها و تسليم الشاة من غير لبن [- كب-] يذكر في الأواني الجنس إما من حديد أو صفر و النوع كالإبريق و القمقمة و السطل و غيرها و القدر و الطول و السمك و السّعة و كونه مضروبا أو مفرغا و الأحوط ذكر الوزن قال الشيخ لو لم يذكر جاز‌

الفصل الثاني في الكيل و الوزن

و فيه [- و-] مباحث [- ا-] كل مكيل أو موزون أو معدود لا يجوز بيعه جزافا سلما و حالا و يجب أن يقدره بمكيال أو أرطال معلومة عند الناس فإن قدره بإناء معين و ضجة معيّنة غير معلومة المقدار لم يصح و إن كانت معلومة المقدار صح و لا يشترط‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست