responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 193

و هو بيع عوض موصوف في الذمة إلى أجل معلوم بثمن حاضر و هي نوع من البيع ينعقد بما ينعقد به البيع و بلفظ السلم و السلف و يتحقق فيه شروط البيع و في جواز انعقاد البيع بلفظ السلم إشكال و إن جاز العكس قطعا و هو جائز بلا خلاف و شروط السّلف ستة ذكر الجنس و الوصف و الأجل و قبض الثمن قبل التفرق و تقدير السلم فيه بالكيل أو الوزن و وجوده غالبا وقت حلوله‌

الفصل الأوّل الوصف و الجنس

و فيه [- كب-] بحثا [- ا-] يجوز إسلاف الأعواض فيها إذا اختلفا و في الأثمان و بالعكس و لا يجوز إسلاف الأثمان في مثلها و إن اختلفا [- ب-] لو أخل بذكر الجنس بطل السّلم و نعني بالجنس اللفظ الدال على الحقيقة كالحنطة مثلا أو الأرز أو العبد و لو ذكر الجنس و أخل بالوصف أعني اللفظ المميز بطل [- ج-] يجب كون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها بحيث لا يتغابن الناس بمثله في السّلم فيصحّ السّلم في الحبوب و الحيوان و الثمار و الدقيق و الخضرة و الرّمان و باقي الفواكه و ما ينبته الأرض و البيض و الكاغذ و الجوز و اللوز و الألبان و السمون و الشحوم و الأطياب و الثياب و الأشربة و الأدوية البسيطة و المركبة إذا عرف مقدار بسائطها و الحديد و الرّصاص و الصّفر و النحاس و الطعام و جميع الحيوان و لا يصحّ فيما لا يضبط وصفه كاللآلي و الجواهر التي يتحلّى بها كالياقوت و الزّبرجد و العقيق و الفيروزج و اللحم طرية و مشوية و الخبز و الجلود و النّبل المعمول و العقار و الأرض و القسي المعمولة و قال الشيخ لا يجوز السّلف في القز و يجوز في قز قد خرج منه الدود [- د-] المركبات إن تميّزت أجزاؤها و هي مقصودة كالثياب المنسوجة من قطن و كتان يصحّ السّلم فيها الثاني ما يركب من مقصود و غيره لمصلحة المقصود كالإنفحة في الجبن و الملح في الخبز و الماء في الخل يصح فيه أيضا الثالث أجزاؤه مقصودة غير متميّزة كالغابة و المعاجين يصحّ السّلم فيها إن علمت مقاديرها و إلا فلا الرّابع غير مقصود و لا مصلحة فيه كالماء المشوب في اللبن لا يصحّ فيه لعدم ضبطه [- ه‌-] يصح السّلم فيما مسّته النار إذا أمكن ضبطه بالوصف و في الخبز إشكال أقربه العدم لتعذر ضبطه بالوصف و جواز إقراضه للعادة دفعا للضّرورة لا يستلزم جواز السّلف [- و-] النبل المعمول و الشّاب لا يجوز السّلم فيهما و يجوز في عيد أنهما قبل تحتها [- ز-] لا يجوز السّلف في الرءوس و الأطراف و كذا لا يجوز في الجلود لتفاوتها فالورك ثخين قوي و الصدر ثخين رخو و البطن رقيق ضعيف فلا يمكن ضبطه قال الشيخ يجوز إذا عين الغنم و شوهد الجلود و هو ليس بسلم في الحقيقة [- ح-] قد بينا أن شرط صحته ذكر الوصف و الإجماع واقع على ذكر الجودة و يجب ذكر ما عداه بعد ذكر الجنس و النوع مما يختلف الثمن باختلافه و يجب في الوصف الميزان يؤتى فيه بلفظ يعرفه غير المتعاقدين و لا يكفي الجنس و النّوع و الجودة و لا يجوز أن يستقصى في الأوصاف بحيث يندر وجود المسلم فيه و كذا لا يصحّ اشتراط الأجود بخلاف الجودة و لو شرط الأردى فالأقرب جوازه لعدم العجز عن تسليم ما يجب قبوله و يترك كل وصف مذكور على أقل الدرجات و لو أسلف في ثوب على صفة خرقة إحضراها لم يجز لإمكان تلفها فيحصل جهالة الوصف [- ط-] لو أسلم في جارية و ولدها جاز و كذا جارية و أختها أو عمّتها أو خالتها و في جارية حبلى أو شاة كذلك و عندي في ذلك كله إشكال أما لو أسلف في جارية معها ولد أو شاة كذلك جاز قطعا [- ى-] لا يجوز السلم في الحطب حزما و لا في الماء قربا و راويا و يجوز إذا عين صنف الماء و قدره بالوزن [- يا-] يجب في كل سلم ذكر أمرين الجنس و الجودة أو الرواية و يختص كل جنس بعد ذلك بصفات مميزة فيذكر في التمييز بعدهما النوع من برني أو معقلي و البلد من بصري و كوفي و القدر من كبار و صغار و الزمان من الحديث و العتيق و اللون من الأسود و الأحمر و لو كان النّوع واحد اللون اكتفي بالنوع عنه و إذا أطلق العتيق إجزاء ما يطلق عليه اسم العتيق ما لم يكن مسوما و لا حشفا و لا متغيّرا و لو قال عتيق عام أو عامين صح و يذكر في الرطب هذه الأوصاف إلا بالحديث و العتيق و لا يأخذ من الرطب إلا ما أرطب كله لا المنصف و لا قديما قارب أن يتمسّر و لا المشدخ و هو ما لا يترطب فشدخوه و كذا البحث في العنب و الفواكه [- يب-] يشترط في التبر مع الجنس و النّوع أوصاف أربعة البلد كالشامي و العراقي و قدر الحبّ من الصغار و الكبار و الحديث أو العتيق و اللّون كالحمرة و الصّفرة و البياض و الأحوط أن يقال حصاد عام أو عامين و ليس‌

شرطا و إنما يأخذ المشتري مع شرط الجودة ما كان سليما من العيوب مثل تسويس أو ماء أصابها أو عفونة و إنما يأخذها مصفى قد أزيل عنه قشرة و كذلك الحكم في الشعير و جميع التقطينات من العدس و الحمّص و شبههما [- يج-] يشترط في العسل البلد كالجبلي و البلدي و اللّون كالبياض و الصّفرة و الزمان كالربيع و الخريفي و له المطالبة بعسل المصفّى من الشمع و لو صفي بالنار لم يجبر على أخذه لأنها تغير طعمه [- يد-] يشترط في الحيوان كله ذكر النوع و السنّ و الذكورة و الأنوثة و اللون و يرجع في السّن إلى قول السيدان كان صغيرا‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست