اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 193
و هو بيع عوض موصوف في الذمة إلى أجل معلوم بثمن حاضر و هي نوع من
البيع ينعقد بما ينعقد به البيع و بلفظ السلم و السلف و يتحقق فيه شروط البيع و في
جواز انعقاد البيع بلفظ السلم إشكال و إن جاز العكس قطعا و هو جائز بلا خلاف و
شروط السّلف ستة ذكر الجنس و الوصف و الأجل و قبض الثمن قبل التفرق و تقدير السلم
فيه بالكيل أو الوزن و وجوده غالبا وقت حلوله
الفصل الأوّل الوصف و الجنس
و فيه [-
كب-] بحثا [- ا-] يجوز إسلاف الأعواض فيها إذا اختلفا و في الأثمان و بالعكس و لا
يجوز إسلاف الأثمان في مثلها و إن اختلفا [- ب-] لو أخل بذكر الجنس بطل السّلم و
نعني بالجنس اللفظ الدال على الحقيقة كالحنطة مثلا أو الأرز أو العبد و لو ذكر
الجنس و أخل بالوصف أعني اللفظ المميز بطل [- ج-] يجب كون المسلم فيه مما ينضبط
بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها بحيث لا يتغابن الناس بمثله في السّلم فيصحّ
السّلم في الحبوب و الحيوان و الثمار و الدقيق و الخضرة و الرّمان و باقي الفواكه
و ما ينبته الأرض و البيض و الكاغذ و الجوز و اللوز و الألبان و السمون و الشحوم و
الأطياب و الثياب و الأشربة و الأدوية البسيطة و المركبة إذا عرف مقدار بسائطها و
الحديد و الرّصاص و الصّفر و النحاس و الطعام و جميع الحيوان و لا يصحّ فيما لا
يضبط وصفه كاللآلي و الجواهر التي يتحلّى بها كالياقوت و الزّبرجد و العقيق و
الفيروزج و اللحم طرية و مشوية و الخبز و الجلود و النّبل المعمول و العقار و
الأرض و القسي المعمولة و قال الشيخ لا يجوز السّلف في القز و يجوز في قز قد خرج
منه الدود [- د-] المركبات إن تميّزت أجزاؤها و هي مقصودة كالثياب المنسوجة من قطن
و كتان يصحّ السّلم فيها الثاني ما يركب من مقصود و غيره لمصلحة المقصود كالإنفحة
في الجبن و الملح في الخبز و الماء في الخل يصح فيه أيضا الثالث أجزاؤه مقصودة غير
متميّزة كالغابة و المعاجين يصحّ السّلم فيها إن علمت مقاديرها و إلا فلا الرّابع
غير مقصود و لا مصلحة فيه كالماء المشوب في اللبن لا يصحّ فيه لعدم ضبطه [- ه-]
يصح السّلم فيما مسّته النار إذا أمكن ضبطه بالوصف و في الخبز إشكال أقربه العدم
لتعذر ضبطه بالوصف و جواز إقراضه للعادة دفعا للضّرورة لا يستلزم جواز السّلف [-
و-] النبل المعمول و الشّاب لا يجوز السّلم فيهما و يجوز في عيد أنهما قبل تحتها
[- ز-] لا يجوز السّلف في الرءوس و الأطراف و كذا لا يجوز في الجلود لتفاوتها
فالورك ثخين قوي و الصدر ثخين رخو و البطن رقيق ضعيف فلا يمكن ضبطه قال الشيخ يجوز
إذا عين الغنم و شوهد الجلود و هو ليس بسلم في الحقيقة [- ح-] قد بينا أن شرط صحته
ذكر الوصف و الإجماع واقع على ذكر الجودة و يجب ذكر ما عداه بعد ذكر الجنس و النوع
مما يختلف الثمن باختلافه و يجب في الوصف الميزان يؤتى فيه بلفظ يعرفه غير
المتعاقدين و لا يكفي الجنس و النّوع و الجودة و لا يجوز أن يستقصى في الأوصاف
بحيث يندر وجود المسلم فيه و كذا لا يصحّ اشتراط الأجود بخلاف الجودة و لو شرط
الأردى فالأقرب جوازه لعدم العجز عن تسليم ما يجب قبوله و يترك كل وصف مذكور على
أقل الدرجات و لو أسلف في ثوب على صفة خرقة إحضراها لم يجز لإمكان تلفها فيحصل
جهالة الوصف [- ط-] لو أسلم في جارية و ولدها جاز و كذا جارية و أختها أو عمّتها
أو خالتها و في جارية حبلى أو شاة كذلك و عندي في ذلك كله إشكال أما لو أسلف في
جارية معها ولد أو شاة كذلك جاز قطعا [- ى-] لا يجوز السلم في الحطب حزما و لا في
الماء قربا و راويا و يجوز إذا عين صنف الماء و قدره بالوزن [- يا-] يجب في كل سلم
ذكر أمرين الجنس و الجودة أو الرواية و يختص كل جنس بعد ذلك بصفات مميزة فيذكر في
التمييز بعدهما النوع من برني أو معقلي و البلد من بصري و كوفي و القدر من كبار و
صغار و الزمان من الحديث و العتيق و اللون من الأسود و الأحمر و لو كان النّوع
واحد اللون اكتفي بالنوع عنه و إذا أطلق العتيق إجزاء ما يطلق عليه اسم العتيق ما
لم يكن مسوما و لا حشفا و لا متغيّرا و لو قال عتيق عام أو عامين صح و يذكر في
الرطب هذه الأوصاف إلا بالحديث و العتيق و لا يأخذ من الرطب إلا ما أرطب كله لا
المنصف و لا قديما قارب أن يتمسّر و لا المشدخ و هو ما لا يترطب فشدخوه و كذا
البحث في العنب و الفواكه [- يب-] يشترط في التبر مع الجنس و النّوع أوصاف أربعة
البلد كالشامي و العراقي و قدر الحبّ من الصغار و الكبار و الحديث أو العتيق و
اللّون كالحمرة و الصّفرة و البياض و الأحوط أن يقال حصاد عام أو عامين و ليس
شرطا و إنما
يأخذ المشتري مع شرط الجودة ما كان سليما من العيوب مثل تسويس أو ماء أصابها أو
عفونة و إنما يأخذها مصفى قد أزيل عنه قشرة و كذلك الحكم في الشعير و جميع
التقطينات من العدس و الحمّص و شبههما [- يج-] يشترط في العسل البلد كالجبلي و
البلدي و اللّون كالبياض و الصّفرة و الزمان كالربيع و الخريفي و له المطالبة بعسل
المصفّى من الشمع و لو صفي بالنار لم يجبر على أخذه لأنها تغير طعمه [- يد-] يشترط
في الحيوان كله ذكر النوع و السنّ و الذكورة و الأنوثة و اللون و يرجع في السّن
إلى قول السيدان كان صغيرا
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 193