responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 18

على الكفاية و الواجب أن يكفن بثلاثة أثواب على أظهر القولين مئزر و قميص و إزار [- ب-] يجزي عند الضرورة واحد [- ج-] يستحب أن يزاد الرّجل حبرة عبرية غير مطرّزة بالذّهب فإن تعذرت فلفافة أخرى و خرقة لشدّ فخذيه طولها ثلاثة أذرع و نصف في عرض شبر أو أزيد بقليل يشدّ طرفاها على الحقوين و يلف بالمسترسل الفخذان بقوة و تزاد المرأة على كفن الرّجل لفافة لثدييها و نمطا استحبابا [- د-] يستحب العمامة للرّجل و القناع للمرأة [- ه‌-] يحرم التكفين في الحرير و يكره الممتزج و الكتان [- و-] يكره الأكمام المبتدأة للأكفان [- ز-] يستحب التكفين بالقطن المحض [- ح-] إذا جمع الكفن فرش الحبرة على موضع طاهر و ينثر عليها شيئا من الذريرة و فرش فوقها الإزار و ينثر أيضا عليه ذريرة و فرش فوقه القميص [- ط-] يستحبّ أن يكتب على الحبرة و القميص و الإزار و العمامة اسمه و أنّه يشهد الشهادتين و أسماء الأئمّة عليهم السّلام بتربة الحسين عليه السّلام و إن لم توجد فبالإصبع و يكره بالسواد [- ي-] يكره أن يقطع الكفن بالحديد و أن يبلّ الخيوط بالريق [- يا-] ينبغي أن يخاط الكفن بخيوط منه [- يب-] يستحب أن يشدّ جريدتان خضران من النخل قدر عظم الذراع فإن لم يوجد فمن السدر فإن تعذّر فمن الخلاف فإن تعذّر فمن غيره من الشجر الرطب [- يج-] إذا جمع الغاسل الكفن و فعل ما ذكرناه و فرغ من غسله شرع في تحنيطه و يستحب أن يكون بعد اغتساله فإن تعذّر توضأ للصّلاة فيعمد إلى قطن فيذر عليه ذريرة و يضعه على قبله و دبره و يحشو القطن في دبره ثم يلفّ فخذيه بالخرقة ثم يؤزّره بالإزار و يكون عريضا يبلغ من صدره إلى رجليه ثم يعمد إلى الكافور فيسحقه بيده ثم يمسح به مساجده و الواجب أقل ما يقع عليه الاسم و أكمل الفضل في ثلاثة عشر درهما و ثلث و دونه أربعة دراهم و أدون منه مقدار درهم فإن تعذر دفن بغير كافور ثم يردّ القميص عليه ثم يأخذ الجريدتين فيجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع الترقوة ملتصقة بجلده و الأخرى من الأيسر بين القميص و الإزار ثم يعمّمه فيثني وسط العمامة على رأسه بالتدوير و يحنّكه بها و يطرح طرفيها على صدره ثم يلفه في اللّفافة فيطوي الجانب الأيسر على الأيمن و الأيمن على الأيسر و كذا الحبرة و يعقد طرفيها من قبل رأسه و رجليه [- يد-] يكره أن يجعل في سمعه و بصره و فيه شي‌ء من الكافور و يكره أيضا أن يجعل فيها قطن إلا أن يخاف خروج شي‌ء منها فينتفي الكراهيّة [- يه-] لا يجوز أن يقرّب الميّت شيئا من الطّيب عدا الكافور و الذريرة [- يو-] المحرم لا يجوز أن يقرب شيئا من الكافور لقوله عليه السّلام لا تقرّبوه طيبا فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّيا [- يز-] إذا فضل من الكافور شي‌ء مسحه الغاسل على صدره [- يح-] هل الكافور المستعمل في الماء للغسلة الثّانية محسوب من أكمل الفضل أو لا فيه نظر [- يط-] إذا لم يوجد للميت كفن جاز أن يكفّن في قميصه إذا كان نظيفا و يقطع أزراره دون الأكمام [- ك-] الصّبي في التّغسيل و التكفين كالبالغ و ولد الزنا كغيره و النفساء كغيرها [- كا-] الجريدة توضع مع جميع الأموات من البالغين و غيرهم إلا المخالف فإن تعذر وضعها في الكفن للتقية طرحت في القبر فإن تعذر دفن بغير جريدة [- لب-] إذا سقط من الميّت شي‌ء من شعره أو بدنه وجب طرحه معه في الكفن [- كج-] لو خرجت منه نجاسة بعد التغسيل و لاقت جسده غسلت بالماء و إن لاقت كفنه فكذلك فإن خرجت بعد طرحه في القبر قرض الكفن [- كد-] كفن المرأة على زوجها و إن كانت ذات يسار و إنّما يلزمه قدر الواجب [- كه-] يؤخذ الكفن المفروض من أصل المال مقدما على الدّيون و الوصايا و الميراث فما فضل صرف في الدّين إن كان فإن فضل أو لم يكن صرف في الوصيّة فإن فضل أو لم تكن صرف إلى الورثة [- كو-] إذا لم يكن له كفن دفن عريانا و لا يجب على المسلمين بل يستحب استحبابا مؤكدا و كذا ما يحتاج إليه من كافور و غيره [- كز-] للورثة أن يمتنعوا من بذل الفاضل على القدر الواجب في الكفن و لبعضهم أيضا و لو اتفقوا على البذل و هناك دين و التركة قاصرة فللغرماء المنع [- كح-] تجمير الأكفان مكروه و كذا إتباع الجنازة بالمجمرة [- كط-] لو أراد أهل الميّت أن ينظروه لم يمنعوا و كذا لو أرادوا تقبيله فإن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله قبل عثمان بن مظعون مرتين [- ل-] المحرم يغطّى رأسه و رجلاه‌

كالحلال‌

المطلب الرّابع في الصّلاة عليه

و النظر يتعلق بأمور ثلاثة‌

الأوّل من يصلّى عليه

و فيه [- ي-] مباحث [- ا-] يجب الصّلاة على كل ميّت مسلم أو في حكم المسلم كالصبي إذا بلغ ست سنين و يستحب على من لم يبلغها إذا ولد حيا أما السّقط فلا يصلّى عليه و إن ولجته الروح و لا فرق بين الحر و العبد و الذكر و الأنثى في ذلك كلّه [- ب-] الشهيد يصلّى عليه فإن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله صلّى على شهداء بدر و أحد و كبّر على حمزة سبعين تكبيرا [- ج-] الغائب لا يجوز الصلاة عليه سواء كان في البلد أو غيره و ما نقل من صلاة النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله على النجاشي محمول على الدعاء و التّرحم [- د-] النفساء يصلى عليها و هو وفاق و خلاف الحسن البصري لا اعتداد به لانقراضه و فعل رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله على خلافه فإنّه صلّى على امرأة ماتت في نفاسها [- ه‌-] إذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين صلّى على الجميع صلاة واحدة و صرفها إلى المؤمنين بالنية [- و-] إذا وجد ميّت و لم يعلم إسلامه و لم يظهر عليه أثره كالختان فإن كان في دار الإسلام غسّل و صلي عليه و إلا فلا [- ز-] إذا وجد بعض الميّت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده صلّي عليه و إلا فلا [- ح-] قطاع الطّريق و تارك الصّلاة و المقتول قصاصا أو حدا و الميّت حتف أنفه في قتال الكفار و الشهيد عندنا و قتيل الحربي اغتيالا من غير قتال أو بقتال و القتيل ظلما و‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست