responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 187

صحّ ضمها إلى الثمن بشرط أن يقول يقوم عليّ أو هو عليّ و لا يجوز أن يقول اشتريته بكذا و يريد المجموع و إن نقصت بمرض أو جناية أو غير ذلك أو تلف بعضه أخبر بالحال [- ه‌-] لو ظهر العيب فأخذ أرشه أسقط من رأس المال و أخبر بالباقي فيقول رأس مالي كذا أو يقوم عليّ بكذا و لا يقول اشتريته بكذا و لو أخبر بالحال فيقول اشتريته بكذا و لو أخبر بالحال فيقول اشتريته بكذا و استعدت أرشه كذا جاز و لو جنى على العبد فأخذ أرش الجناية لم يجب وضعها و لو قيل بوجوبه كان وجها و لو جنى العبد ففداه المشتري لم يلحق الفداء بالثّمن و كذا لا يخبر بما يعمل في السلعة بنفسه أو بغيره بغير أجرة و لا ما يخسره من الأدوية و المئونة و الكسوة و لو أخبر بصورة الحال جاز و لو قال بعتك بما قام عليّ استحقّ مع الثمن ما بذله للدلّال و الكيال و أجرة البيت إن يكن ملكه و لو حطّا لبائع بعض الثمن عن المشتري أو استزاده فإن كان بعد لزوم العقد لم يجبر به و لو كان في مدة الخيار أخبر بالأصل أيضا لأنّه هبة من أحدهما للآخر و لا يكون عوضا و قال الشيخ يلحق بالعقد فيخبر بالناقص مع إسقاط البعض و بالزائد مع الضميمة و ليس نجيد و لو تغير سعرها دونها بأن رخصت أو غلت أخبر بالثمن لا غير [- و-] لو قال رأس ماله مائة و باعه بربح عشرة فبان تسعين ببينة أو إقرار كان البيع صحيحا و يتخير المشتري بين الرد و الأخذ بجميع الثمن و هو مائة و عشرة و قيل يكرز للمشتري الرجوع على البائع بما زاد في رأس المال و هو عشرة و حصتها من الريح و هو درهم فيصير الثمن تسعة و تسعين و قواه الشيخ رحمه اللّٰه فحينئذ يحتمل الخيار للمشتري لجواز الخيانة في الأخبار الثاني و يتعلق غرضه بالشراء بالثمن كملا لكونه حالفا أو وكيلا أو غير ذلك و عدمه لأنه رضيه بالأزيد و لا خيار للبائع عندنا و كذا يتأتى على ما قواه الشيخ لأنه باعه برأس ماله و حصته من الربح و إذا اختار المشتري الرد كان له مع بقاء السّلعة و لو هلكت أو تصرّف لم يكن له الردّ قال الشيخ و له الرجوع بالنقصان و هو بناء على ما قواه أولا [- ن-] لو قال بعد البيع اشتريته بمائة و عشرة لم يقبل منه و إن ادّعى الغلط و لو عرف باعتقاد الصّدق و إن أقام بينة لم تستمع و ليس له إحلاف المشتري إلا أن يدّعي عليه العلم و لو قال كان وكيلي قد اشتراه بمائة و عشرة و أقام البيّنة قيل قال الشيخ و لو قلنا لا يقبل كان قويّا [- ح-] لو باعه سلعة ثم اشتراها منه جاز إذا لم يشترط و إن كان من قصدهما و يكون مكروها فلو باع غلامه الحرّ سلعة ثم اشتراها من غير شرط بثمن زائد جاز أن يخبر بالزائد إن لم يكن شرط الإعادة و إلا فلا و كذا لو باعه على أبيه أو ابنه أو من لا يقبل شهادته له ثم اشتراه منهم و إن لم يخبر بالحال و كذا لو اشترى من مكانه [- ط-] لو اشترى ثوبا بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة جاز أن يخبر بالحال على وجهه و أن يخبر أنه اشتراه بعشرة من غير بيان [- ى-] لو اشترى سلعة بمائة إلى سنة ثم باعها مرابحة حالا من غير بيان للشيخ قولان أحدهما أنه يكون للمشتري من الأجل مثل ماله و الثاني يتخيّر بين الفسخ و الأخذ بما وقع عليه العقد حالا و هو الأقوى عندي و كذا لو اشتراه إلى سنة فأخبر أنه اشتراه إلى نصفها و كذا يتخير المشتري لو ابتاعه بدينار فأخبر أنه اشتراه بدراهم أو بالعكس أو كان قد اشتراه بعرض فأخبر أنه اشتراه بنقد أو بالعكس و ما أشبه ذلك في الردّ و الأخذ بما وقع العقد عليه و كلما قلنا إنه يجب الإخبار به في المرابحة لو لم يفعل تخير المشتري بين الردّ و الأخذ بما اشتراه هو و لا يقع البيع فاسدا و لو اشتريا ثوبا بعشرين فبذل لهما زيادة درهمين فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشرا خبر بأحد و عشرين [- يا-] بيع المساومة أجود من المرابحة و التولية و يجب الإخبار في التولية كما يخبر في المرابحة و يجوز بلفظ البيع و التّولية و كذا يجب الإخبار في المواضعة بما يجب في المرابحة [- يب-] لو صدّقه المشتري في الغلط بالإخبار حكم عليه و‌

لو أقام بينة بالزائد عن إخباره لم يسمع على ما قلنا و إن ادعى الغلط ما لو أقامها على المشتري بإقراره بالعلم بالغلط فإنّها تسمع و لو طلب المشتري من البائع الحلف على عدم العلم بالزائد وقت البيع كان له ذلك فإن نكل قضي عليه و إن حلف تخير المشتري بين الأخذ بالزيادة على إشكال و الفسخ و لو قيل إن الزيادة لا يلحق العقد فيتخير البائع كان وجها و هل يلزمه مع القبول نصيب الزيادة من الربح الوجه ذلك أن نسب الربح إلى الثمن مثل أن يقول بربح كل عشرة درهما و لو قال بربح عشرة لا غير لم يثبت و لو أخذها بالزائد و نصيبه من الربح لم يكن للبائع خيار و كذا لو أسقط الزيادة عن المشتري [- يج-] لو اشترى شيئين صفقة لم يبع أحدهما مرابحة تماثلا أو اختلفا سواء قومها أو بسط الثمن عليهما بالسّوية و باع خيارهما إلا أن تخبر بالحال و كذا لو اشترى اثنان شيئا صفقة و اقتسما لم يكن لأحدهما نصيبه مرابحة إلا بعد إعلام المشتري بالحال بما ثبت أجزاؤه أو اختلفت [- يد-] لو قوم التاجر متاعا على الواسطة بشي‌ء معلوم و قال له بعد فما زدت على رأس المال فهو لك و القيمة لي‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست