اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 187
صحّ ضمها إلى الثمن بشرط أن يقول يقوم عليّ أو هو عليّ و لا يجوز أن
يقول اشتريته بكذا و يريد المجموع و إن نقصت بمرض أو جناية أو غير ذلك أو تلف بعضه
أخبر بالحال [- ه-] لو ظهر العيب فأخذ أرشه أسقط من رأس المال و أخبر بالباقي
فيقول رأس مالي كذا أو يقوم عليّ بكذا و لا يقول اشتريته بكذا و لو أخبر بالحال
فيقول اشتريته بكذا و لو أخبر بالحال فيقول اشتريته بكذا و استعدت أرشه كذا جاز و
لو جنى على العبد فأخذ أرش الجناية لم يجب وضعها و لو قيل بوجوبه كان وجها و لو
جنى العبد ففداه المشتري لم يلحق الفداء بالثّمن و كذا لا يخبر بما يعمل في السلعة
بنفسه أو بغيره بغير أجرة و لا ما يخسره من الأدوية و المئونة و الكسوة و لو أخبر
بصورة الحال جاز و لو قال بعتك بما قام عليّ استحقّ مع الثمن ما بذله للدلّال و
الكيال و أجرة البيت إن يكن ملكه و لو حطّا لبائع بعض الثمن عن المشتري أو استزاده
فإن كان بعد لزوم العقد لم يجبر به و لو كان في مدة الخيار أخبر بالأصل أيضا لأنّه
هبة من أحدهما للآخر و لا يكون عوضا و قال الشيخ يلحق بالعقد فيخبر بالناقص مع
إسقاط البعض و بالزائد مع الضميمة و ليس نجيد و لو تغير سعرها دونها بأن رخصت أو
غلت أخبر بالثمن لا غير [- و-] لو قال رأس ماله مائة و باعه بربح عشرة فبان تسعين
ببينة أو إقرار كان البيع صحيحا و يتخير المشتري بين الرد و الأخذ بجميع الثمن و
هو مائة و عشرة و قيل يكرز للمشتري الرجوع على البائع بما زاد في رأس المال و هو
عشرة و حصتها من الريح و هو درهم فيصير الثمن تسعة و تسعين و قواه الشيخ رحمه
اللّٰه فحينئذ يحتمل الخيار للمشتري لجواز الخيانة في الأخبار الثاني و
يتعلق غرضه بالشراء بالثمن كملا لكونه حالفا أو وكيلا أو غير ذلك و عدمه لأنه رضيه
بالأزيد و لا خيار للبائع عندنا و كذا يتأتى على ما قواه الشيخ لأنه باعه برأس
ماله و حصته من الربح و إذا اختار المشتري الرد كان له مع بقاء السّلعة و لو هلكت
أو تصرّف لم يكن له الردّ قال الشيخ و له الرجوع بالنقصان و هو بناء على ما قواه
أولا [- ن-] لو قال بعد البيع اشتريته بمائة و عشرة لم يقبل منه و إن ادّعى الغلط
و لو عرف باعتقاد الصّدق و إن أقام بينة لم تستمع و ليس له إحلاف المشتري إلا أن
يدّعي عليه العلم و لو قال كان وكيلي قد اشتراه بمائة و عشرة و أقام البيّنة قيل
قال الشيخ و لو قلنا لا يقبل كان قويّا [- ح-] لو باعه سلعة ثم اشتراها منه جاز
إذا لم يشترط و إن كان من قصدهما و يكون مكروها فلو باع غلامه الحرّ سلعة ثم
اشتراها من غير شرط بثمن زائد جاز أن يخبر بالزائد إن لم يكن شرط الإعادة و إلا
فلا و كذا لو باعه على أبيه أو ابنه أو من لا يقبل شهادته له ثم اشتراه منهم و إن
لم يخبر بالحال و كذا لو اشترى من مكانه [- ط-] لو اشترى ثوبا بعشرة ثم باعه بخمسة
عشر ثم اشتراه بعشرة جاز أن يخبر بالحال على وجهه و أن يخبر أنه اشتراه بعشرة من
غير بيان [- ى-] لو اشترى سلعة بمائة إلى سنة ثم باعها مرابحة حالا من غير بيان
للشيخ قولان أحدهما أنه يكون للمشتري من الأجل مثل ماله و الثاني يتخيّر بين الفسخ
و الأخذ بما وقع عليه العقد حالا و هو الأقوى عندي و كذا لو اشتراه إلى سنة فأخبر
أنه اشتراه إلى نصفها و كذا يتخير المشتري لو ابتاعه بدينار فأخبر أنه اشتراه
بدراهم أو بالعكس أو كان قد اشتراه بعرض فأخبر أنه اشتراه بنقد أو بالعكس و ما
أشبه ذلك في الردّ و الأخذ بما وقع العقد عليه و كلما قلنا إنه يجب الإخبار به في
المرابحة لو لم يفعل تخير المشتري بين الردّ و الأخذ بما اشتراه هو و لا يقع البيع
فاسدا و لو اشتريا ثوبا بعشرين فبذل لهما زيادة درهمين فاشترى أحدهما نصيب صاحبه
بأحد عشرا خبر بأحد و عشرين [- يا-] بيع المساومة أجود من المرابحة و التولية و
يجب الإخبار في التولية كما يخبر في المرابحة و يجوز بلفظ البيع و التّولية و كذا
يجب الإخبار في المواضعة بما يجب في المرابحة [- يب-] لو صدّقه المشتري في الغلط
بالإخبار حكم عليه و
لو أقام
بينة بالزائد عن إخباره لم يسمع على ما قلنا و إن ادعى الغلط ما لو أقامها على
المشتري بإقراره بالعلم بالغلط فإنّها تسمع و لو طلب المشتري من البائع الحلف على
عدم العلم بالزائد وقت البيع كان له ذلك فإن نكل قضي عليه و إن حلف تخير المشتري
بين الأخذ بالزيادة على إشكال و الفسخ و لو قيل إن الزيادة لا يلحق العقد فيتخير
البائع كان وجها و هل يلزمه مع القبول نصيب الزيادة من الربح الوجه ذلك أن نسب
الربح إلى الثمن مثل أن يقول بربح كل عشرة درهما و لو قال بربح عشرة لا غير لم
يثبت و لو أخذها بالزائد و نصيبه من الربح لم يكن للبائع خيار و كذا لو أسقط
الزيادة عن المشتري [- يج-] لو اشترى شيئين صفقة لم يبع أحدهما مرابحة تماثلا أو
اختلفا سواء قومها أو بسط الثمن عليهما بالسّوية و باع خيارهما إلا أن تخبر بالحال
و كذا لو اشترى اثنان شيئا صفقة و اقتسما لم يكن لأحدهما نصيبه مرابحة إلا بعد
إعلام المشتري بالحال بما ثبت أجزاؤه أو اختلفت [- يد-] لو قوم التاجر متاعا على
الواسطة بشيء معلوم و قال له بعد فما زدت على رأس المال فهو لك و القيمة لي
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 187