responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 188

قال الشيخ رحمه اللّٰه جاز و إن لم يواجبه البيع فإن باع الواسطة بزيادة كان له و إن باعه برأس المال لم يكن له على التاجر شي‌ء و إن باعه بأقل ضمن تمام ما قوم عليه و لو رد المتاع و لم يبعه لم يكن للتاجر الامتناع من قبوله و ليس للواسطة أن يبيعه مرابحة و لا يذكر الفضل على القيمة في الشراء و الوجه أن الزيادة لصاحب المتاع و له الأجرة و كذا إن باع برأس المال و إن باع بأقل بطل البيع قال الشيخ و لو قال الواسطة للتاجر خبرني بثمن هذا المتاع و اربح علي فيه كذا ففعل التاجر ذلك غير أنه لو يواجبه البيع و لا ضمن هو الثمن ثم باع الواسطة بزيادة على رأس المال و الثمن كان ذلك للتاجر و له أجرة المثل لا أكثر من ذلك و لو كان قد ضمن الثمن كان له ما زاد على ذلك من الرّبح و لم يكن للتاجر أكثر من رأس المال الذي قرره [- يه-] يجب ذكر الصرف و الوزن في المرابحة مع الإحلاف [- يو-] بيع المواضعة جائز بأن يخبر برأس ماله و بيعه برأس المال و وضيعة كذا و لو قال بوضيعة درهم من كل عشرة كان مكروها و يصح و يطرح من كل عشرة درهما و لو قال الثمن مائة و بعتك بواضعة درهم من كل عشرة لزمه تسعون و يكون الحطّ عشرة و قيل تسعة و جزء من أحد عشر جزءا من درهم فيكون الثمن أحدا و تسعين الأجزاء من أحد عشر من درهم و قوّاها الشيخ لأن عقد الباب هنا في معرفة الثمن أن يضيف الوضيعة إلى رأس المال ثم ينظر قدرها فما اجتمع فأسقطه من رأس المال و هو الثمن فإذا قال رأس المال عشرون بعتك به مواضعة العشرة درهمان و نصف فيضيف إلى العشرين خمسة فيصير خمسة و عشرين و قدر الوضيعة الخمس فأسقطه من عشرين فيبقى ستة عشر ثم جعل الشيخ الذي اخترناه أقوى لأنه إذا قال مواضعة كلّ عشرة واحدا أضاف المواضعة إلى رأس المال فيحذف منه عشرة فيبقى تسعون و لو قال بوضيعة درهم لكل عشرة كانت الوضيعة من كلّ أحد عشر درهما درهما [- ين-] لو اشترى نصف سلعة بعشرة و آخر نصفها بعشرين ثم باعها مساومة بثمن واحد فهو بينهما نصفان و كذا مرابحة أو مواضعة أو تولية و لا يقسم على رأس المال [- يح-] لو جهلا رأس المال في المرابحة أو المواضعة أو التّولية أو أحدهما أو جهلا أو أحدهما قدر الربح أو الوضيعة بطل البيع [- يط-] لو قال اشتر هذا المتاع و أزيدك شيئا فاشتراه لم يلزم الأمر أخذه و لو أخذ من تاجر مالا و اشترى به متاعا يصلح له ثم جاء به إلى التاجر فاشتراه منه لم يكن به بأس إذا كان قد ناب في الشراء و لا يجبر التاجر على بيعه إياه و لو كان اشتراه لنفسه ثم تقل مال التاجر كان المتاع له لا سبيل للتاجر عليه و للتاجر مثل ماله [- ك-] لا يجوز بيع المتاع في أعدال مخرومة و جرب مشدودة إلا أن يكون له بارنامج يوقفه منه على صفة المتاع في ألوانه و أقداره فيجوز بيعه حينئذ فإذا وجد كما وصف لزم و إلا كان له الفسخ [- كا-] لو أمر غيره بشراء متاع له و ينقد من عنده الثمن عنه فاشتراه المأمور و نقد عنه ثم سرق المتاع أو هلك كان من مال الآمر دون المبتاع‌

المقصد الثامن في بيع الثمار

و فيه [- له-] بحثا [- ا-] يجوز بيع الثمر بعد ظهورها و بدر الصّلاح عاما و أكثر بشرط القطع و التبقية منفردة و منضمة إلى غيرها و لو لم يبد صلاحها قيل يجب ضمها إلى غيرها أو تباع أكثر من عام واحد أو بشرط القطع فيبطل لو خلا عن هذه و قيل يجوز و هو الأقوى و لو باعها قبل الظهور عاما مفردة بطل قولا واحدا و لو باعها كذلك عامين أو منضمة فالوجه البطلان و لا فرق عندنا بين بيعها على مالك الأصل و الأجنبي [- ب-] لو باعها قبل بدو الصّلاح بشرط القطع فزكها حتى بدأ صلاحها لم يبطل البيع و هل يشتركان في الزيادة منع أصحابنا منه و أوجبوا الثمرة للمشتري و عليه أجرة التبقية و عند الجمهور يحتمل ذلك لحصولها في ملكهما لأن المشتري ملك الثمرة و البائع مالك الأصل و هو سبب الزّيادة و الزيادة ما بين قيمتها حين الشراء و قيمتها يوم أخذها و يحتمل ما بين قيمتها قبل بدو الصلاح و قيمتها بعده لأنّ الثمرة قبل بدو الصّلاح للمشتري بتمامها لاحق للبائع بها و لا يبطل البيع لو قعدتا تأخيره وقت الشراء [- ج-] إذا باعها بعد بدو الصلاح صح بشرط القطع و التبقية مطلقا [- د-] الشجر و النخل في الحكم سواء [- ه‌-] بدو الصلاح في النخل تغير لونه من الخضرة إلى الحمرة أو الصّفرة و فيما له ورد تساقط ورده عنه و في الكرم انعقاد الحصرم و إن كان غير ذلك فحين يخلق و يشاهد و لا اعتبار في ذلك بطلوع الثريا و لا يشترط تناهي عظمه [- و-] إذا بدا صلاح بعض الثمر جاز بيع الجميع سواء كان من نوع ذلك الجنس أو من غير نوعه و لو أدرك ثمرة بستان دون آخر جاز بيعهما تجاورا أو تباعدا و اختار الشيخ رحمه اللّٰه عدم الجواز و ليس بجيّد [- ن-] لا يجوز بيع الخضر كالقثاء و الخيار و شبههما قبل ظهورهما و يجوز بعده إذا انعقد لقطة واحدة و لقطات منفردة عن أصولها و منضمة و يجوز بيع أصول هذه البقول المتكررة ثمرتها من غير شرط القطع و لا فرق بين بيع هذا الأصول و هي صغار أو كبار و لا بين كونها مثمرة أو لا و لو باع ما فيه ثمرة ظاهرة فهي المبايع و يجب على المشتري تركها إلى وقت بلوغها و لو اشترطها المبتاع جاز و لو تجدّد بعد العقد‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست