responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 186

و لو تصرف المشتري و ظهرت في السنة فالوجه عدم الردّ بل يثبت الأرش على إشكال‌

الفصل الثالث في التدليس

و فيه [- يب-] بحثا [- ا-] إذا شرط المشتري صفة مقصودة صحّ و إن لم يكن فقدها عيبا و يتخيّر بين الرد و الإمساك بغير شي‌ء لو لم يجدها كذلك مثل اشتراط الجعودة في الشعر و الزجج في الحواجب و الصنعة و الصّيد في الفهد و ما أشبه ذلك و لو اشترط ما ليس بمقصود فبان بخلافه كما لو اشترط كون الشعر سبطا فبأن جعدا أو كونها جاهلة فبانت عالمة فلا خيار [- ب-] قال الشيخ رحمه اللّٰه إذا اشترى جارية لم يصحّ حتى ينظر إلى شعرها هل هو جعد أو سبط أو أسود أو أبيض فلو رآه جعدا ثم ظهر التدليس و إنه سبط ثبت الخيار لأنّه عيب و كذا لو بيّض وجهها بالطلاء ثم أسمر أو حمّر خدّيها ثم اصفر أ كان له الخيار و لو قلنا بانتفائه كان قويا و الذي قواه هو الأقوى عندي إلا أن يشترط هذه الصّفات فسيخرج الخلاف [- ج-] لو أسلم في جارية جعده فسلم إليه سبطه فله الردّ و لو كان بالعكس قال الشيخ له الردّ أيضا و الأقوى أنّه لا ردّ [- د-] لو اشترى جارية مطلقا فخرجت ثيبا أو بكرا فلا خيار و لو شرط البكارة و لم يحصل قال الشيخ روى أصحابنا أنه ليس له الخيار و له الأرش بين كونها بكرا و ثيبا اختاره في الإستبصار و ابن إدريس و قال في النّهاية لا رد له و لا أرش و الوجه عندي أنه إن ثبت أنها يثبت عند البائع كان له الرد أو الأرش و إلا فلا و لو شرط العكس فلا خيار [- ه‌-] لو اشترى عبدا مطلقا فخرج مسلما أو كافرا فلا خيار و إن شرط الإسلام فبان الكفر فله الردّ و بالعكس قال الشيخ لا خيار و لو قبل به كان قويّا [- و-] لو اشترى عبدا مطلقا فخرج فحلا فلا خيار و إن كان خصيّا ثبت الخيار و لو شرط فبان فحلا فله الخيار [- ن-] لو اشترط كون الشاة لبونا صحّ و لو شرط أنها تحلب كل يوم قدرا معلوما لم يصحّ و كذا لو شرطها عزيزة اللبن أو شرط البيض في الدجاجة [- ح-] لو اشترط كون الجارية حاملا أو الدابة فالوجه الصّحة و لو شرط أنها تضع الولد في وقت معين لم يصحّ و لو شرط أنهما لا تحمل ففي الصّحة نظر و لو اشترط أنها حائل فبانت حاملا ثبت الخيار إن كانت أمة و الوجه أن الدابة كذلك [- ط-] لو اشترط كون الهزار و القمري مصوتا فالوجه عدم الصّحة و كذا لو اشترط في الديك أنه يوقظه للصلاة أو أنّه يصيح في الأوقات المعلومة أو شرط مجيئه من مسافة بعيدة أو معينة أو كون الجارية مغنية أو الكبش نطاحا أو الديك مقاتلا [- ى-] لو ادعى المشتري تقدم العيب فقال البائع لا يستحق الرد علي بهذا العيب كان جوابا صحيحا و وجب على الحاكم إحلافه عليه و إن قال بعته بريا من هذا العيب جاز إحلافه على عدم استحقاق الردّ و على جوابه و لو امتنع عن الأخير قبل له ذلك و يحلف على عدم الاستحقاق [- يا-] إذا حدث العيب قبل البيع ثبت الردّ أو الأرش و مع التصرف الأرش و مع العلم ينتفيان و إن حدث بعده و بعد القبض سقط الردّ إلا في الحيوان في الثلاثة ما لم يتصرف أو العيوب الثلاثة إلى سنة و لا يثبت الأرش فيما يحدث بعد القبض مطلقا إلا في الحيوان و إن حدث قبل القبض قال الشيخ لا أرش و اختاره ابن إدريس و الأقوى عندي ثبوته و لو قبض بعضه ثم حدث في الباقي عيب كان الحكم كذلك فيما لم يقبض و لو وهب البائع المشتري الثمن بعد قبضه ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا كان له الردّ و استرجاع مثل الثمن أو قيمته لأن الثمن عاد إليه بغير الوجه الذي يعود إليه بالردّ و له الأرش إن اختاره [- يب-] لو قال لاثنين بعتكما هذا العبد بألف فقال أحدهما قبلت نصفه بخمس مائة لم ينعقد لعدم مطابقة الجواب و كذا لو قال قبلت نصف كل واحد منهما بنصف الثمن أو قبلت نصف أحد العبدين بحصة من الثمن و لو قال بعتكما هذين بألف هذا العبد منك و هذا الآخر منك فقبله أحدهما بخمس مائة لم يصح أما لو قال هذا منك بخمس مائة و هذا من الآخر بخمس مائة فقبل أحدهما بخمس مائة فإنه يصحّ‌

المقصد السّابع في بيع المرابحة

و المواضعة و التولية و فيه [- كا-] بحثا [- ا-] بيع المرابحة جائز غير مكروه و يشترط العلم برأس المال و قدر الرّبح فلو جهلا أو أحدهما رأس المال أو قدر الرّبح بطل و يجب ذكر الصرف و الوزن مع اختلافهما دون ذكر البائع و إن كان ولده أو غلامه و لا الإخبار عن الغبن [- ب-] يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول رأس مالي مائة بعتك به و ربح كلّ عشرة واحد بل يقول بعتكه بمائة و ربح عشرة [- ج-] إذا أراد الإخبار بثمن السلعة فإن لم يتغير أخبر بثمنها فيقول اشتريته بكذا أو رأس مالي فيه كذا أو يقوم علي أو هو علي و إن تغيرت بأن تزيد أثمانها كالسمن و تعلّم الصنعة و الثمرة و النتاج أخبر بالثمن من غير زيادة و إن كان قد استخدم أو أخذ النماء و إن زادت بعمله كقصارة الثوب قال رأس مالي فيه كذا و عملت فيه بكذا [- د-] إن عمل بأجرة‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست