اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 180
للرّواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام و رواية التقي متأولة و يجوز
أخذ ثمن ما باعه الذمي من الخمور في الدّين و لو أسلم الذمي بعد بيعه جاز له قبض
ثمنه و لو أسلم قبل بيعه حرم بيعه بنفسه أو بوكيله المسلم أو الذمي [- ل-] من غصب
مالا و اشترى به جارية حلّ له الفرج و كان عليه وزر المال إذا كان الشراء في
الذّمة و إن نقد الغصب و لو كان بالعين بطل الشراء و كان الفرج حراما و لو حج به
من غير سبق وجوب لم يجزئ عن الوجوب المتجدّد و لو سبق وجوب حجة الإسلام أجزأه إلا
الهدي و عليه وزر المال [- لا-] بيع المكره باطل و لو أجاز بعد زوال الإكراه جاز
الفصل السّادس في الشروط
المذكورة في العقد
و فيه [-
يو-] بحثا [- ا-] إذا ضمّ في البيع شرطا سائغا صح البيع و لزم الشرط اتحد الشّرط
أو تعدّد و لو شرط ما ليس بسائغ بطل الشرط إجماعا و البيع إن اقتضى الشرط جهالة
المبيع و إلا فالأقرب أنه كذلك خلافا للشيخ و مع القول بالصحّة ليس للبائع الرجوع
بما نقصه الشرط من الثمن و لا للمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط و مع
البطلان لا يحصل به ملك سواء اتصل به القبض أو لا و لا ينفذ تصرّف المشتري فيه
يبيع و غيره [- ب-] الشرط إن اقتضاه العقد كالتسليم و خيار المجلس لم يفد حكما
زائدا في وجوده و عدمه و إن تعلقت به مصلحة المتعاقدين كالأجل و الخيار و الشهادة
و الضمين و الرهن و اشتراط صفة مقصودة كالكتابة جاز و لزم الوفاء و إن لم يكن من
مقتضاه و لا من مصلحة و لا منافيا لمقتضاه جاز أيضا سواء اقتضى منفعة البائع في
المبيع أو يشترط عقدا في عقد مثل أن يبيعه بشرط أن يشتري آخرا و يزوجه و إن اقتضى
ما ينافيه صحّ و إن بني على التغليب و السراية مثل أن يشترط البائع عتق العبد و إن
اشترط غير العتق مثل أن لا يبيع أو لا يهب أو لا يهب أو لا يطأ بطل الشرط دون
البيع عند الشيخ [- ج-] لو قال بع عبدك من فلان على أن عليّ خمسمائة فباعه على هذا
الشرط قال الشيخ صح البيع لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم و هذا شرط سائغ و
لو قال بع عبدك منه بألف على خمسمائة فإن سبق الشرط العقد و عقد البيع مطلقا لزم
البيع و لم يكن على الضامن شيء و إن قرنه بأن يقول بعتك بألف على أن يضمن فلان
خمسمائة صح البيع بشرط الضمان فإن ضمن فلان لزم و إلا تخير البائع [- د-] بيع
العربون باطل و هو أن يدفع بعض الثمن على أنه إن أخذ السلعة احتسبه من الثمن و إلا
كان للبائع [- ه-] إذا شرط البائع عتق العبد صحّ البيع و الشرط فإن أعتقه المشتري
و إلا ففي إجباره وجهان أقربهما عدم الإجبار فيتخيّر البائع حينئذ و لو مات العبد
قبل عتقه احتمل استقرار الثمن عليه و لا شيء عليه و احتمل أن يكون للبائع الرجوع
بما يقتضيه الشرط من النقصان و احتمل تخير البائع بين إجازة البيع بجميع الثمن و
بين فسخه فيرجع بالقيمة و لو شرط الولاء بطل الشرط خاصّة و في بطلان البيع وجه قوي
و لو باعه بشرط العتق بعد شهر أو سنة فالوجه عندي الجواز [- و-] لو اشتراه بشرط
العتق ثم باعه بشرط العتق فالوجه بطلان الثاني و لو اشتراها بشرط العتق فأحبلها
فإنه يعتقها [- ن-] لو باعه دارا بشرط أن يقفها جاز و كذا لو باعه شيئا بشرط أن
يتصدّق به [- ح-] إذا جمع بين عقدين مختلفي الحكم بعوض واحد كالصرف و بيع القماش و
النكاح و البيع و الإجارة صحّ و لو جمع بين البيع و الكتابة مثل كاتبتك و بعتك كذا
بدينار قيل لم يجز لأنه قبل تمام الكتابة عبد قن و مع بطلان البيع ففي فساد
الكتابة و صحّتها بقسطها وجهان [- ط-] إذا باعه زرعا أو ثمرة كان على المشتري
حصاده أو الجذاذ و كذا ما يجز و يخرط و لو شرطه على البائع صحّ [- ى-] لو شرط
منفعة البائع صحّ إذا كانت معلومة إما بتقدير العمل كخياطة الثوب و نساجة الغزل أو
بتقدير المدة كالعمل شهرا و لو تعذّر العمل إما بتلف المبيع قبله أو بموت البائع
ففي الإبطال نظر و كذا يجوز أن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة و لو باع أمة و
استثنى وطأها مدة لم يصحّ [- يا-] لو باع ما اشتراه بشرط المنفعة صح و يكون
المنفعة مستثناة في يد المشتري الثاني فيتخير مع عدم العلم لا معه و لو أتلفه ضمن
أجرة المثل و لو تلف بغير تفريط فلا ضمان [- يب-] لو أراد المشتري تعويض البائع عن
المنفعة المشترطة عوضا أو ما يقوم مقام المبيع في المنفعة لم يجب على البائع
القبول و كان له التّصرف في عين المبيع باستيفائه المنفعة و لو تراضيا جاز و لو
أراد البائع إعارة العين أو إجارتها لمن يقوم مقامه فالأقرب جوازه و لو اشترط
المشتري منفعة البائع في المبيع فأقام البائع مقامه من يعمل فالأقرب جوازه إلا أن
يشترط المباشرة و لو دفع العوض لم يجب القبول سواء البائع و المشتري و لو قال بعتك
هذه الدار و آجرتكها شهرا بكذا فالوجه الصّحة [- يج-] لو شرط في العقد إن هو باعه
فالبائع أحق
به بالثمن
ففي الجواز إشكال [- يد-] لو اشترى جارية بشرط أن لا خسارة عليه إذا باعها أو شرط
أن لا يبيعها أو لا يعتقها أو لا يطؤها قال الشيخ صحّ العقد دون الشرط [- يه-] لو
باعه بشرط الرهن أو الضمين صح العقد و الشرط إن كان الرّهن معلوما بالمشاهدة أو
الوصف
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 180