responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 180

للرّواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام و رواية التقي متأولة و يجوز أخذ ثمن ما باعه الذمي من الخمور في الدّين و لو أسلم الذمي بعد بيعه جاز له قبض ثمنه و لو أسلم قبل بيعه حرم بيعه بنفسه أو بوكيله المسلم أو الذمي [- ل-] من غصب مالا و اشترى به جارية حلّ له الفرج و كان عليه وزر المال إذا كان الشراء في الذّمة و إن نقد الغصب و لو كان بالعين بطل الشراء و كان الفرج حراما و لو حج به من غير سبق وجوب لم يجزئ عن الوجوب المتجدّد و لو سبق وجوب حجة الإسلام أجزأه إلا الهدي و عليه وزر المال [- لا-] بيع المكره باطل و لو أجاز بعد زوال الإكراه جاز‌

الفصل السّادس في الشروط المذكورة في العقد

و فيه [- يو-] بحثا [- ا-] إذا ضمّ في البيع شرطا سائغا صح البيع و لزم الشرط اتحد الشّرط أو تعدّد و لو شرط ما ليس بسائغ بطل الشرط إجماعا و البيع إن اقتضى الشرط جهالة المبيع و إلا فالأقرب أنه كذلك خلافا للشيخ و مع القول بالصحّة ليس للبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن و لا للمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط و مع البطلان لا يحصل به ملك سواء اتصل به القبض أو لا و لا ينفذ تصرّف المشتري فيه يبيع و غيره [- ب-] الشرط إن اقتضاه العقد كالتسليم و خيار المجلس لم يفد حكما زائدا في وجوده و عدمه و إن تعلقت به مصلحة المتعاقدين كالأجل و الخيار و الشهادة و الضمين و الرهن و اشتراط صفة مقصودة كالكتابة جاز و لزم الوفاء و إن لم يكن من مقتضاه و لا من مصلحة و لا منافيا لمقتضاه جاز أيضا سواء اقتضى منفعة البائع في المبيع أو يشترط عقدا في عقد مثل أن يبيعه بشرط أن يشتري آخرا و يزوجه و إن اقتضى ما ينافيه صحّ و إن بني على التغليب و السراية مثل أن يشترط البائع عتق العبد و إن اشترط غير العتق مثل أن لا يبيع أو لا يهب أو لا يهب أو لا يطأ بطل الشرط دون البيع عند الشيخ [- ج-] لو قال بع عبدك من فلان على أن عليّ خمسمائة فباعه على هذا الشرط قال الشيخ صح البيع لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم و هذا شرط سائغ و لو قال بع عبدك منه بألف على خمسمائة فإن سبق الشرط العقد و عقد البيع مطلقا لزم البيع و لم يكن على الضامن شي‌ء و إن قرنه بأن يقول بعتك بألف على أن يضمن فلان خمسمائة صح البيع بشرط الضمان فإن ضمن فلان لزم و إلا تخير البائع [- د-] بيع العربون باطل و هو أن يدفع بعض الثمن على أنه إن أخذ السلعة احتسبه من الثمن و إلا كان للبائع [- ه‌-] إذا شرط البائع عتق العبد صحّ البيع و الشرط فإن أعتقه المشتري و إلا ففي إجباره وجهان أقربهما عدم الإجبار فيتخيّر البائع حينئذ و لو مات العبد قبل عتقه احتمل استقرار الثمن عليه و لا شي‌ء عليه و احتمل أن يكون للبائع الرجوع بما يقتضيه الشرط من النقصان و احتمل تخير البائع بين إجازة البيع بجميع الثمن و بين فسخه فيرجع بالقيمة و لو شرط الولاء بطل الشرط خاصّة و في بطلان البيع وجه قوي و لو باعه بشرط العتق بعد شهر أو سنة فالوجه عندي الجواز [- و-] لو اشتراه بشرط العتق ثم باعه بشرط العتق فالوجه بطلان الثاني و لو اشتراها بشرط العتق فأحبلها فإنه يعتقها [- ن-] لو باعه دارا بشرط أن يقفها جاز و كذا لو باعه شيئا بشرط أن يتصدّق به [- ح-] إذا جمع بين عقدين مختلفي الحكم بعوض واحد كالصرف و بيع القماش و النكاح و البيع و الإجارة صحّ و لو جمع بين البيع و الكتابة مثل كاتبتك و بعتك كذا بدينار قيل لم يجز لأنه قبل تمام الكتابة عبد قن و مع بطلان البيع ففي فساد الكتابة و صحّتها بقسطها وجهان [- ط-] إذا باعه زرعا أو ثمرة كان على المشتري حصاده أو الجذاذ و كذا ما يجز و يخرط و لو شرطه على البائع صحّ [- ى-] لو شرط منفعة البائع صحّ إذا كانت معلومة إما بتقدير العمل كخياطة الثوب و نساجة الغزل أو بتقدير المدة كالعمل شهرا و لو تعذّر العمل إما بتلف المبيع قبله أو بموت البائع ففي الإبطال نظر و كذا يجوز أن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة و لو باع أمة و استثنى وطأها مدة لم يصحّ [- يا-] لو باع ما اشتراه بشرط المنفعة صح و يكون المنفعة مستثناة في يد المشتري الثاني فيتخير مع عدم العلم لا معه و لو أتلفه ضمن أجرة المثل و لو تلف بغير تفريط فلا ضمان [- يب-] لو أراد المشتري تعويض البائع عن المنفعة المشترطة عوضا أو ما يقوم مقام المبيع في المنفعة لم يجب على البائع القبول و كان له التّصرف في عين المبيع باستيفائه المنفعة و لو تراضيا جاز و لو أراد البائع إعارة العين أو إجارتها لمن يقوم مقامه فالأقرب جوازه و لو اشترط المشتري منفعة البائع في المبيع فأقام البائع مقامه من يعمل فالأقرب جوازه إلا أن يشترط المباشرة و لو دفع العوض لم يجب القبول سواء البائع و المشتري و لو قال بعتك هذه الدار و آجرتكها شهرا بكذا فالوجه الصّحة [- يج-] لو شرط في العقد إن هو باعه فالبائع أحق‌

به بالثمن ففي الجواز إشكال [- يد-] لو اشترى جارية بشرط أن لا خسارة عليه إذا باعها أو شرط أن لا يبيعها أو لا يعتقها أو لا يطؤها قال الشيخ صحّ العقد دون الشرط [- يه-] لو باعه بشرط الرهن أو الضمين صح العقد و الشرط إن كان الرّهن معلوما بالمشاهدة أو الوصف‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست